تصويب خطأ مطبعي في الجدولين 4 و 5 من لائحة نظام مدارس ومعاهد المعلمين والمعلمات العامة والخاصة
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 5 يوليو 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص, التعليم العالي
تصويب خطأ مطبعي في الجدولين 4 و 5 من لائحة نظام مدارس ومعاهد المعلمين والمعلمات العامة والخاصة
حدث سهو مطبعي في الجدولين 4 و 5 من لائحة نظام مدارس ومعاهد المعلمين والمعلمات العامة والخاصة المنشورة بالعدد 6 السنة الرابعة من الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة الصادرة في 5 أغسطس 1954 وصحته كما يأتي:
الجدول 4 – المواد الاجتماعية
- التاريخ: عدد الحصص في الأسبوع:
السنة الثانية 5 السنة الثالثة 2 السنة الرابعة 3
- الجغرافيا: عدد الحصص في الأسبوع:
السنة الثانية 5 السنة الثالثة 2 السنة الرابعة 3
الجدول 5 – العلوم: علم النبات والحيوان
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.