Skip to main content

تصويب خطأ الوارد بالجريدة الرسمية رقم 8 لسنة 1998 م

1 يناير 1998

تصويب خطأ الوارد بالجريدة الرسمية رقم 8 لسنة 1998 م

ورد في عدد الجريدة الرسمية رقم 8 لسنة 1428 ميلادية صفحة رقم 240 خطأ في قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 44 لسنة 1428 ميلادية بلائحة إجراءات النظر فى الطعون أمام محكمة الشعب في السطر الأخير من الصفحة نثبت تصويبة كالآتي:-

الخطأالصواب
القوانين المصاغة في مؤتمر الشعب العامالقوانين والقرارات المصاغة في مؤتمر الشعب العام