بتاريخ 28 /02 /1375و. ر 2007 مسيحي صدر قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 103 لسنة 1374 و. ر 2007 مسيحي بتعديل حكم بالقرار رقم 1341 و. ر لسنة 1981 مسيحي بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي.
ونصت المادة الرابعة منه يعمل بهذا القرار اعتباراً من 01 /01 /1376و. ر 2008 مسيحي وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات بالعدد 6 لسنة 2007 مسيحي.
ولقد وقع خطأ مادي في السنة التي صدر فيها هذا القرار حيث جاء بسنة 2006 ً مسيحي بدلاً من سنة 2007 مسيحي.