تصويب خطأ مطبعي في الجدولين 4 و 5 من لائحة نظام مدارس ومعاهد المعلمين والمعلمات العامة والخاصة
حدث سهو مطبعي في الجدولين 4 و 5 من لائحة نظام مدارس ومعاهد المعلمين والمعلمات العامة والخاصة المنشورة بالعدد 6 السنة الرابعة من الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة الصادرة في 5 أغسطس 1954 وصحته كما يأتي: