Skip to main content

بيان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بشأن حماية وسرية البيانات الحكومية والشخصية

4 ديسمبر 2024

بيان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بشأن حماية وسرية البيانات الحكومية والشخصية

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعه الأول بتاريخ 2024/11/10 بحضور جميع الأعضاء، وفي مستهل الاجتماع قام أعضاء مجلس الإدارة بتوجيه الشكر لمجلس النواب وكل الأطراف المعنية التي ساهمت في تشكيل مجلس الإدارة بعد مضي حوالي عشر سنوات من عدم الانعقاد، وقد تناول الإجتماع عدد من الموضوعات الهامة والتي تقرر بشأنها ما يلي: 

  1. في سبيل ترسيخ ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي الليبي من خلال تبني مبادئ الإفصاح والشفافية قام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي باعتماد خُطة إستراتيجية قصيرة المدى وفق إطار زمني محدد (90) يوم، تَضَمَّنت الخُطة جُملة من المبادرات لتطوير أعمال مصرف ليبيا المركزي لتمكينه من القيام بدوره المناط بِهِ في مجال تنظيم السياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف، والأساليب الرقابية الفعّالة وتفعيل دور لجنة السياسة النقدية بالمصرف.
  2. في إطار سعي مصرف ليبيا المركزي لإيجاد أدوات سياسة نقدية فعّالة للتحكم في عرض النقود وإدارة السيولة من خلال ايجاد فرص استثمارية لتحفيز أصحاب الأموال لإيداع مدخراتهم في المصارف اعتمد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مشروع شهادات إيداع المضاربة المطلقة، وفقاً لمبادئ الصيرفة الإسلامية وتفعيل حسابات الاستثمار لتشجيع المواطنين لاستثمار مدخراتهم وإيداعها في هذه الحسابات.
  3. من أجل تنظيم أنشطة التأجير التمويلي وسعياً منه لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتنويع في مؤسسات التمويل اعتمد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي دليل تأسيس شركات التأجير التمويلي واللائحة التنظيمية لعقود التأجير التمويلي والنماذج المنظمة لعملها للبدء في منح الإذن بالمزاولة وقبول طلبات منح التراخيص وفقاً لما سيُعلن عنه المصرف المركزي لاحقاً.
  4. سعياً لتنظيم أنشطة شركات ومكاتب الصرافة وفقاً للمتطلبات والمعايير الحديثة، فقد منح مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الموافقة النهائية لشركات ومكاتب الصرافة المتحصلة على الموافقة المبدئية، شريطة أن تُسَوّي أوضاعها وفق القواعد العامة المنظمة لأعمالها وفقاً لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (27) لسنة 2013، وفتح المجال أمام تقديم طلبات جديدة 
  5. في إطار مواكبة التطورات التي شهدتها متطلبات الحوكمة على مستوى العمل المصرفي المحلي والدولي، وافق مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على اعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي الليبي ليكون أكثر شمولاً واستجابةً للمعايير الدولية.
  6. للعمل على تسريع وتحسين جودة الخدمات المصرفية وافق مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على تفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي المصرف في طرابلس وبنغازي، بما يُمكن المصارف من استخدام أرصدتها بالكامل.
  7. ناقش مجلس الإدارة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وتأثيرها على سعر صرف الدينار الليبي، وقرّر الاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لدعم قيمة الدينار الليبي، بما يُعزّز القوة الشرائية للدينار، والمساهمة في انخفاض المستوى العام للأسعار.
  8. تنفيذاً لصلاحيات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، قرّر مجلس الإدارة اعتماد الإجراءات المتخذة لإبطال مفعول الورقة النقدية فئة الخمسين دينار على أن يكون أخر موعد لقبول هذه الأوراق النقدية في المصارف التجارية يوم 2025/4/30، ويكون أخر يوم لقبولها في مصرف ليبيا المركزي يوم 2025/5/8، على أن يُعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية.
  9. حرصاً على عدم تأخير صرف مرتبات الدولة في مواعيدها قرر مجلس إدارة مصرف ليبا المركزي تخويل السيد المحافظ باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتسريع وتسهيل دفع المرتبات في مواعيدها و أية مختنقات أخرى.
  10. قرر مجلس الإدارة دعم إجراءات وخطة المصرف المركزي لتوفير السيولة لكافة فروع المصارف وتنفيذ استراتيجية مصرف ليبيا المركزي في تطوير عملية الدفع الإلكتروني، في هذا الاتجاه وافق مجلس الإدارة على نقل الموزّع الوطني إلى مصرف ليبيا المركزي وتخويل المحافظ ونائبه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
  • مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي 
  • صدر في طرابلس 
  • الأحد 2024/11/10