بیان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 2009 م
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 4 مارس 2009
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
بیان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 2009 م
إن ملتقى المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) المنعقد بمدينة الرباط الأمامي سرت خلال الفترة من 1 إلى 4 مارس 1377و.ر لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور العام السنوي للعام 1376و.ر، الذي يتزامن انعقاد دورته مع احتفالات الشعب الليبي بالعيد الثاني والثلاثين لإعلان سلطة الشعب ومولد أول جماهيرية في التاريخ يتوجه بالتحية والتهنئة للأخ القائد معمر القذافي، ويجدد له العهد، مؤكدًا تمسكه بنظام سلطة الشعب – نظام المؤتمرات الشعبية – باعتباره الحل الأمثل لتجسيد مشاركة كافة الليبيين والليبيات مع بعضهم في ممارسة السلطة وصنع القرار، ويهنئه بتوليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، ويشيد بالجهود التي قام بها، والانتصارات التي تحققت، ويُكبر دوره المستمر من أجل تفعيل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، ويُثمن عاليًا نتائج زياراته للدول الشقيقة والصديقة، وكذلك نتائج زيارات رؤساء الدول للجماهيرية العظمى، ويؤكد على ضرورة وضع البرامج والخطط العملية لمتابعة تنفيذ نتائج هذه الزيارات.
إن مؤتمر الشعب العام وهو يُصيغ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية صاحبة السيادة والسلطة التي تعمق إيمانها بالسلطة الشعبية وترسخت ثقتها في صحة اختيارها التاريخي، يقدر عالياً الجهود التي جعلت من الجماهيرية العظمى مثابة يتقاطر عليها قادة العالم والفاعليات الشعبية من كل مكان، ويجدد تمسكه بسلطة الشعب التي لا بديل عنها، ويؤكد تصديه لكل من تسول له نفسه المساس بها، ويدعو شعوب العالم للتحول للنظام الجماهيري الذي يمتلك فيه الشعب السلطة والثروة والسلاح.
إن مؤتمر الشعب العام وهو يختتم أعماله يؤكد على ما يلي:
أولاً: يحيّ مؤتمر الشعب العام جهود الأخ القائد معمر القذافي التي جاءت تتويجًا لكفاح الآباء والأجداد وانتصارًا لجهود أبنائهم الدؤوبة من أجل رد الاعتبار، ويتوجه بالشكر إلى إيطاليا حكومة وبرلمانًا وشعبًا بمصادقتهم على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية، ويحث الدول التي تعرضت للاحتلال والاستعمار أن تعتبر الجماهيرية العظمى مثلاً يُحتذى في إصرارها على المطالبة بالاعتذار العلني والتعويض العادل، ويطالب الدول التي تسببت في معاناة الشعب الليبي أثناء فترات الحكم والاحتلال والاستعمار الأجنبي البغيض أن تحذو حذو إيطاليا في تقديم الاعتذار والاعتراف بحق الشعب الليبي في التعويض العادل على ما لحق به من أضرار معنوية وبشرية ومادية ناجمة عن:
- أ. مرحلة الحكم العثماني لليبيا.
- ب. معارك الحرب العالمية الثانية التي دارت رحاها على الأرض الليبية بين قوات الحلفاء وقوات المحور.
- ج. مقتل الطفلة معيتيقة محمد أحمد ناصف التي توفيت يوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر 1958 إثر سقوط طائرة أمريكية منطلقة من (قاعدة هويلس الأمريكية سابقًا) قاعدة معيتيقة الجوية.
- د. إسقاط الطائرة المدنية التابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية فوق سيناء عام 1973 م، والحرص على تقديم المسؤولين عن إسقاطها للمحاكمة.
- هـ. العدوان البربري الأمريكي الأطلسي الفاشل على الجماهيرية العظمى عام 1986 م، وضرورة متابعة إجراءات محاكمة المسؤولين عنه من أمريكا وبريطانيا.
- و. الحظر الجائر الذي فرض ظلمًا على الجماهيرية العظمى عام 1992 م.
- ز. المحاولة الدنيئة للاعتداء على شخص الأخ القائد معمر القذافي من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية عام 1997 م.
ويجدد مطالبته بتسليم خرائط الألغام التي زرعت في الأرض الليبية، يُطالب بإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمناطق التي زرعت فيها الألغام، كما يؤكد مجدداً على مطالبته بإعادة الآثار والمخطوطات والممتلكات الثقافية التي نهبت خلال تلك الحقب.
ثانياً: يُرحب المؤتمر بتبادل وثائق التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية، التي ربطت بين أفريقيا وأوروبا ويدعو إلى اعتبارها أنموذج للعلاقات السياسية الدولية، ويعتبر يوم 30 هنيبال من كل عام يوماً للصداقة الليبية الإيطالية.
ثالثاً: يُشيد المؤتمر بدور الأخ القائد من أجل إحلال السلام والاستقرار في أفريقيا ويؤكد على ما يحفظ وحدتها واستقلالها بعيداً عن كافة أشكال التدخلات الأجنبية التي حولت الصراع من صراع على الماء والكلأ إلى صراع دولي تغذيه مطامع ومصالح سياسية خارجية كما هو الحال في السودان، ويُؤكد على ضرورة تبني سياسة الحوار بين الأطراف المتنازعة لتفادي إراقة الدماء وهدر الإمكانيات الاقتصادية والموارد الطبيعية للدول الأفريقية.
رابعاً: إذ يجدد المؤتمر إعلانه التمسك بالاتحاد الأفريقي ودعمه له، يؤكد على قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بربط سياسة الجماهيرية العظمى بسياسات الاتحاد الأفريقي، ويدعو للإسراع في استكمال بناء مؤسساته السياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية والأمنية والدفاعية، وذلك تحقيقاً لإرادة وأماني شعوبه في إقامة الولايات المتحدة الأفريقية.
ويؤكد مجدداً على أهمية العمل من أجل حصول القارة الأفريقية على مقعد دائم في مجلس الأمن بكل الامتيازات أسوة بغيرها من القارات.
خامساً: يؤكد مؤتمر الشعب العام مجدداً على أهمية متابعة دعوة الأخ القائد للدول العربية في آسيا للتكامل مع الاتحاد الأفريقي وصولاً إلى بناء الفضاء الاستراتيجي الأفريقي الموحد في عالم تتشكل فيه فضاءات وتكتلات سياسية واقتصادية كبرى، ولا مكان فيه للكيانات القزمية.
سادساً: يُدين المؤتمر بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا، ويتطلع إلى كل من رئاسة البرلمان الأوروبي والإدارة الأمريكية الجديدة بأن تبتعدا عن ازدواجية المعايير والانتقائية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان واستخدامه كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ويدعوهما إلى احترام حقوق الإنسان في العالم وانتهاج الحوار البناء والصريح ومراعاة القيم التاريخية والاقتصادية واحترام خيارات الشعوب الأخرى في الحرية والاستقلال والسيادة.
سابعاً: يحيّ المؤتمر صمود الشعب الفلسطيني في غزة ويترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين دفعوا دماءهم في سبيل الدفاع عن شرف الأمة، ويدين المحرقة الحقيقية “الهولوكوست” التي ارتكبتها منظمة الجيش الصهيوني الإرهابي ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي أزاحت الستار عن مسرحية التداعي المستمر لمبادرة السلام العربية وانتهاء مفعولها وما تضفيه من شرعية وغطاء على هذه الممارسات الوحشية.
وإذ يرحب بالنتائج المبدئية للحوار الذي جرى بالقاهرة بين الفصائل الفلسطينية كمبادرة لوقف الاقتتال الداخلي فيما بينها وتوحيداً للهدف الفلسطيني، يُؤكد مجدداً على أن الحل الأمثل للقضية الفلسطينية يكمن في مبادرة الأخ القائد الواردة في الكتاب الأبيض بشأن حل قضية فلسطين من خلال ضمان حق العودة للاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني، وتفكيك ترسانة أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية وإقامة دولة واحدة ديمقراطية غير عنصرية يتساوى فيها الجميع بصرف النظر عن دياناتهم وأعراقهم وثقافاتهم.
ثامناً: يتطلع المؤتمر إلى تحكيم صوت العقل والمنطق ومراعاة الامتداد الطبيعي والروابط التاريخية بين الإخوة الأشقاء في الجزائر والمغرب، ويدعو لعودة العلاقات الأخوية الطبيعية بين البلدين الشقيقين تعزيزًا لأواصر الإخوة التي تربط شعبيهما. من خلال فتح الحدود بينهما تسهيلاً لحركة تنقل الأفراد وانسياب السلع والخدمات.
تاسعاً: يؤكد مؤتمر الشعب العام على أن إجراء استفتاء لسكان الصحراء الغربية المنطقة الهادفة إلى تحقيق اندماج أشمل فيما بينها هو المخرج الوحيد والحل العملي لهذه الأزمة التي أثرت سلباً على جهود بلدان.
عاشراً: في الوقت الذي يُناشد فيه المؤتمر الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الأحداث التي تشهدها الصومال لتجنيب الشعب الصومالي ويلات الحرب والاقتتال وتنأى به بعيداً عن كافة أشكال التدخلات الأجنبية، يدعو كافة الأطراف الصومالية للحوار فيما بينها حفاظاً على وحدة الصومال أرضاً وشعباً.
الحادي عشر: يؤكد المؤتمر على ضرورة الإسراع بتنفيذ قرار لجنة ترسيم الحدود بين إريتريا وأثيوبيا، التي شكلت بموجب اتفاق السلام الشامل الموقع في الجزائر بتاريخ 2000/12/12، والذي تعهد البلدان بموجبه على تسوية نزاع الحدود فيما بينهما بالوسائل السلمية والقانونية.
الثاني عشر: يُؤكد المؤتمر مجدداً على براءة الرهينة السياسي المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي، ويكلف أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمواصلة الجهود من أجل الإفراج عنه.
الثالث عشر: يجدد مؤتمر الشعب العام الدعوة إلى ضرورة توثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع دول أمريكا اللاتينية بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة ويعزز الجهود الرامية إلى تكامل الفضائين الأفريقي والأمريكي اللاتيني.
الرابع عشر: يؤكد المؤتمر على أهمية تفعيل دور الجماهيرية العظمى في منطقة البحر المتوسط والمشاركة الفعالة في كل مناشطها، ويدعو إلى ضرورة العمل على جعل الجماهيرية العظمى جسراً للتواصل الحضاري بين أفريقيا وأوروبا، وتنسيق المواقف مع دول غرب المتوسط وتوسيع عضويته ليشمل مصر واليونان، وإقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين دول المجموعة، ويعارض بشدة مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، الذي ولد ميتاً وهو صيغة جديدة لتكريس الهيمنة والتبعية.
الخامس عشر: إذ يجدد المؤتمر إدانته لسياسة ازدواجية التعامل بشأن امتلاك أسلحة الدمار الشامل، يؤكد على دعوة الجماهيرية العظمى إلى ضرورة العمل من أجل جعل أفريقيا والبحر المتوسط، والشرق الأوسط، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ومن القواعد والأساطيل الأجنبية، وحق جميع الدول في الاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية، كما يُؤكد على ضرورة إخضاع المنشآت النووية لكافة الدول دون تمييز للمراقبة والتفتيش من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة، ويوجه الدعوة إلى كافة الدول التي تمتلك هذه الأسلحة أن تحذو حذو الجماهيرية العظمى في التخلي طواعية عن برامجها في هذا الشأن، والتخلص نهائياً من أسلحة الدمار الشامل من أجل خلق عالم مستقر يسوده العدل والأمن والسلام.
السادس عشر: يؤكد المؤتمر مجدداً تمسكه بالمبادئ الثابتة للجماهيرية العظمى والتي تستهدف بناء علاقات دولية متكافئة أساسها الاحترام المتبادل، والندية، والعدل والمساواة وتحقيق المصالح المشتركة، واحترام سيادة الشعوب وخياراتها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ أساليب الحصار والمقاطعة، والعقوبات الجماعية، وعدم انتهاج سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، واحترام مبادئ القانون الدولي.
السابع عشر: انطلاقاً من أهمية ضمان ديمقراطية المنظمات الدولية، يؤكد مؤتمر الشعب العام مجدداً على ضرورة متابعة دعوة الجماهيرية العظمى بشأن إصلاح منظومة الأمم المتحدة بما يؤدي إلى تفعيل أداء هذه المنظمة ويحقق ديمقراطيتها، وشفافيتها والعدالة التي تضمن المساواة بين كافة أعضائها دون استثناء، وتعديل ميثاقها، ونقل سلطة اتخاذ القرار إلى الجمعية العامة، بحيث يصبح مجلس الأمن أداة لتنفيذ قراراتها يعمل تحت إشرافها، وإلغاء امتياز النقض “الفيتو” وتوسيع عضوية المجلس لتشمل الفضاءات والقارات كافة.
الثامن عشر: يدين المؤتمر بشدة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله، مؤكداً أن الإرهاب لا دين ولا وطن له، ويجدد دعوة الجماهيرية العظمى بشأن عقد مؤتمر دولي في إطار منظمة الأمم المتحدة لوضع تعريف دقيق للإرهاب وتحديد مفهومه، ومعرفة دوافعه، والاتفاق على الوسائل المناسبة لمكافحته، مع التفريق بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال من أجل الحرية وتقرير المصير.
التاسع عشر: إذ يدرك المؤتمر أن ظاهرة الهجرة هي نتاج طبيعي لحركة البشر لا يمكن معالجتها بتجاهل القواعد الطبيعية، أو بالإجراءات الأمنية وحدها، أو بمعزل عن دراسة أسبابها ودوافعها، يؤكد على أهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها وبحث آثارها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على دول المقصد والعبور ومنها الجماهيرية العظمى.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه على أهمية تنفيذ بنود الإعلان الصادر عن الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والداخلية لدول الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الذي عُقد بالجماهيرية العظمى يومي 22 و 1374/11/23 و.ر، يدعو إلى استمرارية الاهتمام والتعاون بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لدراسة هذه الظاهرة وتداعياتها.
العشرون: إيماناً من المؤتمر بضرورة الاهتمام بالعلاقات الشعبية إعمالاً لمبدأ أن العلاقات الدائمة بين الشعوب وليست بين الحكومات، يدعو إلى تبادل زيارات الوفود الشعبية بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى، وتوثيق الصلات بين مؤتمر الشعب العام والبرلمانات والمنظمات الشعبية، وتفعيل دور جمعيات الأخوة وجمعيات الصداقة.
الحادي والعشرون: صاغ مؤتمر الشعب العام القوانين التي أصدرتها المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية.
- مؤتمر الشعب العام
- سرت في 1377/3/4 و.ر