أدوات الوصول

Skip to main content

قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 م مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه بمقتضى المرسوم بقانون الصادر في 16 نوفمبر 1955 م.والمرسوم بقانون الصادر في 24 سبتمبر 1959 

24 سبتمبر 1959

قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 م مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه بمقتضى المرسوم بقانون الصادر في 16 نوفمبر 1955 م.والمرسوم بقانون الصادر في 24 سبتمبر 1959 

المحتويات

الجزء الأول

المادة 1 

حذفت بالمرسوم بقانون الصادر في 16-11-1955 

المادة 2 

موطن الانتخاب 

موطن الانتخاب ل كل شخص هو الجهة التي يقيم فيها اقامة عادية أو موطنه الأصلى الذي منه عائلته داخل ولايته.

المادة 3 

شروط الناخب 4

لكل ليبي من الذكور أتم الحادية والعشرين سنة من عمره بالتقويم الميلادي حق التصويت ما لم يكن:

  • أ- مجنونا أو معتوها 
  • ب- سبق إشهار إفلاسه ولم تمض أربع سنوات على تاريخ إشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قبل ذلك 
  • ج- معتقلا القضاء مدة محكوم عليه بها د منتظما في سلك الجيش الليبي أو قوات البوليس.

المادة 4 

شروط المرشح لعضوية مجلس النواب 0

مع مراعاة أحكام المادتين 5 و 23 من هذا القانون والمادة 11 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 يكون لكل شخص من الذكور الحق في الترشيح لعضوية مجلس النواب إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

  • أ- أن يكون ليبيا.
  • ب- أن يكون اسمه مدرجا في جدول الانتخاب.
  • ج- أن يكون قد أتم الثلاثين سنة من عمره بالتقويم الميلادي.
  • د- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو في أية جريمة انتخابية وذلك ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو يكون قد مضى على تنفيذ العقوبة خمس سنوات على الأقل.
  • ه- ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
  • و- أن يكون ملما بقراءة اللغة العربية وكتابتها.
  •  ز- ألا يكون موظفا بإحدى الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم – أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو مديرا لها أو عضوا بمجلس إدارتها أو وكيلا عنها ويسرى هذا الحظر على كل من تربطه رابطة من نوع ما تقدم مع احدى الشركات

الأجنبية أيا كان نوعها.

المادة 5

عدم جواز نيابة أعضاء البيت المالك

لا يجوز أن ينتخب أعضاء البيت المالك نوابا.

المادة 6

عدد النواب 6 

يكون عدد النواب بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألف نسمة أو عن كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفه بشرط ألا يقل عدد نواب كل ولاية عن خمسة.

المادة 7

المناطق والدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع 7

تقسم الولايات إلى مناطق انتخابية تجزأ أكل منها إلى دوائر انتخابية بحيث تشتمل كل دائرة على عدد من السكان يقرب بقدر الامكان من عشرين ألفا، وتقسم الدوائر الانتخابية إلى مراکز اقتراع، ويقام في كل مركز منها نقطة اقتراع، ولا يجوز أن يشتمل مرکز الاقتراع على اكثر من 3000 ناخب.

المادة 8 

تحديد المناطق والدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع 8

حدد المناطق والدوائر الانتخابية بقانون، و تحدد مراكز الاقتراع بقرار من وزير العدل، وذلك بعد أخذ رأي الولايات.

وتراعى في تحديد الدوائر الانتخابية إحصاءات السكان.

المادة 9

تعيين مراقب الانتخابات

  1. يعين وزير العدل للحكومة الاتحادية مراقبا عاما للانتخابات، وللوزير السلطة في إصدار الأوامر التي يستنسبها إلى جميع الموظفين المتولين أعمال الانتخاب لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون تنفيذا وافيا، كما أن له أن يتولى بنفسه أو بواسطة من يفوضه تحليف الأمان التي يستلزمها هذا القانون.
  2.  على المراقب أن يقوم بالادارة والمراقبة العامة على السير الإداري لانتخابات مجلس النواب، وأن يبث بين جميع الموظفين القائمين بأعمال الانتخاب روح الإنصاف والنزاهة والعمل بحسب أحكام هذا القانون.

المادة 10 

تعيين مراقبي الولايات 

على وزير العدل – بعد أخذ رأي المراقب العام – أن يعين مراقبين في الولايات، ليقوموا – مقام المراقب العام عند الضرورة في كل من ولايات ليبيا الثلاث، وليعاونوه في مباشرة أعماله.

المادة 11 

تعیین مأمور التسجيل و مأمور الانتخاب 1

  1. على وزير العدل أن يعين بالاسم أو بالوظيفة العدد المطلوب من الموظفين للعمل كمأموري تسجيل ومأموري انتخاب لكل دائرة انتخابية.
  2. لوزير العدل أن يلغي في أي وقت كل تعيين حصل منه بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 12

تعيين مساعدين لمأمورى التسجيل ومأموري الانتخاب، 

للمراقب العام أن يعين من يلزم من الأشخاص المساعدة مأمورى التسجيل و مأمورى الانتخاب في إنجاز أعمالهم.

المادة 13 

تسجيل الناخبين 10

  1. على وزير العدل حالما يمكن، بعد إعلان الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع ليبيا وموجب المادة 8 من هذا القانون، أن ينشر إعلانا عموميا في كل من ولايات ليبيا الثلاث يدعو فيه كل من توفرت فيه شروط الناخب في الدائرة ويرغب في إدراج اسمه في سجل انتخاب الدائرة أن يقدم طلبا بذلك إلى مأمور التسجيل في مركز الاقتراع الذي يقيم فيه بحيث يصل الطلب الى المأمور المذكور في خلال واحد.وعشرين يوما من تاريخ نشر الإعلان العمومي المذكور.و على المأمور أن يعطى لمقدم: الطلب إيصالا بذلك……….
  2.  يحرر الطلب بالشكل المبين في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون ويوقع عليه الطالب أو يضع عليه علامة أن كان عاجزا عن الكتابة في حضور شخص قادر على القراءة والكتابة باللغة العربية لا يقل عمره عن احدى وعشرين سنة ويوقع على الطلب کشهادة على توقيع الطالب أو على علامته.
  3.  فور انقضاء المدة المعينة في الفقرة 1 من هذه المادة وفي خلال أسبوع واحد بعد انتهاء المدة المذكورة، يجب على مأمور التسجيل لكل مركز اقتراع أن تحضر سجلا انتخابيا مستقلا لكل مركز اقتراع بالشكل الذي يقرره المراقب العام.
  4.  على مأمور التسجيل أن يدرج في السجل المذكور.اسم كل شخص مستحق مقیم عادة في مركزه الاقتراعی يكون قد تلقى منه طلبا محررا طبقا لنص الفقرة 2 من هذه المادة وله أن يدرج ايضا في السجل اسم كل شخص آخر مقیم عادة في مركزه الاقتراعي يبدو لمأمور التسجيل انه اهل لإدراج اسمه وإن لم يكن قد قدم طلب من التحريات للتأكد من أهلية ذلك على أن يقوم بما يستنسب قدم طلبا کا ذکر على أن يقوم مما يستنسب من التحريات للتا الشخص الذي أهمل تقديم الطلب المقرر.

 لا يجوز أن يسجل الشخص في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو في أكثر من مركز اقتراع واحد في الدائرة.

المادة 14

إتمام السجلات 11

  1. بعد الفراغ من تحضير السجل على مأمور التسجيل أن يعرض السجل المذكور أو نسخا منه في مكتب أو أكثر من مكاتب الحكومة في الدائرة..
  2. على مأمور التسجيل بعد ذلك أن ينشر إعلانا يعلق في مكان بارز في دوائر الحكومة أو غيرها في مركزه الاقتراع يبلغ فيه العموم عن وجود السجل المذكور أو نسخ منه في الأمكنة المبينة بالفقرة 1 من هذه المادة وأنها معروضة للاطلاع عليها وأنه يحق لأي شخص ذكر اسمه في السجل أن يعترض على إدراج إسمه أو إسم أي شخص آخر في هذا السجل ويكون الاعتراض طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولمن أهمل إدراج اسمه في السجل بعد أن يكون قد قدم طلبا ولديه ايصال بذلك الحق في أن يطالب بالحاق اسمه.

المادة 15 

الاعتراضات

تقدم الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 14 كتابة، بحيث تصل إلى مأمور التسجيل في ميعاد لا يتأخر عن أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان العمومي بموجب المادة 14 2

المادة 16

إثبات صحة الاعتراض 

  1.  اذا حصل اعتراض على ادراج اسم في السجل وجب على مأمور التسجيل ان يكلف المعترض بتقديم دليل اولى يثبت مبدئيا أسباب الاعتراض.
  2. إذا قدم الدليل الأولى المنوه عنه في الفقرة السابقة وجب على مأمور التسجيل 

إذا ذاك أن يطلب إثبات مؤهلات الشخص المعترض على إدراج اسمه في السجل، وله من أجل ذلك أن يقوم بما يلزم من التحريات.

  1.  اذا لم تثبت مؤهلات الشخص المعترض عليه وجب شطب اسمه من السجل وإذا ثبتت مؤهلاته استبقي اسمه فيه.
  2. معدلة بالمرسوم بقانون الصادر في 16-11-1905 يكون البت في الاعتراضات

في جميع الحالات من اختصاص لجنة يؤلفها وزير العدل من ثلاثة أعضاء: مأمور التسجيل وقاض وأحد أعيان المركز الاقتراعي.وفي حالة حدوث خلاف بين أعضاء اللجنة يؤخذ برأي الأغلبية.ويتم الفصل في الاعتراضات المذكور ة خلال أسبوع من تاریخ انقضاء میعاد تقديمها

  1. توضيحا للفقرة الرابعة يقصد بكلمة «قاض» قاضي من قضاة المحكمة المدنية او المحكمة الجنائية أو محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحاكم الشرعية أو رئيس المحكمة الأهلية أو أحد أعضائها.

المادة 17

التصديق على صحة السجل،

فور إتمام السجل بمقتضى المادة 13 يجب على مأمور التسجيل أن يدون بظاهر السجل شهادته المتضمنة أنه قد أفرغ أقصى جهده حسب علمه و اعتقاده في جعل السجل صحيحا حاويا لجميع أسماء الناخبين في مركزه الاقتراعی.

المادة 18 

تعديل السجلات السنوي، 

أ- على وزير العدل في اليوم الأول أو قبل اليوم الأول من يناير من كل سنة تالية للسنة التي صودق فيها أولا بموجب هذا القانون على صحة السجل، أن ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة أو أكثر من الجرائد الأخرى، إعلانا يكلف فيه المذكورين فيها پلی أن يقدموا طلب التسجيل إلى مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها الطالب بحيث تصل إلى المأمور المذكور في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان المتقدم ذكره:

  1.  الشخص الذي له الحق بأن يدرج اسمه في السجل، وهو في الواقع لم يدرج اسمه في أي سجل.
  2.  الشخص المدرج اسمه في سجل معين، ويرغب في إدراج اسمه في سجل مركز اقتراع آخر بسبب تغيير موطنه.

ب- تسرى نصوص المادتين 15 و16 من هذا القانون بعد التعديل اللازم على جميع طلبات التسجيل أو طلبات تغيير التسجيل بمقتضى هذه المادة ج يجب على مأمور التسجيل للانتخابات في أية دائرة انتخابية أن يحذف من السجل اسم اى شخص يثبت له أنه متوفى أو أنه غير أهل لممارسة حق الانتخاب بموجب المادة 3 من هذا القانون.

المادة 19

التصديقات على صحة سجلات الانتخابات المعدلة،

يجب على مأمور التسجيل – حالما ممكن.بعد اتمام التعديل السنوي لسجلات الانتخاب أن يدون على السجل شهادة تثبت أنه قد أفرغ أقصى جهده حسب علمه واعتقاده في جعل السجل صحيحا يتضمن جميع اسماء الناخبين في دائرته الانتخابية عدد النواب لكل دائرة،

الجزء الثاني 

المادة 20

موعد الانتخابات وإجراءات الترشيح

كل دائرة انتخابية تنتخب نائبا واحدا لمجلس النواب.

المادة 21

تحديد مواعيد الانتخاب والترشيح 12

في غير حالات حل مجلس النواب، يكون تحديد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب بقرار من مجلس الوزراء والانتخابات التكميلية بقرار من وزير العدل ويجب أن يصدر هذا القرار قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بخمسة وأربعين يوما على الأقل، وأن يتضمن النص على فتح باب الترشيح لمدة يوم واحد مع تحديد تاريخ هذا اليوم.

ويبلغ وزير العدل هذا القرار فور صدوره الى المراقب العام للانتخابات الذي يبلغه إلى مأموري الانتخاب.

المادة 22

النشر و الاعلان عن مواعيد الانتخاب والترشيح 13 

 يقوم مأمور الانتخاب بمجرد اعلانه بالقرار المنصوص عليه في المادة السابقة باتخاذ إجراءات اعلانه وذلك بتعليق صور منه في مكان بارز من جميع دواوين الحكومة في الدائرة الانتخابية مع بيان المكان الذي تقدم فيه طلبات الترشيح.ويجب أن يتسم هذا الإعلان قبل الموعد المحدد لفتح باب الترشيح بثلاثة أيام على الأقل.

المادة 23

تقديم طلبات الترشيح 14 

  1. يجوز للناخب المسجل في دائرة انتخابية أن يتقدم للترشيح داخل الولاية المسجل بها في أية دائرة انتخابية أخرى أصله منها.ولا يجوز أن يرشح الشخص في أكثر من دائرة واحدة.
  2. يقدم طلب الترشيح خلال الميعاد المحدد الى مأمور الانتخاب على النحو المبين في الجدول رقم 3 المرافق، ويجب أن يؤيد طلب الترشيح ستة أشخاص على الأقل من الناخبين المسجلين في سجل الانتخاب بالدائرة ويوقعون بذلك على الطلب، ولا يجوز لأي ناخب أن يؤيد أكثر من مرشح واحد.
  3. يجب أن يكون طلب الترشيح مصحوبا بتأمين قدره مائة جنيه أو الإيصال الدال على دفع هذا المبلغ في أية خزانة عامة

المادة 24

إدراج طلبات الترشيح في سجل خاص 15 

تقيد طلبات الترشيح فور تقديمها مستوفاة لشرائطها القانونية في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب ساعة ورودها، ويعطى عنها الايصال اللازم لا تقبل طلبات الترشيح بعد الساعة الثانية من مساء اليوم المحدد لتقديمها

المادة 25

الاعلان عن اسماء المرشحين 16 

على مأمور الانتخاب أن يعلن، في اليوم التالى لانتهاء ميعاد الترشيح، أسماء المرشحين وذلك في موقع بارز خارج المكان المخصص لتقديم أوراق الترشيح.

المادة 26

الاعتراض على المرشحين 17

يجوز لكل ناخب في الدائرة أن يعترض على أي مرشح، ويجب أن يكون سبب الاعتراض تخلف شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في المرشح طبقا للمادة 4 أو مخالفة الأحكام الخاصة بإجراءات الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 27 

كيفية تقديم الاعتراضات 18

  1. تقدم الاعتراضات بعريضة مبين بها أسباب الاعتراض تسلم إلى مأمور الانتخاب خلال ثلاثة ايام من اعلان اسماء المرشحين.ويجب أن يوقع المعترض على العريضة أو يبصم عليها بابهامه بحضور شاهدین.
  2. يحيل مأمور الانتخاب هذه العريضة إلى اللجنة المنوط بها الفصل في الاعتراضات، وذلك في اليوم التالى لانتهاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة 28 

الفصل في الاعتراضات 19

  1. تتولى الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة السابقة لجنة يشكلها وزير العدل برئاسة قاض وعضوية مأمور الانتخاب وأحد أعيان الدائرة.
  2. تفصل اللجنة في الاعتراضات المقدمة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إحالته إليها إما برفض الاعتراض أو بقبوله وفي هذه الحالة تأمر اللجنة باستبعاد اسم المرشح المعترض عليه من کشف المرشحين وتبلغ قرارها الى كل من المرشح ومأمور الانتخاب الذي عليه أن يشطب اسم المرشح من كشف المرشحين.
  3. يجب أن تكون قرارات اللجنة مسبة، وتصدر نهائية بقبول الاعتراض أو رفضه في بحر أسبوع من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم الاعتراض.

المادة 29 

التنازل عن الترشيح 20

  1. لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح، ويتم التنازل با قرار موقع عليه منه يسلم إلى مأمور الانتخاب.ويبقى باب التنازل مفتوحا إلى ما قبل اليوم المحدد للانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
  2. تقييد إقرارات التنازل في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب تاريخ وساعة ورودها، ويعطي عنها الايصال اللازم.

المادة 30 

إعلان التنازل وشطب اسم المرشح 21

على مأمور الانتخاب أن يعلن تنازل المرشح في موقع بارز خارج المكان المخصص للترشيح، وان يشطب اسمه من کشف المرشحين.

المادة 31

رد التأمين 22 

  1. يرد التأمين إلى المرشح في الحالات الآتية:
  • أ- إذا تنازل عن الترشيح خلال الميعاد المشار إليه في المادة 29.
  • ب- إذا فاز في الانتخابات.
  • ج- إذا لم يفز في الانتخابات ولكنه حصل على أكثر من ثمن عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت.
  •  د- إذا توفي قبل يوم الانتخاب.ويكون أداء التأمين في هذه الحالة إلى ورثته الشرعيين أو من يمثلهم.
  1. و في غير هذه الحالات يسقط حقه في استرداد مبلغ التأمين.

الجزء الثالث سير الانتخابات

المادة 32 

الانتخاب بالتزكية 23 

اذا لم يتقدم للترشيح في أية دائرة انتخابية سوى مرشح واحد أو لم يبق بعد الله صل في المقدمة ضد المرشحين سوى مرشح واحد أعلن مأمور الانتخاب فوز المرشح وابلغ ذلك الى المراقب العام للانتخابات على النموذج المبين في الجدول رقم 5 المرافق، ويقوم المراقب العام بنشر اسم النائب الفائز.

المادة 33 

التنافس على المقاعد في الانتخابات،

  1. إذا حصل في أية دائرة انتخابية بعد الفصل في أية اعتراضات من قبل اللجنة أن في الدائرة أكثر من واحد من المرشحين وجب اذ ذاك على مأمور الانتخاب أن يبادر فورا الى اتخاذ التدابير لإجراء عمليات الانتخاب طبقا لنصوص هذا القانون،

وله أن يخصص لكل مرشح رمزا يوافق عليه المراقب.

  1. يجب على مأمور الانتخاب بعد مضي مدة الاعتراض أن يبلغ مراقب الانتخابات العام عن وجود تنافس على المقاعد ويرسل إليه بيانا يدون فيه ما يلي: 
  • أ- الرمز المخصص لكل مرشح ان كانت ثمة رموز.
  • ب- معدلة بالمرسوم بقانون الصادر في 24-9-1909 موقع كل نقطة اقتراع.
  1. في الدائرة الانتخابية 3 على مراقب الانتخابات العام عند استلامه التبليغ المذكور أن ينشر إعلانا يبين فيه ما يأتي:
  •  أ- الدائرة الانتخابية التي يقع فيها التنافس.
  • ب- التاريخ الذي حصل فيه الاقتراع.
  • ج- أسماء المرشحين والرموز المخصصة لهم إن كان ثمة رموز.
  • د موقع نقطة الاقتراع في الدائرة الانتخابية.
  1. اذا توفي احد المرشحين في أية دائرة انتخابية قبل إجراء الانتخابات فيها يؤجل المراقب العام الانتخاب في هذه الدائرة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ويعلن فتح باب الترشيح من جديد في هذه الدائرة وفقا لاحكام الجزء الثاني من هذا القانون.

المادة 34 

الموظفون المشرفون على الانتخابات 24

  1. لكل مأمور انتخاب بموافقة مراقب الانتخابات العام أن يعين شخصا أو أكثر من شخص يعرف بالأمور المشرف تكون وظيفته الإشراف على كل نقطه اقتراع في الدائرة الانتخابية التابعة لمأمور الإنتخابات ويكون مسئولا عن ضان القيام بجميع الترتيبات اللازمة لسير الاقتراع في نقطة – ویز و د بنسخة من جزء من سجل الانتخابات فيها أسماء الناخبين في نقطة الاقتراع التي تحت اشرافه.
  2. لمأمور الانتخاب آن استنسب، أن يعمل بنفسه كمأمور مشرف.
  3. على اللجنة المعينة المطعون بموجب المادة 16 4 أن تراقب العمل تحت رئاسة المأمور المشرف في نقطة الاقتراع لضمان وتيسير الإجراءات التي تتبع يوم الاقتراع.

المادة 35

وظائف المأمور المشرف،

تكون وظيفة المأمور المشرف أو مأمور الانتخاب عندما يعمل كمأمور مشرف ما يلي:

  • أ- أن يتحقق من حصول تعليق إعلان في مكان بارز خارج نقطة الاقتراع يبين فيه.اسم كل مرشح و الرمز المخصص له إن لزم بيان الرمز.
  • ب- آن هیء في كل نقطة اقتراع التسهيلات التي تكفل تمكين الناخبين من إعطاء أصواتهم دون أن يلحظها أحد أو يكشفها.
  • ج- أن يحفظ النظام في نقطة الاقتراع.
  • د- أن يخرج جميع الأشخاص من نقطة الاقتراع ما عدا المذكورين فيما يلي: 
  1. المرشحون أو من ينوب عنهم.
  2.  الموظفون المتولون أعمال الانتخاب.
  3.  ضباط البوليس وهم في العمل.
  4.  ای شخص مستخدم رسميا في نقطة الاقتراع.

المادة 36 

سوء سلوك الناخبين،

إذا أساء اى شخص سلوكه في نقطة الاقتراع أو لم يطع الأوامر المأمور المشرف، فللمأمور المذكور أن يطلب من أي ضابط بوليس يكون في نقطة الاقتراع أو قريبا منها اخراج الشخص وعلى الضابط اذ ذاك أن تخرجه، ولا يجوز له أن يدخل ثانية إلى نقطة الاقتراع إلا بإذن من المأمور المشرف.

المادة 37

وجوب عرض كشف المرشحين، يجب أن يعرض جليا كشف المرشحين ترشيحا صحيحا في نقطة الاقتراع.

المادة 39

حق التصويت،

لا يجوز الا للاشخاص المدرجين في جدول الانتخابات الخاص بمركز الاقتراع الواقعة فيه نقطة الاقتراع أن يعطوا أصواتهم للانتخابات في نقطة الاقتراع.

المادة 38

التصويت بالاقتراع 25 

يكون التصويت بالاقتراع السري على ورقة اقتراع خاصة تحمل « علامة شخصية لرئيس اللجنة، وتعطى له رأسا في نقطة الاقتراع من قبل المنوط به الأمر وليس للناخب أن يضع توقيعه أو علامته عليها.

المادة 40

أوراق الاقتراع

يسلم الى متولى نقطة الاقتراع من الاقتراع مساو بالتقريب لعدد الناخبين المدرجين في جدول الانتخاب لنقطة الاقتراع ويعطى ايصالا باستلامه.

المادة 41

وجوب مراجعة اسم الناخب مع جدول الناخبين،

قبل تسليم ورقة الاقتراع الى الناخب يجب مراجعة اسمه مع جدول الناخبين وتوضع علامة إزاء اسم كل ناخب تعطى له ورقة اقتراع.

المادة 42

وجوب حضور الناخب شخصيا،

لا يعتبر الانتخاب صحيحا ما لم يحضر الناخب بنفسه في نقطة الاقتراع ويعطى صوته شخصيا ولا يجوز لأي شخص أن يعطي الصوت بالنيابة عن الآخر لأي سبب.

المادة 43 

صناديق الاقتراع 

  1. يوضع في غرفة التصويت في نقطة الاقتراع، عدد من الصناديق المخصصة للاقتراع مساو لعدد المرشحين، و يعرض مجلاء على كل صندوق منها اسم واحد من المرشحين مع علامة أخرى مميزة يستنسبها مأمور الانتخاب ويكون لكل صندوق فرجة لها من السعة ما يمكن إدخال ورقة الاقتراع فيها.
  2. قبل البدء في الاقتراع مباشرة يجب على المأمور المشرف أن يتيقن بحضور اللجنة من أن الصناديق فارغة – لا شيء فيها – ثم يبادر الى اقفالها، ويضع ختمه على كل منها بكيفية تمنع فتحها بدون كسر الختم، ولا يبقى إلا الفرجة مفتوحة الإلقاء أوراق الاقتراع فيها.

المادة 44 

كيفية إعطاء الأصوات،

  1. بعد أن تكون قد حصلت مراجعة اسم الناخب مع جدول الناخبين يعطي ورقة اقتراع واحدة فقط وتوضح له كيفية إعطاء صوته.
  2.  بعد ذلك يدخل الناخب الى مكان التصويت وحده و يعطي صوته للمرشح الذيپریده بإلقاء ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع المخصص لذلك المرشح.
  3. الصوت الذي يعطي على خلاف نص هذه المادة يعتبر باطلا.

المادة 45

أوراق الاقتراع التالفة،

إذا أقنع الناخب المأمور المشرف، أنه بغير قصد استعمل ورقة اقتراعة بكيفية أصبحت معها غير صالحة للاستعمال، فعلى المأمور المشرف بعد أن يستلم الورقة التالفة أن يعطيه ورقة اقتراع جديدة، ثم يلغي فورا الورقة التالفة.

المادة 46 

اقفال عملية الاقتراع، 

  1. معدلة بالمرسوم بقانون الصادر في 16.1955.11 تبدأ عملية الاقتراع في الثامنة صباحا وتقفل عند غروب الشمس، غير أنه إذا وجد ناخبون في نقطة الاقتراع تكون قد سلمت لهم أوراق الاقتراع قبل إقفال عملية الاقتراع فإنه يسمح لهم بإعطاء أصواتهم.
  2. إذا تعذر عمليا الشروع في إحصاء الأصوات المودعة في يوم الاقتراع نفسه،فعلى المأمور المشرف أن يضع جميع أوراق الاقتراع غير المستعملة، والتالفة وسجل الناخبين وغير ذلك من الوثائق مع صناديق الاقتراع المختومة في مكان مأمون سحابة الليل، ثم يحصى الأصوات بحضور اللجنة في اليوم التالي في الزمان والمكان اللذين يقررها مأمور الانتخاب بعد أن يكون المرشحون قد بلغوا ذلك.

المادة 47

احصاء الاصوات،

عند إحصاء الأصوات ينبغي اتباع الإجراءات الآتية: 

  • أ- لكل مرشح أن يعين وكيلا عنه لحضور عملية إحصاء الأصوات.
  • ب- لمأمور الانتخاب مع لحنته ومساعديه وكتابة والمرشحين أو وكلائهم أن تحضروا عملية الإحصاء ولا يجوز لأي شخص آخر أن تحضرها الا باذن مأمور الانتخاب.
  • ج- على مأمور الانتخاب عندئذ أن يفتح بحضور اللجنة صندوق أو صناديق الاقتراع وتخرج منها أوراق الاقتراع فيضعها كومة واحدة، ثم يبادر إلى عد الأصوات ويرفض كل ورقة اقتراع يراها باطلة بحسب المادة 40 ويضع علامة الرفض.
  • د- يجب على مأمور الانتخاب أن يتخذ التدابير التي يراها لازمة لمراجعة عدد أوراق الالامة اقتراع في صناديق الاقتراع ومقارنته مع عدد أوراق الاقتراع غير المستعملة وعدد أوراق الاقتراع الصادرة في كل نقطة اقتراع كما هي بحسب المادة 40.

المادة 48 

الاصوات التي يجب رفضها،

كل ورقة اقتراع غير مصدق عليها تصديقا صحيحا أو غير قانونية، يجب عرضها على مأمور الانتخاب الذي يفصل مع لحنته في صحتها أو عدم صحتها و يكون القرار نهائيا.

المادة 49 

إعادة عد الأصوات،

اذا طاب المرشح أو وكيله اعادة عد الأصوات، وجب ذلك قبل أن يعلن مأمور الانتخاب نتيجة الانتخابات.

المادة 50 

تساوی الاصوات،

إذا تساوى عدد الأصوات بين المرشحين بحيث لو أضيف صوت واحد على الأصوات التي أخذها بالفعل أحدهم لغاز بالانتخاب، ألقيت القرعة بينهم بحضور الأمور المشرف ولجنته وانتخب منهم الفائز بالقرعة.

المادة 51

اعلان نتيجة الاقتراع 29

بعد تتمة إحصاء الأصوات، يجب على مأمور الانتخاب مع مراعاة أحكام المادتين 49 و 50 من هذا القانون أن يعلن فورا فوز المرشح الذي نال الأكثرية النسبية للأصوات.

وأن يعلن بذلك المراقب العام الذي عليه أن ينشر بأسرع ما يمكن أسماءهم في الجريدة الرسمية وغيرها.

المادة 52

ما يعمل باوراق الانتخاب بعد انقضائه،

بعد إعلان نتيجة الانتخاب، يجب على مأمور الانتخاب آن بجمع أوراق الاقتراع وجميع المستندات الخاصة بالانتخاب – ما عدا جدول الناخبين – وختمها بالشمع الاحمر مدة ستة أشهر ثم يتلفها ما لم يأمره بعدم اتلافها مراقب الانتخابات العام.

المادة 53 

حذفت بالمرسوم بقانون الصادر في 24-9-19۰9 

المادة 54 

المادة 55 

المادة 56 

المادة 57 

المادة 08 

المادة 59 

المادة 60

المادة 61

المادة 62

الأخطار في الانتخاب،

اذا وقع اختلاف أو إخلال اثناء عملية الانتخاب وقبل الفرز مما يؤثر على نتيجة الانتخاب بحسب رأى مأمور الانتخاب ولجنته وجب عليهم أن يحققوا في الأمر وبعد البت في ذلك يرفع المأمور تقريرا الى المراقب العام الذي عليه أن يبت في صحة عملية الانتخاب أو بطلانها وفي حالة البطلان يأمر بإجراء انتخاب جديد ويكون قراره في ذلك نهائيا

الجـزء الرابع أحكام مشتركة بين المجلسين

المادة 63

الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس الأمة، 

لكل ناخب أو مرشح أن يطعن في الانتخاب الذي حصل في دائرته لعضوية مجلس النواب، كما أن لكل مرشح لعضوية مجلس الشيوخ ولكل عضو في المجلس التشريعي أن يطعن في الانتخاب الذي أجراه المجلس التشريعي لولايته ويجب تقديم الطعن في جميع الأحوال في بحر خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتراعي في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة العليا الاتحادية ولائحتها الداخلية

المادة 64

احكام عدم الجمع 27

  1. لا يجوز للولاة ولا لأعضاء المجالس التنفيذية والتشريعية والبلدية والمشايخ ومستشارى القبائل أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الأمة، وكل من يرشح نفسه منهـم يعتبر متخليا عن منصبه أو عضويته للمجالس المذكورة كذلك لا يجوز لأي موظف عام أن يرشح نفسه إلا إذا استقال من وظيفته وقبلت استقالته

وكل عضو في مجلس الامة قبل وظيفة أو منصبا مما تقدم ذكره أو رشح نفسه لعضوية المجالس التشريعية أو البلدية يعتبر متخليا عن عضويته في مجلس الأمة يقصد بالموظف العام كل من يؤدي خدمة في أحد المرافق العامة ويتقاضى مرتبا

من الأموال الأميرية.

  1. للوزراء أن يجمعوا بين صفتهم المذكورة وعضوية مجلس الأمة.
  2. كل عضو في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ يرشح نفسه لعضوية المجلس الآخر يعتبر متخليا عن عضويته في المجلس الذي هو عضو فيه.

 وإذا جرت الانتخابات المجلس في فترة واحدة، و فاز مرشح في انتخابات المجلسين وجب عليه أن يختار عضوية أحد الجالسين في بحر أسبوع من تاريخ الفصل في صحة أو انتهاء ميعاد الطعن في صحة عضويته دون تقديم طعن.فإذا لم يتم الاختيار اعتبر أنه اختار مجلس الشيوخ.

المادة 65

سقوط العضوية 28

تسقط العضوية عن فقد الشروط اللازم توفرها في العضو کا تسقط أيضا ولو كانت الشروط المذكورة مفقودة وقت انتخابه أو تعيينه ولم يعلم ذلك إلا بعد الانتخاب أو التعيين.

المادة 66 

عدم جواز تعامل عضو مجلس الأمة مع الدولة 29

  1. لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة، اثناء مدة عضويته، أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أوان يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو ان يقاضيها عليه، كما لا يجوز له أن يكون طرفا في عقد من العقود الإدارية.
  2. تسري أحكام الفقرة السابقة ولو أبرم العقد بالمزاد العام.
  3. يبطل العقد بطلانا مطلقا إذا خولفت أحكام هذه المادة.

الجزء الخامس حفظ الأمن العام في اثناء الانتخابات

المادة 67

صيانة الأمن العام،

لوزير العدل بموجب هذه المادة السلطة في إصدار أوامر لصيانة الأمن العام في خلال إجراء الانتخابات، وله من أجل ذلك أن يأمر بمنع أي شخص من حمل السلاح سواء أكان سلاحا ناريا أم عصاء أم سكينا ام أية أداة أخرى، ممكن استعمالها سلاحا للاعتداء أو الهجوم في جوار أية نقطة اقتراع أو في جوار أى مكتب آخر خاص بأعمال الانتخاب.

المادة 68

سوء السلوك في نقطة الاقتراع 3۰

كل شخص يرتكب أي الأفعال الآتية، يكون عرضة لدى إدانته من محكمة مختصة الغرامة لا تزيد عن 10 جنيهات: 

  • أ- إذا دخل مكانا مخصصا للاقتراع وليس له حق الدخول، ولم يغادر المكان عندمايأمره بذلك المأمور المشرف.
  • ب- إذا أساء التصرف في المكان المخصص للاقتراع، ولم يطع أوامر المأمور المشرف بأية صورة.

الجزء السادس – الجرائم الانتخابية

المادة 69 

الجرائم الانتخابية 31

كل شخص يرتكب أي الجرائم الآتية، يكون عرضة لدى إدانته من محكمة مختصة العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة أو غرامة لا تزيد عن 100 جنيه ليبي أو بالعقوبتين معا: 

  • أ- أي إذا أدرج عمدا اسما في سجل انتخابي أو في جزء من السجل، أو حذف اسم عمدا من اها إخلال بأحكام هذا القانون، أو أغفل عمدا إدراج اسم فيه أو حذف عمدا اسما منه.
  • ب- إذا منع بالقوة أو التهديد مباشرة أو بالواسطة ناخبا من ممارسة حقه في التصويت أو أجبره على التصويت ما مخالف رغبته.
  • ج- اذا حد من حرية الناخب بأية طريقة أو أحدث له اذى أو خسرانا ماديا أو أدبيا أو هدده بأيهما.
  • د- إذا ضلل عمدا الناخب فيما يتعلق بحريته في التصويت أو لمنعه من ممارسة حقه في التصويت أو انتحل بأية كيفية شخصية الناخب.
  • ه- إذا أعطى أو أقرض الناخب مباشرة أو بالواسطة نقودا أو منفعة أو شيئا آخر على التصويت بكيفية معينة، أو على الامتناع عن التصويت أو عرض عليه أيام ذكر أو تعهد باعطاء أباه.
  •  و- إذا قبل أو طلب نقودا أو منفعة أو شيئا آخر لنفسه أو لأي شخص آخر مباشرة أو بالواسطة وسواء أكان ذلك قبل الانتخاب أو في خلاله أو بعده لغرض اعطائه صوته لمرشح معين أو الامتناع عن التصويت أو لاستمالة شخص آخر للتصويت لمرشح معين أو للامتناع عن التصويت.
  • ز- اذا اعطى صوته في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج بصورة غير مشروعة أو أدرج خطأ في أي سجل انتخابي أو في جزء من السجل.
  •  ح- إذا صوت عمدا باسم شخص آخر أو باسم شخص و همی.
  •  ط- اذا اعطى صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.
  •  ی- إذا سرق أو أخفي أو أذى أو أتلف أو زور سجلا انتخابيا أو جزءا منه أو ورقة انتخاب أو أي مستند آخر خاص بسير الانتخاب، أو غير أو سعي في تغيير نتيجة الانتخاب بأية وسيلة أو بقصد التوصل إلى إجراء اقتراع جديد.
  • ك- إذا دخل مكانا مخصصا للاقتراع وهو يحمل أسلحة من أي نوع.
  • ل- إذا اعترض حرية الانتخاب أو اعترض نظام سير الانتخاب، باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في أية مظاهرة أو بسلوك شائن أو مصحوب بالشغب.
  • م- إذا نقل صندوقا من صناديق أوراق الاقتراع او أعطيه أو فتحه بدون تفويض قانوني.

المادة 70

انتهاك سرية الاقتراع 32 

كل شخص ارتكب فعلا من الأفعال الآتية، يكون عرضة لدى إدانته من محكمة مختصة العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تزيد عن 100 جنيه ليبي أو للعقوبتين معا

  • أ- إذا انتهك سرية الاقتراع أو أفشى صوت الناخب بدون إذنه.
  • ب- إذا نشر او اذاع قبل الانتخاب أو في خلاله، أقوالا أو بيانات كاذبة عن سيرة المرشح أو أخلاقه للتأثير على نتيجة الانتخاب.

الجزء السابع انتخابات مجلس الشيوخ

المادة 71

انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ،

يقوم المجلس التشريعي لكل ولاية بانتخاب العدد المطلوب انتخابه من أعضاء مجلس الشيوخ عن الولاية.

المادة 72

شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ 34

  1. مع مراعاة حكم المادة 11 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 يشترط في عضو مجلس الشيوخ: 
  • أ- أن يكون ليبيا.
  • ب- أن يكون اسمه مدرجا في سجلات الولاية التي ينوب عنها.
  • ج- أن يكون قد أتم الأربعين سنة من عمره بالتقويم الميلادي.
  • د- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو في أية جريمة انتخابية و ذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو يكون قد مضى على تنفيذ العقوبة خمس سنوات على الأقل.
  • ه- ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
  • و- أن يكون ملما بقراءة اللغة العربية وكتابتها.
  • ز- ألا يكون موظفا بإحدى الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو مديرا لها أو عضوا بمحلس إدارتها أو وكيلا عنه.ويسرى هذا الحظر على كل من تربطه رابطة من نوع ما تقدم مع أحدى الشركات الأجنبية أيا كان نوعها 
  1. لا يجوز انتخاب أعضاء البيت المالك لعضوية مجلس الشيوخ ولكن يجوز تعيينهم فيه.

المادة 73

تحديد ميعاد الانتخابات،

يحدد ميعاد الانتخابات لمجلس الشيوخ بإعلان عام ينشره وزير العدل في الجريدة الرسمية وغيرها من الجرائد العادية.

المادة 74

التأمين 35 

يدفع قبل الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ تأمين قدره مائة جنيه في أية خزانة عامة أخذ الإيصال اللازم.وتسرى على التأمين أحكام المادة 31 من هذا القانون.

المادة 75

طلب الترشيح، 

يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ كتابة لوزارة العدل وفقا للنموذج رقم 6 الملحق بهذا القانون ويكون مصحوبا بالايصال الدال على دفع التأمين وذلك في مدة عشرة أيام من يوم نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة 73 وإلا كان غير مقبول وتقيد الترشيحات بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها إيصال.

المادة 76

الانتخاب بالتزكية.

اذا لم يتقدم للترشيح في الولاية أكثر من العدد المطلوب أعلن وزير العدل انتخاب هؤلاء الأشخاص عند انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 75 بلا حاجة لتولى إجراءات الانتخاب بالنسبة إليهم.

المادة 77 

عرض كشوف المرشحين،

تعرض وزارة العدل کشف مرشحي كل ولاية في مقر مجلسها التشريعي خلال الثلاثة أيام التالية لانتهاء المدة المبينة في المادة 70، ويبقى هذا الكشف معروضا لمدة خمسة أيام.

المادة 78

الاعتراض على كشف المرشحين،

يجوز لأعضاء المجلس التشريعي والمرشحين أن يعترضوا على إدراج أو إغفال إدراج بعض الأسماء في كشف المرشحين عن الولاية التابعين لها و تقدم الاعتراضات بكتاب مسجل موقع عليه في حضور شاهدين الى رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لعرض الكشوف.

المادة 79

الفصل في اعتراضات الترشيح،

تفصل في اعتراضات الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ لجنة تشكل في كل ولاية بقرار من وزير العدل من اثنين من رجال القضاء وأحد الأعيان بالولاية، وتصدر اللجنة قراراتها باغلبية الآراء في حر خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات و تبلغة فورا الوزير العدل.

المادة 80

الانسحاب من الترشیح

لكل مرشح أن ينسحب من الترشيح بموجب خطاب مسجل يوقع عليه بحضور شاهدين ويرسل إلى وزير العدل قبل ميعاد الانتخاب بخمسة أيام وفي هذه الحالة يدون هذا التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين ويعلن يوم الانتخاب لعرضه في مقر المجلس التشريعي.

المادة 81

إدارة الانتخاب،

تناط إدارة الانتخاب هيئة مكتب المجلس التشريعي التي يرأسها رئيس المجلس وتثبت جميع إجراءات الانتخاب في محضر.

المادة 82

عملية التصويت،

عند إجراء عملية التصويت يجب ألا يقل عدد الحاضرين من أعضاء المجلس عن الثلثين وإذا لم يتوفر العدد القانوني عند إجراء عملية التصويت يعلن الرئيس تأجيل التصويت إلى أقرب جلسة ممكنة وعلى الرئيس أن يعلم أعضاء المجلس كتابة بهذا التأجيل مع التنبيه عليهم بأنه في حالة عدم توفر العدد القانوني في هذه الجلسة يتم التصويت ويعتبر قانون نیا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.وتثبت هذه الأمور في محضر الانتخاب.

المادة 83

جدول أسماء المرشحين،

يوزع رئيس المجلس على كل عضو من الأعضاء الحاضرين جدولا بأسماء المرشحين وبطاقة اقتراع.

المادة 84 

بطاقة الاقتراع،

يدون على ظهر بطاقة الاقتراع عبارة ورقة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بواسطة المجلس التشريعي وتختم ختم المجلس التشريعي، و يوقع عليه أعضاء هيئة المكتب بما فيهم الرئيس.

ويدون في باطنها أسماء المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ مع ترتيب اسمائهم بحسب ترتيب الحروف الهجائية بأرقام مسلسلة ويفصل كل اسم من اسماء المرشحين عن الاسم الذي يليه تخط افقی و تكون المسافة بين كل خط وآخر سنتيمترين ويوضع في الجهة

اليسرى من ورقة الاقتراع أمام اسم كل مرشح مربع طول كل ضلع من أضلاعه سنتيمتر ونصف.

المادة 85 

إثبات رأى الناخب،

على الناخب أن يثبت رأيه في ورقة الاقتراع ويكون ذلك بتسويد المربعات المقابلة الاسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم، وعليه أن ينتحب عددا من المرشحين مماثلا للعدد المطلوب انتخابه.

ويكون التسويد بقلم رصاص اسود يعد خصيصا لهذا الغرض ولا يصح إثبات الرأي باية طريقة أخرى كما أنه ليس للناخب أن يضع اية علامة أو تأشيرة على الورقة.

المادة 86 

إعطاء الأصوات،

على الناخب بعد أن يثبت رأيه في الورقة أن يطويها من جهة الوجه المكتوب فيه الأسماء ثم يضعها بنفسه في صندوق الانتخاب وعلى رئيس الهيئة أن يؤشر في الوقت ذاته في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي اعطى صوته.

المادة 87

احصاء الاصوات واعلان فوز المرشحين، 

بعد إجراء عملية التصويت تقوم هيئة الانتخاب بفتح الصندوق واحصاء الاصوات في حضور المرشحين أو من ينوب عنهم وعلى الرئيس أن يعلن فوز المرشحين الحاصلين على اصوات اكثر من غيرهم، فإن حصل اثنان أو اكثر على أصوات متساوية اقترع بينهم ويكون الفائز من تعينه القرعة، وعلى الرئيس أن يبلغ وزير العدل بنتيجة الانتخاب ويبعث إليه بصورة من محضر الانتخاب

المادة 88

المجلس التشريعي وعملية الانتخاب

إذا كان المجلس التشريعي منحلا وقت انتخاب مجلس الشيوخ يدعى المجلس المنحل فورا لإجراء عملية الانتخاب.

الجدول رقم 1

المادة 13 2

 منطقة المدن الانتخابية في………….شكل الطلب الذي يقدم بناء على الإعلان المنصوص عليه في المادة 13 2 إلى مأمور تسجيل المنطقة الانتخابية……………………يذكر هنا اسم المنطقة الانتخابية التي للطالب حق الانتخاب فيها…

أطلب إدراج اسمي في سجل الناخبين للمنطقة المذكورة أعلاه…

  1. اسمي الكامل هو……..-: يذكر اسم الشخص بالكامل مع ذكر اللقب اولا
  2. اسم والدي هو…….
  3. جميع الإعلانات الخاصة بهذا الطلب يجب إرسالها إلى في………يذكر العنوان البريدي بالكامل

أصرح تأييدا لطلبي بما يأتي:.

  1. اني ليبي
  2. عمرى في اليوم الأول من…………………في هذه السنة لا يقل عن إحدى وعشرين سنة.
  3. اني مقيم عادة في…………………..يذكر العنوان أو العناوين بالضبط المحل السكني في المنطقة الانتخابية 
  4. في المدن الانتخابية المذكورة لمدة………..

…………سابقة مباشرة لليوم الأول من شهر…………..من هذه السنة.

  1. لم أوقع أي طلب سابق خلال السنة لكي يسجل اسمي في منطقة الانتخاب المتقدمة.

التاريخ، في اليوم………………..من شهر…………………..سنة

امضاء او بصمة الطالب

……………..

ملحوظة:

لا يجوز تسجيل أي شخص من الأشخاص المذكورين أدناه:

  • أ- أن كان محكوما عليه بالحبس وهو في السجن يقضي مدة عقوبته.
  • ب- إن كان أشهر إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره.
  • ج- إن كان مجنونا أو معتوها.

يوقع هذا الطلب في حضور شخص عمره أكثر من 21 سنة، قادر على القراءة والكتابة.

الجدول رقم 2 

الجدول رقم 3 معدل بالمرسوم بقانون الصادر في 24-9-19۰9 

طلب ترشيح لعضوية مجلس النواب 

  • اسم المرشح…………
  • الدائرة المرشح عنها…….
  • الولاية…………..
  • مهنة المرشح………

 الترشيح شهر سنه يوم

 محل إقامته………….

السيد المحترم مأمور الانتخاب لدائرة……………….الانتخابية 

أرجو إدراج اسمي في كشف المرشحين لعضوية مجلس النواب عن دائرة……………………الانتخابية.

وا قربانی جائز لجميع الشروط اللازمة للترشيح لعضوية مجلس النواب والمنصوص عليها في المادة 4 من قانون الانتخاب.

  • التاريخ:
  • إمضاء المرشح:
  • نؤيد هذا الترشيح:
  • الأسماء:
  • التوقيعات:

الجدول 4 حذف بالمرسوم بقانون الصادر في 24-19۰99

الجدول رقم 5 معدل بالمرسوم بقانون الصادر في 24-9-1959 

السيد المراقب العام للانتخابات، بصفتي مأمورا للانتخاب لدائرة……………………………الانتخابية أعلن فوز السيد……………………………………بالتزكية لعضوية مجلس النواب عن الدائرة المذكورة، وذلك

تقدم مرشحين غيره لعدم…………وجود مرشحين غيره بعد الفصل في الاعتراضات على الترشيحات.

مأمور الانتخاب لدى دائرة……….الانتخابية……..

التوقيع:

الجدول رقم 6 معدل بالمرسوم بقانون الصادر في 24-9-1959

طلب ترشيح لعضوية مجلس الشيوخ اسم المرشح……….الولاية المرشح عنها………مهنة المرشح………….

شهر سنة يوم الترشيح……….محل إقامته…………إلى وزارة العدل،

أطلب ادراج اسمي في كشف المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية………….

وأقر بأني حائز لجميع الشروط اللازمة للترشيح لعضوية مجلس الشيوخ والمنصوص عليها في المادة 72 من قانون الانتخاب.التاريخ………………………التوقيع…………………………………………………………………………………

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount