بيان مجلس النواب رقم 1 لسنة 2025 م بشأن القضية الفلسطينية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 22 فبراير 2025
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: مؤقت
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: تصريحات مجلس النواب
- رقم المُعَرِّف: 1-2025-CIRC-HOR
بيان صادر عن مجلس النواب الليبي في 22 فبراير 2025، يجدد فيه المجلس موقفه الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، ويؤكد على رفضه القاطع لكل المحاولات التي تستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني أو طمس هويتهم الوطنية، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة لوقف المخاطر التي تهدد الأمن والسلم الدوليين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
إذ يجدد مجلس النواب الليبي، موقفه الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، يؤكد المجلس رفضه القاطع لكل المحاولات التي تستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية، إن ما تتعرض له فلسطين من اعتداءات وانتهاكات متواصلة، وما يطرح من تصريحات ومخططات تدعو إلى تهجير الفلسطينيين، هو أمر مرفوض ومدان بكافة أشكاله، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف كان.
إن القضية الفلسطينية هي قضية كل الليبيين، وهي قضيتنا الأولى والأخيرة التي لا تهاون فيها ولا مساومة عليها. إننا نؤكد التزامنا بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وندعم بكل قوة أي موقف عربي أو إسلامي أو دولي يتصدى لهذه السياسات الظالمة التي تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني على أرضه التاريخية.
وإذ نحيي المواقف المشرفة للدول العربية والإسلامية، وكل الدول الحرة حول العالم التي رفضت هذه المخططات الاستيطانية والتهجيرية، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة وفاعلة لمواجهة هذه المخاطر التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ونطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
كما نؤكد أننا، كممثلين عن الشعب الليبي، سنبذل كل جهد ممكن لدعم صمود الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المتاحة، وسنعمل على تعزيز جميع المبادرات التي تكرس حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
لا لتهجير الفلسطينيين، لا للمخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، فلسطين ستبقى عربية حرة أبية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التوقيع
- الاسم: عقيلة صالح عيسى
- الصفة: رئيس مجلس النواب
- التبعية: مجلس النواب
- صدر في: 23 شعبان 1446 هـ
- الموافق: 22 فبراير 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.