أدوات الوصول

Skip to main content

قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الأولمبية الليبية

26 ديسمبر 1965

قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الاولمبية الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: 

المادة 1

تعدل المواد 1 و 4 و5 و 7 و 8 و 9 من القانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الاولمبية الليبية على الوجه التالي:

مادة 1

تنشأ بالمملكة الليبية هيئة خاصة ذات نفع عام تسمى «اللجنة الاولمبية الليبية» مركزها الرئيسي مدينة طرابلس الغرب وتكون لها الشخصية الاعتبارية ويشار إليها في هذا القانون بكلمة اللجنة. ويصدر النظام الأساسى للجنة بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.

مادة 4

تتكون اللجنة من جميع الاتحادات العامة للعبات الرياضية سواء كانت اللعبات المذكورة مدرجة في البرنامج الاولمبي او غير مدرجة به وذلك وفقا لأحكام النظام الأساسي.

مادة 5

يحدد النظام الأساسي الأجهزة الادارية للجنة والاتحادات العامة واختصاصات كل منها وطريقة تشكيلها وعملها.

مادة 7

يكون لكل لعبة رياضية اتحاد عام مركزه مدينة طرابلس الغرب ويطلق عليه اسم «الاتحاد العام للمملكة الليبية للعبة» ويمثل كل اتحاد عام في الاتحاد الدولي للعبة وهو المسئول فنياً عن تنظيم شئونها في جميع أنحاء المملكة الليبية ويخضع في ذلك القواعد ومبادىء ونظام الاتحاد الدولى.

مادة 8

يكون لكل اتحاد عام شعار خاص به تقره اللجنة. 

مادة 9

يحظر على اللجنة والاتحادات العامة والفرق الرياضية الاشتغال بالمسائل السياسية أو بالمضاربات المالية أو الاضطلاع بأي عمل ذي صبغة تجارية.

المادة 2

تحذف المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1962 السالف الإشارة إليه.

المادة 3

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بأمر الملك ادريس
  • صدر بقصر الخلد العامر فى 4 رمضان 1385 هـ
  • الموافق 26 ديسمبر 1965 م
  • الطاهر العقبي وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • حسين مازق رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount