تصويب خطأ مطبعي في نص المادة 211 من القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك
مادة 211
للمدير العام أو من يفوضه الأمين إن يجري التصالح قبل صدور حكم من المحكمة المختصة وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 205، بدلاً من المادة 204 ويكون له کامل السلطة في أن يقبل من الجاني مبلغ لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المفروضة، وذلك علاوة على المصادرة إذا كانت واجبة.