إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أرفع إلى جلالتكم أن تسليم السلطات إلى الحكومة المؤقتة، طبقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21 من نوفمبر سنة 1950، قد تم بعون الله. وبذلك فإن الحكومة المؤقتة التي ألفتها الجمعية الوطنية الليبية في 21 جمادى الآخر سنة 1370 هجرية، الموافق 29 من مارس سنة 1951 ميلادية، طبقًا لقرار الأمم المتحدة المشار إليه آنفًا، قد قامت بواجبها ووفقت إلى إرضاء أماني ورغبات الشعب الليبي الكريم بفضل نصائح جلالتكم و إرشاداتكم الحكيمة. وقد وصلت بذلك الحكومة المؤقتة إلى غاية مهمتها وفقًا لقرار الأمم المتحدة وأحكام الدستور.
لذلك – أتشرف بأن أرفع استقالتي إلى مقامكم السامي راجيًا أن تقبلوا أصدق آيات الشكر على ما تفضلتم به جلالتكم علي وعلى زملائي حضرات الوزراء من عطف سابغ أثناء تولينا مقاليد الحكم.
و أتضرع إلى الله عز وجل أن يحفظ جلالتكم و يصونكم ذخرًا للبلاد وأن تتحقق للأمة الليبية في ظل عرشكم المجيد أمانيها وأهدافها السامية.