Skip to main content

إشهار رقم 4241 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 4241 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 23 يناير 1968. 

جرى قيد التاجر محمد أحمد الحريدي بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 4241 والصفحة 4241 بتاريخ 23 من شهر يناير لسنة 1968.

وبالاسم التجاري: محمد الحريدي.
و بعنوان محله الرئيسي: الفرعي في القره بوللي.

لمزاولة النشاط التجاري: بيع وشراء الفخار بالجملة .

  • الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.