Skip to main content

قانون حماية الأراضي المشجرة

18 مارس 1967

قانون حماية الأراضي المشجرة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذا القانون تدل الألفاظ والعبارات الاتية على المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق على غير ذلك.

  1. الأراضي المشجرة – كل أرض تكون مغروسة بأشجار الفاكهة أو الثمار أو الأشجار الحرجية أو المشاتل.
  2. اللجنة – لجنة حماية الأراضي المشجرة.
  3. الوزير – وزير الزراعة والثروة الحيوانية الوزارة.
  4. وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

مادة 2 

تنشأ بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية لجنة تسمى لجنة حماية الأراضي المشجرة وتشكل بقرار من رئيس الوزراء برئاسة وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وعضوية كل من :

  1. مدير إدارة البستنة بالوزارة.
  2. مدير ادارة الارشاد الزراعي بالوزارة.
  3. مندوبين عن وزارات الأشغال العامة والتخطيط والتنمية والاسكان والأملاك الحكومية والداخلية لا تقل درجة كل منهم عن الأولى وعميد البلدية المختصة أو من ينيبه.

وتضع اللجنة نظام سير العمل بها ويصدر بهذا النظام قرار من الوزير وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات ويكون للجنة سكرتير يندبه رئيسها من بين موظفي الوزارة.

مادة 3 

تختص اللجنة بإبداء الرأى فيما يعرض عليها من طلبات لتحويل الأراضي المشجرة إلى مناطق للمباني السكنية او الصناعية أو غير ذلك من اوجـــه الاستغلال العمراني الأخرى ولا يجوز لها الموافقة على ذلك التحويل الا في حالات الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة وتقدم اللجنة توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه فيها من قرارات.

وإذا صدر قرار المجلس بالموافقة على التحويل فيبلغ الى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وإلى البلديات المختصة ومصلحة التسجيل العقاري بوزارة العدل وغيرها من الجهات المختصة وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة 4 

  1. يحظر تقسيم الأراضي المشجرة بقصد البناء او تحويلها على اى نحو الى اغراض البناء أو غيره من أوجه الاستغلال العمراني الاخرى الا بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على ذلك.
  2. كما يحظر قبل صدور قرار من المجلس اقامة مباني على الأراضي المشجرة ويستثنى من ذلك المباني التي يقيمها صاحب الأرض لسكنه الخاص او لخدمة الأرض المشجرة.
  3. وفي تطبيق هذه المادة تعتبر أرضا مشجرة كل أرض لم يصدر بعد الترخيص بتقسيمها او بالبناء عليها ولو كانت أعمال التقسيم او البناء الأولية قد بدأت بها.

مادة 5 

يحظر ايقاع الضرر بالارض المشجرة أو بالشجر سواء أكان ذلك باتلاف التربة أو إفساد معدن الارض او انقاص خصبها أو أتلف الاشجار أو قطعها أو الاضرار بها على أى نحو او تخريب منابع المياه او وسائط حملها او ضخها او غير ذلك من الأعمال الضارة.

ويعتبر من قبيل الفعل الضار كل اهمال أو ترك ينشأ عنه او يكون من شأنه إيقاع الضرر بالأراضي او بالأشجار.

مادة 6 

يحظر على محرري العقود والموثقين ومصلحة التسجيل العقاري ومكاتبها تحرير أو توثيق أو تسجيل أي تصرف يقوم على تقسيم الأرض المشجرة لأغراض البناء او تحويلها الى غير اغراضها الحالية ويعتبر القرار الصادر بالموافقة على تحويل الأرض المشجرة مستندا لازما لصحة التصرف و إتمامه ولا يجوز للبلديات اعطاء تراخيص بالبناء على الارض المذكورة او تقسيمها لاغراض البناء ما لم يكن قد صدر بشأنها قرار بالتحويل من مجلس الوزراء.

مادة 7 

لا يجوز لأصحاب الأراضي المشجرة أن يقطعوا أشجارها ما دامت صالحة للغرض الذي غرست من أجله ما لم يكن ذلك بقصد الاستبدال او الاستثمار الزراعى او لدواعي الضرورة التى تحدد بلائحة يصدرها الوزير.

ويجب في جميع الأحوال المذكورة الحصول على موافقة الوزارة قبل قطع الاشجار.

مادة 8 

لا تسرى احكام هذا القانون على الاراضى الداخلة فى الحدود الحالية لبلديتي طرابلس و بنغازي.

مادة 9 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات او أى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام احدى المواد 4 و 5 و 7 وللمحكمة أن تحكم بازالة المنشآت التي أقيمت بالمخالفة لأحكام هذه المواد مع رد الشيء إلى أصله بنفقات على حساب المخالف.

ويشترط لتوقيع العقوبة فى حالة مخالفة المادة 5 أن يكون المقصود من الفعل إزالة صلاحية الارض الى اغراض اخرى.

مادة 10 

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويكون لهم بهذه الصفة سلطة إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى مع الاستعانة بسلطات الأمن العام.

مادة 11 

يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 7 ذي الحجة سنة 1386 هـ.
  • الموافق 18 مارس سنة 1967 م
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • محمد بك درنه
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • رئيس مجلس الوزراء