خطاب أمين اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 1990/1/30 م بشأن خصم دينار شهريا من كل مواطن له دخل شهري
الأخوة/ الأمناء
الإخوة/ أمناء اللجان الشعبية للبلديات.
بعد التحية
بالإشارة إلى اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني والثلاثين لعام 1399 و.ر 89 للميلاد، المعقود بمدينة سرت بتاريخ 15 ربيع الثاني 1399 و.ر الموافق 18 من شهر الحرث 1989م
نفيد بالآتی:
تتخذ الإجراءات اللازمة لخصم دينار شهريا من كل مواطن له دخل شهري سواء أكان من العاملين في أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة، وغيرها من الجهات الأخرى، أو من العاملين لحساب أنفسهم من مهنيين وحرفيين وأصحاب تشاركيات.
على أن يفتح حساب خاص بهذا الإيراد ويعمل بذلك اعتبارا من بداية السنة المالية القادمة.