قانون بميزانية استثنائية للتنمية رقم 1 لسنة 1963 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 5 فبراير 1963
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون بميزانية استثنائية للتنمية رقم 1 لسنة 1963 م
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ قدره 3,307,850 ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وخمسين جنيها ليبيا لأغراض التنمية على الوجه المبين في الجدول المرافق.
مادة 2
تغطي النفقات الناتجة عن حكم المادة السابقة من الموارد المنصوص عليها في المادة 17 من قانون مجلس الاعمار.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
- صدر بقصر الخلد العامر في 11 رمضان المبارك سنة 1382.
- الموافق 5 فبراير سنة 1963م.
- ادريس
- بامر الملك
- محمد سليمان بوربيدة
- محمد عثمان الصيد
- وزير المالية
- رئيس مجلس الوزراء
جدول مشاريع الميزانية الاستثنائية
الباب | البند | البيان | المبلغ المقدر |
1 | الصناعة | ج.ل. | |
1 | مؤسسة التنمية الصناعية | 700,000 | |
2 | مساهمة لتخفيض سعر التيار الكهربائي لأصحاب الحرف | 36,000 | |
2 | الشئون الاجتماعية | ||
1 | إنشاء مساكن للعمال | 901,000 | |
2 | خدمات اجتماعية متنوعه | 125,000 | |
3 | الزراعة | ||
1 | مشروع درنة. | 135,000 | |
2 | حفر الآبار | 290,000 | |
3 | مشاريع عامة للري | 265,850 | |
4 | تنمية الزراعة بفزان | 150,000 | |
أ | تجارب زراعية 10,000 | ||
ب | تربية المواشى 100,000 | ||
ج | انشاء مركز للمزارعين 40,000 | ||
4 | المنافع العامة | ||
1 | تزويد المياه المنزلية | 705,000 | |
أ | غريان 100,000 | ||
ب | سرت 91,000 | ||
ج | القصبات 98,000 | ||
د | الزنتان 60,000 | ||
ه | نالوت 76,000 | ||
و | زوارة 50,000 | ||
ز | الجميل رقدالين 60,000 | ||
ح | الرجبان 30,000 | ||
ط | الرحيبات 30,000 | ||
ي | ككلة 30,000 | ||
ك | مزدة 30,000 | ||
ل | بني وليد 50,000 | ||
المجموع | 3,307,850 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.