تعميم بالرقم الإشارى 2-4-3834 بشأن تفويض السيد/ الطاهر سالم الباعور، بتسيير العمل اليومي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يخص الشؤون الإدارية وشؤون الديوان
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 8 نوفمبر 2023
- رقم التشريع: 3834-4-2
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السلك الدبلوماسي
تعميم بالرقم الإشارى 2-4-3834 بشأن تفويض السيد/ الطاهر سالم الباعور، بتسيير العمل اليومي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يخص الشؤون الإدارية وشؤون الديوان
إلى كافة السادة/
- مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.
- السفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج.
تحية طيبة وبعد،،،
بناءً على التعليمات نحيل إليكم كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف رقم (351/م م ر/23/خ)، المؤرخ في 2023/09/03 م، بشأن تفويض السيد/ الطاهر سالم الباعور، بتسيير العمل اليومي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يخص الشؤون الإدارية وشؤون الديوان.
للتفضل بالاستلام.
والسلام عليكم،،،
- د.مفتاح محمود أبو خريص
- مدير مكتب الوزير
السيد المحترم/ مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي
تحية طيبة،،،
بناء على تعليمات السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
أحيل إليكم كتاب السيد/ رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف رقم (351/م.م.ر/33/خ) المؤرخ في 2023/09/03 م بشأن تفويض السيد/ الطاهر سالم الباعور، بتسيير العمل اليومي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يخص الشؤون الإدارية وشؤون الديوان، وهو واضح بذاته.
للتفضل بالاستلام وإتخاذ ما يلزم من إجراء بالخصوص.
تقبلوا فائق التقدير والإحترام.
والسلام عليكم،،،
السيد المحترم/ الطاهر سالم الباعور
بعد التحية،،،،،
تفوضون بموجب هذا الكتاب تحت اشرافنا وبالإضافة إلى مهامكم بتسيير العمل اليومي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يخص الشؤون الإدارية وشؤون الديوان، وعرض ما يستوجبه العمل على الوزير للاختصاص.
تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام
- عبد الحميد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.