Skip to main content

تصويب خطأ بالقانون رقم 9 لسنة 2015 م، بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة

17 نوفمبر 2015

تصويب خطأ بالقانون رقم 9 لسنة 2015 م، بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة.

تصويب خطأ

ورد خطأ بالعدد رقم 5 من الجریدة الرسمیة للسنة الرابعة المؤرخ في 5/المحرم/1437ه،الموافق:17/11/2015 بخصوص القانون رقم 9 لسنة 2015م.بشأن جداول مخصصات المیزانیة العامة للدولة لسنة 2015م.والخطأ وارد في كتابة الأرقام الحسابية بطريقة معكوسة مقروءة من الیمین إلى الشمال وذلك في الصفحات التي تحمل الأرقام 251-252-253 .وكان الخطأ على النحو الآتي:

مادة 1

يجوز إنفاق مبلغ وقدره 42،982،738،000 اثنان وأربعون ملیار اًوتسعمائة واثنان وثمانون ملیوناً وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار طبقاً للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة 2015م.

جدول رقم 1 ملخص جدول مخصصات- ميزانية 2015م

الباب البیان المبلغ المخصص بالدینار
الباب الأول المرتبات وما في حكمھا18،990،684،000
الباب الثاني النفقات التسییریة6،351،054،000
الباب الثالثمشروعات وبرنامج التنمية6،641،000،000
الباب الرابعالدعم وموازنة الأسعار11،000،000،000
  • يتم إعادة توزيع مخصصات الباب الأول حسب النتائج النهائية للرقم الوطني لكل قطاع.

مادة 2

يغطي قسط الدین العام استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986م.بمبلغ وقدره 300،000،000 ثلاثمائة ملیون دینار من الایرادات النفطیة وفقاً للجدول رقم 2 .

جدول رقم 2 

ت البیان المبالغ المخصصة
1إجمالي الموارد النفطية  000،000،000،13 
2الدین العام 000،000،300 
3صافي الموارد النفطية 000،000،700،12
  • ينفق المبلغ المخصص للدين العام وفقاً للتوزيع المحدد بالجدول رقم 3

جدول رقم 3 

ت الجهة مخصص الدین
1صندوق الضمان الاجتماعي000،000،300
الإجمالي000،000،300 

مادة 3

تغطي النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون جزئیاً من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015م. كما يغطى الجزء المتبقي عجز المیزانیة  بإصدار سندات خزانة عامة بدون فوائد الأرصدة الدفترية المتبقية بحسابات القطاعات على النحو المبين بالجدول رقم 4 .

جدول رقم 4 ملخص جدول إيرادات وموارد الميزانية العامة 2015م.

البند مصادر تمویل المیزانیةالمبلغ بالدینار
البیان جزئي كلي
1صافي الموارد النفطية بعدخصم الدین العام000،000،700،12
2الإیرادات السیادیةوالمحلیة000،000،240،5
أالضرائب على دخل700،000،000
الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة
بالرسوم الجمركية200،000،000 
جرسوم الخدمات العامة400،000،000
دالاتصالات 000،000،500 
هتوزيع أرباح مصرف لیبیاالمركزي000،000،500،1
وإيرادات السوق المحلي منالمبیعات النفطیة000،000،940،1
3إجمالي الإيرادات000،000،940،17 
4الفرق بین الإیراداتوالمصروفات العجز000،738،042،25
5إجمالي النفقات 000،738،982،42 
موارد تغطیة العجز
6-أالأرصدة الدفترية المتبقية في حسابات الخزانة العامة والقطاعات في .م 2014/12/31000،000،000،7
6 -بسندات خزانة عامةبدون فوائد مصرف ليبيا المركزي
000،738،042،18

مادة 4

يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بحساب الإيراد العام، ويتم الإنفاق منه وفق الآلية التي تعدها وزارة المالية بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

مادة 5

على كافة الجهات تورید حصة الخزانة العامة من الأرباح والرسوم بالمواعيد المحددة قانوناً ، ولوزارة المالية اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التحقق من المبالغ المستحقة وتحصيلها، ويحظر استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموال الشركات أو في تمويل أية أغراض أخرى.

الصواب

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يجوز إنفاق مبلغ وقدره000.738.982.42 اثنان وأربعون ملیار اً وتسعمائة واثنان وثمانون ملیوناً وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار طبقاً للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة 2015م.

جدول رقم 1 ملخص جدول مخصصات- ميزانية 2015م

الباب البیان المبلغ المخصص بالدینار
الباب الأول المرتبات وما في حكمھا18،990،684،000
الباب الثاني النفقات التسییریة6،351،054،000
الباب الثالثمشروعات وبرنامج التنمية6،641،000،000
الباب الرابعالدعم وموازنة الأسعار11،000،000،000
  • يتم إعادة توزيع مخصصات الباب الأول حسب النتائج النهائية للرقم الوطني لكل قطاع.

مادة 2

يغطي قسط الدین العام استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986م.بمبلغ وقدره 300،000،000 ثلاثمائة ملیون دینار من الایرادات النفطیة وفقاً للجدول رقم 2 .

جدول رقم 2 

ت البیان المبالغ المخصصة
1إجمالي الموارد النفطية  13.000.000.000
2الدین العام 300.000.000
3صافي الموارد النفطية 12.700.000.000
  • ينفق المبلغ المخصص للدين العام وفقاً للتوزيع المحدد بالجدول رقم 3

جدول رقم 3 

ت الجهة مخصص الدین
1صندوق الضمان الاجتماعي300.000.000
الإجمالي300.000.000

مادة 3

تغطي النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون جزئیاً من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015م. كما يغطى الجزء المتبقي عجز المیزانیة  بإصدار سندات خزانة عامة بدون فوائد الأرصدة الدفترية المتبقية بحسابات القطاعات على النحو المبين بالجدول رقم 4 .

جدول رقم 4 ملخص جدول إيرادات وموارد الميزانية العامة 2015م.

البند مصادر تمویل المیزانیةالمبلغ بالدینار
البیان جزئي كلي
1صافي الموارد النفطية بعدخصم الدین العام12.700.000.000
2الإیرادات السیادیةوالمحلیة5.240.000.000
أالضرائب على دخل700.000.000
الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة
بالرسوم الجمركية200،000،000 
جرسوم الخدمات العامة400،000،000
دالاتصالات 500.000.000
هتوزيع أرباح مصرف لیبیاالمركزي1.500.000.000
وإيرادات السوق المحلي منالمبیعات النفطیة1.940.000.000
3إجمالي الإيرادات17.940.00.000
4الفرق بین الإیراداتوالمصروفات العجز25.042.738.000
5إجمالي النفقات 42.982.738.000
موارد تغطیة العجز
6-أالأرصدة الدفترية المتبقية في حسابات الخزانة العامة والقطاعات في .م 2014/12/317.000.000.000
6 -بسندات خزانة عامةبدون فوائد مصرف ليبيا المركزي
18.042.738.000

مادة 4

يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بحساب الإيراد العام، ويتم الإنفاق منه وفق الآلية التي تعدها وزارة المالية بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

مادة 5

على كافة الجهات تورید حصة الخزانة العامة من الأرباح والرسوم بالمواعيد المحددة قانوناً ، ولوزارة المالية اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التحقق من المبالغ المستحقة وتحصيلها، ويحظر استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموال الشركات أو في تمويل أية أغراض أخرى.