بيان مؤتمر الشعب العام حول مذكرة ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية بشأن اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 4 مارس 2009
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الجنائي
بيان مؤتمر الشعب العام حول مذكرة ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية بشأن اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير
إن مؤتمر الشعب العام إذ يؤكد تضامن ووقوف الجماهيرية العظمى التام مع السودان الشقيق، يدين ويرفض بشدة مذكرة اعتقال الرئيس عمر حسن البشير الصادرة عن ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية، ويعتبرها سابقة خطيرة تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك عدم نزاهة واستقلالية وعدالة المحكمة كونها قائمة على الانتقائية وازدواجية المعايير بعيداً عن صفتها القانونية وهو أساس لكل محكمة.
إن ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية لا تمتلك الشرعية وليس لديها الولاية القانونية للنظر في مثل ما ذهبت إليه من مزاعم حول الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير وهي تهدد بذلك الأمن والسلم في إفريقيا العالم.
إن المحاكم الجنائية الدولية متخصصة في توجيه الاتهامات الجزافية غير المبنية على أدلة أو براهين لقادة الدول الأفريقية والعربية ودول العالم الثالث دون سواهم. فهي غير قادرة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات تجاه مجرمي الحرب الحقيقيين في العراق وأفغانستان وفلسطين ويوغسلافيا.
إن مؤتمر الشعب العام يعتبر قرار المحكمة باعتقال رئيس دولة منتخب يعد سابقة خطيرة يتعين على المجتمع الدولي الوقوف ضدها، وعلى الدول الأفريقية والعربية ودول العالم الثالث جميعاً التصدي لهذا الإجراء بجدية وحزم لما سيترتب عنه من عواقب وخيمة ستؤدي حتماً للتدخل في شؤونها الداخلية والنيل من سيادتها واستقلالها.
إن ما صدر عن ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية يؤدي وبشكل متعمد إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في ربوع السودان. إن مؤتمر الشعب العام يجدد تمسكه بضرورة إعادة النظر في ما يسمى محكمة الجنايات الدولية، بصورة تضمن دوراً لشعوب الدول الصغيرة في إنشائها وسن قوانينها وآليات عملها واختيار قضاتها والمشاركة في تعريف الجرائم التي تنظر فيها وحق الدفاع للمتهمين أمامها، والبعد بها عن أي مؤثرات سياسية قد تشوب نزاهتها واستقلالية قضاتها وعدالة أحكامها، وأن لا يكون أحد معفياً من العقاب لكل ما تقدم.
إن مؤتمر الشعب العام يعلن أنه لا يعيرها أي اهتمام ولا يعترف بما صدر عن تلك المحكمة لأنها لا تستند إلى أية شرعية.
- مؤتمر الشعب العام
- سرت في 1377/3/4 و.ر