رقم 136 لسنة 2021 ميلادية بشأن صرف عهدة مالية مؤقتة
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تصرف عهدة مالية مؤقتة باسم السيد أحمد الصديق الشركسي قيمتها 15,000 خمسة عشر ألف يورو للصرف منها على تغطية نفقات مهمة العمل الرسمية الموفد لها رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 133 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 2
لا يجوز استخدام مبلغ العهدة في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ويكون الصرف منها وتسويتها وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.