قانون لسنة 1955 م بشأن الأحداث والمشردين الصادر في 5 أكتوبر 1955 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 5 أكتوبر 1955
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأطفال
-
1-1955-LAWS
قانون لسنة 1955 م بشأن الأحداث والمشردين الصادر في 5 أكتوبر 1955 م
مادة 1
المحتويات
التعريف
يعتبر الحدث ذكراً أو أنثى الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة مشرداً في الحالات الآتية:-
- إذا وجد متسولاً في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العامة أو إذا دخل منزلاً أو أحد ملحقاته بقصد التسول.
- ويعتبر من أعمال التسول القيام بألعاب بهلوانية أو تصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال أية وسيلة من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات.
- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو قام بخدمة من يقومون بهذه الأعمال.
- إذا خالط المتشردين أو المشتبه في أمرهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو المشردين.
- إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو من له الولاية على نفسه.
- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت في الطرقات.
- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن وكان أبواه متوفين أو مسجونين أو غائبين.
مادة 2
شروط ضبط الأحداث
إذا ضبط الحدث في إحدى الحالات الواردة في المادة السابقة يحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو لشخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى معهد خيري أو مؤسسة معترف بها من الحكومة.
وإذا عاد الحدث إلى ممارسة أي أمر من الأمور المبينة في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى من تقدم ذكرهم تحكم المحكمة بإيداعه في إصلاحية الأحداث أو في معهد خيري أو مؤسسة معترف بها من الحكومة.
مادة 3
الاختصاص القضائي لمحكمة الأحداث
تختص محكمة الأحداث بالنظر في قضايا الأحداث المشردين وتتبع في شأنها وفي صدور الأحكام وتنفيذها الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الجنح التي يرتكبها الأحداث.
مادة 4
قيود على نيابة الأحداث
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة الأولى لا يجوز للنيابة رفع الدعوى إلا بعد الحصول على إذن سابق من والد الحدث أو من له الولاية على نفسه.
مادة 5
اختصاصات ومهام النيابة
يجوز للنيابة العامة وضع الحدث المشرد مؤقتاً في أحد المعاهد الخيرية أو المؤسسات المعترف بها من الحكومة أو في الإصلاحية حتى يفصل في أمره.
مادة 6
شروط واثار الحكم بالتسليم للوالدين
يترتب على الحكم بتسليم الحدث إلى والديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو إلى شخص مؤتمن وضعه تحت إشراف جهة حكومية أو جهة مشتغلة برعاية الأحداث معترف بها من الحكومة وعلى هذه الجهة أن تقدم إلى قاضي محكمة الأحداث تقارير دورية عن حالة الحدث وما تشير به في شأنه.
مادة 7
سلطة المحكمة فى إعادة النظر في الحكم الذي أصدرته
يجوز لمحكمة الأحداث بناء على التقارير المقدمة لها أن تعيد النظر في الحكم الذي أصدرته بناء على طلب النيابة العامة وأن تعدل عن حكمها إلى ما تراه ملائماً لحالة الحدث من التدابير الأخرى المنصوص عليها في القانون.
مادة 8
التزامات المحكمة في حالة الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزمين بنفقته
في حالة الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزمين بنفقته يجب على المحكمة أن تلزم بتكاليفه كلها أو بعضها الشخص الملزم بالإنفاق عليه قانوناً إذا كان ظاهر اليسار وإذا كان الحدث ذا مال يجب على المحكمة أن تأمر بتحصيل هذه التكاليف كلها أو بعضها من ماله ويحدد الحكم المبلغ ومواعيد دفعه.
مادة 9
خضوع الطعن على الحكم بالتكاليف لقانون المرافعات
يكون الحكم بالتكاليف خاضعاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الطعن في الأحكام.
مادة 10
شروط بقاء الحدث عند من عهد الحكم إليه به
يبقى الحدث عند من عهد الحكم إليه به إلى أن يصدر القرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بإخلاء سبيله.
ولا يجوز إصدار قرار بإخلاء سبيل الحدث إلا بعد مضي سنتين من الحكم وبعد أخذ رأي مدير الإصلاحية أو المعهد الخيري أو المؤسسة أو الشخص المؤتمن،ويخلي سبيل الحدث حتماً إذا بلغ الحادية والعشرين سنة كاملة.
مادة 11
حكم عودة الحدث إلى ممارسة الأمور المبينة في المادة الأولى
إذا حكم بالتسليم لوالدي الحدث أو لمن له حق الولاية على نفسه وعاد الحدث إلى ممارسة أي أمر من الأمور المبينة في المادة الأولى خلال سنة من تاريخ الحكم حكم على المستلم بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
مادة 12
العقوبات
- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر كل من حرض الأحداث الذين هم دون الثامنة عشرة على التواجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود من أ إلى و من المادة الأولى،أو استخدمهم لذلك أو سلمهم لآخر بقصد تحقيقـه.
- وإذا كان المتهم والد الصغير أو شخصاً له الولاية على نفسه أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
- ولا تخل أحكام هذه المادة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
مادة 13
الأحكام الصادرة بموجب القانون واجبة التنفيذ
الأحكام التي تصدر بالتطبيق لهذا المرسوم تكون واجبة التنفيذ ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف.
مادة 14
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم،ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.