خطاب خصم دينار شهريا من كل مواطن له دخل شهري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 30 يناير 1990
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
خطاب أمين اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 1990/1/30 م بشأن خصم دينار شهريا من كل مواطن له دخل شهري
الأخوة/ الأمناء
الإخوة/ أمناء اللجان الشعبية للبلديات.
بعد التحية
بالإشارة إلى اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني والثلاثين لعام 1399 و.ر 89 للميلاد، المعقود بمدينة سرت بتاريخ 15 ربيع الثاني 1399 و.ر الموافق 18 من شهر الحرث 1989م
نفيد بالآتی:
تتخذ الإجراءات اللازمة لخصم دينار شهريا من كل مواطن له دخل شهري سواء أكان من العاملين في أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة، وغيرها من الجهات الأخرى، أو من العاملين لحساب أنفسهم من مهنيين وحرفيين وأصحاب تشاركيات.
على أن يفتح حساب خاص بهذا الإيراد ويعمل بذلك اعتبارا من بداية السنة المالية القادمة.
والسلام
أمين اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.