بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية بتاريخ 30/ 9/ 1996 ف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 سبتمبر 1996
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
- رقم المُعَرِّف: 19960930-DEC-CBL
بيان تفصيلي لأصول وخصوم المصرف التجاري الوطني في ليبيا كما في 30 سبتمبر 1996. يستعرض هذا المستند الميزانية العمومية للبنك، بما في ذلك النقدية والودائع والقروض والاستثمارات، وهو منشور طبقا للقانون الليبي.
ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 1 لسنة 93 ف
الخصوم | دينار ليبي | الأصول | دينار ليبي |
رأس المال والاحتياطيات | أصول سائلة | ||
رأس المال المدفوع | 140,000,000 | نقدية في الصندوق بالعملة المحلية | 93,935,824 |
الاحتياطي العام | 60,208,598 | نقدية في الصندوق بالعملة الأجنبية | 1,866,216 |
الاحتياطيات الأخرى | 291,679,100 | ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي | 2,331,501,977 |
الودائع | ودائع لدى مصارف بالعملة الأجنبية | ||
ودائع تحت الطلب | 4,053,387,147 | شيكات ومستندات | 4,882,543 |
ودائع لأجل | 1,460,554,676 | ودائع لدى مصارف في الخارج | 229,398,707 |
حسابات الادخار | 235,177,648 | استثمارات أخرى | 1,490,830,243 |
التزامات | قروض وسلفيات | ||
من مصرف ليبيا المركزي | 310,882,662 | قروض وسلف على المكشوف | 3,106,211,315 |
من المصارف في ليبيا | 231,145,000 | الأوراق التجارية المخصومة والمشتراة | 3,023,879,640 |
من مصارف في الخارج | – | سلفيات أخرى | 82,331,675 |
خصوم أخرى | أصول أخرى | ||
دائنون والتزامات أخرى | 79,467,662 | ممتلكات وأصول ثابتة | 1,751,040,036 |
مشروعات والتزامات أخرى | 1,297,184,708 | مدينون وأرصدة أخرى | 68,959,805 |
خصوم خارجية ومغطاة | 1,164,000,122 | حسابات تسوية ومبالغ | 518,049,109 |
أصول خارجية ومغطاة | 1,164,000,122 | ||
مجموع الخصوم | 9,008,066,661 | مجموع الأصول | 9,008,066,661 |
(النص الأصلي للتاريخ: 30 / 9 / 1996 افرنجي)
التوقيع
- الاسم: الطاهر الهادي الجهيمي
- الصفة: محافظ مصرف ليبيا المركزي
- التبعية: مصرف ليبيا المركزي
- صدر في: 18 جمادى الأولى 1417 هـ
- الموافق: 30 سبتمبر 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.