Skip to main content

تصويب خطأ الوارد بالجريدة الرسمية رقم 8 لسنة 1998 م

1 يناير 1998

تصويب خطأ الوارد بالجريدة الرسمية رقم 8 لسنة 1998 م

ورد في عدد الجريدة الرسمية رقم 8 لسنة 1428 ميلادية صفحة رقم 240 خطأ في قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 44 لسنة 1428 ميلادية بلائحة إجراءات النظر فى الطعون أمام محكمة الشعب في السطر الأخير من الصفحة نثبت تصويبة كالآتي:-

الخطأالصواب
القوانين المصاغة في مؤتمر الشعب العامالقوانين والقرارات المصاغة في مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.