حكم الدائرة الدستورية في قضية الطعن الدستوري رقم 28 لسنة 59 ق
- تاريخ: 26 فبراير 2013
- رقم التشريع: 28
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: القضاء
باسم الشعب الدائرة الدستورية
بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1434ه. الموافق 26/2/2013 ميلادية.بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
- برئاسة المستشار: كمال بشير دهان، “رئيس الدائرة”.
- وعضوية المستشارين الأساتذة:
- يوسف مولود الحنيش محمد إبراهيم الورفلي
- المقطوف بلعيد إشكال جمعة صالح الفيتوري
- الطاهر خليفة الواعر عبد القادر جمعة رضوان
- عبد السلام محمد بحيح محمد عبدالسلام العيان
- د.جمعة محمود الزريقي رجب أبوراوي عقيل
- المبروك عبدالله الفاخري د.سعد سالم العسبلي
- د.حميد محمد القماطي فرج أحمد معروف
- د.نور الدين علي العكرمي.
- وبحضور المحامي العام
- بنيابة النقض الأستاذ: د.علي مسعود محمد.
- ومدير إدارة التسجيل السيد: أسامة علي المدهوني.
أصدرت الحكم الآتي:
في قضية الطعن الدستوري رقم 28 لسنة 59 ق بعدم دستورية التعديل الدستوري رقم 3 لسنة 2012م.الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ 5/7/2012م.
المقدم من:
- عبد الهادي محمد علي، أصالة عن نفسه وبصفته الأمين العام لمؤسسة أثال الوطنية.
- طارق محمد النمر، أصالة عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية للعلوم السياسية.
- محمود عيسى سالم البرعصي، أصالة عن نفسه وبصفته رئيس اتحاد ثوار 17 فبراير.
- عبدالسلام محمد البسيوني، أصالة عن نفسه وبصفته ممثلا للتيار الوطني الحر.
- يونس عمر فنوش، أصالة عن نفسه وبصفته رئيس حزب تجمع ليبيا الديمقراطية.
- محمد موسى محمد العبيدي. تمثلهم المحامية: سلوى سعد بوقعيقيص
ضد:
- رئيس المؤتمر الوطني العام بصفته.
- رئيس مجلس الوزراء بصفته.وتنوب عنهما إدارة القضايا
بعد تلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأي نيابة النقض، والاطلاع على الأوراق والمداولة.
الوقائع:
تخلص الواقعة في أن الطاعنين أقاموا هذا الطعن بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا على المطعون ضدهما بصفتيهما قالوا بياناً له إن التعديل الدستوري رقم 3 لسنة 2012م، الصادر بتاريخ 5/7/2012م.جاء مخالفاًللإعلان الدستوري وللنظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
وانتهوا إلى طلب قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع الحكم بعدم دستورية التعديل رقم 3 لسنة 2012م.الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ التعديل إلى حين الفصل في الموضوع.
الإجراءات:
قررت محامية الطاعنين الطعن في التعديل الدستوري رقم 3 لسنة 2012م، بعدم الدستورية بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 24/9/2012م، وسددت الرسم، وأودعت الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات، وبتاريخ 1/10/2012م، أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بصفتيهما بتاريخ 27/9/2012م، وبتاريخ 16/10/2012م، أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما انتهى فيها إلى طلب رفض الطعن، وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبالجلسة المحددة لنظر الطعن دفعت إدارة القضايا بعدم اختصاص المحكمة العليا بنظر الطعن، وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 23/12/2012م، ثم أعيدت للمرافعة، حيث قررت المحكمة تخويل المستشار المقرر الاطلاع على محاضر الجهة التي أصدرت التعديل المطعون فيه، والتحقق من مدى التزامها بالإجراءات والأوضاع التي رسمها الإعلان الدستوري لتعديله، وأودع المستشار المقرر تقريره، وأعيدت تلاوة تقرير التلخيص.وقدمت نيابة النقض مذكرة تكميلية، انتهت فيها إلى الرأي برفض الطعن.
أسباب الطعن:
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن دفع إدارة القضايا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن في غيرمحله، ذلك أنه وإن كانت الرقابة الدستورية وفقاً لنص المادة 23 من القانون رقم 6 لسنة 1982م، بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا مقصورة على مراقبة مدى التزام القانون محل الطعن لأحكام الدستور، ولا تمتد إلى رقابة النصوص الدستورية في ذاتها، إلا أنه متى نص الدستور على طريقة معينة وإجراءات محددة لتعديل النصوص الدستورية تعين على السلطة التشريعية عند إصدار التعديل التزامها، فإن طعن في نص التعديل بأنه مؤسس على إجراءات تخالف الإجراءات والأوضاع الواردة بالإعلان الدستوري، فإن من اختصاص الدائرة الدستورية أن تتصدى لمراقبة مدى التزام تلك السلطة للقيود الواردة بالدستور،إعمالاً للمبدأ الأساسي في التقاضي الذي مقتضاه أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات، إلا ما استثني بنص خاص، ولو قيل بغير ذلك لكان للسلطة التشريعية أن تتحرر من القيود الواردة بالدستور بشأن التعديل، وهو إطلاق لسلطاتها، وفتح لباب مخالفة النصوص الدستورية، وهو ما لا يستقيم قانوناً.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على التعديل الدستوري رقم 3 لسنة
2012م.الصادر بتاريخ 05.7.2012م، عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت الذي تضمن في مادته الأولى: تعدل الفقرة 2 من البند 6 من التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
انتخاب الهيئة التأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضاء المجلس بصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية من ستينعضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام
1951م…أن هذا التعديل لم يصدر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بأغلبية ثلثي أعضائه، وإنما صدر بأغلبية ثلثي الحاضرين بالمخالفة لنص المادة 36 من الإعلان الدستوري، كما أنه خالف المادة 17 من الإعلان الدستوري بنصه على تشكيل لجنة الستين المنتخبة على غرار نظام الاتحاد الفيدرالي الصادر به دستور سنة 1951م.
وحيث قدم المستشار المقرر تقريره الذي أثبت فيه انتقاله إلى مقر المؤتمر الوطني العام واطلاعه على محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 83 لعام 2012م، بتاريخ 05/7/2012م، الذي أصدر فيه قراره بالتعديل
الدستوري رقم 3 لسنة 2012م، المطعون فيه.وحيث أثبت التقرير أن التعديل الدستوري المطعون فيه صدر بموافقة تسعة وأربعين عضواً من الأعضاء الحاضرين وعددهم خمسة وخمسون، في حين أن مجموع أعضاء المجلس في تلك الفترة مائة واثنان، ولما كان نص
المادة 36 من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ 03.8.2011م، يوجب أن يوافق على تعديل نصوصه بأغلبية ثلثي أعضائه وكان عدد من وافق على التعديل المشار إليه دون هذه الأغلبية، فإن إجراء التعديل يكون قد تم دون تحقق شروطه مما يصمه بمخالفة القاعدة الدستورية المقررة لصحة التعديل.
وحيث إن العيب اللاحق بهذه الإجراءات ينصرف بطريق اللزوم إلى النتيجة المترتبة عليها وهي صدور النص المطعون فيه، ولا يغير من ذلك صدور قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2013م، بشأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر، ذلك أنه لا يعدو كونه قراراً تنفيذيا للنص محل الطعن لم تتبع فيه إجراءات التعديل الدستوري، ولم يتخذ شكله، ولم يتضمن التصريح بتعديل النص المعني، ولا يرقى إلى مرتبة التعديل الدستوري، بما يتعين معه القضاء بعدم دستورية هذا التعديل.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبعدم دستورية التعديل رقم 3 لسنة 2012م، للفقرة 2 من البند 6 من المادة 30 من الإعلان الدستوري،
وبنشر الحكم في الجريدة الرسمية.