تصويب خطأ مطبعي في نص المادة 211 من القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 211
- الجهة المُصدِرة: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
تصويب خطأ مطبعي في نص المادة 211 من القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك
مادة 211
للمدير العام أو من يفوضه الأمين إن يجري التصالح قبل صدور حكم من المحكمة المختصة وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 205، بدلاً من المادة 204 ويكون له کامل السلطة في أن يقبل من الجاني مبلغ لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المفروضة، وذلك علاوة على المصادرة إذا كانت واجبة.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.