كان من فضل الله ونعمته على شعبنا العزيز، أن تم اليوم بمشيئته نقل السلطات من الدولتين القائمتين بأعمال الإدارة إلى الحكومة الليبية، وبذلك أصبحت ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، ووجب تأليف أول وزارة ليبية في عهد الاستقلال.
ونظرًا للخدمات الجليلة التي أديتموها للبلاد، و لما نعهد فيكم من أصالة الرأي وسداد الفكر، اقتضت إرادتنا إسناد منصب رئاسة حكومتنا إليكم. و أصدرنا إليكم أمرنا هذا بتشكيل الوزارة وعرض المشروع علينا.