Skip to main content

قانون الانتخاب الأول رقم 5 الصادر في سنة 1951 بموجب المادة 204 من الدستور

6 نوفمبر 1951

مجلس النواب الاتحادي الليبي

المحتويات

الجزء الأول

المادة 1 

الليبي

يعتبر ليبيًا كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية:

  • (أ) أن يكون قد ولد في ليبيا.
  • (ب) أن يكون أحد أبويه قد ولد في ليبيا.
  • (ج) أن يكون قد أقام في ليبيا إقامة عادية لمدة لا تقل عن 10 سنين.

المادة 2 

موطن الانتخاب

موطن الانتخاب لكل شخص هو الجهة التي يقيم فيها إقامة عادية أو موطنه الأصلي الذي منه عائلته داخل ولايته.

المادة 3 

شروط الناخب

لكل ليبي من الذكور أتم الحادية والعشرين سنة من عمره بالتقويم الميلادي حق التصويت ما لم يكن:

  • (أ) مجنونًا أو معتوهًا.
  • (ب) قد سبق وأشهر إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره.
  • (ج) مسجونًا لقضاء مدة محكوم عليه بها.

المادة 4 

شروط المرشحين في الانتخاب

مع مراعاة نصوص المواد الخامسة و الثالثة والعشرين من هذا القانون يكون لكل شخص من الذكور الحق في أن ينتخب عضوًا في مجلس النواب إذا أتم الثلاثين سنة من عمره بحساب التقويم الميلادي، وهو مسجل في عداد الناخبين في المنطقة التي اختارها داخل ولايته.

المادة 5 

عدم جواز نيابة أعضاء البيت المالك

لا يجوز أن ينتخب أعضاء البيت المالك نوابًا.

المادة 6 

عدد النواب

يكون عدد النواب بنسبة نائب واحد لكل عشرين ألف نسمة أو لكل كسر من العشرين ألفًا يزيد عن النصف، بشرط أن لا يقل عدد النواب في أي من الولايات الثلاث عن خمسة. وإلى أن يتم إحصاء الشعب الليبي يحصر عدد النواب في الانتخاب الأول لمجلس النواب في خمسة وخمسين نائبًا – تنال منهم ولاية برقة خمسة عشر نائبًا، طرابلس خمسة وثلاثين نائبًا، وولاية فزان خمسة نواب.

المادة 7 

نظام الانتخاب

  1. تقسم الولايات الليبية على حسب ما تقتضي الضرورة إلى مناطق انتخاب للمدن، ومناطق انتخاب ريفية.
  2. تجزأ على حسب الضرورة المناطق المذكورة إلى دوائر انتخابية أو إلى وحدات قبلية انتخابية بحيث تشتمل كل دائرة أو وحدة على عدد من السكان يقرب بقدر الإمكان من عشرين ألفًا، على أن يكون لوزير العدل بالنسبة لولاية فزان أن يحدد مناطق انتخابها بكمالها بدون أن يتقيد بالعدد المعين في هذه الفقرة.
  3. يجوز أن يقسم من أجل التصويت كل من الدوائر الانتخابية أو الوحدات الانتخابية المذكورة إلى مراكز اقتراع، يقام في كل مركز اقتراع نقطة اقتراع، ولا يجوز أن يشتمل مركز الاقتراع على أكثر من 3500 ناخب.

المادة 8 

المناطق الإنتخابية للمدن والدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع

  1. على وزير العدل للحكومة الاتحادية أن يبين بإعلان عام أسماء وحدود المناطق الانتخابية في المدن والدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع لليبيا مسترشدًا في ذلك برأي الولايات. ولوزير العدل المذكور إذا اقتضت الحالة أن يجعل حروفًا مميزة للدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع.
  2. مع مراعاة نصوص المادتين 57 و61 من هذا القانون، لا يطبق على الانتخاب في دوائر الانتخاب الريفية أحكام الجزء الأول والثاني والثالث من هذا القانون.

المادة 9 

تعيين مراقب الانتخابات

  1. يعين وزير العدل للحكومة الاتحادية مراقبًا عامًا للانتخابات، وللوزير السلطة في إصدار الأوامر التي يستحسنها إلى جميع الموظفين المتولين أعمال الانتخاب لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون تنفيذًا وافيًا، كما أن له أن يتولى بنفسه أو بواسطة من يفوضه تحليف الأيمان التي يستلزمها هذا القانون.
  2. على المراقب أن يقوم بالإدارة والمراقبة العامة على السير الإداري لانتخابات مجلس النواب، وأن يبث بين جميع الموظفين القائمين بأعمال الانتخاب روح الإنصاف والنزاهة والعمل بحسب أحكام هذا القانون.

المادة 10 

تعيين مراقبي الولايات

على وزير العدل بعد أخذ رأي المراقب العام أن يعين مراقبين في الولايات، ليقوموا مقام المراقب العام عند الضرورة في كل من ولايات ليبيا الثلاث وليعاونوه في مباشرة أعماله.

المادة 11 

تعيين مأموري التسجيل ومأموري الانتخاب

  1. على وزير العدل أن يعين بالاسم أو بالوظيفة العدد المطلوب من الموظفين للعمل كمأموري تسجيل ومأموري انتخاب لكل منطقة انتخابية في المدن.
  2. لوزير العدل أن يلغي في أي وقت كل تعيين حصل منه بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 12 

تعيين مساعدين لمأموري التسجيل ومأموري الانتخاب

للمراقب العام أن يعين من يلزم من الأشخاص لمساعدة مأموري التسجيل ومأموري الانتخاب في إنجاز أعمالهم.

المادة 13 

تسجيل الناخبين

  1. على وزير العدل حالما يمكن ، بعد إعلان مناطق الانتخاب في المدن والدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع لليبيا بموجب المادة 8 من هذا القانون ، أن ينشر إعلانًا عموميًا في كل من ولايات ليبيا الثلاث يدعو فيه كل من توفرت فيه شروط الناخب في أية منطقة من مناطق انتخاب المدن ويرغب في إدراج اسمه في سجل انتخاب المنطقة أن يقدم طلبًا بذلك إلى مأمور التسجيل في مركز الاقتراع الذي يقيم فيه بحيث يصل الطلب إلى المأمور المذكور في خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ نشر الإعلان العمومي المذكور وعلى المأمور أن يعطى لمقدم الطلب إيصالًا بذلك.
  2. يحرر الطلب بالشكل المبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويوقع عليه الطالب أو يضع عليه علامة إن كان عاجزًا عن الكتابة في حضور شخص قادر على القراءة والكتابة باللغة العربية لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ويوقع على الطلب كشاهد على توقيع الطالب أو على علامته.
  3. فور انقضاء المدة المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة وفي خلال أسبوع واحد بعد انتهاء المدة المذكورة ، يجب على مأمور التسجيل لكل مركز اقتراع أن يحضر سجلًا انتخابيًا مستقلًا لكل مركز اقتراع بالشكل الذي يقرره المراقب العام.
  4. على مأمور التسجيل أن يدرج في السجل المذكور اسم كل شخص مستحق مقيم عادة في مركزه الاقتراعي يكون قد تلقى منه طلبًا محررًا طبقا لنص الفقرة (2) من هذه المادة . وله أن يدرج أيضًا في السجل اسم كل شخص آخر مقيم عادة في مركزه الاقتراعي يبدو لمأمور التسجيل أنه أهل لإدراج اسمه وإن لم يكن قد قدم طلبًا كما ذكر – على أن يقوم بما يستنسب من التحريات للتأكد من أهلية ذلك الشخص الذي أهمل تقديم الطلب المقرر.
  5. لا يجوز أن يسجل الشخص في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو في أكثر من مركز اقتراع واحد في الدائرة.

المادة 14 

إتمام السجلات

  1. بعد الفراغ من تحضير السجل على مأمور التسجيل أن يعرض السجل المذكور أو نسخًا منه في مكتب أو أكثر من مكاتب الحكومة في المنطقة.
  2. على مأمور التسجيل بعد ذلك أن ينشر إعلانًا يعلق في مكان بارز في دوائر الحكومة وغيرها في مركزه الاقتراعي ، يبلغ فيه العموم عن وجود السجل المذكور أو نسخ منه في الأمكنة المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة ، وأنها معروضة للاطلاع عليها وأنه يحق لأي شخص ذكر اسمه في السجل أن يعترض على إدراج اسمه أو اسم أي شخص آخر في هذا السجل ، ويكون الاعتراض طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون . ولمن أهمل إدراج اسمه في السجل بعد أن يكون قد قدم طلبًا ولديه إيصال بذلك الحق في أن يطالب بإلحاق اسمه.

المادة 15 

الاعتراضات

تقدم الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 14 كتابة ، بحيث تصل إلى مأمور التسجيل في ميعاد لا يتأخر عن أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان العمومي بموجب المادة 14 (2).

المادة 16 

البت في الاعتراضات

  1. يعين المراقب العام قاضيًا أو أكثر للنظر في الاعتراضات على إدراج الأسماء أو حذفها من السجل الانتخابي ويحدد مكان انعقاد المحكمة ومواعيد جلساتها.
  2. يبلغ مأمور التسجيل المعترض والمعترض عليه بميعاد الجلسة التي تنظر فيها المحكمة في اعتراضه ويكون ذلك قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
  3. يجب على مأمور التسجيل أن يحضر أمام المحكمة في الوقت والمكان المعينين وأن يحضر معه السجل الانتخابي.
  4. للمحكمة أن تأمر بإضافة أي اسم إلى السجل الانتخابي أو بحذفه منه وأن تصدر ما تراه لازما من الأوامر لتنفيذ قرارها.
  5. لا يكون قرار المحكمة نهائيًا إلا بعد اعتماده من المراقب العام.
  6. للمراقب العام أن يعدل أو يلغي أي قرار صادر من المحكمة أو أن يصدر هو بنفسه قرارًا في أي اعتراض.
  7. على مأمور التسجيل فور صدور قرار نهائي من المراقب العام أن يعدل السجل الانتخابي وفقًا للقرار.

المادة 17 

التصديق على صحة السجل

فور إتمام السجل المعد بمقتضى المادة 13 يجب على مأمور التسجيل أن يدون بظاهر السجل شهادته المتضمنة أنه قد أفرغ أقصى جهده حسب علمه واعتقاده في جعل السجل صحيحًا حاويا لجميع أسماء الناخبين في مركزه الاقتراعي.

المادة 18 

تعديل السجلات السنوي

  1. على وزير العدل في اليوم الأول أو قبل اليوم الأول من يناير من كل سنة تالية للسنة التي صودق فيها أولًا بموجب هذا القانون على صحة السجل، أن ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة أو أكثر من الجرائد الأخرى، إعلانًا يكلف فيه المذكورين فيما يلي أن يقدموا طلب التسجيل إلى مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها الطالب، بحيث تصل إلى المأمور المذكور في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نشر الإعلان المتقدم ذكره:
  • (أ) الشخص الذي له الحق بأن يدرج اسمه في السجل، وهو في الواقع لم يدرج اسمه في أي سجل.
  • (ب) الشخص المدرج اسمه في سجل معين، ويرغب في إدراج اسمه في سجل مركز اقتراع آخر بسبب تغيير موطنه.
  1. تسرى نصوص المادتين 15 و16 من هذا القانون بعد التعديل اللازم على جميع طلبات التسجيل أو طلبات تغيير التسجيل بمقتضى هذه المادة.
  2. يجب على مأمور التسجيل للانتخابات في أية دائرة انتخابية أن يحذف من السجل اسم أي شخص يثبت له أنه متوفى أو أنه غير أهل لممارسة حق الانتخاب بموجب المادة 3 من هذا القانون.

المادة 19 

التصديقات على صحة سجلات الانتخابات المعدلة

يجب على مأمور التسجيل – حالما يمكن – بعد إتمام إجراء التعديل السنوي لسجلات الانتخاب، أن يدون على السجل شهادة تثبت أنه قد أفرغ أقصى جهده حسب علمه واعتقاده في جعل السجل صحيحًا يتضمن جميع أسماء الناخبين في دائرته الانتخابية.

الجزء الثاني | إصدار أوامر الانتخاب وتسمية المرشحين

المادة 20 

عدد النواب لكل دائرة

كل دائرة انتخابية تنتخب نائبًا واحدًا لمجلس النواب.

المادة 21 

أوامر الانتخاب

  1. لأغراض كل انتخاب عام لأعضاء مجلس النواب، ولأغراض انتخاب الأعضاء لملء المقاعد الشاغرة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب، على وزير العدل أن يصدر الأوامر الضرورية إلى مأموري الانتخاب في مناطق المدن الانتخابية المطلوب انتخاب نواب عنها.
  2. يجب أن يحرر الأمر المذكور بقدر الإمكان بالشكل المبين في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.
  3. يجب على مأمور الانتخاب عند استلامه الأمر المذكور، أن يبادر إلى مباشرة عملية الانتخاب بالكيفية المبينة فيما بعد في هذا القانون.

المادة 22 

الإعلان عن زمان ومكان الانتخاب

عند صدور أمر الانتخاب، يجب على مأمور الانتخاب أن يذيع ذلك بواسطة إعلان يعلق في مكان بارز في جميع دوائر الحكومة في منطقة المدينة الانتخابية التي يتناولها أمر الانتخاب وعليه كذلك أن يذيع يوم ومكان تسمية المرشحين للانتخاب قبل اليوم المعين للتسمية بعشرة أيام كاملة على الأقل.

المادة 23 

أوراق تسمية المرشحين

  1. مع مراعاة نصوص المادة 5، يجوز أن يرشح عن أية دائرة انتخابية، أي شخص يملك المؤهلات المبينة في المادة 4، وله حق الانتخاب في تلك الدائرة ويريد ممارسة حقه كما أنه يجوز للناخب المسجل في أية منطقة انتخابية في المدن أن يكون مرشحًا في أية دائرة انتخابية في تلك المنطقة أو في أية دائرة انتخابية أصله منها في منطقة أخرى داخل الولاية المسجل بها.
  2. لا يجوز أن يرشح الشخص عن أكثر من دائرة واحدة.
  3. ينبغي أن تتحقق تسمية كل مرشح للانتخاب بورقة تسمى ورقة الترشيح التي تؤخذ من مأمور الانتخاب عند طلبها من مكتبه ويجب التوقيع عليها من شخصين، هما المقترح والمزكي، كما يجب التوقيع عليها من أربعة أشخاص آخرين على الأقل من الناخبين المسجلين في سجل الانتخاب للدائرة الانتخابية المرشح عنها الشخص المذكور، ولا يجوز لأي شخص أن يوقع على ورقة ترشيح واحدة لأكثر من مرشح واحد ويدون المرشح موافقته على ترشيح نفسه في ورقة الترشيح التي تحرر بالشكل المبين في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون.
  4. على المرشح عند تسميته أن يسلم بيانًا إلى مأمور الانتخاب يبين فيه أنه يملك المؤهلات المطلوبة لانتخابه كنائب في مجلس النواب ويحرر هذا البيان بحسب الشكل المبين في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون – وإذا لم يسلم البيان إلى مأمور دائرة الانتخاب يعتبر الترشيح باطلاً.

المادة 24 

الإجراءات التي تتبع يوم الترشيح

  1. يجب على مأمور الانتخاب أن يذيع بواسطة نشر إعلان في مكان بارز في جميع دوائر الحكومة في منطقة المدينة الانتخابية عن الزمان والمكان اللذين يتسلم إليه فيهما أوراق الترشيح وأن يحضر بنفسه في الزمان والمكان المذكورين لاستلام أوراق الترشيح والبيان بمؤهلات المرشح.
  2. تسلم المستندات المنوه عنها آنفًا إلى مأمور الانتخاب، في الزمان والمكان المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة من قبل المرشح أو من قبل الشخص الذي رشحه أو زكاه وإن لم تسلم في الزمان والمكان المعينين تعتبر باطلة وملغاة.
  3. على مأمور الانتخاب أن يعلق فورًا نسخة من ورقة الترشيح في موقع بارز خارج مكان الترشيح.

المادة 25 

التأمينات الواجب دفعها من قبل المرشحين

  1. يجب على المرشح أو على من ينوب عنه أن يودع لدى مأمور الانتخاب ما بين تاريخ صدور أمر الانتخاب وظهر يوم الترشيح مبلغًا قدره خمسون جنيها ليبيا، فإذا لم يحصل الإيداع يعتبر المرشح أنه قد انسحب من الترشيح.
  2. إلى أن يحين موعد التعامل بالجنيه الليبي تكون قيمة الجنيه الليبي من أجل أغراض هذا القانون في طرابلس الغرب 480 ليرة عسكرية، وفي برقة 975 مليما من الجنيه المصري، وفي فزان 980 فرنكا جزائريًا.
  3. يجب على مأمور الانتخاب أن يعطي فور استلام التأمين إيصالًا بالمبلغ وأن يدفعه بدوره إلى الخزينة.

المادة 26 

رد التأمين

التأمين المدفوع إلى مأمور الانتخاب يجب أن يرد إلى المرشح أو إلى الشخص الذي دفعه بالنيابة عن المرشح في أي من الحالات الآتية:

  • (أ) إذا لم تحصل تسمية المرشح.
  • (ب) إذا انسحب المرشح من الترشيح ضمن الميعاد المحدد.
  • (ج) إذا مات المرشح، وفي هذه الحالة يرد إلى ممثله الشرعي إن كان هو الذي دفعه، أما إذا دفعه شخص آخر بالنيابة عنه فيرد إلى هذا الشخص.

المادة 27 

سقوط التأمين

إذا لم ينتخب المرشح الذي دفع التأمين المطلوب أو دفع عنه وكان مجموع الأصوات التي أعطيت له لا يزيد على ثمن (1/8) مجموع الأصوات المعطاة في دائرة انتخابه، سقط التأمين الذي دفعه وأضيف إلى الخزانة العامة.

المادة 28 

رد التأمين إلى المرشح المنتخب

  1. إذا فاز المرشح وانتخب نائبًا يرد التأمين له أو لمن دفعه بالنيابة عنه، بعد أن يكون قد أدى النائب القسم المقرر كعضو في مجلس النواب.
  2. إذا لم يفز المرشح في الانتخاب ولكنه نال أكثر من ثمن (1/8) مجموع أصوات الناخبين يرد التأمين إليه أو إلى من دفعه بالنيابة عنه حالما يمكن بعد إعلان نتيجة الانتخاب.

المادة 29 

الاعتراض على أوراق الترشيح

  1. يجوز تقديم الاعتراض في ظرف ثماني وأربعين ساعة من ظهر يوم الترشيح على ترشيح الشخص للنيابة في الدائرة الانتخابية، من قبل أي شخص مسجل كناخب في تلك الدائرة بناء على الأسباب الآتية أو أي منها:
  • (أ) كون وصف المرشح غير كاف لمعرفة هويته.
  • (ب) كون ورقة الترشيح غير منطبقة على نصوص هذا القانون أو أنها لم تسلم طبقًا لتلك النصوص.
  • (ج) إذا تبين من محتويات ورقة الترشيح أن المرشح غير أهل لانتخابه عضوًا في مجلس النواب.
  • (د) كون المرشح غير أهل لانتخابه نائبًا عن الدائرة الانتخابية طبقًا للمادة 23.
  • (هـ) كون التأمين المطلوب لم يدفع طبقًا لأحكام المادة 25 من هذا القانون.
  1. لا يقبل الاعتراض على ورقة الترشيح، إلا إذا قدم إلى مأمور الانتخاب في الوقت المعين في الفقرة الأولى من هذه المادة.
  2. كل اعتراض يجب أن يكون كتابيًا، ويوقع عليه أو يبصم بالإبهام أمام شاهدين من قبل المعترض، و يبين فيه أسباب الاعتراض.

المادة 30 

الفصل في الاعتراض

  1. يكون البت في الاعتراضات المتعلقة بأوراق الترشيح، في جميع الحالات، من اختصاص لجنة يؤلفها وزير العدل من ثلاثة أشخاص: مأمور الانتخاب وقاض واحد وأعيان المنطقة.
  2. عند استلام أي اعتراض تبت اللجنة فيما إذا كان صحيحًا أم لا، وفي حالة قبول الاعتراض تبلغ قرارها المقرون بالأسباب للمرشح، وفي حالة حدوث خلاف بين أعضاء اللجنة يؤخذ برأي الأغلبية.
  3. يكون قرار اللجنة بقبول الاعتراض أو رفضه نهائيًا وغير قابل للاستئناف.
  4. توضيحًا للفقرة الأولى يقصد بكلمة “قاض”، قاض من قضاة المحكمة المدنية أو المحكمة الجنائية أو محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحاكم الشرعية أو رئيس المحكمة الأهلية أو أحد أعضائها.

المادة 31 

سحب الترشيح

يجوز للمرشح أن ينسحب من الترشيح قبل الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الترشيح لا بعدها ويبلغ انسحابه إلى مأمور الانتخاب بإعلان يقدمه إليه موقعًا عليه منه، ويجب إذ ذاك على مأمور الانتخاب أن يعلق إعلانًا عن الانسحاب المذكور في مكان بارز خارج مكتبه.

الجزء الثالث | الانتخابات في مناطق الانتخابات في المدن

المادة 32 

الانتخاب بالتزكية

إذا تبين لمأمور الانتخاب – بعد الفصل في الاعتراضات التي قدمت إليه – أنه لم يزد المرشحون عن عدد المقاعد المطلوبة، وجب إذ ذاك على مأمور الانتخاب أن يعلن فورًا فوز المرشح أو المرشحين للنيابة، ويحرر بيانًا بذلك بالشكل المبين في الجدول رقم 5 الملحق بهذا القانون ويرفعه إلى مراقب الانتخابات. وعلى المراقب أن ينشر اسم النائب الفائز أو أسماء النواب الفائزين.

المادة 33 

التنافس على المقاعد في الانتخابات

  1. إذا حصل في أية دائرة انتخابية بعد الفصل في أية اعتراضات من قبل اللجنة أن في الدائرة أكثر من واحد من المرشحين، وجب إذ ذاك على مأمور الانتخاب أن يبادر فورًا إلى اتخاذ التدابير لإجراء عمليات الانتخاب طبقًا لنصوص هذا القانون، وله أن يخصص لكل مرشح رمزًا يوافق عليه المراقب العام.
  2. يجب على مأمور الانتخاب بعد مضي مدة الاعتراض أن يبلغ مراقب الانتخابات العام عن وجود تنافس على المقاعد ويرسل إليه بيانًا يدون فيه ما يلي:
  • (أ) الرمز المخصص لكل مرشح إن كان ثمة رموز.
  • (ب) موقع كل نقطة اقتراع في المنطقة الانتخابية.
  1. على مراقب الانتخابات العام عند استلامه التبليغ المذكور، أن ينشر إعلانًا يبين فيه ما يأتي:
  • (أ) الدائرة الانتخابية التي يقع فيها التنافس.
  • (ب) التاريخ الذي يحصل فيه الاقتراع.
  • (ج) أسماء المرشحين والرموز المخصصة لهم إن كان ثمة رموز.
  • (د) موقع نقطة الاقتراع أو نقط الاقتراع في الدائرة الانتخابية.
  1. إذا توفى أحد المرشحين في أية دائرة انتخابية قبل إجراء الانتخابات فيها يؤجل المراقب العام الانتخاب في هذه الدائرة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا ويعلن فتح باب الترشيح من جديد في هذه الدائرة وفقًا لأحكام الجزء الثاني من هذا القانون.

المادة 34 

الموظفون المشرفون على الانتخابات

  1. لكل مأمور انتخاب بموافقة مراقب الانتخابات العام أن يعين شخصًا أو أكثر من شخص يعرف بالمأمور المشرف تكون وظيفته الإشراف على كل نقطة اقتراع في المنطقة الانتخابية التابعة لمأمور الانتخاب ويكون مسؤولًا عن ضمان القيام بجميع الترتيبات اللازمة لسير الاقتراع في نقطته – ويزود بنسخة من جزء من سجل الانتخابات فيها أسماء الناخبين في نقطة الاقتراع التي تحت إشرافه.
  2. لمأمور الانتخاب أن يستنسب، أن يعمل بنفسه كمأمور مشرف.
  3. على اللجنة المعينة للطعون بموجب المادة 16 (1) أن تراقب العمل تحت رئاسة المأمور المشرف في نقطة الاقتراع لضمان وتيسير الإجراءات التي تتبع يوم الاقتراع.

المادة 35 

وظائف المأمور المشرف

تكون وظيفة المأمور المشرف أو مأمور الانتخاب عندما يعمل كمأمور مشرف ما يلي:

  • (أ) أن يتحقق من حصول تعليق إعلان في مكان بارز خارج نقطة الاقتراع يبين فيه اسم كل مرشح والرمز المخصص له إن لزم بيان الرمز.
  • (ب) أن يهيئ في كل نقطة اقتراع التسهيلات التي تكفل تمكين الناخبين من إعطاء أصواتهم دون أن يلحظها أحد أو يكشفها.
  • (ج) أن يحفظ النظام في نقطة الاقتراع. 
  • (د) أن يخرج جميع الأشخاص من نقطة الاقتراع ما عدا المذكورين فيما يلي:
  1. المرشحون أو من ينوب عنهم.
  2. الموظفون المتولون أعمال الانتخاب.
  3. ضباط البوليس وهم في العمل.
  4. أي شخص مستخدم رسميًا في نقطة الاقتراع.

المادة 36 

سوء سلوك الناخبين

إذا أساء أي شخص سلوكه في نقطة الاقتراع أو لم يطع أوامر المأمور المشرف، فللمأمور المذكور أن يطلب من أي ضابط بوليس يكون في نقطة الاقتراع أو قريبًا منها إخراج الشخص المذكور وعلى الضابط إذ ذاك أن يخرجه ولا يجوز له أن يدخل ثانية إلى نقطة الاقتراع، إلا بإذن من المأمور المشرف.

المادة 37 

حق التصويت

لا يجوز إلا للأشخاص المدرجين في جدول الانتخابات الخاص بمركز الاقتراع الواقعة فيه نقطة الاقتراع أن يعطوا أصواتهم للانتخابات في نقطة الاقتراع.

المادة 38 

وجوب عرض كشف المرشحين

يجب أن يعرض جليًا كشف المرشحين ترشيحًا صحيحًا في نقطة الاقتراع.

المادة 39 

التصويت بالاقتراع السري

يكون التصويت بالاقتراع السري على ورقة اقتراع خاصة تحمل علامة شخصية للناخب وتعطى له رأسًا في نقطة الاقتراع من قبل المنوط به الأمر وليس للناخب أن يضع توقيعه أو علامته عليها.

المادة 40 

أوراق الاقتراع

يسلم إلى متولي نقطة الاقتراع عدد من أوراق الاقتراع، مساوٍ بالتقريب لعدد الناخبين المدرجين في جدول الانتخاب لنقطة الاقتراع ويعطى إيصالًا باستلامه.

المادة 41 

وجوب مراجعة اسم الناخب مع جدول الناخبين

قبل تسليم ورقة الاقتراع إلى الناخب يجب مراجعة اسمه مع جدول الناخبين وتوضع علامة إزاء اسم كل ناخب تعطى له ورقة اقتراع.

المادة 42 

وجوب حضور الناخب شخصيًا

لا يعتبر الانتخاب صحيحًا ما لم يحضر الناخب بنفسه في نقطة الاقتراع ويعطى صوته شخصيًا ولا يجوز لأي شخص أن يعطي الصوت بالنيابة عن آخر لأي سبب.

المادة 43

صناديق الإقتراع

  1. يوضع في غرفة التصويت في نقطة الإقتراع، عدد من الصناديق المخصصة للإقتراع مساو لعدد المرشحين، ويعرض بجلاء على كل صندوق منها اسم واحد من المرشحين أو علامة أخرى مميزة يستحسنها مأمور الإنتخاب، ويكون لكل صندوق فرجة لها من السعة ما يمكن إدخال ورقة الإقتراع فيها.
  2. قبل البدء في الإقتراع مباشرة، يجب على المأمور المشرف أن يتيقن بحضور اللجنة من أن الصناديق فارغة، لا شيء فيها – ثم يبادر إلى إقفالها – ويضع ختمه على كل منها بكيفية تمنع فتحها بدون كسر الختم، ولا يبقى إلا الفرجة مفتوحة لإلقاء أوراق الإقتراع فيها.

المادة 44

كيفية إعطاء الأصوات

  1. بعد أن تكون قد تمت مراجعة اسم الناخب مع جدول الناخبين يعطى ورقة إقتراع واحدة فقط، و توضح له كيفية إعطاء صوته.
  2. بعد ذلك يدخل الناخب إلى مكان التصويت وحده، و يعطي صوته للمرشح الذي يريده بإلقاء ورقة الإقتراع في صندوق الإقتراع المخصص لذلك المرشح.
  3. الصوت الذي يعطى على خلاف نص هذه المادة يعتبر باطلا.

المادة 45

أوراق الإقتراع التالفة

إذا أقنع الناخب المأمور المشرف، أنه بغير قصد إستعمل ورقة إقتراعه بكيفية أصبحت معها غير صالحة للإستعمال، فعلى المأمور المشرف بعد أن يستلم الورقة التالفة أن يعطيه ورقة إقتراع جديدة، ثم يلغى فورا الورقة التالفة.

المادة 46

إقفال عملية الإقتراع

  1. لا تسلم ورقة الإقتراع لأي ناخب بعد الساعة المحددة لإقفال الإقتراع، على أنه إذا إتفق بقاء ناخب أو أكثر في نقطة الإقتراع بعد الإقفال المذكور، وكان قد أعطى له ورقة إقتراع ولم يعط صوته فيسمح له بإعطاء صوته بعد إقفال الإقتراع.
  2. إذا تعذر عمليا الشروع في إحصاء الأصوات المودعة في يوم الإقتراع نفسه، فعلى المأمور المشرف أن يضع جميع أوراق الإقتراع غير المستعملة والتالفة وسجل الناخبين وغير ذلك من الوثائق مع صناديق الإقتراع المختومة في مكان مأمون طوال الليل، ثم يحصى الأصوات بحضور اللجنة في اليوم التالي في الزمان والمكان اللذين يقررهما مأمور الإنتخاب، بعد أن يكون المرشحون قد بلغوا ذلك.

المادة 47

إحصاء الأصوات

عند إحصاء الأصوات ينبغي اتباع الإجراءات الآتية:

أ. لكل مرشح أن يعين وكيلاً عنه لحضور عملية إحصاء الأصوات.

ب. مأمور الإنتخاب مع لجنته ومساعديه و كتابه والمرشحين أو وكلائهم أن يحضروا عملية الإحصاء، ولا يجوز لأي شخص آخر أن يحضرها إلا بإذن مأمور الإنتخاب.

ج. على مأمور الإنتخاب عندئذ أن يفتح بحضور اللجنة صندوق أو صناديق الإقتراع ويخرج منها أوراق الإقتراع فيضعها كومة واحدة، ثم يبادر إلى عد الأصوات ويرفض كل ورقة إقتراع يراها باطلة بحسب المادة (48) ويضع علامة الرفض عليها.

د. يجب على مأمور الإنتخاب أن يتخذ التدابير التي يراها لازمة لمراجعة عدد أوراق الإقتراع في صناديق الإقتراع ومقارنته مع عدد أوراق الإقتراع غير المستعملة وعدد أوراق الإقتراع الصادرة في كل نقطة إقتراع كما هي بحسب المادة (40).

المادة 48

الأصوات التي يجب رفضها

كل ورقة إقتراع غير مصدق عليها تصديقاً صحيحاً أو غير قانونية، يجب عرضها على مأمور الإنتخاب الذي يفصل مع لجنته في صحتها أو عدم صحتها، ويكون القرار نهائياً.

المادة 49

إعادة عد الأصوات

إذا طلب المرشح أو وكيله إعادة عد الأصوات، وجب ذلك قبل أن يعلن مأمور الإنتخاب نتيجة الإنتخابات.

المادة 50

تساوى الأصوات

إذا تساوى عدد الأصوات بين المرشحين بحيث لو أضيف صوت واحد على الأصوات التي أخذها بالفعل أحدهم لفاز بالإنتخاب، ألقيت القرعة بينهم بحضور المأمور المشرف ولجنته وانتخب منهم الفائز بالقرعة.

المادة 51

إعلان نتيجة الإقتراع

بعد تتمة إحصاء الأصوات، يجب على مأمور الإنتخاب مع مراعاة أحكام المادتين 49 و50 من هذا القانون، أن يعلن فوراً فوز المرشح أو المرشحين الذين نالوا أكثرية الأصوات، وأن يعلم بذلك المراقب العام الذي عليه أن ينشر بأسرع ما يمكن أسماءهم في الجريدة الرسمية وغيرها.

المادة 52

ما يعمل بأوراق الإنتخاب بعد انقضائه

بعد إعلان نتيجة الإنتخاب، يجب على مأمور الإنتخاب أن يجمع أوراق الإقتراع وجميع المستندات الخاصة بالإنتخاب – ما عدا جدول الناخبين – ويختمها بالشمع الأحمر مدة ستة أشهر ثم يتلفها ما لم يأمره بعدم إتلافها مراقب الإنتخابات العام.

الجزء الرابع | الإجراءات التي تتبع في انتخاب نواب المناطق الريفية

المادة 53

إجراءات الإنتخاب في المناطق الريفية

تتبع الأحكام الآتية في انتخاب نواب المناطق الريفية، على الرغم من وجود أية نصوص مخالفة لتلك الأحكام في المواد السابقة من هذا القانون.

المادة 54

مناطق الانتخاب الريفية

على وزير عدل الحكومة الاتحادية أن يعين بإعلان عام، أسماء مناطق الانتخاب الريفية والدوائر الانتخابية أو الوحدات القبلية والمراكز الاقتراعية التي تعتبر دوائر انتخابية، وحدود تلك المناطق أو الدوائر أو الوحدات حيث يتيسر مسترشدًا في ذلك برأي الولايات.

المادة 55

تعيين مراقبي الدوائر الانتخابية الريفية

على وزير العدل أن يعين العدد المطلوب من الأشخاص الملمين بالقراءة والكتابة وبالعادات والأصول القبلية، يعرفون (بمأموري التسجيل ومأموري الانتخابات) ليقوموا بمراقبة انتخاب النواب الريفيين والقبليين في مجلس النواب. يباشر هؤلاء المأمورون أعمالهم بحسب أوامر مراقب الانتخابات العام والمراقبين في الولايات. يجوز لمراقب الانتخابات العام أن يعين أيضًا الأشخاص اللازمين لمساعدة هؤلاء المأمورين في القيام بأعمالهم.

يكون من واجب كل مأمور تسجيل، حالما يتلقى تعليمات من مراقب الانتخابات العام أن يحرر كشفًا بالذكور المقيمين عاديًا في مركز الاقتراع حيث يتولى عمله ممن يملكون المؤهلات المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون – وله من أجل ذلك أن يباشر ما يستلزمه من التحقيق ويفصل في كون الشخص أهلاً للتصويت أم لا، ويكون قراره نهائيًا.

المادة 56

إصدار أوامر الانتخاب بين القبائل

على وزير العدل لغرض كل انتخاب عام لأعضاء مجلس النواب لتمثيل مناطق الانتخاب الريفية، ولغرض انتخاب أعضاء لملء المقاعد الشاغرة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غيرها، أن يصدر العدد اللازم من الأوامر التي ينبغي أن تكون قريبة بقدر الإمكان من الشكل المبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون – ويرسل الأوامر المذكورة إلى مراقب الانتخابات العام وهذا يحولها إلى مأموري الانتخابات الذين عليهم أن يوضحوا لرؤساء القبائل ورؤساء فروع القبائل محتويات الأوامر وتاريخ وزمان ومكان تسمية المرشحين وانتخابهم – وعلى الرؤساء المذكورين أن يوضحوا ما ذكر إلى أفراد القبائل، ويمكن لمأموري الانتخاب أن يوظفوا مأموري التسجيل لمساعدتهم في تلك الأعمال وبعض الأعمال الأخرى.

المادة 57

تطبيق بعض مواد القانون على الانتخاب في مناطق الانتخاب الريفية

تطبق مع التعديل الذي تقتضيه الظروف أو أحكام المواد 2 و3 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و13 (5) و15 و16 و17 و18 و19 و20 و23 و25 و26 و27 و28 و29 و30 من هذا القانون على الانتخابات في الدوائر الانتخابية الريفية، على أن لا يتحتم في هذه الدوائر ملء أوراق الترشيح (البيان رقم 3) والتعهدات المكتوبة (البيان رقم 4) وأن لا يتحتم كتابة الاعتراضات (المواد 15 و29) وتقديمها فيما يختص بالترشيحات حسب المادتين 15 و29.

المادة 58

الانسحاب من الترشيح

يجوز للمرشح في مناطق الانتخاب الريفية أن يسحب ترشيحه في خلال خمسة أيام من ظهر يوم الترشيح بتبليغ ذلك الانسحاب إلى مأمور الانتخاب المختص بشرط أنه لا يجوز للمرشح الذي يفوز في الانتخاب للمجلس بموجب المادة 59 أن ينسحب من الترشيح بعد انتخابه.

المادة 59

الانتخاب بالتزكية في مناطق الانتخاب الريفية

إذا حصل بعد مضي مدة الاعتراض أنه لم يرشح في أية دائرة انتخابية أو وحدة قبلية معادلة أكثر من المرشحين المطلوبين لملء المقاعد الشاغرة وجب على مأمور الانتخاب أن يعلن فوز المرشحين كنواب بالتزكية.

المادة 60

التنافس على المقاعد في الانتخاب

إذا كان عدد المرشحين أكثر من عدد المقاعد الشاغرة في أية دائرة انتخابية أو وحدة قبلية معادلة وجب اتباع التدابير الآتية:

  1. يجب على مأمور الانتخاب في دائرة الانتخاب المختصة، أن يعطي قائمة بأسماء كل المرشحين إلى كل مأمور تسجيل في دائرته، ويجب بعد ذلك على مأمور التسجيل بمعونة رؤساء القبائل أو رؤساء فروع القبائل – إذا اقتضى الحال – أن يستحضر أمامه في اليوم المعين للانتخاب أولئك الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة التي جهزت بواسطته حسب المادة (55)، ويسأل كلاً منهم منفرداً بحضور اللجنة المعينة وفقاً للمادة 16 (4) عن المرشح الذي يريد أن ينتخبه، ثم يدون مأمور التسجيل اسم المرشح الذي يريد كل فرد من أفراد القبيلة التصويت له أمام اسم الناخب في القائمة، وكل قيد من هذا القبيل يعتبر صوتاً مسجلاً للناخب كما لو كان قد وقع على ورقة الاقتراع بموجب نصوص المادة 44 من هذا القانون.
  2. عند فرز الأصوات، على اللجنة المذكورة بحضور مأمور التسجيل ورؤساء القبيلة أو رؤساء فروع القبيلة أن تعد المرات التي قيد فيها اسم المرشح، ثم يعلن مأمور الانتخاب فوز المرشح الذي نال العدد الأكبر من الأصوات المدونة في الدائرة الانتخابية أو الوحدة القبلية، كنائب في مجلس النواب عن تلك الدائرة أو تلك الوحدة.

المادة 61

تطبيق مواد القانون على الانتخابات في مناطق الانتخاب الريفية

تطبق مع التعديل اللازم على الانتخابات في مناطق الانتخاب الريفية نصوص المواد 33 (4) و 36 و 37 و 42 و 46 و 47 (أ) و (ب) و 49 و 50 و 52.

الجزء الخامس | الأخطاء في الانتخاب 

الأخطاء في الانتخاب – اختصاص مجلس النواب بالفصل في صحة نيابة أعضائه – عدم أهلية الشيوخ وأعضاء مجالس الولايات التشريعية وموظفي الحكومة للنيابة – سقوط عضوية أعضاء مجلس النواب – الصفات المشترطة في أعضاء مجلس الشيوخ

المادة 62

الأخطاء في الانتخاب

إذا وقع اختلاف أو إخلال أثناء عملية الانتخاب وقبل الفرز مما يؤثر على نتيجة الانتخاب بحسب رأي مأمور الانتخاب ولجنته وجب عليهم أن يحققوا في الأمر، وبعد البت في ذلك يرفع المأمور تقريراً إلى المراقب العام الذي عليه أن يبت في صحة عملية الانتخاب أو بطلانها، وفي حالة البطلان يأمر بإجراء انتخاب جديد ويكون قراره في ذلك نهائياً.

المادة 63

اختصاص مجلس النواب بالفصل في صحة نيابة أعضائه

يختص مجلس النواب وحده بالفصل في صحة نيابة أعضائه، ولكل ناخب أن يطعن في صحة الانتخاب الذي جرى في دائرته بعريضة يقدمها إلى رئيس المجلس في خلال العشرة أيام التالية لانعقاد المجلس.

المادة 64

عدم أهلية الشيوخ وأعضاء مجالس الولايات التشريعية وموظفي الحكومة للنيابة

  1. لا يجوز أن يكون النائب في الوقت نفسه عضواً في مجلس الشيوخ أو والياً أو عضواً في أحد المجلسين التنفيذي والتشريعي للولاية أو رئيساً لبلدية أو عضواً في مجلس بلدي أو شاغلاً لأحد المناصب العامة. وعلى جميع من تنطبق عليهم هذه الأوصاف أن يستقيلوا فوراً من مناصبهم في حالة ترشيحهم للانتخاب.
  2. المراد بـ “شاغلاً لأحد المناصب العامة” في الفقرة الأولى هو الموظف الذي يتقاضى مرتباً شهرياً من الحكومة بانتظام، ويستثنى من ذلك رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الاتحادي كما يستثنى مستشارو القبائل ومشايخها.

المادة 65

سقوط عضوية أعضاء مجلس النواب

إذا وجد أحد أعضاء مجلس النواب في حالة من أحوال عدم الأهلية أو فقد الصفات المشترطة في العضو، المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون، سواء عرضت له أثناء نيابته أو أنها لم تعلم إلا بعد انتخابه، تسقط عضويته، ويصدر قرار السقوط بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.

المادة 66

الصفات المشترطة في أعضاء مجلس الشيوخ

يراعى في أعضاء مجلس الشيوخ أحكام المادة 96 من الدستور والفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة 3 من هذا القانون.

الجزء السادس | حفظ الأمن العام في أثناء الانتخابات

المادة 67

صيانة الأمن العام

لوزير العدل بموجب هذه المادة السلطة في إصدار أوامر لصيانة الأمن العام خلال إجراء الانتخابات، وله من أجل ذلك أن يأمر بمنع أي شخص من حمل السلاح سواء أكان سلاحاً نارياً أم عصا أم سكيناً أم أية أداة أخرى يمكن استعمالها كسلاح للاعتداء أو الهجوم في جوار أية نقطة اقتراع أو في جوار أي مكتب آخر خاص بأعمال الانتخاب.

المادة 68

سوء السلوك في نقطة الاقتراع

كل شخص يرتكب أي من الأفعال الآتية، يكون عرضة لدى إدانته من محكمة مختصة لغرامة لا تزيد عن 10 جنيهات ليبية، وإلى أن يحين موعد العمل بالجنيه الليبي تكون قيمة الجنيه الليبي من أجل أغراض هذا القانون في طرابلس الغرب 480 ليرة عسكرية، وفي برقة 975 مليماً من الجنيه المصري، وفي فزان 980 فرنكا جزائريًا:

  • أ. إذا دخل مكانًا مخصصًا للاقتراع وليس له حق الدخول، ولم يغادر المكان عندما يأمره بذلك المأمور المشرف.
  • ب. إذا أساء التصرف في المكان المخصص للاقتراع، ولم يطع أوامر المأمور المشرف بأي صورة.

الجزء السابع

المادة 69

الجرائم الانتخابية

كل شخص يرتكب أي من الجرائم الآتية، يكون عرضة لدى إدانته من محكمة مختصة لعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة أو غرامة لا تزيد عن 100 جنيه ليبي أو بالعقوبتين معًا. والى أن يحين موعد العمل بالجنيه الليبي تكون قيمة الجنيه الليبي من أجل أغراض هذا القانون في طرابلس الغرب 480 ليرة عسكرية، وفي برقة 975 مليماً من الجنيه المصري، وفي فزان 980 فرنكا جزائريًا:

  • أ. إذا أدرج عمدًا اسمًا في سجل انتخابي أو في جزء من السجل، أو حذف اسمًا عمدًا من أيهما إخلالاً بأحكام هذا القانون، أو أغفل عمدًا إدراج اسم فيه أو حذف عمدًا اسمًا منه.
  • ب. إذا منع بالقوة أو التهديد مباشرة أو بالواسطة ناخبًا من ممارسة حقه في التصويت أو أجبره على التصويت بما يخالف رغبته.
  • ج. إذا حد من حرية الناخب بأي طريقة أو أحدث له أذى أو خسارة مادية أو أدبية أو هدده بأي منهما.
  • د. إذا ضلل عمدًا الناخب فيما يتعلق بحريته في التصويت أو منعه من ممارسة حقه في التصويت، وانتحل بأي كيفية شخصية الناخب.
  • هـ. إذا أعطى أو أقرض الناخب مباشرة أو بالواسطة نقودًا أو منفعة أو شيئًا آخر لحمله على التصويت بكيفية معينة، أو على الامتناع عن التصويت أو عرض عليه ما ذكر أو تعهد بإعطائه إياه.
  • و. إذا قبل أو طلب نقودًا أو منفعة أو شيئًا آخر لنفسه أو لأي شخص آخر – مباشرة أو بالواسطة – سواء أكان ذلك قبل الانتخاب أو في خلاله أو بعده لغرض إعطائه صوته لمرشح معين أو للامتناع عن التصويت، أو لاستمالة شخص آخر للتصويت لمرشح معين أو للامتناع عن التصويت.
  • ز. إذا أعطى صوته في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج بصورة غير مشروعة أو أدرج خطأ في أي سجل انتخابي أو في جزء من السجل.
  • ح. إذا صوت عمدًا باسم شخص آخر أو باسم شخص وهمي.
  • ط. إذا أعطى صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.
  • ي. إذا سرق أو أخفى أو آذى أو أتلف أو زوّر سجلًا انتخابيًا أو جزءًا منه أو ورقة انتخاب أو أي مستند آخر خاص بسير الانتخاب، أو غيّر أو سعى في تغيير نتيجة الانتخاب بأي وسيلة أو بقصد التوصل إلى إجراء اقتراع جديد.
  • ك. إذا دخل مكانًا مخصصًا للاقتراع وهو يحمل أسلحة من أي نوع.
  • ل. إذا اعترض حرية الانتخاب أو اعترض نظام سير الانتخاب، باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في أي مظاهرة أو بسلوك شائن أو مصحوب بالشغب.
  • م. إذا نقل صندوقًا من صناديق أوراق الاقتراع أو أعطبه أو فتحه بدون تفويض قانوني.

المادة 70

انتهاك سرية الاقتراع

كل شخص ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية، يكون عرضة لدى إدانته من محكمة مختصة لعقوبة السجن مدة لا تزيد عن ستة شهور أو الغرامة لا تزيد عن 100 جنيه ليبي أو العقوبتين معًا. وإلى أن يحين موعد العمل بالجنيه الليبي تكون قيمة الجنيه الليبي من أجل أغراض هذا القانون في طرابلس الغرب 480 ليرة عسكرية، وفي برقة 975 مليماً من الجنيه المصري، وفي فزان 980 فرنكا جزائريًا:

  • أ. إذا انتهك سرية الاقتراع أو أفشى صوت الناخب بدون إذنه. 
  • ب. إذا نشر أو إذاع قبل الانتخاب أو في خلاله، أقوالاً أو بيانات كاذبة عن سيرة المرشح أو أخلاقه للتأثير على نتيجة الانتخاب.

أقرت الجمعية الوطنية الليبية هذا القانون الذي وضعت مشروعه الحكومة الاتحادية المؤقتة وفقاً للمادة 204 من الدستور الليبي وقدمته للموافقة عليه بتاريخ 20 أكتوبر 1951، وبعد إدخال التعديلات التي استنسبتها، أصدرته قانوناً وفوضت إلى رئيسها التوقيع عليه ورفعه إلى الحكومة لنشره في الجريدة الرسمية والعمل بموجبه في انتخابات مجلس النواب الأول.

صدر بطرابلس في يوم الثلاثاء السادس من شهر صفر الخير سنة 1371 الموافق – نوفمبر (1951).

  • رئيس الجمعية الوطنية 
  • محمد أبو الإسعاد العالم

من هي الجمعية الوطنية الليبية؟

هي الهيئة التأسيسية التي صاغت وأقرت الدستور الليبي في عام 1951. كانت الجمعية تتألف من ممثلين عن الأقاليم الليبية الثلاثة (طرابلس، برقة، وفزان)، وهدفها الرئيسي كان وضع الأسس الدستورية للدولة الليبية المستقلة.

الجدول رقم 1

المادة 13 (2)

شكل الطلب الذي يقدم بناءً على الإعلان المنصوص عليه في المادة 13 (2)

إلى مأمور تسجيل منطقة المدن الانتخابية

(يذكر هنا اسم منطقة المدن الانتخابية التي للطالب حق الانتخاب فيها)

أطلب إدراج اسمي في سجل الناخبين للمنطقة المذكورة أعلاه.

اسمي الكامل هو: ………………………. (يذكر اسم الشخص وألقابه بالكامل مع ذكر اللقب أولًا)

اسم والدي هو: ……………………….

جميع الإعلانات الخاصة بهذا الطلب، يجب إرسالها إلى: ………………………. (يذكر العنوان البريدي بالكامل)

أُصرح تأييدًا لطلبي بما يأتي: (أ) إني ليبي. (ب) عمري في اليوم الأول من شهر ……. في هذه السنة لا يقل عن إحدى وعشرين سنة. (ج) إني مقيم عادة في ………………………. (يذكر العنوان أو العناوين بالضبط المحل السكني في المنطقة الانتخابية) في منطقة المدن الانتخابية المذكورة لمدة ……… سنة سابقة مباشرة لليوم الأول من شهر ……. من هذه السنة. (د) لم أوقع أي طلب سابق خلال السنة لكي يُسجل اسمي في منطقة انتخاب غير المنطقة المتقدم إليها.

التاريخ: في اليوم الـ ……. من شهر ……. سنة …….

توقيع أو بصمة الطالب

ملحوظة

لا يجوز تسجيل أي شخص من الأشخاص المذكورين أدناه:

  1. إن كان محكومًا عليه بالحبس وهو في السجن يقضي مدة عقوبته.
  2. إن كان أشهر إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره.
  3. إن كان مجنونًا أو معتوهاً.

يوقع هذا الطلب في حضور شخص عمره أكثر من 21 سنة، قادر على القراءة والكتابة.

الجدول رقم 2

المادتان 21 و 56

أوامر الانتخاب

إلى حضرة مأمور الانتخاب لمنطقة مدينة/الريفية ………………………. الانتخابية

بما أنه بموجب المادتين 21 و 56 من قانون الانتخاب لسنة 1951، فقد تقرر أن يصدر وزير العدل من أجل كل انتخاب عام لأعضاء مجلس النواب ومن أجل انتخاب أعضاء لملء المقاعد الشاغرة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غيرها، أوامر انتخاب إلى مأمور الانتخاب في كل منطقة من مناطق المدن/الريفية ………………………. التي ينبغي انتخاب نواب عنها.

وبما أنني أرى من الواجب إصدار أوامر لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وبما أنه قد شغر كرسي العضو المنتخب عن دائرة الانتخاب ………………………. بسبب ……………………….

فإن بناءً على ما تقدم، أنا ………………………. وزير العدل ……………………….، أطلب إليكم بعد إعلان زمان ومكان تسمية المرشحين أولاً، كما تقرر في القانون، أن تجروا عمليات الانتخاب طبقاً للقانون في اليوم ال………………………. من شهر ………………………. في دائرة مدينة/ريفية ………………………. لنائب واحد أو نواب ليمثلوا تلك المنطقة في مجلس النواب، وعليكم إذا لزم الأمر أن تبلغوا اسم ذلك العضو أو أسماء أولئك الأعضاء عند انتخابه أو انتخابهم إلى مراقب الانتخابات العام في ميعاد لا يتأخر عن ………………………….

  • التاريخ: ……………………….
  • وزير العدل: ……………………….

الجدول رقم 3

المادة 23 (3)

ورقة الترشيح

منطقة المدن الانتخابية: ……………………….

نحن الموقعين أدناه، الناخبين في دائرة ……………………….، نرشح الشخص المذكور أدناه بوصفه شخصاً لائقاً ليكون نائباً في مجلس النواب عن دائرة ………………………. المذكورة، ونشهد بكامل اعتقادنا بأنه أهل لأن ينتخب نائباً طبقاً للشروط المقررة في المادتين 4 و 23 من قانون الانتخاب لسنة 1951.

اللقبالاسمالعنوانالمهنةرقم الناخب في سجل الناخبين والحرف المميز لنقطة الاقتراع

اسم المرشح (بكسر الشين): ……………………….

اسم مركز الترشيح: ……………………….

نحن الموقعين أدناه، الناخبين في دائرة ……………………….، نوافق على الترشيح المتقدم:

  1. ……………………….
  2. ……………………….
  3. ……………………….
  4. ……………………….
  5. ……………………….
  6. ……………………….
  7. ……………………….
  8. ……………………….

أنا ………………………. المرشح (بفتح الشين) في ورقة الترشيح السابقة، أوافق على ترشيحي لأن أنتخب نائباً في مجلس النواب عن دائرة ……………………….، وفيما يلي عنواني الذي يجب أن ترسل إليه جميع التبليغات والأوراق بموجب قانون الانتخاب لسنة 1951، وإثباتاً لما تقدم أوقع بإمضائي في اليوم الـ ………………………. من شهر ………………………. سنة 19………………………. في حضور ……………………….

العنوان

……………………….

إمضاء الشاهد

……………………….

إمضاء المرشح (بفتح الشين)

……………………….

الجدول رقم 4

المادة 23 (4)

تصريح الشخص المرشح (بفتح الشين) لانتخابه نائباً في مجلس النواب

أنا ………………………. من ………………………. في اليوم الـ ……. من شهر ……. سنة …….، أصرح بإخلاص تام بأنني حائز للمؤهلات المطلوبة لانتخابي عضواً في مجلس النواب عن دائرة ………………………. وبأنني:

  1. ليبي وعُمري ثلاثون سنة كاملة – ولى المؤهلات اللازمة لتسجيلي ناخباً لانتخاب أعضاء المجلس.
  2. لم أكن ممن أشهر إفلاسه ولم يُرد إليه اعتباره، ولا مجنوناً ولا معتوهاً ولست في السجن لقضاء عقوبة محكوم بها عليّ.

الإمضاء: ……………………….

وقع هذا التصريح أمامي في اليوم الـ ……. من شهر ……. سنة ……. 

امضاء الشاهد: ……………………….

الجدول رقم 5

المادة 23 

منطقة المدن الانتخابية ………………………. 

البيان المقدم في حالة عدم وجود مرشحين (بفتح الشين) يزيدون عن عدد الأعضاء المطلوبين

أشهد بأن العضو المنتخب عن دائرة ………………………. هو ………………………. من ………………………. (يذكر هنا العنوان كما ورد في ورقة الترشيح) وقد تقرر فوزه بالتزكية لعدم تقدم مرشح (بفتح الشين) غيره، أو لانسحاب سائر أو جميع المرشحين (بفتح الشين) على حسب الحال.

التاريخ: في اليوم الـ ……. من شهر ……. سنة ……. 19

الإمضاء: ……………………….

مأمور الانتخاب: ……………………….