نظرًا لحصول التصرف النهائي بجميع الأملاك الموجودة بجهات حراس الأملاك في برقة وطرابلس الغرب، فقد أمر رئيس وزراء ليبيا، بأن يتولى المستشار المالي والاقتصادي لحكومة ليبيا مراقبة جميع الأملاك المذكورة.
ويبقى حراس الأملاك في برقة وطرابلس الغرب، هم والموظفون التابعون لهم في وظائفهم بصفتهم موظفين في حكومة ليبيا، ويباشرون مباشرة أعمالهم، تطبيقًا للقوانين الخاصة بالأملاك، وإنما يتصرفون بناءً على ما يتلقونه من التعليمات من المستشار المالي والاقتصادي.
حرر في طرابلس في اليوم الثاني من شهر يناير سنة 1952