تصويب خطأ في العدد 12 لسنة 1430 م
1 يناير 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2000
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الجريدة الرسمية
- رقم المُعَرِّف: 20000101-DEC-GPC
تصويب خطأ في العدد 12 لسنة 1430 م
ورد خطأ في العدد 12 لسنة 1430 ميلادية.
الخطا
يجددهما
صلاح على خليفة الغليظ
الصواب
يحددهما
صلاح على خليفة الغليظ
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.