Skip to main content

تعميم مصلحة الضرائب  لحكم المحكمة العليا  بشأن عدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة 

29 يناير 2009

تعميم مصلحة الضرائب  لحكم المحكمة العليا  بشأن عدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة 

الإخوة/ مدراء إدارات الضرائب 

،، بالإشارة إلى نص المادة الثامنة فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1986 إفرنجي، بشأن تنظيم مساهمة الليبيين 

في الشركات المساهمة والتي تقضي  تكون المساهمات وفقا لما يلي:

 2 نسبة واحدة ونصف بالمائة من صافي الدخل السنوي بما لا يقل عن ستين دينارا ذلك بالنسبة للعاملين لحساب انفسهم وتتولى اللجان الشعبية للخزانة بالبلديات تحصيل هذه المساهمات.

ونص المادة السابعة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 814 لسنة 1990 بإنشاء مصلحة الضرائب والتي تقضي  تؤول إلي المصلحة كافة الاختصاصات المقررة للجان الشعبية للخزانة في البلديات فيما يتعلق بقطاع الضرائب……….

وعملا بأحكام المادة 31 من القانون رقم 6 لسنة 1982 ف بإعادة تنظيم المحكمة العليا والتي تقضي  تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم وكافة الجهات الأخرى في الجماهيرية العظمي.

وما يترتب عن الامتناع عن تنفيذ أحكام المحكمة العليا من عقوبات منصوص عليها بالمادة 33 من ذات القانون المشار إليه والتي تقتضي  يعاقب بالحبس والعزل الأشخاص المسئولون عن التنفيذ إذا امتنعوا عن تنفيذ أحكام المحكمة العليا بعد انقضاء شهر من إنذارهم علي يد محضر بوجوب التنفيذ.

وإيماء لحكم المحكمة العليا  دوائر المحكمة مجتمعة في قضية الطعن الدستوري رقم 53/2 ق الصادر بتاريخ 2008/11/12 مسيحي والقاضي  بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم 1 لسنة 1986 مسيحي، بشأن مساهمة الليبيين في الشركات العامة فيما تضمنته من اقتطاع جزء من مرتب الليبي أو دخله السنوي علي وجه الإلزام مساهمة في تلك الشركات.

وبناء لما تقدم يطلب إليكم إيقاف خصم نسبة المساهمة المذكورة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم المشار إليه.  

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • مدير عام مصلحة الضرائب 
  • الرقم الإشاري 1/2- 298 
  • التاريخ الموافق 01/29/ 2009 م