عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعاً اجتماعه الأول لعام 2020 لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي، وقد أقر المجلس بالإجماع توصية اللجنة بتعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار أي ما يعادل “4,48 دينار” للدولار وسريان هذا السعر على كافة أغراض وإستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يبدأ العمل بذلك إعتباراً من الثالث من يناير 2021، وقد سادت روح التفاؤل والإيجابية وإعلاء مصلحة الوطن أعمال الإجتماع، وسيُكثف مجلس الإدارة عقد اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة بما يمكنه من اتخاذ مزيد من القرارات الهادفة إلى حلحلة المشاكل والمعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي بالشكل الذي يُحقق استدامة السلامة المالية والنقدية وبما يُسهم في تخفيف المعاناة عن المواطن.