أدوات الوصول

Skip to main content

قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956

23 سبتمبر 1956

قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956 م

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

القسم الأول مبادئ عامة

تعاريف

المادة 1

يقصد من الكلمات الاتية فى هذا القانون المعاني الآتية:

  • الضابط
    • هو كل شخص في الجيش الليبى يحمل رتبة عسكرية بمقتضى مرسوم ملكي وكل أمام.
  • الجندي
    • هو كل شخص استخدم في الجيش الليبي أو في أي قوة من القوات التابعة له.
  • العسكرى
    • يشمل الضابط وطلبة المدارس العسكرية وضابط الصف والجنود.
  • النفير
    • هو دعوة المكلفين للخدمة الإلزامية في الجيش لدفع اعتداء خارجي أو لقمع ثورة أو اضطرابات داخلية وتعتبر القوات البرية والجوية والبحرية في حالة نفير دائما من مغادرتها للاراضي الليبية إلى أن تعود إليها.
  • حالة مجابهة العدو
    • تعتبر جميع الوحدات العسكرية والطائرات والسفن الحربية في حالة مجابهة للعدو ومنذ شروعها في اتخاذ العدة والاستعداد بقصد الاصطدام بالعدو.
  • العدو
    • تشمل كلمة العدو الجماعات السياسية التي تعامل معاملة الدول المحاربة ولو لم يكن معترفا بها كدول والعصاة المسلحين.
  • المسلح
    • كل من يحمل السلاح لأداء واجب يقتضي حمل السلاح.
  • التجمع المسلح
    • هو اجتماع عدة أفراد بإمرة آمر وباشرافه للشروع في الخدمة وهم يحملون السلاح.
  • الخدمة
    • قيام الشخص المأمور بالخدمة بواجب عسكرى محدد أو تنفيذ أمر مشروع صادر إليه من رئيس تجب اطاعته.
  • المامور
    • هو المكلف بالقيام بالخدمة.
  • الآمر
    • هو الحائز لسلطة الأمر بمقتضى سلطات وظيفته.
  • الأعلى رتبة
    • تعبير يشتمل على الرتبة والأقدمية.
  • الحارس
    • هو كل عسكرى يعين في مكان ما لتوطيد الأمن وللمحافظ على النظام والضبط أو للمراقبة وفقا للتعليمات التي تصدر إليه من رؤسائه سواء كان ذلك وقت السلم أو النفير.
  • الخفر
    • هو وجود عساکر مسلحين تحت امرة أمر للأغراض المذكورة في البند السابق سواء كان ذلك وقت السلم أو النفير.
  • الدورية
    • کل عسکری سیار مسلح يقوم بواجب معين في منطقة من المناطق للأغراض السالف ذكرها سواء ذلك وقت السلم أو النفير
    • ويعتبر الفعل مرتكبا فى حالة تجمع الأفراد إذا وقع أمام ثلاثة من من العسكريين على الأقل على مجتمعين بقصد الخدمة العسكرية باستثناء الفاعل والشريك والآمر أو الاعلى رتبة.
    • والحكم باستمرار الخدمة معناه تأجيل العقوبة الى الوقت الذي تحدده المحكمة العسكرية التي حكمت بالإدانة.

الباب الأول- أحكام تمهيدية

المادة 2

تطبيق أحكام قانون العقوبات

تسرى أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات على الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يوجد في هذا القانون نص وتسرى أحكام قانون العقوبات وغيره من القوانين المعمول بها في ليبيا على العسكريين عند ارتكابهم الجرائم العادية المنصوص عليها

يخالف ذلك في تلك القوانين.

المادة 3

الأشخاص الخاضعون لهذا القانون

تسرى أحكام هذا القانون على الأشخاص الآتي ذكرهم:

  • أ- الضباط المستخدمين فى الجيش الليبى أو المنتمين الى قوة عسكرية تابعة له.
  • ب- طلبة المدارس العسكرية وضباط الصف والجنود المنتمين الى الجيش الليبى أو الى أية قوة عسكرية تابعة له.
  • ج- الاسرى العسكريين سواء كانوا ليبيين أو أجانب.

وتطبق أحكام هذا القانون على الأشخاص المذكورين ولو خرجوا من الجيش أو القوة العسكرية أو الأسر بعد ارتكابهم الجريمة.

  • د- المدنيين المشتركين مع أحد العسكريين في ارتكاب جريمة من الجرائم العسكرية في حالة النفير.

المادة 4

الجرائم المرتكبة في بلد أجنبي

تجوز محاكمة العسكريين بسبب الجرائم العسكرية التي يرتكبونها في بلد أجنبي عند وجودهم فيه للقيام بخدمة رسمية أو بعثة تعليمية عسكرية سواء أكانوا قد حوكموا في ذلك البلد أم لم يحاكموا.

المادة 5

الجرائم ضد جيوش الدول الخليفة

الجرائم العسكرية التي ترتكب ضد احد العسكريين المنتمين الى جيش دولة متحالفة عسكريا مع ليبيا تعتبر كأنها قد ارتكبت ضد أحد العسكريين الليبيين إذا كانت الدولة التي ينتمي إليها المجنى عليه قد ليبيا اتفاقا للمعاملة بالمثل وكانت الجرائم المذكورة قد ارتكبت عقدت أثناء القيام بالخدمات العسكرية المشتركة.

المادة 6

عدم سقوط الجريمة و العقوبة بمضي المدة

لا يسرى حكم المادة 107 من قانون العقوبات على الجرائم التي يرتكبها عسكرى ويكون منصوصا عليها في هذا القانون أو من اختصاص المحاكم العسكرية كما لا يسرى حكم المادة 120 من قانون العقوبات المذكور على العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية.

الباب الثاني- العقوبات العسكرية

المادة 7

العقوبات العسكرية ثلاثة أنواع
  1. عقوبات أصلية.
  2. عقوبات تأديبية.
  3. عقوبات تبعية.
الفصل الأول- العقوبات الأصلية

المادة 8

الاعدام

تنفذ عقوبة الإعدام فى العسكريين رميا بالرصاص وفقا لقانون الإجراءات العسكرية ولا تنفذ هذه العقوبة إلا بعد موافقة الملك.ولايجوز

تنفيذها في أي يوم من أيام الأعياد الدينية للمحكوم عليه أو الأعياد الرسمية.

ويسلم غير العسكريين الى النيابة العامة لتنفيذ هذه العقوبة فيهم وفقا للإجراءات المتبعة بالنسبة إلى غير العسكريين.

وللمحكمة العسكرية أن تستبدل بعقوبة الاعدام عقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا رأت أن ظروف القضية تستوجب الرأفة بالمتهم على أن تذكر الأسباب الموجبة لذلك.

المادة 9

السجن والحبس

تنفذ عقوبتا السجن والحبس فى السجون العسكرية وفقا للوائحها ، ويجوز تنفيذ هاتين العقوبتين فى السجون العادية وفقا للقوانين المرعية وإذا حكم على ضابط في الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا وجدت أسباب تستدعي الرأفة بالمتهم جاز للمحكمة أن تستبدل بعقوبة الحبس عقوبة قطع الراتب والحرمان من الاقدمية أو الاحالة على قائمة نصف الراتب على أن تذكر في الحكم أسباب التخفيف.

وتستثنى من أحكام الفقرة السابقة الجرائم المخلة بالشرف.

المادة 10

الحرمان من الأقدمية

تفرض عقوبة الحرمان من الاقدمية بزيادة الحد الادنى للمدة المحددة قانونا لترقية الضباط من رتبة الى أخرى بالقدر الذي ينص عليه الحكم ولا يجوز الحكم بهذه العقوبة لمدة تزيد على سنتين.

الفصل الثاني- العقوبات التأديبية

المادة 11

العقوبات التأديبية هي
  1. الاعتقال.
  2. الحرمان من العطلة الاسبوعية.
  3. الخدمات الإضافية.
  4. قطع الراتب.
  5. التوبيخ.

وتطبق وفقا للأحكام التالية

المادة 12

الاعتقال

الاعتقال ثلاثة أنواع:

  • أولا: اعتقال الثكنة.
  • ثانيا: اعتقال الغرفة.
  • ثالثا: اعتقال الرياضة.

المادة 13

اعتقال الثكنة

اعتقال الثكنة هو ابقاء المحكوم عليه فى الثكنة أو المصلحة العسكرية مع مراعاة ما يأتي:-

  1. عدم الإعفاء من الخدمات في الدوائر الرسمية والثكنات وميادين العرض.
  2. عدم السماح بمغادرة الثكنة.
  3. عدم السماح باستقبال الزوار إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات الخدمة.

المادة 14

اعتقال الغرفة

اعتقال الغرفة هو بقاء المحكوم عليه في غرفة مع مراعاة ما يأتي:

  1. يوضع الضابط في غرفة على انفراد وأما غيره من العسكريين فيضعون في غرفة معينة مجتمعين.
  2. الحرمان من حق اصدار الاوامر.
  3. الحرمان من القيام بالواجبات جميعها.

المادة 15

اعتقال الرياضة

تنفذ عقوبة اعتقال الرياضة بأن يوضع المحكوم عليه في غرفة على انفراد ويخصص له فراش صلب ويعطى له ما يستحق من الخبز والماء فقط ويمنع من التدخين ، ويرفع هذا الحرمان في اليوم الرابع والثامن والثاني عشر من أيام الاعتقال وفى يوم واحد من كل ثلاثة أيام من المدة الباقية من الاعتقال.

ويحرم المحكوم عليه من القيام بواجباته الرسمية و تستبدل بعقوبة الرياضة عقوبة أخف منها من العقوبات التأديبية إذا ظهر أن صحة المحكوم عليه لا تتحمل العقوبة.

المادة 16

أحكام مشتركة بشأن الاعتقال
  1. يحكم باعتقال الثكنة أو الغرفة لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع وباعتقال الرياضة لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع.

ولا تطبق عقوبة الاعتقال بالنسبة لطلبة المدارس العسكرية ولا عقوبة اعتقال الرياضة بالنسبة للضباط.

  1. إذا تعذر تطبيق نوع من أنواع الاعتقال على المتهم نظرا لرتبته حكم عليه بعقوبة أخف منها درجة مما يمكن تطبيقه عليه.
  2. تستحق للمحكوم عليه بالاعتقال رواتبه ومخصصاته مدة اعتقاله.
  3. يعين حارس على باب غرفة الاعتقال في اعتقال الغرفة أو الرياضة.
  4. يجوز استخدام الجنود الممتازين والجنود في خدمات عسكرية شاقة إذا ارتكبوا أثناء الاعتقال أفعالا تبرر ذلك.
  5. إذا قبل المحكوم عليه بالاعتقال زائرا أو ترك مكان اعتقاله يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر.

المادة 17

الحرمان من العطلة الاسبوعية

تنفذ عقوبة الحرمان من العطلة الاسبوعية بحرمان المحكوم عليه من الخروج من الثكنات أو المدارس أو المصالح العسكرية أيام الجمعة لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع متتالية.ولا يجوز توقيعها على الضابط.

المادة 18

الخدمات الإضافية

الخدمات الإضافية هي التعليم الاضافي والخفر الإضافي.

المادة 19

قطع الراتب

يحكم بقطع الراتب على الضابط وضباط الصف والجنود على أن لا يزيد ذلك على ربع الراتب الشهرى.

المادة 20

التوبيخ

يكون التوبيخ بالنسبة للضباط سريا ويتم التوبيخ السرى بارسال كتاب سرى الى الضابط يخطر فيه بنوع جريمته وبأن أعماله غير مرضية مع مطالبته بإصلاح حاله.

ويكون توبيخ ضباط الصف أمام من هم أرفع منهم درجة.أما الجنود فيتم توبيخهم أمام أكثر من ثلاثة من أفراد وحدتهم.

المادة 21

تعديل العقوبات التاديبية

تفرض لكل جريمة على حدة عقوبة تأديبية ولا يجوز فرض أكثر من عقوبة تأديبية واحدة بالنسبة للجريمة الواحدة.

وإذا تعددت العقوبات بتعدد الجرائم فلا يجوز أن تزيد مدة الاعتقال على أربعة أسابيع.

المادة 22

تنفيذ العقوبات التأديبية بعد التسريح

لا يجوز تنفيذ عقوبة تأديبية حكم بها على شخص بعد تسريحه من الجيش غير أنه يجوز تأجيل التسريح الى ما بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة التأديبية إذا كان يوم التسريح موافقا ليوم بدء تنفيذ العقوبة.

المادة 23

العقوبات التأديبية بالنسبة للضباط

العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الضباط هي:

  1. التوبيخ السري.
  2. قطع الراتب.
  3. اعتقال الثكنة أو الغرفة.

المادة 24

العقوبات التأديبية بالنسبة لضباط الصف

العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على ضباط الصف هي

  1. التوبيخ.
  2. التعليم الإضافي.
  3. الحرمان من العطلة الاسبوعيه.
  4. أي نوع من أنواع الاعتقال.
  5. قطع الراتب.

المادة 25

العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الجنود هي
  1. التوبيخ.
  2. الخدمات الإضافية.
  3. الحرمان من العطلة الاسبوعيه.
  4. اى نوع من أنواع الاعتقال.
  5. قطع الراتب.

الفصل الثالث- العقوبات التبعية أنواع العقوبات التبعية 

العقوبات التبعية هي:

  1. الطرد والإخراج والاحالة على قائمة نصف الراتب وذلك بالنسبة للضباط·
  2. الطرد وإسقاط الراتب وذلك بالنسبة لضباط الصف والجنود المتطوعين.

المادة 27

الطرد

يحكم بالطرد تبعا للحكم بالعقوبة الاصلية في الحالات الآتية:

  • أولا عند الحكم بالإعدام أو السجن.
  • ثانيا عند الحكم بالإدانة في الجرائم المخلة بالشرف كالتزوير والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة والنصب وشهادة الزور واليمين الكاذبة والرشوة.

ويجوز الحكم بالطرد عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 28

آثار الطرد

يترتب على عقوبة الطرد الآثار التالية دون حاجة إلى النص عليها صراحة في الحكم:

  • أ- فقدان الرتبة العسكرية والحرمان من حق التوظف في الجيش.
  • ب- استرداد الانواط والاوسمة
  • ج- استرداد الشهادات المدرسية العسكرية.
  • د-عدم القبول في الجيش بصفة ضابط أو ضابط أو جندي أو موظف.

المادة 29

الاخراج

يحكم بالاخراج عند الحكم على المتهم بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وفي الاحوال الاخرى المنصوص عليها في القانون.ويجوز ال ويجوز الحكم بعقوبة اخراج عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة أقل من سنة.

المادة 30

آثار الاخراج

تترتب على عقوبة الإخراج الآثار التالية دون حاجة إلى النص عليها صراحة في الحكم.

  • أ- الحرمان من الرتبة العسكرية.
  • ب- عدم جواز اعادة استخدامه بصفة ضابط أو موظف في الجيش.

المادة 31

الإحالة على قائمة نصف الراتب

يجوز الحكم بإحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب علاوة على أية عقوبة أخرى يحكم بها.ويترتب على فرض هذه العقوبة حرمان الضباط من القيام بواجباته الرسمية وتحسب مدتها نصف خدمة فيما يتعلق بالتقاعد ، ويفقد الضابط أقدميته بالنسبة لزملائه من حيث الترقية وذلك بقدر مدة نصف الراتب.

ويحال الضابط إلى التقاعد إذا استمر في قائمة نصف الراتب لمدة تزيد على سنة.

المادة 32

إسقاط الرتبة

يجوز الحكم بإسقاط الرتبة عند الحكم بالحبس لمدة سنة أو أقل ويترتب على الحكم بإسقاط الرتبة تخفيض درجة المتهم الى درجة جندى وحرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها في الجيش ، ماعدا حقوقه التقاعدية دون حاجة الى التصريح بذلك في الحكم.

المادة 33

احالة القضايا من المحاكم المدنية للمحاكم العسكرية للحكم بالعقوبات التبعية

اذا حكمت احدى المحاكم غير العسكرية على شخص عسكرى بعقوبة لارتكابه جريمة مما يخضع لقضائها وكانت العقوبة المحكوم بها مما يستوجب أو يجيز فرض عقوبة تبعية وفقا لهذا القانون ، فان على المحكمة أن تحيل القضية عن طريق النيابة الى المحكمة العسكرية المختصة للحكم بالعقوبة التبعية طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل الرابع- إيقاف التنفيذ

المادة 34

ايقاف التنفيذ

للمحاكم العسكرية أن تقرر وقف التنفيذ وتتبع في ذلك أحكام قانون العقوبات مع مراعاة الأحكام الآتية:

  • أ- يلغى أمر إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها في جرائم اذا ارتكب المحكوم عم عليه خلال خمس سنوات من أمر ايقاف التنفيذ جريمة عسكرية حكم عليه فيها بالسجن أو بالحبس وعندئذ تنفذ العقوبات على التعاقب.
  • ب- إذا حكم على عسكرى بعقوبة مقيدة للحرية لارتكابه جريمة عسكرية وكان قد حكم عليه من قبل المحاكم غير العسكرية مع ايقاف التنفيذ ولم تنقض مدة الايقاف بعد فإن الادانة فى الجريمة العسكرية لا يترتب عليها إلغاء الإيقاف وإنما يجوز للمحكمة العسكرية أن تأمر بتنفيذ العقوبتين على التداخل أو على التعاقب.
  • ج- إذا ارتكب عسكرى جريمة عسكرية أثناء عقوبة مقيدة للحرية محكوم عليه بها من محكمة غير عسكرية جاز للمحكمة العسكرية أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة التي تحكم بها.

الباب الثالث الشروع والاشتراك والعود

المادة 35

الشروع

اذا كانت الجريمة الاصلية توجب أو تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المصرحة بهذا القانون فيجب أو يجوز حينئذ تطبيقها في حالة الشروع أيضا.

المادة 36

الاشتراك

يعتبر الأمر فاعلا إذا أصدر أمرا لتنفيذ واجب عسکری فترتب على تنفيذ الأمر ارتكاب جريمة.ويعتبر المأمور شريكا في الحالتين الآتيتين:

  • أ- إذا تجاوز حدود الأمر الصادر له.
  • ب- علم أن الامر يقصد به ارتکاب جريمة عسكرية أو عادية ونفذه مع ذلك.

المادة 37

العود

يعتبر المجرم عائدا إذا ارتكب جريمة عسكرية مماثلة للجريمة التي سبق له أن ارتكبها.ولا تعتبر أساسا للعود الجرائم التي توجب تطبيق عقوبات تأديبية فقط وتضاعف العقوبة في حالة العود.

القسم الثاني- الجرائم العسكرية

الفصل الأول- الجرائم المخلة بأمن الدولة

المادة 38

الخيانة

يعاقب بالإعدام كل من سعى لسلخ أى جزء من المملكة الليبية المتحدة أو لوضع ليبيا أو أى جزء منها تحت سيطرة أجنبية.

المادة 39

الانخراط في خدمة أجنبية

يعاقب بالإعدام كل عسكرى ليبى التحق على أى وجه بعمل في القوات المسلحة للعدو أو بقى يعمل مع تلك القوات بعد اعلان حالة العداء.

ولا عقاب على من وجد في الأراضي المعادية وارتكب الفعل مرغما بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الأراضى.

المادة 40

تسليح المواقع العسكرية والعتاد والتخريب

يعاقب بالاعدام كل من ترك أو سلم الى العدو أو أرغم أو أغرى بأية طريقة كانت حاكما أو أمرا أو شخصا مسئولا على ترك أو تسليم موقع أو مكان أو مخفر أو حامية أو حرس أو خفر خلافا لما توجبه المواقف العسكرية أو دون أن يستعمل ما لديه من وسائل الدفاع أو أهمل في استعمال تلك الوسائل أو ترك أو سلم للعدو مخازن الجيش أو دور الصناعة أو أدوات الحرب على اختلاف أنواعها أو وسائل النقل أو أتلف المطارات أو الموانئ أو الطائرات أو السفن الحربية أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو خرب الجسور أو السدود أو السكك الحديدية أو الطرق العامة لمنفعة العدو أو سبب أو سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية أو سلمه با همال القيام بما تقضى واجبات وظيفته.

المادة 41

معاونة العدو وقت النفير

يعاقب بالاعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية أثناء النفير بقصد معاونة العدو أو الاضرار بالجيش:

  1. تحريض من يستطيع حمل السلاح من الليبيين على الذهاب الى جانب العدو أو التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية أو عرقلة جمع الجنود.
  2. بث روح التمرد أو العصيان أو الذعر بين القوات الليبية.
  3. تحريف الأخبار والأوامر الخاصة بالخدمة أو إهمال تنفيذها على الوجه المطلوب.
  4. إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وكلمات السر والإشارات السرية والعمليات والتوصيات السرية أو الاتصال أو التوسط للاتصال بقوات العدو أو العاملين لحسابه لإفشاء ما تقدم.
  5. قيادة العدو أو توجيهه الى القوات الليبية أو تضليل هذه القوات عن الطريق الصيح أو جعلها تقوم بأعمال أو حر وم بأعمال أو حركات خاطئة باصدار اشارة عسكرية مضللة.
  6. عدم تموين الوحدات المكلف بها.
  7. تسريح اسرى الحرب أو التسبب في هربهم.
  8. مفاتحة الآمر للعدو بعقد اتفاق معه يستلزم تسليم الوحدات الموجودة تحت امرته وسلاحها دون أن يقوم بما تقتضيه واجبات وظيفته.

المادة 42

الغش في استلام الأسلحة والذخائر العسكرية

  1. يعاقب بالإعدام كل من عهد إليه بتسليم أسلحة وعتاد وذخائر عسكرية في زمن الحرب فتسلمها وهو يعلم أنها فاسدة أو غير صالحة للاستعمال فى الغرض المعدة له.
  2. وإذا وقعت الجريمة وقت السلم يعاقب بالحبس لمدة أدناها خمس سنوات وأقصاها خمس عشرة سنة.

المادة 43

عدم الاخبار عن الجرائم السابقة

كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة فى المواد السابقة أو بالشروع فيها ولم يخبر الجهة المختصة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.

المادة 44

نكث الأسير عهده

يعاقب بالإعدام كل أسير من أسرى الحرب أطلق سراحه بناء على عهد قطعه فنكث العهد وقاتل الجيش الليبي.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل ليبي أسره العدو وأطلق سراحه بعد تعهده بعدم استعمال السلاح ضد هذا العدو فامتنع بناء على ذلك عن استعمال السلاح ضده.

المادة 45

الاجانب فى الجيش

يعاقب بالإعدام كل أجنبي كان مستخدما في الجيش الليبى وتأمر مع العدو ضد ذلك الجيش.وتطبق على الأجنبي المستخدم في الجيش الليبي أحكام هذا الفصل.

المادة 46

إتلاف المستندات والخرائط العسكرية

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أتلف أو مزق أو فقد الدفاتر أو السجلات أو الخرائط والمخطوطات أو الوثائق العسكرية أو تسبب في اتلافها أو تمزيقها ولا يعاقب على الجريمة المذكورة إذا ارتكبت خوفا من وقوع الأوراق أو غيرها فى يد العدو ، ولم يكن بالامكان المحافظة عليها وكان من المحتمل استفادة العدو منها.

المادة 47

إطالة مدة النفير والإخلال بالواجبات العسكرية

كل من سبب عمدا اطالة النصير او أخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لاعمال العدو أو قام بأعمال تؤدي إلى الاضرار بالجيش غير ما نص عليه في المواد السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.

المادة 48

إعفاء الشريك في حالة الاخبار

يعفى الشريك من العقوبة اذا اخبر الجهة المختصة بالعزم على ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في هذا الفصل قبل الشروع في تنفيذها أو اذا مكن من القبض على الجناة أو شركائهم في نفس الجريمة أو في جرائم اخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.

الفصل الثاني- التغيب والهرب

المادة 49

التخلف في حالة النفير

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات مع استمرار الخدمة كل من كان مكلفا بالخدمة العسكرية وتخلف في حالة النفير عن الحضور في المكان الذي كلف بالحضور فيه وفى الوقت المعين له.ويعاد المختلف إلى وحدته لاكمال المدة المطلوبة منه فى الخدمة العسكرية وتنفيذ العقوبة بعد اكمال الخدمة.

وإذا زادت مدة التخلف عن ثلاثة أشهر دون عذر مقبول جاز الحكم بالاعدام.

المادة 50

التغيب في ليبيا

كل من تغيب عن وحدته أو عن المحل الذي كلف بالقيام فيه بواجباته مدة تزيد على خمسة عشر يوما أو تجاوز مدة إجازته بأكثر من ذلك بدون عذر مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا حدث التغيب أو التجاوز وقت السلم.فإذا حدث وقت النفير ودام أكثر من خمسة أيام يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويحكم في هذه الحالة باستمرار الخدمة.

المادة 51

التغيب عن الوظيفة دون إذن

كل من تغيب عن الوظيفة دون إذن أو لم يحضر ميدان العرض أو محل الاجتماع المعين أو خرج من ذلك المكان قبل الإذن له بذلك أو خرج من الصف بلا ضرورة أو وجد خارج الحدود المعينة له أو في مكان محظور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر.

المادة 52

التغيب في الخارج

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات مع استمرار الح كل من ارتكب فى وقت النفير أحد الأفعال الآتية: 

  1. كل من تغيب مدة عشرة أيام أو أكثر وكان التغيب خارج الحدود.
  2. كل أسير ليبي أطلق سراحه ولم يرجع الى أقرب موقع عسكري أو وحدة عسكرية.
  3. كل عسكرى فارق طائرة عسكرية أو سفينة حربية خارج الحدود ولم يرجع الى أقرب قنصلية ليبية أو أقرب مرجع لدولة متحالفة مع ليبيا.

المادة 53

الهرب إلى جانب العدو أو عند مجابهته

  1. يعاقب بالاعدام كل من هرب وانحاز الى جانب العدو.
  1. يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حرب عند مجابهة العدو أو من موقع محصور دون أن ينحاز الى جانب العدو.

المادة 54

الاتفاق على الهرب

إذا اتفق شخصان أو أكثر على الهرب الى دولة أجنبية يعاقب كل منهم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات مع استمرار الخدمة ويعاقب المحرضون والمسئولون عن الهرب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.واذا ارتكبت الجريمة وقت النفير عوقب المحرضون والمسئولون بالاعدام و ضوعفت العقوبة على الآخرين.

المادة 55

عدم الإخبار عن الهرب

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر كل من علم بالعزم على الهرب قبل وقوعه ولم يخبر به لمنعه إذا وقع الهرب فعلا وتطبق العقوبة ذاتها على من لم يخبر بالغائبين أو الهاربين أو الباقيين غير المسجلين أو استخدامهم في أعمال رسمية أو خاصة مع علمه بذلك.

وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة وقت النفير.

المادة 56

الهرب من الاعتقال

اذا هرب المحكوم عليه بعقوبة تأديبية من المعتقل بالتواطؤ مع الحارس أو بانتهاز غفلته أو غيابه يعاقب باضافة نصف المدة الباقية من اعتقاله إلى تلك المدة الباقية على أن لا تقل المدة المضاعفة عن الشهر.

المادة 57

تقديم وثائق مزورة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قدم وقت النفير وثيقة مزورة بأنه قد أتم الخدمة.

ويجوز الحكم بالإعدام على العائد في هذه الجريمة.

المادة 58

إسقاط الرتبة عن الهارب

يحكم بإسقاط الرتبة على كل ضابط صف هارب وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 59

تاجیل تنفیذ العقوبة

يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها وفقا للمواد السابقة من هذا الفصل إلى ما بعد اكمال الخدمة العسكرية المطلوبة.

المادة 60

تخفيف عقوبة الهارب النادم

اذا سلم الهارب نفسه نادما أثناء النفير جاز أن تستبدل بعقوبة الاعدام عقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.

الفصل الثالث التمارض والاحتيال للتخلص من الخدمة

المادة 61

التمارض وتأخير الشفاء

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل عسكرى تمارض أو تسبب في نفسه أتى عملا من شأنه أن يزيد عليه مرضه أو عاهته

بالتخلص من الواجبات العسكرية.

المادة 62

الحاق الأذى بالنفس

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالاعدام اذا وقعت الجريمة عند مجابهة العدو كل من:

  • أ- سبب لنفسه مرضا أو عاهة.
  • ب- عطل نفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من أعضاء عسكرى آخر أو أوقع بنفسه أو بغيره ضررا خطيرا يجعل نفسه أو غيره غير أهل للخدمة العسكرية.

المادة 63

الاحتيال للتخلص من الخدمة العسكرية

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استعمل طرقا احتيالية بأى وجه ليخلص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها

أو بعضها.

المادة 64

الشروع في الانتحار

كل من شرع في الانتحار بقصد التخلص من الخدمة العسكرية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

الفصل الرابع- الجرائم المخلة بالنظام العسكري

المادة 65

عدم احترام الأمر أو الاعلى رتبة

يعاقب بالاعتقال كل من لم يقم بما يفرض عليه من واجب الاحترام إزاء آمره أو من هو أعلى منه رتبة عند قيامه بواجبه الرسمي وكذلك كل من يعترض بالقول أو الاشارة على التوبيخ الصادر إليه وفقا لهذا القانون من الآمر.

المادة 66

اهانة الأمر

  1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أهان أمره أو أعلى رتبة منه وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت الاهانة أثناء القيام بالواجبات الرسمية.
  2. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الاهانة بأن نسب المتهم الى أمره أو أعلى منه رتبة واقعة معينة من شأنها لو صحت أن توجب احتقاره أو عقابه قانونا.
  3. واذا وقعت الاهانة باحدى طرق العلانية كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة 67

عدم الطاعة

كل من تعمد عدم اطاعة الاوامر المتعلقة بالواجبات الرسمية أو أهمل في اطاعتها يعاقب بالاعتقال وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

إذا تكررت الجريمة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا أصر المتهم على عدم الطاعة ، والسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة وقت النفير أو أثناء تجميع الأفراد أو عند صدور الأمر الى السلاح أو اذا كان المتهم مسلحا وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة أثناء مجابهة العدو.

المادة 68

الأضرار الناتجة عن عدم إطاعة الأوامر

إذا نتج عن عدم الطاعة الاوامر ضرر بالمال أو خطر على النفس أو اضطراب في الأمن أو إخلال بتهيئة الجيش للحرب أو عرقلة اكمال التدريب كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد اذا ترتبت هذه النتائج عند

مجابهة العدو.

المادة 69

منع الأمر من تأدية واجبه

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من منع أو حاول أن يمنع أمره أو من هو أعلى منه رتبة بالقوة أو بالتهديد من القيام بتنفيذ أمر يتعلق بواجباته الرسمية وتطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكبت الجريمة ضد المكلفين بحراسة الأمر أو الاعلى رتبة أو الذين أعدوا لهذا الغرض.

المادة 70

الاعتداء على الأعلى رتبة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اعتدى على من هو أعلى منه رتبة.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا وقع الاعتداء أثناء قيام الضابط بوظيفته أو أثناء تجمع الأفراد أو إذا وقع الاعتداء باستعمال سلاح أو آلة من شأنها أن تسبب الموت أو اذا وقع الاعتداء في النفير خارج الخدمة.

فإذا وقع الاعتداء على ضابط أثناء النفير في الخدمة كانت العقوبة الإعدام.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نتج عن الاعتداء عاهة في جس المعتدى عليه ، والاعدام إذا أدى الاعتداء إلى الموت.

المادة 71

تخفيف العقوبة عند الاستفزاز

تخفض العقوبة الى النصف وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة.

نتيجة لاستفزاز المتهم بقيام المعتدى عليه بأي عمل لا يتفق مع النظم أو القوانين العسكرية أو نتيجة لتجاوز سلطاته القانونية.

المادة 72

الاتفاق على الاعتداء أو عدم الطاعة

إذا اتفق شخصان أو أكثر على عدم الطاعة أوامر الرؤساء أو مقاومتهم أو الاعتداء عليهم أو إتيان أى فعل آخر من شأنه بث الفوضى ونشر الفساد في الجيش يعاقب كل منهم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ويعاقب من علم بالاتفاق ولم يخبر عنه قبل ارتكاب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت الجريمة فعلا ولا عقاب على الشريك إذا كشف عن الاتفاق قبل وقوع الجريمة أو حصول العلم بها أو القبض على المجرمين.

المادة 73

العصيان العسكري

يعتبر عصيانا عسكريا اجتماع شخصين أو أكثر من العسكريين علنا وتمردهم أو ضجيجهم معلنين بذلك عدم اطاعتهم لأوامر رؤسائهم أو محاولين مقاومتهم أو الاعتداء عليهم وتكون عقوبة العصيان السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا وقعت الجريمة وقت النفير ، والاعدام إذا وقعت عند مجابهة العدو.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالاعدام اذا وقعت الجريمة وقت النفير ، و الاعدام اذا وقعت عند مجابهة العدو

أو اداره ، وكذلك كل من كان أعلى رتبة بين مرتكبي العصيان·

ويعتبر في حكم المحرض كل من تمرد على الاوامر الصادرة اليه بقمع العصيان أو أصر على عدم اطاعتها أو أساء استعمال الإشارة العسكرية وكان يقصد بتمرده أو إساءته تسهيل وقوع العصيان.

المادة 74

تخفيض عقوبة العاصي النادم

إذا ندم عاصي في حكم المادة السابقة قبل أن يرتكب فعلا يؤثر على الأمر أو من هو أعلى منه رتبة خففت عقوبته الى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان محرضا أو مديرا للعصيان والى السجن لمدة لا تزيد على سنتين إذا كان من الآخرين.

المادة 75

الكذب

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من كذب على أمره في أمور تتعلق بواجباته.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من رفع شكوى شد كاذبة مع علمه بعدم صحتها أو خالف الأصول المرعية لرفعها.

المادة 76

الجمع غير المشروع

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من جمع عددا من العسكريين بقصد رفع الشكاوى أو المناقشة أو التباحث في أي أمر من الامور التي تتعلق بالجيش أو النظم العسكرية أو التشكيلات ولم تكن له صفة تخوله ذلك.

المادة 77

اهانة الخفير أو عدم إطاعته أو مقاومته

كل من أهان حارسا أو خفيرا أو دورية أو منعه من القيام بواجباته أو لم يطع أوامره أو اعتدى عليه يعد أنه قد ارتكب هذا الفعل على أعلى رتبة ويعاقب بالعقوبات المقررة لذلك·

المادة 78

العلم بالرتبة

يشترط لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل أن يكون الادنى رتبة عالما برتبة من هو أعلى منه أو أن يكون لديه ما يحمله على هذا العلم ، وإلا طبقت العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العادي إن كان لها وجه.

الفصل الخامس- تجاوز الاختصاص

المادة 79

إصدار أوامر لا علاقة لها بالخدمة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين كل من أساء استعمال سلطاته بأن أصدر الى من هو دونه أوامر أو طلب منه إتيان افعال لا علاقة لها بالوظيفة أو طلب منه هدية أو قرضا أو أية منفعة أخرى.

ويعاقب الأمر بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا طلب ارتكاب جريمة فضلا عن اعتباره فاعلا لجريمة إذا ارتكبت.

المادة 80

استخدام الجندي في خدمات خاصة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من استخدم جنديا في خدمات خاصة خلافا للقواعد والنظم المرعية في الجيش.

المادة 81

فرض عقوبة تأديبية دون اختصاص

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين كل من فرض عمدا عقوبة تأديبية لا حق له فى فرضها أو تجاوز في ذلك حدود اختصاصاته.

المادة 82

التأثير في المحاكم العسكرية

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أساء استعمال سلطاته للتأثير في المحاكم العسكرية.

المادة 83

نقل العسكرى إلى غير وحدته

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من نقل عسكريا الى غير الوحدة أو المصلحة المعين فيها أو غير موقعه المحدد له دون عذر مقبول.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكبت الجريمة وقت النفير.

المادة 84

إهمال الشكوى

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من أهمل شكوى من هو دونه أو هدده ليحمله على سحبها.

المادة 85

عدم التعاون مع السلطات المدنية

يعاقب بالحبس كل من رفض اسداء المساعدة للقبض قانونا على شخص متهم بجريمة تختص بنظرها المحاكم العادية أو أهمل أو امتنع عن تقديم المساعدة عندما تطلب منه ذلك الجهات المختصة.

المادة 86

إساءة استعمال السلطة في الاحوال الاخرى

يعاقب بالحبس كل من أساء استعمال سلطته في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة 87

إساءة معاملة الأدنى رتبة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من سب من هو دونه رتبة أو أهانه أو أساء معاملته خلافا للقواعد والانظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة.

المادة 88

الاعتداء على الأدنى رتبة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعتدى على من هو دونه أو ألحق به أذى أو قام بما من شأنه الاضرار بصحته أو ضاعف خدمته بلا موجب أو سمح للغير بايذائه أو الاعتداء عليه كما تقدم.

المادة 89

أسباب مبررة

  1. لا يعاقب الأعلى رتبة إذا ارتكب ضد من هو أدنى منه رتبة فعلا من الافعال المعاقب عليها قانونا لدفع الاعتداء عن نفسه أو لإرغام الأدنى رتبة على اطاعة الاوامر عند الضرورة القصوى أو الخطر ولو أدى ذلك الفعل الى موت من هو أدنى رتبة بشرط أن يتناسب الفعل مع الضرورة أو الخطر.
  2. لا يعاقب على استعمال السلاح لارجاع الهاربين الى منطقة الحركات الفعلية أو لإيقاف النهب أو التخريب اذا لم يكن بالامكان تحقيق ذلك بغير استعمال السلاح.
  3. لا عقاب على الاعلى رتبة اذا انتقد من هو دونه أو أنبه فيما يتعلق بالأخطاء المتعلقة بالخدمة.
  4. ويعتبر الخفر والحرس والدورية في مقام الأعلى رتبة أثناء القيام بواجباتهم وذلك فيما يتعلق بأحكام هذه المادة.

الفصل السادس- جرائم الأموال أثناء النفير

المادة 90

اختلاس الغنائم

يعاقب بالحبس كل من ابتعد عن وحدته طلبا للغنائم أو استولى لنفسه على غنيمة من الغنائم.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان مكلفا بتسليم الغنائم التي حصل عليها بصورة مشروعة و امتنع عن تسليمها بقصد تملكها.

المادة 91

النهب

يعتبر ناهبا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استغل رعب الحرب أو أساء استعمال سلطته فاستولى على أموال الغير أو جمع نقودا أو أموالا دون أن يكون مخولا أو تجاوز حدود الواجبات الحربية لتحقيق منفعة لنفسه أو للغير ولا يعتبر نهبا الاستيلاء على مواد التموين أو الذخائر أو الأدوات أو المواد الصحية أو الملابس أو وسائط النقل مقابل أداء ثمنها نقدا أو نسيئة لدفع ضرورة حربية ماسة بقدر ما تقتضيه الضرورة في ذلك الحين إذا لم يكن بالإمكان الحصول عليها بطريقة أخرى.

المادة 92

التخريب

يعاقب بالحبس كل من أتلف أو خرب بلا ضرورة حربية مالا منقولا أو غير منقول أو قطع أشجارا أو أتلف محصولا زراعيا أو أمر بذلك.

المادة 93

ظروف تشدید

  1. اذا اقترنت الأفعال المذكورة في المادتين السابقتين باستعمال القوة يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا أدى استعمال القوة إلى إحداث عاهة في جسم المجنى عليه ، والاعدام إذا أدى استعمال القوة إلى الموت.
  2. إذا اشترك عدة أشخاص في النهب يحكم على منظم والمحرض عليه والذي تزعمه بالإعدام، ويعاقب الآخرون بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
  3. وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على خمس عشرة سنة إذا وقع التخريب أو الاتلاف أو النهب على المؤسسات الصحية الخاصة بجمعية الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو ملحقات هذه المؤسسات ما دامت هذه الملحقات مستعملة أو معدة للاستعمال في خدمتها.

المادة 94

الاعتداء على أموال الأسرى و الجرحى والموتى

  1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من استولى بقصد التملك على نقود أو أشياء من القتلى أو الجرحى في ميادين القتال سواء أكان ذلك أثناء السير أو النقل أو أثناء وجودهم في المستشفيات.

وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان الاستيلاء على أموال أسير عهد إلى المتهم المحافظة عليه.

  1. يعاقب بالاعدام كل من اذى جريحا أو جرحه بقصد نهب ما معه.
  2. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من تخلى عن جريح معهود اليه به أو اذاه.

الفصل السابع- الجرائم الأخرى المرتكبة على المال

المادة 95

فقد أو إتلاف المواد العسكرية

كل من فقد بدون عذر مقبول شيئا من الاشياء أو المهمات المسلمة إليه لاستعمالها لاغراض الخدمة العسكرية أو أتلفها أو تركها قصدا أو استعملها لمنفعته الشخصية يعاقب بالحبس ويضمن قيمة المال.

المادة 96

سرقة وتبديد وبيع ورهن المواد العسكرية

  1. كل من اختلس أو سرق أو باع أو رهن أو بدد الارزاق والاشياء العسكرية ما عدا السلاح والعتاد وما أودع اليه بسبب وظيفته من النقود والأشياء الثمينة وكذلك إذا اشترى أو أرتهن أو أخفى الأشياء المذكورة عن علم يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وتزداد العقوبة إلى مدة لا تزيد على عشر سنوات في زمن النفير.
  2. إذا كان الفعل المرتكب متعلقا بالعتاد أو السلاح تكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وفى أثناء النفير مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
  3. يحكم باسترداد المال إذا كان موجودا في حيازة العسكري و تسترد قيمته إذا كان مستهلكا.

المادة 97

 الاستغلال

  1. يعاقب بالحبس كل من تواطأ مع غيره على تحديد إيجار بخس لمنزل أو محل من المحلات الكائنة تحت تصرف السلطات العسكرية واجر المنزل أو المحل بالايجار البخس.
  2. كل من استغل مكانته وكسب لنفسه منفعة من شراء أو بيع المؤن أو البضائع أو الذخائر العسكرية.

الفصل الثامن- الإخلال بشئون الخدمة العامة

المادة 98

وضع التقارير الكاذبة

يعاقب بالحبس كل من أعد أو قدم تقريرا أو بيانا أو أوراقا رسمية أخرى تتعلق بالخدمة أو الوظيفة مع علمه بمخالفتها للحقيقة ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من نقلها الى من هو أعلى منه رتبة مع علمه بمخالفتها للحقيقة.

المادة 99

الاهمال

ويعاقب بالاعتقال أو بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من كان آمرا لمخفر أو لمفرزة أو لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بمهمة خاصة أو كان حارسا ونتج عن إهماله أو تعمده أن أصبح غير قادر على القيام بمهمة أو ترك محل حراسته أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات الصادرة إليه وكان من المحتمل أن ينشأ ضرر عن ذلك.

واذا ارتكبت الجريمة أثناء النفير كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وتكون عقوبتها الإعدام إذا ارتكبت أثناء مجابهة

العدو.

المادة 100

التسبب في محاصرة المعدات الحربية

يعاقب بالاعتقال أو بالحبس كل من عرض للحصار أو للخطر سفينة أو طائرة أو أسلحة أو عتادا أو مهمات حربية بسبب تهاونه في

القيام بواجبه.

المادة 101

تأخير المحاكمة العسكرية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من عطل المحاكم العسكرية عن القيام بمهمتها دون عذر مقبول.

المادة 102

التغاضي عن ارتكاب الجرائم

يعاقب بعقوبة الفاعل الاصلى كل من كان آمرا لمخفر أو مفرزة أو وحدة عسكرية مكلفة بمهمة خاصة أو كان حارسا وتغاضى عن ارتكاب جريمة كان في وسعه منعها أو كان مكلفا بمنعها فلم يمنعها.

المادة 103

غش المؤن وترجيع المؤن الفاسدة

يعاقب بالحبس كل من غش المؤن والذخائر العسكرية أو استبدل بها غيرها أو تسبب في ذلك أو وزع المؤن أو الذخائر المغشوشة أو المبدلة أو تسبب في ذلك مع علمه بحالتها ما لم يكون الفعل جريمة أخطر.ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من وزع الجرايات من مؤن فاسدة مع علمه بفسادها أو تسبب في توزيعها.

المادة 104

استلام أشياء مخالفة للشروط

كل من تسلم أو تسبب في تسليم مأكولات أو ملبوسات أو تجهيزات أو أشياء عسكرية أخرى أو أبنية عسكرية خلافا للشروط المتفق عليها يعاقب بالحبس وتضاعف العقوبة اذا كان التسليم متعلقا بسلاح أو عتاد أو مواد حربية أخرى أو حيوان.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا حصل الفاعل على منفعة لنفسه أو للغير أو كان قصده الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.

المادة 105

التطوع بعد الطرد أو الإخراج

يعاقب بالحبس كل من كان قد أخرج أو طرد من الجيش ثم عاد الى التطوع فيه بأن أخفى عن سلطة التجنيد واقعة طرده أو إخراجه من

الجيش.

الفصل التاسع- الافعال الاخرى المخلة بالنظام العسكري

المادة 106

التغاضي عن أفعال الأدنى رتبة

يعاقب بالاعتقال أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من أهمل أو تهاون في مراقبة من هو دونه أو لم يخبر جهات الاختصاص بالجرائم التي ارتكبها أو لم يتخذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بها.

المادة 107

الزواج دون إذن

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من الزمته القوانين أو الاوامر العسكرية بأن يحصل من السلطة المختصة على إذن بالزواج وتزوج دون أن يحصل على هذا الاذن.

المادة 108

التدخل في الأمور السياسية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها أو انتمى الى هيئة سياسية او اشترك في المظاهرات أو الإضرابات أو حملات الانتخابات أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو القى خطبا سياسية أو حرض الغير على القيام بأي فعل من الأفعال المذكورة.

المادة 109

الانتماء إلى جمعيات خيرية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من انتمى الى جمعية خيرية دون إذن.

الفصل العاشر- الجرائم المخلة بالشرف العسكري

المادة 110

الأفعال المخلة بالشرف

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر:

  1. كل من تعاطى الخمور أو المخدرات أيا كانت وهو في الثكنة أو أثناء القيام بالواجب أو أثناء ارتداء الزى العسكرى.
  2. كل من دخل بملابسه العسكرية محلات البغاء أو المحلات المعدة للقمار أو أى محل آخر يعتبر دخوله مهينا للشرف العسكرى.
  3. كل من رافق بملابسه العسكرى أشخاص عرفوا بسوء السمعة والأخلاق.

المادة 111

المقامرة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل عسكرى اشترك في لعب القمار.

المادة 112

الزواج من امرأة ساقطة

  1. يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن الشهر فضلا عن الإخراج من الجيش كل من تزوج من امرأة ساقطة وهو يعلم بحالها ولم يطلقها بعد إنذاره بذلك.
  2. كل من أحتفظ بامرأة يعلم أنها ساقطة ولم يطلقها.

المادة 113

السكن مع مومس

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على الستة أشهر كل من ساكن مومسا ولم يتركها رغم تلقية الانذار بذلك.

المادة 114

اللواط

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالطرد من الجيش:

  • أ- كل من لاوط عسكر يا ولو برضاه وكذلك الملاط به.
  • ب- من كان وسيطا لهذا الفعل.

المادة 115

الجرائم المسقطة لحقوق التلمذة

طلبة المدارس العسكرية الذين يرتكبون سواء بصفتهم فاعلين أو شركاء إحدى الجرائم المخلة بالشرف كالتزوير أو خيانة الأمانة أو جرائم النصب أو الاحتيال أو اليمين الكاذبة أو شهادة الزور أو جريمة اللواط تسقط عنهم حقوقهم باعتبارهم طلبة ويحرمون حق دخول المدارس العسكرية أي كانت.

المادة 116

الجرائم التأديبية

يعاقب بأحدى العقوبات التأديبية كل من يرتكب فعلا أو تقصيرا أو أو إهمالا يخل بالنظام العسكري ولم ينص هذا القانون على عقوبة له.

المادة 117

نفاذ القانون

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام في 18 صفر سنة 1376 هـ 
  • الموافق 23 سبتمبر سنة 1956 م.
  • علي جعوده 
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • خليل القلال 
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
رتب امري الضبطتوییخقطع الراتب بحساب الايامحرمان المطالة الأسبوعيةالخدمات الإضافية بحساب الساعاتاعتقال الثكنة أو الغرفة بحساب الايامالايام
للجنودالضباط الصف نواب الضباطالضباطللجنودالضباط الصف نواب الضباط للجنودالضباط الصف نواب الضباطالضباطللجنودالضباط الصف نواب الضباط
رئيس عرفاء وحدةله((((((في حالة مفرزةفي حالة مفرزةفي حالة مفرزة((((((((((
ملازم ثانی و ملازم اول((3((((2423في حالة مفرزة((في حالة مفرزة((
رئيس ورئيس اول((73في حالة مفرزة35354273
مقدم((1054بقدر ما يلزمبقدر ما يلزمبقدر ما يلزم1074155
عقيد وزعيم((20108((((((201583510
امير لواء((302015((((((25154515