أدوات الوصول

Skip to main content

تعميم بشأن القرارات المنظمة لعمل مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي

نشر في

تعميم: جميع قرارات تنظيم مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي نافذة وملزمة، وأي قرارات أخرى تعتبر باطلة قانونياً ولا تمتلك أثرًا قانونيًا.

دولة ليبيا
المجلس الرئاسي الليبي

مفوضية المجتمع المدني

السادة المحترمون / المدير التنفيذي
مدراء الإدارات والمكاتب بالمفوضية
رؤساء ومدراء فروع ومكاتب المفوضية

تحية طيبة وبعد،

1. تأسيسًا على اختصاص السلطة التنفيذية في تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوليها إصدار القرارات واللوائح التنظيمية والتنفيذية، وإنشاء وتنظيم جهات الإدارة وتسمية رؤسائها ومجالس ولجان إدارتها، وكون مفوضية المجتمع المدني من الجهات التنفيذية التابعة للمجلس الرئاسي بموجب الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م وعلى ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.

2. وللاستحالة المطلقة في تنفيذ قرار الحكومة الليبية المؤقتة رقم 737 لسنة 2020 م التابعة لوزارة الثقافة والمجتمع المدني وقرار رئيس مجلس النواب رقم (59) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس المفوضية، وذلك لانعدام المفوضية تنظيماً وإدارةً واختصاصًا وتبعية بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1605 لسنة 2018 م، مما ينعدم معه كلا القرارين.

3. إن انعدام القرار الإداري لا يكون إلا بموجب حكم محكمة أو بالسحب أو بالإلغاء من جهة الإدارة التي أصدرته أو الجهة التي تعلوها من السلطة ذاتها. وكون المجلس الرئاسي هو أعلى قمة السلطة التنفيذية ولم يصدر أي قرار بإلغاء القرارات رقم 1605 لسنة 2018م، و1160 لسنة 2018م، بشأن تنظيم عمل مفوضية المجتمع المدني، عليه، فإن أي قرارات غير صادرة عن المجلس الرئاسي بشأن تنظيم عمل مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي لا تعدو أن تكون عملاً ماديًا عديم الأثر القانوني لا يتمتع بقرينة المشروعية.

إن قرارات المجلس الرئاسي رقم 1605 لسنة 2018 م، 1160 لسنة 2018 م، و42 لسنة 2021 م نافذة وسارية تجاه المجتمع ومنتجة لكافة آثارها القانونية وواجبة التنفيذ ويجب عدم مخالفة أحكامها.

وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

  • مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي
  • مفوضية المجتمع المدني – ليبيا