تصويب خطأ بالقانون رقم 9 لسنة 2015 م، بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 نوفمبر 2015
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
تصويب خطأ بالقانون رقم 9 لسنة 2015 م، بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة.
تصويب خطأ
ورد خطأ بالعدد رقم 5 من الجریدة الرسمیة للسنة الرابعة المؤرخ في 5/المحرم/1437ه،الموافق:17/11/2015 بخصوص القانون رقم 9 لسنة 2015م.بشأن جداول مخصصات المیزانیة العامة للدولة لسنة 2015م.والخطأ وارد في كتابة الأرقام الحسابية بطريقة معكوسة مقروءة من الیمین إلى الشمال وذلك في الصفحات التي تحمل الأرقام 251-252-253 .وكان الخطأ على النحو الآتي:
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ وقدره 42،982،738،000 اثنان وأربعون ملیار اًوتسعمائة واثنان وثمانون ملیوناً وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار طبقاً للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة 2015م.
جدول رقم 1 ملخص جدول مخصصات- ميزانية 2015م
الباب | البیان | المبلغ المخصص بالدینار |
الباب الأول | المرتبات وما في حكمھا | 18،990،684،000 |
الباب الثاني | النفقات التسییریة | 6،351،054،000 |
الباب الثالث | مشروعات وبرنامج التنمية | 6،641،000،000 |
الباب الرابع | الدعم وموازنة الأسعار | 11،000،000،000 |
- يتم إعادة توزيع مخصصات الباب الأول حسب النتائج النهائية للرقم الوطني لكل قطاع.
مادة 2
يغطي قسط الدین العام استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986م.بمبلغ وقدره 300،000،000 ثلاثمائة ملیون دینار من الایرادات النفطیة وفقاً للجدول رقم 2 .
جدول رقم 2
ت | البیان | المبالغ المخصصة |
1 | إجمالي الموارد النفطية | 000،000،000،13 |
2 | الدین العام | 000،000،300 |
3 | صافي الموارد النفطية | 000،000،700،12 |
- ينفق المبلغ المخصص للدين العام وفقاً للتوزيع المحدد بالجدول رقم 3
جدول رقم 3
ت | الجهة | مخصص الدین |
1 | صندوق الضمان الاجتماعي | 000،000،300 |
الإجمالي | 000،000،300 |
مادة 3
تغطي النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون جزئیاً من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015م. كما يغطى الجزء المتبقي عجز المیزانیة بإصدار سندات خزانة عامة بدون فوائد الأرصدة الدفترية المتبقية بحسابات القطاعات على النحو المبين بالجدول رقم 4 .
جدول رقم 4 ملخص جدول إيرادات وموارد الميزانية العامة 2015م.
البند | مصادر تمویل المیزانیة | المبلغ بالدینار | |
البیان | جزئي | كلي | |
1 | صافي الموارد النفطية بعدخصم الدین العام | 000،000،700،12 | |
2 | الإیرادات السیادیةوالمحلیة | 000،000،240،5 | |
أ | الضرائب على دخل | 700،000،000 | |
الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة | |||
ب | الرسوم الجمركية | 200،000،000 | |
ج | رسوم الخدمات العامة | 400،000،000 | |
د | الاتصالات | 000،000،500 | |
ه | توزيع أرباح مصرف لیبیاالمركزي | 000،000،500،1 | |
و | إيرادات السوق المحلي منالمبیعات النفطیة | 000،000،940،1 | |
3 | إجمالي الإيرادات | 000،000،940،17 | |
4 | الفرق بین الإیراداتوالمصروفات العجز | 000،738،042،25 | |
5 | إجمالي النفقات | 000،738،982،42 | |
6 | موارد تغطیة العجز | ||
6-أ | الأرصدة الدفترية المتبقية في حسابات الخزانة العامة والقطاعات في .م 2014/12/31 | 000،000،000،7 | |
6 -ب | سندات خزانة عامةبدون فوائد مصرف ليبيا المركزي | 000،738،042،18 |
مادة 4
يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بحساب الإيراد العام، ويتم الإنفاق منه وفق الآلية التي تعدها وزارة المالية بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
مادة 5
على كافة الجهات تورید حصة الخزانة العامة من الأرباح والرسوم بالمواعيد المحددة قانوناً ، ولوزارة المالية اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التحقق من المبالغ المستحقة وتحصيلها، ويحظر استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموال الشركات أو في تمويل أية أغراض أخرى.
الصواب
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ وقدره000.738.982.42 اثنان وأربعون ملیار اً وتسعمائة واثنان وثمانون ملیوناً وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار طبقاً للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة 2015م.
جدول رقم 1 ملخص جدول مخصصات- ميزانية 2015م
الباب | البیان | المبلغ المخصص بالدینار |
الباب الأول | المرتبات وما في حكمھا | 18،990،684،000 |
الباب الثاني | النفقات التسییریة | 6،351،054،000 |
الباب الثالث | مشروعات وبرنامج التنمية | 6،641،000،000 |
الباب الرابع | الدعم وموازنة الأسعار | 11،000،000،000 |
- يتم إعادة توزيع مخصصات الباب الأول حسب النتائج النهائية للرقم الوطني لكل قطاع.
مادة 2
يغطي قسط الدین العام استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986م.بمبلغ وقدره 300،000،000 ثلاثمائة ملیون دینار من الایرادات النفطیة وفقاً للجدول رقم 2 .
جدول رقم 2
ت | البیان | المبالغ المخصصة |
1 | إجمالي الموارد النفطية | 13.000.000.000 |
2 | الدین العام | 300.000.000 |
3 | صافي الموارد النفطية | 12.700.000.000 |
- ينفق المبلغ المخصص للدين العام وفقاً للتوزيع المحدد بالجدول رقم 3
جدول رقم 3
ت | الجهة | مخصص الدین |
1 | صندوق الضمان الاجتماعي | 300.000.000 |
الإجمالي | 300.000.000 |
مادة 3
تغطي النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون جزئیاً من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015م. كما يغطى الجزء المتبقي عجز المیزانیة بإصدار سندات خزانة عامة بدون فوائد الأرصدة الدفترية المتبقية بحسابات القطاعات على النحو المبين بالجدول رقم 4 .
جدول رقم 4 ملخص جدول إيرادات وموارد الميزانية العامة 2015م.
البند | مصادر تمویل المیزانیة | المبلغ بالدینار | |
البیان | جزئي | كلي | |
1 | صافي الموارد النفطية بعدخصم الدین العام | 12.700.000.000 | |
2 | الإیرادات السیادیةوالمحلیة | 5.240.000.000 | |
أ | الضرائب على دخل | 700.000.000 | |
الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة | |||
ب | الرسوم الجمركية | 200،000،000 | |
ج | رسوم الخدمات العامة | 400،000،000 | |
د | الاتصالات | 500.000.000 | |
ه | توزيع أرباح مصرف لیبیاالمركزي | 1.500.000.000 | |
و | إيرادات السوق المحلي منالمبیعات النفطیة | 1.940.000.000 | |
3 | إجمالي الإيرادات | 17.940.00.000 | |
4 | الفرق بین الإیراداتوالمصروفات العجز | 25.042.738.000 | |
5 | إجمالي النفقات | 42.982.738.000 | |
6 | موارد تغطیة العجز | ||
6-أ | الأرصدة الدفترية المتبقية في حسابات الخزانة العامة والقطاعات في .م 2014/12/31 | 7.000.000.000 | |
6 -ب | سندات خزانة عامةبدون فوائد مصرف ليبيا المركزي | 18.042.738.000 |
مادة 4
يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بحساب الإيراد العام، ويتم الإنفاق منه وفق الآلية التي تعدها وزارة المالية بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
مادة 5
على كافة الجهات تورید حصة الخزانة العامة من الأرباح والرسوم بالمواعيد المحددة قانوناً ، ولوزارة المالية اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التحقق من المبالغ المستحقة وتحصيلها، ويحظر استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموال الشركات أو في تمويل أية أغراض أخرى.