Skip to main content

تعميم بالوقف الفوري لكافة عمليات الإستقطاع المقرر بمقتضى نص المادة الثامنة من القانون رقم 1 لسنة 1986م

23 فبراير 1986

تعميم بالوقف الفوري لكافة عمليات الإستقطاع المقرر بمقتضى نص المادة الثامنة من القانون رقم 1 لسنة 1986م

الإخوة/ أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات 

الكاتب العام للجنة الشعبية العامة 

بعد التحية

إعمالا لنص المادة الحادية والثلاثين من الاعلان رقم 4 لسنة 1981 مسیحی بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته القاضي منطوق نصها بأن (الأمين تكون المبادئ  التي تقرها المحكمة العليا أحكامها ملزمة لجميع المحاكم وكافة الجهات الأخري الجماهيرية العربية الليبية الشعبية العظمى).

 واستنادا على حكم المحكمة العليا الصادر عن دوائرها مجتمعة بتاريخ 2013/11/12 مسيحي في قضية الطعن الدستوري رقم 53/2 ق الذي قضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم 11 لسنة 1996 مسيحي بشأن مساهمة الليبيين في الشركات العامة فيما تضمنه من اقتطاع جزء من مرتب الليبي او دخله السنوي على وجه الإلزام مساهمة في تلك الشركات – ولما كان المشرع قد أضفى صفة  الإلزام على المبادئ القانونية التي ترسيها أحكام المحكمة العليا فصارت ملزمة لكافة المحاكم والجهات الأخرى في الدولة..

علية

و إعمالا لأحكام التشريعات النافذة فان وضع حكم المحكمة العليا المشار إليه موضع التنفيذ يتطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية

أولا: الوقف الفوري لكافة عمليات الاستقطاع المقررة بمقتضى نص المادة الثامنة من القانون رقم 1 لسنة 1986 مسيحي بشأن مساهمة الليبيين في الشركات العامة.

ثانيا: حصر وتصنيف كل الموظفين والعاملين الذين تم استقطاع جزء من مرتباتهم في ظل سريان أحكام القانون المشار إليه وبيان إجمالي قيمة المبالغ المالية المستقطعة من كل منهم حتي تاريخية، وموافاة اللجنة الشعبية العامة للمالية بكشوفات تحليلية بالمطلوب لاتخاذ الإجراءات اللازمة  لوضع حكم المحكمة العليا موضع التنفيذ.

يعتبر ما تقدم غاية في الأهمية والاستعجال مما يقتضي سرعة الإجراء و عرض النتائج. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية