Skip to main content

قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي

27 فبراير 1967

قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

المادة 1

تعدل المواد 7 و 8 و 9 و 12 و 1/13 من قانون التأمين الاجتماعي على الوجه الآتي:-

المادة 7- مجلس الإدارة:

  • أ- يكون للمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي مجلس إدارة يشكل من رئيس له دراية بشئون العمل والعمال والشئون الاجتماعية وممثلين عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية وممثل عن كل من وزارتي التخطيط والمالية لا تقل درجة كل منهم عن الأولى وطبيب من وزارة الصحة وثلاثة من العمال وثلاثة من أرباب العمل.

ويشترط فيمن يمثلون العمال وأرباب العمل أن يكونوا مشتركين في نظام التأمين الاجتماعي.

ويكون تعيين الرئيس والأعضاء واعفائهم من مناصبهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات ويجوز لمرة واحدة تجديد تعيين من انتهت عضويته.

  • ب- يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره سبعة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز للوزير دعوة المجلس فى اى وقت.

وللمجلس أن يدعو الحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه او خبرته دون أن يكون له صوت معدود تسقط العضوية في الحالات الآتية:

  1. اذا رشح العضو نفسه لانتخابات مجلس النواب او عين في مجلس الشيوخ او أحد المجالس البلدية او المحلية او المؤسسات العامة الأخرى.
  2. إذا فقد الصفة التي عين من أجلها.
  3. إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
  4. اذا فلس او توقف عن الدفع او قام بتسوية مع دائنيه.
  5. إذا حكم عليه فى جناية او في جنحة مخلة بالشرف.

المادة 8- اختصاصات مجلس الإدارة:

يتولى مجلس إدارة المؤسسة تحت إشراف الوزير وضع السياسة العامة التي تسير عليها وإقرار خطة تنفيذها وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وفقا لأحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، وله بصفة خاصة ما يلى:

  1. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى حسابها الختامي.ويجب ألا تزيد المصروفات الادارية سنويا على 10٪ من الايرادات المحصلة بخلاف المصروفات التأسيسية، على انه يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل زيادة النسبة المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
  2. استثمار أموال المؤسسة.
  3. اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الادارية والمالية والفنية للمؤسسة وعلى الأخص اللوائح الخاصة بموظفي وعمال المؤسسة من حيث تعيينهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم وترقياتهم وتأديبهم وفصلهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية، وتصدر هذه اللوائح بقرارات من الوزير.
  4. النظر في كل ما يرى الوزير او المدير العام للمؤسسة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بادارة المؤسسة وتنظيم العمل بها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله.

وتعرض قرارات المجلس على الوزير للتصديق عليها، فإذا لم يصدق عليها خلال شهر من تاريخ إبلاغه بها اعتبرت معتمدة وتنفذ، اما اذا اعترض عليها خلال المدة المذكورة فعليه أن يردها إلى المجلس مشفوعة بملاحظاته، فإذا أصر المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن نهائيا.

المادة 9- مدير المؤسسة:

  1. يعين المدير العام للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير ويشترط فيه أن يكون من ذوى المؤهلات العالية.
  2. يتولى المدير العام تحت إشراف مجلس الإدارة إدارة أعمال المؤسسة وتصريف شؤونها وفقا لأحكام القانون واللوائح ويتولى بصفة خاصة:
  • أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  • ب- تحضير مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة.
  • ج- إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة.
  • د- تعيين موظفي وعمال المؤسسة والإشراف عليهم في حدود اللوائح المعمول بها.

يكون المدير مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الادارة لتحقيق أغراض المؤسسة وعليه أن يقدم الى مجلس الإدارة والوزير في فترات دورية وفى كل سنة تقريرا عن سير العمل في المؤسسة وحالتها المالية.

وللمدير الحق في حضور جلسات مجلس الإدارة والاشتراك في مناقشاته والتمتع بجميع حقوق أعضائه دون أن يكون له حق التصويت.

وفي حالة غياب المدير او قيام مانع به يندب الوزير أحد موظفى المؤسسة ليحل محله.

المادة 12- المراقبة والإشراف:

تخضع المؤسسة لرقابة الدولة واشرافها وتكون للوزير سلطة الاشراف على اعمال المؤسسة وله فى سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والوثائق والمستندات وغير ذلك من البيانات التي يرى ضرورة تقديمها إليه.

المادة 13- موارد المؤسسة:

  1. تتكون موارد المؤسسة مما يلي:
  • أ- الاشتراكات التي تدفع عن التأمين الإجباري بمقتضى أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه·
  • ب- اية مدفوعات اخرى عن أصحاب العمل والمستخدمين وفقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
  • ج- ريع استثمار أموال المؤسسة.
  • د- الايرادات او المبالغ التى تؤول الى المؤسسة من الوصايا اوالهبات او غيرها.
  • ه- المبالغ التي تقررها الدولة فى الميزانية العامة لحساب المؤسسة.

المادة 2

تلغى من قانون التأمين الاجتماعي المواد 6 و 100 و 11 والفقرة الثانية من البند 1 من المادة 21.

المادة 3

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 18 ذو القعدة 1386 هـ.
  • الموافق 27 فبراير 1967م.
  • طاهر العقبى
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء