رقم 136 لسنة 2021 ميلادية بشأن صرف عهدة مالية مؤقتة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الـمـوقـع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية.
قرر
مادة 1
تصرف عهدة مالية مؤقتة باسم السيد أحمد الصديق الشركسي قيمتها 15,000 خمسة عشر ألف يورو للصرف منها على تغطية نفقات مهمة العمل الرسمية الموفد لها رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 133 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 2
لا يجوز استخدام مبلغ العهدة في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ويكون الصرف منها وتسويتها وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.