Skip to main content

بيان رقم 2 لسنة 2024 م بشأن الأحداث الواقعة بمدينة الجميل

9 مايو 2024

بيان رقم 2 لسنة 2024 م بشأن الأحداث الواقعة بمدينة الجميل

تابع مجلس النواب الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها مدينة الجميل والاعتداءات التي تمت على مؤسسات الدولة بالمدينة وعلى المواطنين وحرق أملاكهم وترهيبهم.

كما تابع المجلس التظاهرات السلمية الحاشدة لأهالي المدينة التي خرجت اليوم تطالب بخروج كافة التشكيلات المسلحة من المدينة وبقاء الشرطة والجيش النظامي فقط بالمدينة.

وفي هذا الإطار يؤكد مجلس النواب على عدالة مطالب أهالي المدينة ويؤكد على أهمية ما دعا له مجلس النواب في عديد القرارات والبيانات من ضرورة إنهاء تواجد السلاح خارج إطار الدولة في جميع المدن الليبية.

ويطالب مجلس النواب بضرورة الإخلاء الفوري للمدينة من كافة التشكيلات المسلحة دون استثناء، كما يطالب الحكومة الليبية بالتواصل مع أهالي المدينة لتقديم الدعم والمساعدة.

حفظ الله ليبيا

والسلام عليكم و رحمة الله

  • مجلس النواب الليبي
  • صدر في بنغازي
  • الخميس 01 ذو القعدة 1445.هـ 
  • الموافق 09 مايو 2024.م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.