بیان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده السنوي للعام 2007 م
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 22 يناير 2007
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
بیان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده السنوي للعام 2007 م
إن ملتقى المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) المنعقد بمدينة الرباط الأمامي سرت خلال الفترة من 20 إلى 22 أي النار 1375و.ر 2007 لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر 2006 مسيحي، وهو يتابع ما يجري في العالم من صراعات وما يشهده من أزمات يثمن بإكبار حكمة وحنكة الأخ القائد معمر القذافي، وعمق تحليلاته، وصدق رؤيته، وتفرده بمواقفه الشجاعة ومبادراته الجريئة، وجهوده من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، ونصرة المظلومين والمقهورين في العالم.
إن مؤتمر الشعب العام، انطلاقا من المبادئ السامية لثورة الفاتح العظيم، وإيماناً بسلطة الشعب، خيارا لا بديل عنه، وقد تحررت الجماهير الليبية بفعل الثورة و استردت مقدراتها، وامتلكت زمام أمرها، وتعزز يقينها بصحة اختيارها التاريخي، يعلن تمسكه بسلطة الشعب، الذي لا سلطة لسواه، وتصديه لكل من تسول له نفسه المساس بها، و يؤكد على ما يلي:
أولاً:
يُحيي مؤتمر الشعب العام بكل فخر واعتزاز المبادرات المتميزة للأخ القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم، ويُشيد بالجهود التي قام بها، والانتصارات التي تحققت، ويُكبر دوره المستمر من أجل تفعيل مؤسسات الاتحاد الأفريقي العظيم، و يثمن عالياً نتائج زياراته للدول الشقيقة والصديقة، وكذلك نتائج زيارات رؤساء الدول للجماهيرية العظمى، و يؤكد على أهمية وضع البرامج التنفيذية لها و
متابعتها.
ثانياً:
يُجدد تمسكه بالإتحاد الأفريقي العظيم و دعمه له، ويُقدر عالياً الجهود التي يبذلها الأخ قائد الثورة و إخوته رؤساء دول الاتحاد من أجل الإسراع في استكمال بناء مؤسساته، و يذكر بقرار المؤتمرات الشعبية الأساسية بربط سياسة الجماهيرية العظمى بسياسات الاتحاد الأفريقي العظيم.
وهو إذ يُشيد بنتائج اجتماع رؤساء البرلمانات الوطنية الأفريقية الذي عقد بالجماهيرية العظمى يومي 10 و 1375/1/11 و.ر، يدعو برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للإسراع بالمصادقة على التعديلات التي أقرتها قمة مابوتو بموزمبيق 2003 مسيحي، وكذلك الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات التي اعتمدها مؤتمر الاتحاد في دوراته المتعاقبة، تفعيلا لمؤسسات الاتحاد الأفريقي ووصولاً إلى قيام الولايات المتحدة الأفريقية.
ثالثاً:
يثمن مؤتمر الشعب العام عاليا مبادرتي الأخ القائد المتمثلتين في مشروع القذافي للمرأة و الطفل و الشباب الأفريقي، وصندوق الطاقة اللتين تهدفان للتخفيف من وطأة الفقر و التخلف اللذين تعاني منهما القارة الأفريقية.
رابعاً:
يُحيي الدور الريادي للأخ القائد من أجل إحلال السلام والاستقرار في أفريقيا، ويُثمن عالياً النتائج التي حققتها قمتا طرابلس في 1374/2/8و.ر و 1374/11/21و.ر اللتان خصصتا لتسوية الخلاف بين السودان وتشاد، وكذلك نتائج لقاء طرابلس لتسوية الخلاف بين الفرقاء التشاديين برعاية كريمة من قبل الأخ القائد الراعي السامي للسلام في فضاء (س.ص) وما وراءه، ويُشيد بجهوده المتواصلة من أجل إحلال السلام في دارفور بما يؤدي إلى الاستقرار و السلام في ربوع السودان الشقيق و يحفظ وحدته واستقلاله بعيداً عن كافة أشكال التدخلات الأجنبية.
خامساً:
يُؤكد مؤتمر الشعب العام مجدداً تمسكه بالمبادئ الثابتة للجماهيرية العظمى التي تستهدف بناء علاقات دولية متكافئة أساسها الاحترام المتبادل، والعدل، والمساواة، وتحقيق المصالح المشتركة، و احترام سيادة الشعوب وخياراتها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ أساليب الحصار والمقاطعة، والعقوبات الجماعية، وعدم انتهاج سياسة ازدواجية
المعايير في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، واحترام مبادئ القانون الدولي.
سادساً:
يُؤكد على دعوة الأخ القائد إلى إقامة فضاء عربي أفريقي موحد في عالم تتشكل فيه فضاءات وتكتلات اقتصادية وسياسية كبرى لا مكان فيه للكيانات القزمية الضعيفة، ويدعو إلى مضاعفة الجهد من أجل التعجيل بتكامل الدول العربية في آسيا مع الاتحاد الأفريقي العظيم وصولاً إلى بناء الفضاء الاستراتيجي العربي الأفريقي.
ويُشيد في هذا المجال بالخطوة التي اتخذها كل من اتحاد الصيادلة العرب واتحاد الصيادلة الأفارقة بدمج الاتحادين فى اتحاد واحد عربي افريقي، و يدعو كل والمنظمات والاتحادات والروابط الشعبية والمهنية العربية والأفريقية أن تحذو حذوهما للمساهمة في تحقيق التكامل العربي الأفريقي.
سابعاً:
يُدين مؤتمر الشعب العام سياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بامتلاك أسلحة الدمار الشامل ويُؤكد على ضرورة إخضاع المنشآت النووية لكافة الدول دون تمييز للمراقبة والتفتيش من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة، و يدعو كل الدول التي تمتلك هذه الأسلحة أن تحذو حذو الجماهيرية العظمى في التخلي طواعية عن برامجها في هذا الشأن من أجل خلق عالم مستقر يسوده العدل والأمن والسلام ويتطلع إلى أن تكافأ الجماهيرية العظمى على ذلك، ويُجدد الدعوة إلى ضرورة العمل من أجل أن تكون أفريقيا، والبحر المتوسط، والشرق الأوسط، مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل، و من القواعد والأساطيل الأجنبية، و يؤكد على حق جميع الدول في الاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
ثامناً:
يجدد الدعوة إلى ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة بما يؤدي إلى تفعيل أداء هذه المنظمة ويحقق الديمقراطية والشفافية والعدالة، والمساواة بين كافة أعضائها دون استثناء، وذلك من خلال تعديل ميثاقها وإصلاح هيكليتها، ونقل سلطة اتخاذ القرار إلى الجمعية العامة، بحيث يكون مجلس الأمن أداة لتنفيذ قراراتها و تحت إشرافها، وإلغاء امتياز النقض “الفيتو”، وتوسيع عضوية المجلس، لتشمل الفضاءات و القارات كافة، و أن تكون للاتحاد الأفريقي مقاعد دائمة فيه.
تاسعاً:
يُدين مؤتمر الشعب العام الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ومختلف مصادره ويجدد التأكيد على دعوة الجماهيرية العظمى بشأن عقد مؤتمر دولي في إطار منظمة الأمم المتحدة لوضع تعريف دقيق للإرهاب، وتحديد مفهومه، ومعرفة دوافعه، والاتفاق على الوسائل المناسبة لمكافحته، مع التفريق بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال من أجل الحرية وتقرير المصير، ويرفض محاولات إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام كدينا سماويا يؤمن بالتسامح، ويدعو للمحبة والإخاء، و يؤكد بأن الإرهاب لا دين ولا وطن له.
عاشراً:
يشيد بدعوة الأخ القائد إلى إعادة النظر في المحاكم الجنائية الدولية، بصورة تضمن نزاهتها و استقلالية قضاتها وعدالة أحكامها، في إطار ما تقضي به مبادئ وأحكام القانون الدولي، بعيداً عن المعايير المزدوجة و دون وصاية على إرادة الدول و الشعوب، و التدخل في أنظمتها القانونية والقضائية الوطنية.
الحادي عشر:
إذ يُشيد مؤتمر الشعب العام بالنتائج التي حققها الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والداخلية في دول الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الذي عُقد بالجماهيرية العظمى يومي 22 و 1374/11/23 و. ر حول الهجرة والتنمية، يرى أن ظاهرة الهجرة نتاج طبيعي لحركة البشر لا يمكن معالجتها بتجاهل القواعد الطبيعية، وبالإجراءات الأمنية وحدها، بمعزل عن دراسة أسبابها و دوافعها، ويُؤكد على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها وبحث آثارها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على دول المقصد والعبور ومنها الجماهيرية العظمى، ويُجدد الدعوة لعقد قمة أفريقية أوروبية لدراسة هذه الظاهرة وتداعياتها.
الثاني عشر:
يبدي ارتياحه للجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لوضعها الآليات التنفيذية للأفكار التي تضمنتها مبادرتا الأخ القائد معمر القذافي في القمة العربية بعمان سنة 2001 مسيحي والقمة العربية في الجزائر 2005 مسيحي بشأن إقرار السلام وتحقيق الديمقراطية في الوطن العربي، بما يُسهم في تفعيل برامج العمل العربي المشترك.
ويدعو مجدداً لإحداث تطور نوعي في أداء الجامعة، وتطوير آلياتها.
الثالث عشر:
يُرحب مؤتمر الشعب العام بقرار الدورة الثامنة لمجلس رئاسة تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) المنعقدة بطرابلس يومي 1 و 1374/6/2و.ر بشأن دعوة كل من اتحاد المغرب العربي و الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “اكواص”، وتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) للاندماج في تجمع اقتصادي واحد، و يدعو الأمانات العامة لهذه التجمعات للتنسيق فيما بينها لوضع هذا القرار
موضع التنفيذ.
الرابع عشر:
يُؤكد على أهمية دور الجماهيرية العظمى في منطقة البحر المتوسط المشاركة الفعالة في كل مناشطها، باعتبار البحر المتوسط جسرا للتواصل والحضاري بين أفريقيا وأوروبا، ويدعو لتنسيق المواقف مع دول غرب المتوسط “حوار 5+5 ” وتوسیع عضويته والعمل على إقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين دول المجموعة
الخامس عشر:
يندد مؤتمر الشعب العام بالممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لرفع الحصار، ووقف حرب الإبادة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بحقه، ويُناشد الأطراف الفلسطينية لوقف الاقتتال الداخلي الذي يزيد من معانات الشعب الفلسطيني، ويُؤكد مجدداً على أن الحل الأمثل للقضية الفلسطينية يكمن في مبادرة الأخ القائد الواردة في الكتاب الأبيض بشأن حل قضية فلسطين من خلال ضمان حق العودة للاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة واحدة ديمقراطية غير عنصرية يتساوى فيها جميع المواطنين بغض النظر عن دياناتهم وأعراقهم وثقافاتهم.
السادس عشر:
يحيي بإكبار الموقف التاريخي الشجاع للأخ القائد تجاه ما ارتكب بحق أسير الحرب الرئيس العراقي صدام حسين، ويعتبر ما تعرض له منافيا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، ويؤكد على وقوف و تضامن الجماهيرية العظمى مع الشعب العراقي، ويدعو إلي رحيل قوات الاحتلال الأجنبي، وتمكين الشعب العراقي من استرجاع حريته وسيادته، والمحافظة على وحدة ترابه الوطني، وتقرير مصيره، والسيطرة على مقدراته واختيار نظامه السياسي والاقتصادي الذي يرتضيه بحرية يناشد أبناء الشعب العراقي نبذ الطائفية والاقتتال المذهبي والتوحد في مواجهة قوى الاحتلال الأجنبي.
السابع عشر:
يُدين مؤتمر الشعب العام العدوان الصهيوني على لبنان، وتداعياته الخطيرة على الاستقرار والسلام بالمنطقة، ويدعو أبناء الشعب اللبناني للاحتكام إلى لغة الحوار والتواصل بما يمكن لبنان من تجاوز الحالة الراهنة صونا لوحدته وسيادته واستقلاله.
الثامن عشر:
يجدد دعمه لحق سوريا في استرجاع أراضيها المحتلة، ويؤكد تضامنه مع الشعب السوري تجاه ما تتعرض له سوريا من استفزازات و تهديدات تستهدف النيل من حريتها واستقرارها وأمنها.
التاسع عشر:
يُدين مؤتمر الشعب العام التدخل الأجنبي في الصومال، و يدعو كل الأطراف الصومالية للحوار فيما بينها حفاظاً على وحدة الصومال أرضاً وشعباً، ويُناشد الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وتجمع دول الساحل والصحراء للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الأحداث التي تشهدها الصومال لتجنيب الشعب الصومالي ويلات الحرب و الاقتتال.
العشرين:
يشيد بنتائج القمة الأفريقية الأمريكية الجنوبية التي عقدت بأبوجا يوم 1374/11/30 و.ر 2006 مسيحي، ويُسجل بارتياح الانتصارات التي حققتها القوى الجماهيرية في عدد من دول أمريكا الجنوبية، ويدعو إلى توثيق العلاقات الاقتصادية
والسياسية والثقافية معها بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الجهود الرامية إلى تكامل الفضائين الأفريقي والأمريكي الجنوبي.
الحادي والعشرين:
وعيا من مؤتمر الشعب العام بأن الدين إيمان مطلق بالغيب وقيمة روحية مقدسة خاصة بكل إنسان عامة لكل الناس فهو علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط، يؤكد على أن الحج كأحد أركان الدين الإسلامي الحنيف ينبغي أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى دون استغلال لأهداف سياسية أو دعائية لأي جهة كانت.
الثاني والعشرين:
يدين مراحل الحكم الأجنبي والاستعمار والعدوان على الشعب الليبي، ويُؤكد مجدداً على المتابعة القضائية، والمطالبة بالتعويض العادل من جراء ما لحق بالشعب الليبي من أضرار معنوية وبشرية ومادية ناجمة عن:
9. الحكم التركي لليبيا.
10. الاحتلال الإيطالي الاستيطاني البغيض.
11. معارك الحرب العالمية الثانية التي دارت رحاها على الأرض الليبية بين قوات تابعة للمحور.. وقوات تابعة للحلفاء.
12. العدوان الصهيوني على الطائرة المدنية التابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية التي أسقطت فوق سيناء عام 1973 مسيحي.
13. العدوان الأمريكي الهمجي على خليج سرت عام 1981 مسيحي.
14. العدوان الأمريكي الأطلسي الغاشم عام 1986 مسيحي.
15. المحاولات الدنيئة للاعتداء على شخص الأخ القائد معمر القذافي من قبل مخابرات بريطانيا وأمريكا.
16. الحظر الجائر الذي فرض على الجماهيرية العظمى عام 1992 مسيحي.
ويُؤكد مجددا على المطالبة بمعرفة مصير الليبيين المنفيين للجزر الإيطالية، وتسليم خرائط الألغام التي زرعت في الأرض الليبية، ويُطالب إيطاليا وألمانيا بإصلاح تلك المناطق التي زرعت فيها تلك الألغام، و يُجدد المطالبة بإعادة الآثار والمخطوطات والممتلكات الثقافية التي لهبت، والعمل على الإسراع في تنفيذ ما ورد في الإعلان الليبي الإيطالي المشترك الموقع في روما بتاريخ 4/ 7/ 1998 مسيحي.
الثالث والعشرين:
يُؤكد مؤتمر الشعب العام على أهمية تعريف العالم بحجم المأساة التي تعرض لها الأطفال الليبيون الذين حقنوا عمداً بفيروس فقدان المناعة المكتسبة “الإيدز”، و يعتبر أن هذا العمل جريمة نكراء في حق الطفولة لا مثيل لها في تاريخ الإنسانية.
وإذ يذكر بالمبادرة الخاصة بإنشاء صندوق بنغازي الدولي لعلاج الأطفال المحقونين بفيروس فقدان المناعة المكتسبة الإيدز ورعاية أسرهم يدعو الأطراف المعنية للإيفاء بالتزاماتهم تجاه الصندوق ويؤكد على نزاهة وعدالة القضاء الليبي، ويستنكر ما تتعرض له الجماهيرية العظمى من ضغوط ومحاولات تستهدف التشكيك في قضائها، ويعلن رفضها القاطع للمفاهيم المزدوجة تجاه قضايا حقوق الإنسان واحترام كرامته، واحترام حكم القضاء. ويجب الوصول إلى مخابرات وعملاء الدول التي كانت وراء هذه الجريمة البشعة.
الرابع والعشرين:
يجدد التأكيد على الاهتمام بالمواطنين الليبيين المقيمين في الخارج، وربطهم بأسرهم في الداخل، ومتابعة شؤونهم ورعاية مصالحهم، والعمل على معالجة المشاكل والصعوبات التي تعترضهم، ويُشدد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل الإفراج عن الرهينة السياسي المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي.
الخامس والعشرين:
صاغ مؤتمر الشعب العام القانون الذي أصدرته المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم.
- الموافق 22 أي النار 1375 و.ر