تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 3 سبتمبر 2023
- رقم التشريع: 351
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
الرقم الإشاري:/ 351 م.م.ر:23 :خ
السيد المحترم/ الطاهر سالم الباعور
بعد التحية،
تفوضون بموجب هذا الكتاب تحت اشرافنا وبالإضافة إلى مهامكم بتسيير العمل اليومي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يخص الشؤون الإدارية وشؤون الديوان، وعرض ما يستوجبه العمل على الوزير للاختصاص.
تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.