قرار باعتماد النظام الأساسي للجمعية الأهلية لرعاية المعوقين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أكتوبر 1979
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: تأهيل المعاقين
قرار باعتماد النظام الأساسي للجمعية الأهلية لرعاية المعوقين
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 70 م بشأن الجمعيات ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة.
قررت
مادة 1
يعتمد النظام الأساسى للجمعية الأهلية لرعاية المعوقين المرفقة نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر فى 18 ذو القعدة 1388 و.ر
- الموافق 9 أكتوبر 1979 م
المحتويات
النظام الأساسي للجمعية الأهلية لرعاية المعوقين
الباب الأول
مادة 1
اتفق الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا النظام والمبينة أسماؤهم فيما بعد على إنشاء جمعية وفقاً لأحكام قانون الجمعيات رقم 111 لسنة 1970 م تسمى “الجمعية الأهلية لرعاية المعوقين” الغرض منها تحقيق الأهداف التالية:
- أ. معاونة المسئولين على تقديم خدمات الرعاية المعوقين.
- ب. التعاون مع الهيئات الرسمية التي لها صلة برعايتهم صحياً واجتماعياً وتعليميا وتربوياً وتأهيلياً.
- ج. حماية المعوقين ورعايتهم بالدفاع عن حقوقهم التي كفلها لهم ليهم منها الاسلام و الديانات في السماوية الأخرى، وتلك التي حددها الإعلان العالمى لحقوق المتخلفين عقلياً الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1979 م.
- انشاء علاقات متينة مع الجمعيات الدولية والأهلية في الدول الشقيقة والدول الصديقة التي تشارك الجمعية أهدافها، بقصد تبادل المعلومات والخبرات.
- هـ. السعي لضمان فرص للتعليم مساوية للفرص المتاحة للأسوياء بما في ذلك مطالبة المسؤولين بالنص على هذا الحق في التشريعات التربوية و التعليمية.
- و. السعي لتوفير فرص التدريب المهني والتأهيلي وإعادة التأهيل لتمكين المعوق من أن يكون عنصراً نافعاً لنفسه ولمجتمعه.
- ز. نشر الوعي بين الجماهير لتعريفها بمشكلات المعوق.
- ح. التخطيط للتوعية الجماهيرية لايضاح سبل الوقاية من مختلف أنواع التعويق وتبيان فوائد العلاج المبكر، وتحذير الأسر من أضرار التوالى عن عرض المصابين على الطبيب، وتنفيذها من المشعوذين والدجالين.
مادة 2
اتخذت الجمعية مركز إدارتها في طرابلس.
مادة 3
الأعضاء المؤسسون المدونة أسمائهم في الكشف المرافق و الذي يعتبر جزءاً من هذا النظام ومكمان له.
مادة 4
تتكون الموارد المالية للجمعية من:
- أ. اشتراك سنوي قدره خمسة دينارات للعضو.
- ب. التبرعات والهبات المرخص بجمعها والمصرح بقبولها قانوناً.
- ج. ما تقدمه الخزانة العامة من دعم.
الباب الثاني
مادة 5
يتولى إدارة الجمعية مجلس مكون من خمسة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية سنويا، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته.
مادة 6
يتم الترشيح لعضوية المجلس من بين الأعضاء الجمعية العمومية الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية:
أولاً: أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
ثانياً: أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
ثالثاً: أن يكون مستوفياً لباقي الشروط المبينة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات.
ويتقدم المرشح بطلب مكتوب يتضمن رغبته في ترشيح نفسه وإقرار بتوفر شروط العضوية فيه.
ويعلن رئيس الجمعية العمومية أسماء المرشحين وتختار الجمعية العمومية أعضاء المجلس من بين المرشحين ويجب أن تعلن النتيجة قبل انفضاض الجلسة التي تم خلالها الاختيار.
مادة 7
يقوم أعضاء المجلس فى أول اجتماع لهم بعد إعلان اختيارهم، باختيار أمين للمجلس وأمين مساعد وكاتب عام يتولى أمانة الصندوق.
مادة 8
لا يتقاضى أمين وأعضاء المجلس أية مرتبات أو مكافآت مقابل قيامهم بأعمالهم على أنه يجوز لهم استرداد ما يتكبدونه من نفقات في سبيل تأدية مهام مناصبهم.
مادة 9
يختص المجلس بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بادارة شئون الجمعية ومن ذلك إدارة أموالها وتوجيه نشاطها بما يكفل تحقيق أغراضها والنظر في طلبات الانضمام الى الجمعية، وتقرير عضويتها، وقبول الإعانات والهبات التي يجوز قبولها قانوناً ويضع جدول أعمال جلسات الجمعية العمومية ويقترح التعديلات التي يراد إدخالها على النظام ويوافق على تعيين العاملين بالجمعية وتحديد اختصاصاتهم، ويتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وتحضير الحساب الختامي لها عن السنة المالية المنتهية.
وعلى المجلس مراعاة القانون والنظام الأساسي للجمعية في جميع تصرفاته.
مادة 10
يجتمع المجلس بدعوة من أمينه اجتماعاً دورياً عادياً مرة كل شهر على الأقل ويجوز أن يجتمع اجتماعاً غير عادى بناء على دعوة من أمين اللجنة الشعبية العامة المختصة، أو أمين المجلس أو ثلثي الأعضاء.
وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذى منه الأمين.
مادة 11
لا يجوز لمجلس الجمعية أن ينظر في موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ما لم يوافق على ذلك ثلثا الأعضاء الحاضرين.
مادة 12
يرأس أمين المجلس اجتماعات المجلس و اجتماعات الجمعية العمومية ويوقع محاضرها ويكون مسئولا عن تنفيذ قرارات المجلس والجمعية العمومية في حالة عدم وجود مدير للجمعية، وله حق الرقابة والتأديب على العاملين بالجمعية في حدود القانون.
مادة 13
يساعد الأمين في ادارة الجمعية وتنظيم أعمالها، أمين مساعد ويحل محله عند غيابه.
مادة 14
يجوز للمجلس بعد موافقة الأمانة المختصة أن يعين مديراً من بين أعضائه أو من غيرهم يفوضه في التصرف فى أى شأن من الشئون الداخلة في اختصاصه.
ويحدد المجلس مرتب المدير اذا لم يكن عضو بالمجلس، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح السارية.
مادة 15
يتولى المدير تحت إشراف مجلس الجمعية، القيام بالأعمال التنفيذية وفقاً لهذا النظام ولقرار المجلس الصادر بتعيينه وعليه الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الجمعية، وعليه إعداد سجل ديون فيه القرارات الصادرة منه في الشئون المفوض فيها من المجلس.
مادة 16
يعد الكاتب العام جدول الأعمال الإجتماعات مجلس الجمعية واجتماعات الجمعية العمومية ويعرضه على الأمين للتصديق عليه، ويقوم بتحرير محاضر جلسات مجلس الجمعية ومحاضر جلسات الجمعية العمومية وإثبات القرارات الصادرة منها في سجل خاص يعده لهذا الغرض و يوقع على هذه المحاضر مع الأمين، وعليه المحافظة على أوراق الجمعية وسجلاتها.
مادة 17
يتولى الكاتب العام والمسئول عن أمانة الصندوق مراقبة حصيلة الإيرادات وأبواب الصرف ويدون ذلك في دفاتر حسابية منظمة ويودع أموال الجمعية باسمها ويصرف قيمة الفواتير والمستندات بعد اعتمادها من الأمين ويوقع على إذن الصرف مع الأمين ويشرف على الشؤون المالية والحسابية.
مادة 18
اذ أعلنت الأمانة المختصة ممثلا دائما لها في مجلس الجمعية فتكون له كافة الحقوق المقررة لأعضاء المجلس.
مادة 19
تسقط صفة عضوية المجلس عن العضو الذي يفقد أحد الشروط الواردة في المادة 6 من هذا النظام.
ويجوز للجمعية العمومية عزل أعضاء مجلس الجمعية بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضائها على أن يكون القرار نسبياً.
مادة 20
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالوفاء بالالتزامات المقررة عليهم طبقا لهذا النظام لغاية الشهر السابق على الشهر الذي يتم فيه الاجتماع.
مادة 21
يجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الميزانية وحساب الختامي وتقرير مجلس الجمعية عن أعمال السنة المنتهية، وكذلك تقرير مراجع الحسابات وإجراء عملية اختيار أعضاء مجلس الجمعية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بشئون الجمعية والمبينة في جدول الأعمال.
وتجوز دعوة الجمعية لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك، ويتولى مجلس الجمعية الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية.
مادة 22
يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المشار إليهم في المادة 20 من هذا النظام، فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني الصحيحاً مهمة كان عدد الأعضاء الحاضرين، مع بيان ذلك في كتاب الدعوة.
مادة 23
تتخذ قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين أما القرارات الصادرة بحل الجمعية أو إدماجها أو بتعديل غرضها، أو أو بعزل أعضاء مجلسها، فتصدر بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية وتكفى الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية لإصدار القرارات المتعلقة بتعديل النظام.
مادة 24
لاتكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا أصدرت في المسائل المبينة في جدول الأعمال وذلك ما لم يوافق على نظرها ثلثا عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
مادة 25
يجوز لأمين الأمانة المختصة كما يجوز لمجلس الجمعية دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى كلما كان ذلك ضرورياً، كما يجوز لربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أن يطلبوا إلى مجلس الجمعية كتابة دعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم يستجب المجلس إلى ذلك خلال شهر جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة الى أعضاء الجمعية، ويشترط في جميع الأحوال ارفاق جدول الأعمال بكتاب الدعوة.
مادة 26
لا يجوز لعضو الجمعية – فى غير حالة اختيار هيئاتها- أن يشترك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار.
مادة 27
على مجلس الجمعية إبلاغ الأمانة المختصة بكل اجتماع للجمعية وبالمسائل الواردة بجدول أعمالها قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعليه إبلاغ الأمانة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية وبالقرارات الصادرة فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
مادة 28
أعضاء الجمعية متساوون فى الحقوق والواجبات المقررة أو المفروضة بموجب قانون الجمعيات واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه، وبموجب هذا النظام أو القرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو من مجلس الجمعية.
وعلى كل عضو أن يمارس حقوقه دون المساس بحقوق باقى الأعضاء وعليه القيام بجميع الالتزامات المفروضة عليه، وللعضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت يشاء ما لم يكن قد تعهد بالبقاء فيها لمدة معينة كالتزامه بالبقاء لحين اتمام مشروع من مشروعات الجمعية.
ويجوز لمجلس الجمعية فصل أى عضو بقرار مسبب، وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أى حق في أموال الجمعية.
الباب الثالث
مادة 29
يجوز تعديل نظام الجمعية كما يجوز إدماجها أو اتحادها مع غيرها من الجمعيات وذلك بقرار يصدر من الجمعية العمومية بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا النظام.
مادة 30
يجوز بقرار من الجمعية العمومية إنشاء فروع لها في أي منطقة من مناطق الجماهيرية يوجد بها خمسون عضوا على الأقل من أعضاء الجمعية، ويتولى مجلس الجمعية تفويض ثلاثة أعضاء في إدارة شئون الفرع يكون الأول أميناً للفرع ويكون الثانى أميناً مساعداً ويكون الثالث أميناً للصندوق، ويحدد المجلس اختصاصات كل منهم.
الباب الرابع
مادة 31
تدون حسابات الجمعية في سجلات توضح فيها جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها.
مادة 32
تودع أموال الجمعية النقدية بالاسم الذى أشتهرت به في المصرف الذى يحدده مجلس الجمعية، ويتم الصرف بصكوك يوقعها كل من الأمين وأمين الصندوق.
وعلى أمين الصندوق إشعار الأمانة المختصة عند تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ التغيير.
مادة 33
تنفق الجمعية أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستغل فائض إيرادها لضمان مورد ثابت في مشروعات مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك في نشاطها.
مادة 34
لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور بأية وسيلة إلا في حدود الأغراض التي تعمل لها الجمعية وبعد الحصول على ترخيص من الأمين المختص قبل بدء الجمع بشهر على الأقل، ولا يجوز إدخال أي تعديل في الغرض من جمع التبرعات ولا في نظامه أو سبق إنفاقه إلا بموافقة المختص.
مادة 35
لا يجوز الاحتفاظ برصيد نقدي خارج الصندوق يزيد عن مصروف شهر واحد.
ولا يجوز الاحتفاظ برصيد نقدي للجمعية يزيد عن ثلاثة أمثال المصروفات السنوية اللازمة لتسيير شؤونها إلا بإذن خاص من الأمين المختص.
مادة 36
يكون للجمعية محاسب قانوني وتخضع حساباتها المالية الرسمية ولمراجعة ديوان المحاسبة.
مادة 37
يجب عرض الميزانية السنوية للجمعية والحسابات الختامية وتقارير مجلس الجمعية وتقرير المحاسب القانوني على أمين الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بثمانية أيام على الأقل للمصادقة عليها.
الباب الخامس
مادة 38
يجوز حل الجمعية بقرار يصدر من الجمعية العمومية بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا النظام، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف لمدة محددة مع تحديد الأجر المقرر له.
مادة 39
بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتسليم مما تبقى من أموال الجمعية إلى الأمانة المختصة لتوجيهها إلى الهيئات الاجتماعية التي تراها.
مادة 40
على مجلس الجمعية وأمينه والكاتب العام وأمين الصندوق كل في حدود اختصاصه مراعاة تنفيذ هذا النظام، مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات رقم 111 لسنة 1390 هـ/ 1970 م والقرارات الصادرة بموجبه.
مادة 41
فوض الأعضاء المؤسسون الأخوة:
- يوسف سليمان مادي.
- محمود علي التائب.
- نجيب سعيد المسعودي.
في اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر الجمعية وفقا لأحكام القانون.