تصويب خطأ مطبعي بالمادة 10 من المرسوم الملكي الخاص بتنظيم الامتحان لتعيين القضاة وأعضاء النيابة
ورد خطأ مطبعي بالمادة 10 من المرسوم الملكي الخاص بتنظيم الامتحان لتعيين القضاة وأعضاء النيابة المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 3 الصادر في 21 أبريل 1955، وصححت كما يلي: “يشترط فيمن يحمل مؤهلاً عالياً في القانون أو الفقه الإسلامي ويرغب في التعيين، فيما عدا وظيفة مساعد نيابة من وظائف القضاء أو النيابة، دون أن تكون له خبرة سابقة بتولي أحد المناصب المذكورة، أن يجتاز بنجاح الامتحان الشفوي المنصوص عليه في المادة 7”.