Skip to main content

تصويب

6 أغسطس 1973

تصويب

ورد في قرار وزير الخزانة الجمركي رقم 10 لسنة 1973 م بتعديل الضريبة الجمركية على بعض أصناف البضائع – المنشور في الجريدة الرسمية العدد 35 لسنة 73 م أن سعر الضريبة المعدلة الخاص بالفقرة أ – 3 من البند 87 / 2 – 3 هو 10٪  والصحيح أنه 20 ٪.

لذا لزم التنويه

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.