قانون بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ.الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م.والقوانين المعدلة له.
وبناء على ما عرضه وزير النفط
ومواافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تستبدل عبارة ستين في المائة في شأن العائدات المستحقة للحكومة بالتطبيق لقانون النفط فيما عدا الغاز الطبيعي المسال أينما وردت في الفقرتين أ، ب من الفقرة الفرعية 1 في كل من المادة 14 من قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م.المشار إليه والبند 8 من الملحق الثاني له عقد الامتياز بعبارة خمسة وستين بالمائة.
مادة 2
يستعاض عن عبارة أربعة عشر ونصف في المائة في شأن الإتاوة المستحقة للحكومة أينما وردت في قانون البترول أو في الملحق الثاني له عقد الامتياز بعبارة ستة عشر وسبعة وستين في المائة.
مادة 3
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر 1974 م.وينشر في الجريدة الرسمية.