رقم 2 – إعلان الاستقلال
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 24 ديسمبر 1951
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى شعبنا الكريم
يسرنا أن نعلن للأمة الليبية الكريمة، التي أثمرت جهودها وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 من نوفمبر سنة 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة. وإننا لنبتهل إلى المولى عز وجل بأخلص الشكر وأجمل الحمد على نعمه، ونتوجه إلى الأمة الليبية بأخلص التهاني بمناسبة هذا الحادث التاريخي السعيد. ونعلن رسميًا أن ليبيا منذ اليوم أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة، ونتخذ لأنفسنا من الآن فصاعدًا، نزولًا على قرار الجمعية الوطنية الليبية الصادر في 2 ديسمبر سنة 1950، لقب “صاحب الجلالة ملك المملكة الليبية المتحدة”.
ونشعر أيضًا بأعظم الاغتباط لبداية العمل منذ الآن بدستور البلاد كما وضعته و أصدرته الجمعية الوطنية في 7 محرم سنة 1371 هجرية، الموافق 7 أكتوبر سنة 1951 ميلادية. وإنه لمن أعز أمانينا، كما تعرفون، أن تحيا البلاد حياة دستورية صحيحة، و سنمارس من اليوم سلطاتنا وفقًا لأحكام هذا الدستور.
ونحن نعاهد الله والوطن في هذه الفترة الخطيرة التي تجتازها البلاد أن نبذل كل جهد بما يعود بالمصلحة والرفاهية لشعبنا الكريم حتى تتحقق أهدافنا السامية و تتبوأ بلادنا العزيزة المكان اللائق بها بين الأمم الحرة. وعلينا جميعًا أن نحتفظ بما اكتسبناه بثمن غال، وأن ننقله بكل حرص وأمانة إلى أجيالنا القادمة. وإننا في هذه الساعة المباركة نذكر أبطالنا، و نستمطر شآبيب الرحمة والرضوان على أرواح شهدائنا الأبرار، ونحيي العلم المقدس رمز الجهاد والاتحاد وتراث الأجداد، راجين أن يكون العهد الجديد الذي يبدأ اليوم عهد خير وسلام للبلاد.
ونطلب من الله أن يعيننا على ذلك ويمنحنا التوفيق والسداد، إنه خير معين.
- 25 ربيع الأول سنة 1371
- 24 ديسمبر سنة 1951
- إدريس