بيان مؤتمر الشعب العام حول الوضع في فلسطين
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 3 مارس 2008
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: حقوق الإنسان و الحريات
بيان مؤتمر الشعب العام حول الوضع في فلسطين
إن مؤتمر الشعب العام إذ يدين بشدة المحرقة الحقيقية “الهولوكوست” التي ترتكب من قبل الإسرائيليين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، و يتابع تصاعد وتيرة الاعتداءات الوحشية والممارسات غير الإنسانية من عمليات قتل وقصف للمدنيين وتوغل وأساليب الحصار والعقوبات الجماعية التي تمارسها قوات الإحتلال الصهيوني، ضاربة بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدة على غطرسة وجبروت الكيان الصهيوني الإرهابي وأعوانه، فإنه يستنكر هذا الصمت والتجاهل الصارخ من قبل المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويدعوه إلى تحمل مسؤولياته، ويطالبه بالإسراع في رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، ووقف حرب الإبادة، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، ويدعو مجلس الأمن بالتحرك السريع لضمان الاحترام الكامل لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين، وإلزام قوات الإحتلال الصهيوني بالانصياع للقرارات الدولية ووقف عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني.
إن مؤتمر الشعب العام وهو أمام هشاشة النظام الرسمي العربي والإسلامي وضعفهما وعجزهما في التصدي للغطرسة الصهيونية التي تحتل الأرض، وتهود المقدسات وتغتال الأطفال والشيوخ والنساء، وتحوط أرض الإسراء والمعراج بسور الفصل العنصري الصهيوني، إن مسرحية التداعي المستمر لمبادرات السلام صارت تضفي الشرعية وتوفر الغطاء لهذه الممارسات الوحشية، ومن منطلق إيمانه بالواجب القومي والديني للشعوب والحكومات العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية، فإنه يدعوها إلى مواصلة دعم نضال الشعب الفلسطيني لممارسة حقه المشروع في المقاومة ضد الإحتلال الصهيوني، حتى تحرير أرضه واسترجاع كافة أراضيه وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ويناشد كافة الأطراف الفلسطينية لوقف الاقتتال الداخلي الذي يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- بتاريخ الموافق 3 الربيع 1376 و.ر