قانون بتعديل بعض أحكام الدستور
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 7 ديسمبر 1962
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الدستور
قانون بتعديل بعض أحكام الدستور
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة 1
تعدل المواد 36، 172، 173،179، 182، 184 من الدستور الليبي بحيث تجرى كل منها:
المادة 36:
يتولى الاتحاد الليبى السلطات المتعلقة بالمسائل الآتية:
- التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري.
- شئون هيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.
- الاشتراك في المؤتمرات والهيئات الدولية وتنفيذ ما تتخذه من قرارات.
- الشئون المتعلقة بالحرب والسلم.
- عقد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأخرى وتنفيذها.
- تنظيم التبادل التجارى مع الدول الأجنبية.
- القروض الخارجية.
- تسليم المجرمين.
- اصدار جوازات السفر الليبية والتأشيرات.
- المهاجرة الى ليبيا ومنها.
- دخول الاجانب إلى البلاد وإقامتهم فيها وإبعادهم عنها.
- شئون الجنسية.
- جميع المسائل الأخرى المتعلقة بالشؤون الخارجية.
- إعداد القوات البرية والبحرية والجوية وتدريبها والإنفاق عليها واستخدامها.
- الصناعات الخاصة بالدفاع.
- منشآت القوات البرية والبحرية والجوية الليبية.
- تحديد السلطات فى مناطق المعسكرات وتعيين موظفي هذه المناطق وبيان اختصاصاتهم ونظام السكن فيها وتخطيط حدودها بعد التشاور مع الولايات.
- الاسلحة الخاصة بالدفاع الوطني بأنواعها بما في ذلك الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات.
- الأحكام العرفية.
- الطاقة الذرية والمواد اللازمة لإنتاجها.
- المسائل الأخرى المتعلقة بالدفاع الوطني.
- جميع الخطوط الجوية والاتفاقات المتعلقة بها.
- الأرصاد الجوية.
- البريد والتلغرافات والتليفونات والاتصال اللاسلكي وغير ذلك من مسائل الاتصال الاتحادي.
- الطرق الاتحادية والطرق التي بعد التشاور مع الولايات، تقرر الحكومة الاتحادية أنها غير خاصة بولاية معينة.
- إنشاء السكك الحديدية الاتحادية ومراقبتها وذلك بعد موافقة الولايات التي تمر بها.
- الجمارك ورسم الإنتاج.
- فرض الضرائب اللازمة لسد مصروفات الحكومة الاتحادية بعد التشاور مع الولايات.
- البنوك.
- العملة وسك النقود واصدار أوراق النقد.
- مالية الاتحاد والدين العام.
- الكامبيو والبورصات.
- الاستعلامات والإحصاءات الخاصة بالحكومة الاتحادية.
- شؤون موظفي الحكومة الاتحادية.
- العمل بعد التشاور مع الولايات على تشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي والنشاط التجاري وضمان الحصول على المواد الغذائية اللازمة للبلاد.
- أملاك الحكومة الاتحادية، اكتسابها وإدارتها والتصرف فيها.
- المحافظة على النظام والأمن العام في الدولة.
- التعليم العام فى مراحله وأنواعه، وتقرير الدرجات العلمية.
- نظام الشركات.
- تنظيم الاستيراد والتصدير والتسعير الجبرى.
- ضريبة الدخل.
- الاحتكارات والامتيازات.
- الثروات الموجودة في باطن الأرض والتنقيب عنها والتعدين.
- الموازين والمكاييل والمقاييس.
- التأمين بأنواعه.
- إحصاء السكان.
- السفن والملاحة البحرية.
- الموانئ الكبرى التي ترى الحكومة الاتحادية أن لها أهمية تتعلق بالملاحة الدولية.
- الطائرات والملاحة الجوية وإنشاء المطارات وتنظيم تحركات.الطائرات والأعمال الخاصة بإدارة المطارات.
- المنارات والسفن التي تحمل انوارا للتحذير و الشمندورات وغير ذلك مما يعد ضروريا لسلامة الملاحة البحرية والجوية.
- وضع النظام القضائى العام مع مراعاة أحكام الفصل الثامن من هذا الدستور.
- القانون المدني والتجاري وقانون العقوبات والإجراءات المدنية والجنائية والمحاماة.
- الملكيات الأدبية والفنية والصناعية والمخترعات وتسجيلها والعلامات الصناعية والتجارية.
- الصحف و الكتب والمطابع والإذاعة اللاسلكية والاتحادية.
- الاجتماعات العامة والجمعيات.
- نزع الملكية.
- المسائل الخاصة بعلم البلاد والنشيد الوطني والعطلات جميع الرسمية.
- شروط مزاولة المهن الحرة العلمية والفنية.
- شئون العمال والضمان الاجتماعي.
- الشئون السياحة والآثار والأماكن الأثرية والمتاحف ودور الكتب والمؤسسات الأخرى التي يتقرر – بقانون تصدره الحكومة الاتحادية – أن لها أهمية وطنية عامة.
- المحافظة على الصحة العامة وتنسيق الأعمال الخاصة بها.
- الحجر الصحى والمستشفيات الخاصة به.
- شروط الترخيص بمزاولة مهنة الطب وغيرها من المهن الصحية.
- جميع المسائل التي عهد بها هذا الدستور الى الحكومة الاتحادية.
المادة 172:
تؤول الى الحكومة الاتحادية حصيلة جميع الضرائب والرسوم الناجمة المسائل الداخلة في اختصاصها وفقا لأحكام المادة 36 من هذا عن
الدستور»
المادة 173:
تؤول الى كل ولاية حصيلة الضرائب والرسوم الناجمة عن المسائل الداخلة في اختصاصها وفقا للمادة 39)).
المادة 179:
يكون لكل ولاية حاكم يلقب « بالوالى » يعينه الملك ويعفيه من منصبه).
المادة 182:
يشكل في كل ولاية مجلس إداري يرأسه الوالي ويكون مسئولا أمام المجلس التشريعي في الولاية.»
المادة 184:
يحدد القانون الأساسي فى كل ولاية اختصاصات المجلس الإداري والمجلس التشريعي.»
المادة 2
تلغى المواد 38، 180، 181، 185، من الدستور الليبي.
المادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر الروضة في 10 رجب سنة 1382هـ.
- الموافق 7 ديسمبر سنة 1962م.
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
- ادریس
- إبراهيم بن شعبان
- أحمد عون سوف
- وهبي البوري
- وزیر الصناعة
- حسن ظافر برکان
- وزير المواصلات
- حامد العبيدي
- وزير شئون البترول
- عبد المولى لنقي
- وزير الأنباء والإرشاد
- وزير شئون الاعمار
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- يونس عبد النبي بالخير
- أبو القاسم العلاقي
- وزير الدفاع
- وزير المعارف
- محمد سلیمان بور بیده
- وزير المالية
- ونيس القذافي
- انور بن غرسه
- وزير الخارجية
- محمد عطية الله بو نویره
- وزير الصحة
- وزير الزراعة
- عمر محمود المنتصر
- محمود فتح الله
- وزير العدل
- وزير الدولة
- عبد السلام بريش
- وزیر الاقتصاد الوطني
مذكرة إيضاحية
فى 7 من أكتوبر 1951 فرغت الجمعية التأسيسية الوطنية من وضع دستور الدولة واقرته، ثم عهدت إلى رئيسها ونائبيه باصداره.
ولما وضع الدستور موضع التنفيذ، كشفت السنوات التالية على تطبيقه عن الحاجة إلى تعديل بعض مواده وفي طليعتها المادة 38.وآية ذلك:
أن توزيع الاختصاص بين الاتحاد والولايات فى الدستور الليبي اشارت اليه المواد 36، 38، 39 – فبينت الاولى المسائل التي يختص بها الاتحاد تشريعا وتنفيذا، وأوضحت الثانية الموضوعات التي يختص بها الاتحاد تشريعا فحسب بحيث يترك للولايات أمر تنفيذها مباشرة تحت إشراف الاتحاد.وما لم يرد ذكره في هاتين المادتين الأوليين يقع ضمن اختصاص الولايات وهو ما نص عليه صراحة
في المادة 39.
فالمادة 38 أثارت من الناحية العملية في تطبيقاتها المختلفة، اشکالات وصعوبات جمة: فتارة تدعى كل من الولاية والاتحاد الاختصاص في المسألة الواحدة، وطورا تنازع الولاية في مدى حق الإشراف المعقود للاتحاد الأمر الذي تعذر معه وضع ضابط يقيني للفظ « الاشراف ».وبذلت الجهود سدى فى تحديده، واستهدفت المصلحة العامة للضياع جريا وراء البحث في ثنايا مسألتي الاختصاص ومدى حـــق الاشراف.وهكذا غدا الأمر معقدا فى موضوعات عديدة فبقيت الاشكالات والصعوبات قائمة وانقضت السنون ولا تنقضى، الأمر الذي من أجله انطلقت بين آونة وأخرى أصوات تطالب بتعديل هذه المادة – وهى وإن كانت في بادئ الأمر أصوات خافتة إلا أن صعوبات التطبيق استفحلت على مر السنين وأصبحت من الادواء الدوية في نظمنا الدستورية.فلا عجب اذن ان علت هذه الأصوات حتى قرعت الاسماع ونادت بالاسراع الى التعديل والإصلاح.
ولعل من سداد الرأي أن نبين الظروف و الملابسات التي اكتنفت هذه المادة عند وضع الدستور الليبي والعلة من وضعها بالاسلوب الذي صيغت به.ونجتزىء في هذا الشأن أقوال السيد ((أدريان بلت)) مندوب هيئة الأمم المتحدة الذي عاصر وضع الدستور في ليبيا – فنترك له الكلمة:
“59.The working Group decided to begin by studying the question of the distribution of powers between the Libyan Federation and the Provinces.At its request, the Secretariat of the United Nations Mission provided it with an Arabic translation of the relevant chapters of the Constitutions of Indonesia, India, Germany (Bonn Government), Argen- tina, Australia, Brasil, Canada, Mexico, Burma, Switzerland and Vene-zuela.”
“60.After an examination of these texts, the Working Group proceeded to discuss first the provision that was to be inserted in the Libyan Co- stitution to govern the distribution of powers.The United Nations Legal Adviser explained the different methods which could be adopted for that purpose.Some of the members thought that there should be a list of the powers of the Libyan Federation and another list of the powers of the Provinces, leaving all resident powers within the com- petence of the Federation; others thought that it would be better to draw up one single list, giving the power of the Federation, all residual powers being left in the competence of the Provinces.The majority were in favour of the latter system, which was adopted by the Working Group.The latter,nevertheless, decided to divide the list into two parts, the first of which would enumerate the subjects which were to be within the legislative and executive competence of the Federation, while the second would contain those which were to be within its legisla tive competence only.”
“61.After a long discussion, the Group reached the conclusion that for reasons of economy it was not desirable that the Federation should be responsible for the administration of the services in connection with all the subjects falling within its competence.It therefore decided to place certain subjects within the legislative competence only to the Fede- ration, leaving it to the Provinces to execute the laws under the supervi- sion of the Federal Government.”
“62.The working Group decided that, in principle, powers in connec- tion with all questions concerning foreign affairs, national defence, finan- ce, communications, justice, public education and health, and various other important matters which generally came within the competence of a central government, should be exercised by the Federation.”
(Second Annual Report of the United Nations Commissioner in Libya Page 166 items 59-60 61-62).
وترجمة ما سطره السيد ((أدريان بلت)):
59 – وقررت لجنة العمل أن تبدأ بدراسة مسألة توزيع السلطات بين الحكومة الاتحادية والولايات، وبناء على طلبها زودتها سكرتارية بعثة الأمم المتحدة بالترجمة العربية للفصول التي تتصل بابحاثها من دساتير اندونيسيا والهند وألمانيا (حكومة بون) والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والمكسيك وبورما وسويسرا وفنزويلا ».
60 ـ وبعد النظر فى هذه النصوص شرعت لجنة العمل اولا في بحـث النص الذي يتعين ادخاله فى الدستور الليبي لتحرير كيفية توزيع السلطات، وأوضح المستشار القانونى للأمم المتحدة مختلف الوسائل التي يمكن اتباعها لتلك الغاية ورأى بعض الأعضاء أنه يجب أن تكون هناك قائمة بسلطات الحكومة الاتحادية الليبية وأخرى بسلطات الولايات مع ترك جميع السلطات المتبقية ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية الليبية.ورأى آخرون أن من الأفضل وضع قائمة واحدة تبين سلطات الحكومة الاتحادية الليبية وتترك السلطات الأخرى جميع ضمن اختصاص الولايات.
وكانت الاغلبية تحبذ الطريقة الأخرى التي أقرتها لجنة العمل.غير أن تلك اللجنة قررت أن تقسم القائمة الى جزئين الأول يحدد المواضيع التي يجب أن تكون ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية من الوجهتين التشريعية والتنفيذية، على أن يشمل الثاني تلك السلطات التي ينبغى أن تكون ضمن اختصاصها التشريعي فحسب.))
61 – وقد وصلت لجنة العمل بعد بحث طويل إلى تلك النتيجة من غير المرغوب فيه لأسباب اقتصادية أن تكون الحكومة الاتحادية مسؤولية ادارة المصالح فيما يتعلق بجميع المواضيع الواقعة ضمن اختصاصها.ولذلك قررت وضع بعض المواضيع ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية التشريعي فحسب تاركة للولايات أمر تنفيذ القوانين تحت إشراف الحكومة الاتحادية.
62 ـ وقررت لجنة العمل أنه يجب من حيث المبدأ أن تمارس الحكومة المركزية السلطات الخاصة بالشئون الخارجية والدفاع الوطني والمالية والمواصلات والعدل والمعارف والصحة العامة وغيرها من الشئون الهامة التي تقع بوجه عـــام ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية.»
(الترجمة العربية للتقرير السنوي الثاني لمندوب الأمم المتحدة في ليبيا صفحة 40، 41 بند 59، 60، 61، 62.)
وواضح بجلاء مما سلف:
- إن جميع المسائل الواردة فى المادة 38 من الدستور الليبي هي في الأصل من اختصاص الاتحاد لا الولايات.
- وانه لاسباب اقتصادية – ومرجعها ـ حسبما نعتقد الى أن البلاد كانت في بدىء عهدها بالاستقلال، فرؤى أنه من غير المرغوب فيه أن يكون الاتحاد مسئولا عن إدارة هذه المصالح فينوء حمله، ولم يعرف بعد مبلغ قوته المالية، ودرجة احتماله وصلابة عوده على النهوض بأعباء كل ما نيط به من اختصاصات ـ لهذا قسمت القائمة المتضمنة للمسائل المدرجة في المادة 38 بحيث يختص الاتحاد بالتشريع فيها وتقوم الولايات بالتنفيذ تحت اشراف الاتحاد.
و آن للاتحاد أن ينهض بمسئولياته كاملة، فهو قادر على الاضطلاع بها لما توفر لديه من الامكانيات، وفى النهوض والاضطلاع بهذه الاختصاصات تقوية للاتحاد.وفي تقوية الاتحاد تقوية لليبيا كلها بولاياتها الثلاث.
ولا نعدو الحقيقة في القول بأن الاتحاد استلهم هذا التعديل مما أوحت اسئلة واستجوابات السادة أعضاء مجلس الأمة.فكم وجـه الى الوزراء من استفسارات، بل وأبديت الرغبة من الأعضاء في محاسبتهم (الوزراء) على تصرفات وقعت – فإذا ما أثيرت أو نوقشت تعذر إثبات التقصير قبل الوزير لشيوع المسئولية بينه وبين الناظر في الولاية إذ التنفيذ تقوم به الولاية تحت اشراف الاتحاد ومدى هذا الإشراف يتغير بتغير كل حالة.ورغبة من الاتحاد في تحمل المسئولية كاملة ـ حتى يقدم ـ الوزراء حسابهم الى ممثلي الأمة – رئي إجراء التعديل المطلوب.
فالحكومة الاتحادية لا ترمى من وراء تعديل المادة 38 سلب حقوق من الولايات تضيفها إلى ذمتها – ولا تبغى توسيع اختصاصاتها على حساب الولايات – الإنصاف يقضي بأن حقيقة الوضع هى أن الاتحاد سيتولى اختصاصاته كاملة في كافة المسائل التي كان سيتحمل بها أصلا عند وضع الدستور ولكن رئي آنذاك ـ لأسباب معينة ارجاء حمل الاتحاد للمسئولية الكاملة الى حين.
ولما كانت هناك حصيلة من المبالغ نتيجة التنفيذ فيما ورد من المسائل المدرجة في المادة 38 ـ فلم يعد ثمة ما يبرر أن تجرى هذه الحصيلة إلى خزينة الولايات. – بل تعود بعد التعديل ـ والعلة تدور مع الاتحاد، وبالتالي يتعين تعديل المادة 173 من الدستور طبقا لهذا المنحى.
ومن الأهمية بمكان أن تقرر الحكومة الاتحادية بأنه ليس معنى ذلك أنها تترك الولايات وقد تستهدف الى عجز تعانيه في ميزانيتها – إذ أن الحكومة الاتحادية قامت وستقوم بالتزاماتها كاملة قبل الولايات في هذا الشأن على مقتضى ما نصت عليه المادة 174 من الدستور.فالحكومة تخصص سنويا مبالغ من إيراداتها للولايات بقدر يمكنها من القيام بواجباتها وبما يتناسب مع نمو الموارد الاتحادية بحيث تكفل للولايات تقدما مطردا.
والاتحاد يشعر بأنه في منزلة الأخ الأكبر لباقي أشقائه أخذ بأيديهم و يعاونهم قدما على تذليل الصعاب التي تواجههم راجيا لهم الخير والازدهار.
هذا واقتضت الصياغة الفنية للتعديل أن تدمج المادة 38 في المادة 36 من الدستور وهي التي تنص على المسائل التي يختص بها الاتحاد تشريعا وتنفيذها ـــ مع الإشارة إلى أمر جوهرى هام هو التزام عبارات المادة 38 فيما تضمننته من مسائل مدرجة بها بنصها قدر المستطاع عند إجراء هذا التعديل ـ اللهم إلا ما تقضى به الضرورة من تغيير في بعض الألفاظ حتى لا يتسرب الى الظن أن الاتحاد تحت ستار التعديل أدخل في صلاحياته مسائل ما كانت أصلا تقع في اختصاصاته عند وضع الدستور فمثلا فيما يتعلق بالبنوك تنص المادة (29/36 على أن الاتحاد يختص بموضوع البنك الاتحادي.ولما كانت البنوك مما نص عليها في المـادة 2/38 غدت هذه المسألة اختصاص الاتحاد، اقتضى التنسيق في الصياغة الفنية أن ينص على كلمة (البنوك) فقط دون الاشارة الى البنك الاتحادي لأنه لم يعد هناك بعد التعديل – بنك اتحادى وبنك ولائي بل كل المسائل المتعلقة بالبنوك أصبحت تدخل في اختصاص الاتحاد.
وفى معرض الصياغة القانونية أيضا رئي الاكتفاء بأن يذكر في صدر المادة 36 اختصاص الاتحاد بكل المسائل التي تضمنتها هذه المادة والمادة 38 دون حاجة إلى الإشارة لاختصاص الاتحاد بالتشريع والتنفيذ معا في هذه المسائل وذلك للأسباب الآتية:
- إن المادة 39 من الدستور التي أشارت إلى الاختصاص الولايات – لم يرد فيها ذكر لمرحلتي التشريع والتنفيذ، فلا معنى اذن لأن ينفرد الاتحاد بالنص على هاتين المرحلتين فيما يقع في اختصاصه من موضوعات.
- إن الباعث على الإشارة الى مرحلتى التشريع والتنفيذ هو ما انتهى إليه الرأي عند وضع الدستور الليبي – من انشاء قائمة تتضمن كل اختصاصات ورثي – وفقا لما تقدم من إيضاح – تقسيم هذه القائمة الى جزئين – الجزء الأول يشمل اختصاصات الاتحاد تشريعا وتنفيذا في بعض المواد وهو ما تضمنته المادة ـ 36 – والجزء الثاني يشمل اختصاصات الاتحاد تشريعا فحسب فى بعض المواد على أن يترك للولايات أمر التنفيذ تباشره تحت إشراف الاتحاد.فإذا ما استرد الاتحاد اختصاصه في كل ما نيط به من موضوعات ــ فلم يعد هناك مبرر للإبقاء أو الإشارة الى مرحلتى التشريع والتنفيذ لأن المفروض أن الاتحاد سيتولى اختصاصه کاملا غير منقوص.
- إن التعبير بمرحلتي التشريع والتنفيذ – لا يتسم بالدقة من الناحية الدستورية السليمة، لأن الدستور الليبى اعتنق مذهب الفصل بين السلطات وهي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فاعتبر السلطة القضائية سلطة مستقلة – أشار إليها فى عدة مواد منها المادة 43 الواردة في الفصل الرابع وعنوانه « السلطات العامة الاتحادية » والفصل الثامن وعنوانه « السلطة القضائية « فليست السلطة القضائية داخلة ضمن السلطة التنفيذية حسبما ذهب الى ذلك بعض فقهاء القانون الدستوري.
وطالما أن الدستور الليبي اعتبر السلطة القضائية سلطة مستقلة فيترتب على ذلك حتما أن يكون لها مجالها المستقل جنبا الى جنب مع مجال السلطتين الأخريين.فالسلطة التشريعية مهمتها القوانين أى وضعها، والسلطة سن القضائية وظيفتها تطبيق القوانين، والسلطة التنفيذية تختص بتنفيذ القوانين فهناك إذن مرحلة مستقلة بين مرحلتى التشريع والتنفيذ الا وهى مرحلة التطبيق.فالاتحاد يملك السلطات الثلاث فيما يقع ضمن اختصاصه أى يملك التشريع والتطبيق والتنفيذ فإذا ما اقتصر الدستور على الاشارة الى مرحلتى التشريع والتنفيذ فحسب فيكون هذا التعبير ليس جامعا ولا مانعا الاختلاف، لأنه مسلم بأن الاتحاد يملك السلطات الثلاث.لهذا رئي تصدير المادة 36 بعبارة « يتولى الاتحاد الليبي السلطات المتعلقة بالمسائل الآتية: فهي أدق في التعبير واوفى بالمعنى.
ومتى تقرر مبدأ حذف هذا الاصطلاح – التشريع والتنفيذ – تعديل المادة 172 وهي التي تنص على أنه يؤول الى الحكومة الاتحادية حصيلة الضرائب والرسوم الناجمة عن المسائل الداخلة في اختصاصها تشريعا وتنفيذا جميع طبقا لأحكام المادة 36 من هذا الدستور – وذلك بإسقاط عبارة « تشريعا وتنفيذا ».
وطبيعي أن يتناول التعديل كذلك بعض المواد الواردة في الفصل العاشر من الدستور بشأن « الولايات » – فرأي من ناحية الصياغة الفنية إدماج المادتين 179، 180 من الدستور في بعضهما ويغير اسم « المجلس التنفيذى » ويطلق عليه تعبير « المجلس الإداري » في المادة 182.
ونتيجة لتعديل توزيع الاختصاصات على الصورة المبينة في المادة 36 لم يعد هناك ضرورة لأن يشرف حاكم الولاية على تنفيذ القوانين الاتحادية فيها.ومن أجل هذا الغيت المادة 181 من الدستور.
ورئي من المصلحة العامة أن يرأس الوالى المجلس الإداري ويكون مسئولا أمام المجلس التشريعي في الولاية، فعدلت المادة 182 بحيث تحقق هذا الغرض وأخيرا عدلت المادة 183 لتنسيق عباراتها مع تعديل ما سبقها من مواد.
ولما كان مرفق القضاء أصبح اتحاديا بعد إدماج المادة 38 في المادة 36 ومن ثم لم يعد هناك مبرر للإبقاء على السلطة القضائية فى الولاية ـ وبالتالي يتعين إلغاء المادة 185 من الدستور.
وغنى عن البيان أن التعديل المستحدث ليس بدعا، فهو في شطر منه في حقيقته وجوهره تعدیل شکلی فحسب يسترد به الاتحاد اختصاصه الاصلي ـ وفي شطره الآخر فإنه المبادئ المسلم بها أن الدساتير في كافة الدول وضعت لتنظيم من شئون الجماعة، وهى متطورة بطبيعتها، الأمر الذى يقتضى تعديلا في الدساتير كلما دعت الحاجة إليه ليساير تطور الجماعة.
ولا أدل على ذلك من أن واضعى الدستور الليبي بالذات توقعوا احتمالا تعديله بما يناسب ظروف الدولة وأحواله وهو أمر طبيعي – فاوضحوا طريقة تعديل الدستور ورسموا معالمه فى المواد 196 وما بعدها ولما سلف البيان والأسباب اعد التشريع المرافق إذ رأي أنه لا معدى من من التعديل المطلوب لتبسيط الأمور وتستقيم الأحوال.
- رئيس مجلس الوزراء