رقم 5 – أمر ملكي بتشكيل وزارة جديدة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 24 ديسمبر 1951
- رقم التشريع: 5
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
عزيزي محمود بك المنتصر،
كان من فضل الله ونعمته على شعبنا العزيز، أن تم اليوم بمشيئته نقل السلطات من الدولتين القائمتين بأعمال الإدارة إلى الحكومة الليبية، وبذلك أصبحت ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، ووجب تأليف أول وزارة ليبية في عهد الاستقلال.
ونظرًا للخدمات الجليلة التي أديتموها للبلاد، و لما نعهد فيكم من أصالة الرأي وسداد الفكر، اقتضت إرادتنا إسناد منصب رئاسة حكومتنا إليكم. و أصدرنا إليكم أمرنا هذا بتشكيل الوزارة وعرض المشروع علينا.
- صدر بقصر المنار في 25 ربيع الأول سنة 1371
- الموافق 24 ديسمبر سنة 1951
- إدريس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.