رقم 3 – استقالة الحكومة المؤقتة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 24 ديسمبر 1951
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول, رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
مولاي
إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أرفع إلى جلالتكم أن تسليم السلطات إلى الحكومة المؤقتة، طبقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21 من نوفمبر سنة 1950، قد تم بعون الله. وبذلك فإن الحكومة المؤقتة التي ألفتها الجمعية الوطنية الليبية في 21 جمادى الآخر سنة 1370 هجرية، الموافق 29 من مارس سنة 1951 ميلادية، طبقًا لقرار الأمم المتحدة المشار إليه آنفًا، قد قامت بواجبها ووفقت إلى إرضاء أماني ورغبات الشعب الليبي الكريم بفضل نصائح جلالتكم و إرشاداتكم الحكيمة. وقد وصلت بذلك الحكومة المؤقتة إلى غاية مهمتها وفقًا لقرار الأمم المتحدة وأحكام الدستور.
لذلك – أتشرف بأن أرفع استقالتي إلى مقامكم السامي راجيًا أن تقبلوا أصدق آيات الشكر على ما تفضلتم به جلالتكم علي وعلى زملائي حضرات الوزراء من عطف سابغ أثناء تولينا مقاليد الحكم.
و أتضرع إلى الله عز وجل أن يحفظ جلالتكم و يصونكم ذخرًا للبلاد وأن تتحقق للأمة الليبية في ظل عرشكم المجيد أمانيها وأهدافها السامية.
- 25 ربيع الأول سنة 1371
- 24 ديسمبر سنة 1951
- محمود المنتصر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.