تصويب
ورد في قرار وزير الخزانة الجمركي رقم 10 لسنة 1973 م بتعديل الضريبة الجمركية على بعض أصناف البضائع – المنشور في الجريدة الرسمية العدد 35 لسنة 73 م أن سعر الضريبة المعدلة الخاص بالفقرة أ – 3 من البند 87 / 2 – 3 هو 10٪ والصحيح أنه 20 ٪.
لذا لزم التنويه