Skip to main content

تصويب خطأ مطبعي في الجدولين 4 و 5 من لائحة نظام مدارس ومعاهد المعلمين والمعلمات العامة والخاصة

5 يوليو 1955

تصويب خطأ مطبعي في الجدولين 4 و 5 من لائحة نظام مدارس ومعاهد المعلمين والمعلمات العامة والخاصة

حدث سهو مطبعي في الجدولين 4 و 5 من لائحة نظام مدارس ومعاهد المعلمين والمعلمات العامة والخاصة المنشورة بالعدد 6 السنة الرابعة من الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة الصادرة في 5 أغسطس 1954 وصحته كما يأتي:

الجدول 4 – المواد الاجتماعية 

  • التاريخ: عدد الحصص في الأسبوع: 

السنة الثانية 5 السنة الثالثة 2 السنة الرابعة 3

  • الجغرافيا: عدد الحصص في الأسبوع: 

السنة الثانية 5 السنة الثالثة 2 السنة الرابعة 3

الجدول 5 – العلوم: علم النبات والحيوان

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.