رقم 7 – مراقبة الأملاك
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 يناير 1952
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
نظرًا لحصول التصرف النهائي بجميع الأملاك الموجودة بجهات حراس الأملاك في برقة وطرابلس الغرب، فقد أمر رئيس وزراء ليبيا، بأن يتولى المستشار المالي والاقتصادي لحكومة ليبيا مراقبة جميع الأملاك المذكورة.
ويبقى حراس الأملاك في برقة وطرابلس الغرب، هم والموظفون التابعون لهم في وظائفهم بصفتهم موظفين في حكومة ليبيا، ويباشرون مباشرة أعمالهم، تطبيقًا للقوانين الخاصة بالأملاك، وإنما يتصرفون بناءً على ما يتلقونه من التعليمات من المستشار المالي والاقتصادي.
حرر في طرابلس في اليوم الثاني من شهر يناير سنة 1952
فاضل فوزي الأمير
نائب مدير مكتب رئاسة الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.