أدوات الوصول
قانون بميزانية استثنائية للتنمية رقم 1 لسنة 1963 م
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ قدره 3,307,850 ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وخمسين جنيها ليبيا لأغراض التنمية على الوجه المبين في الجدول المرافق.
مادة 2
تغطي النفقات الناتجة عن حكم المادة السابقة من الموارد المنصوص عليها في المادة 17 من قانون مجلس الاعمار.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
جدول مشاريع الميزانية الاستثنائية