بيان إنتهاء المرحلة الأولى لنظر الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة
9 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 9 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: انتخابات
بيان المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة إنتهاء المرحلة الأولى لنظر الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة
تابع المجلس الأعلى للقضاء المرحلة الأولي لعملية الطعون الانتخابية المتعلقة بمترشحي منصب رئيس الدولة في الجانب الذي أوكل إليه، حتى تم الفصل في آخرها، وبهذه المناسبة يسجل المجلس الآتي:
- إن قيام المجلس الأعلى للقضاء بإصدار اللائحة التنفيذية لإنشاء آلية تعيين وتحديد مهام لجان الطعن والاستئناف، وكذلك قواعد وأماكن تقديم الطعون والاستئنافات، كان تنفيذا لنص المادة 54 من القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، التي نصت على أنه «سيصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنفيذية لإنشاء آلية تعيين وتحديد مهام لجان الطعن والاستئناف وكذلك قواعد وأماكن تقديم الطعون والاستئنافات»، وعلى أثر ذلك أصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنفيذية المطلوبة بقراره رقم 142 لسنة 2021 م، والتي قام بتعديلها وسحبها جزئية تماهيا مع التعديلات التي تمت على القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، والتي انتهت بالتعديل الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 2021م الذي جعل المجلس يعدل لوائحه تقيده بأحكام القانون المذكور، وبالتالي فإن المجلس الأعلى للقضاء كان يردد أحكام القانون في كل مرة، ولم يأت بحكم من عنده كما زعم الكثيرون، وكان يعود فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المشار إليه إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك عملا بنص المادة 51 من القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، والتي نصت على أنه «وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون» – وعلى ذلك وتقيدة بنصوص القانون عدل تشكيل لجان الطعون الإنتخابية أكثر من مرة، حيث نص على تشكيل لجان الطعون الانتخابية الإبتدائية إلي تسع لجان، ومن الجنة استئنافية واحدة مشكلة من قضاة المجلس الأعلى للقضاء إلى ثلاث لجان بمقتضى التعديل الأخير الذي طرأ على نص المادتين 46-47 من القانون، بموجب القانون رقم 9 لسنة 2021 م المشار إليها.
- قبل المجلس الأعلى للقضاء بالقانون وأنزله بصعوبة لا تخفي علي كل منصف منزل التطبيق، وقام بهذا الإستحقاق بشجاعة ومهنية وحكمة وصبر، ولم تنل منه الأقلام والحناجر المأجورة، ويتطلع المجلس أن ذلك لم يقلل من ثقة الليبيين في مؤسسة القضاء التي وقفت وحدها، ولم يدافع عنها حتى كثير من المحسوبين عليها، بل وقع قضاتها ضحية التهديد والترهيب، وحيل بينهم وبين محارب العدالة المحاكم.غير أن ذلك كله لم ولن ينل من عزيمة المؤسسة القضائية في أداء رسالتها، وتوزيع العدل بين الناس، ولعل أخرها كان اتهام الشرفاء من القضاة والمستشارين بتلقي الرشى، والتي تبث يقينا بأنها كانت محض افتراءات وأراجيف وكذب بواح وجرائم تم رصدها وأحيلت إلى مكتب النائب العام لتتبعها وتقديم مقترفها إلى العدالة.
- إن القضاة لا يصنعون القانون بل يطبقونه وينزلون أحكامهم واجتهاداتهم في ذلك بين مصيب بأجرين، وغيره بأجر واحد.كما وتخضع أحكامهم للطعن عليها أمام درجة أعلى من المحاكم، غير أن الذي حصل كان حملة مشبوهة كانت تتسلل منذ أمد ليس بالقصير بغية النيل من القضاء ضمير الأمة، ورمز وحدتها، في القضاء الليبي موحد وسيظل كذلك شاء من شاء وكره من كره، وإن زمن الصمت وصبر الحليم قد بلغ منتهاه، وآن أوان التصدي لكل مفتري إن المجلس الأعلى للقضاء لاذ بالصبر والصمت طوال هذه الفترة ديدن العدالة، ولأن القضاء ينطق عبر أحكامه وأسبابها فقط، ولكن احتدام النار في جوف الثرى أمر يثير حفيظة البركان إن القضاء الليبي الموحد الشامخ لا يخشى إلا الله القادر الغالب على أمره، وهو حكمة وسطة، ولن يتزحزح عن هذا المكان لا بالقول ولا بالفعل ومستعد لدفع ثمن النزاهة، ولسوق المجرمين إلى العدالة، وأن أي عوار قد يقع في القوانين يتم تصويبه وتعديله من خلال السلطة التشريعية، وليس من القاضي الذي يمارس رقابة لاحقة على القانون..إن الطعون الدستورية الموجهة إلى القانون ينعقد الاختصاص بها للمحكمة العليا وليس للمجلس الأعلى للقضاء، وقد وقع الخلط بينهما بقصد أو بدونه، ولا شأن للمجلس الأعلى للقضاء بذلك، وهو فقط يمارس اختصاصاته على محاكم الاستئناف، وكل المحاكم والهيئات القضائية الكائنة في نطاقها فقط.
- إن المجلس الأعلى للقضاء ينطلق فقط من اختصاصاته التي منحها له القانون، وهو يكرر التزامه بعدم لعب أي دور سياسي بجميع أشكاله، وفي هذا الإطار منع جميع أعضاء الهيئات القضائية وهم أعضاء إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.والقضاة والمستشارين في المحاكم المشار إليها، وأعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة القضايا وأعضاء إدارة المحاماة العامة وأعضاء إدارة القانون من الترشح إلى أية انتخابات رئاسية أو برلمانية أو غيرها خارج الهيئات القضائية، وهؤلاء وحدهم الذين تسري عليهم أحكام قانون نظام القضاء المذكور وتعديلاته.
- إلي أبناء شعبنا الكريم نؤكد لكم بأن قضاءنا بخير وسيظل فخركم، ولن يخذلكم مهما كان الثمن، ومهما حاول كل متربص، وإن العدالة مصونة محفوظة بحفظ الله العدل وهو يقف في مكانه الوسط، وإن وجه العدالة ناصع بإذن الله على المحجة البيضاء ليله كنهاره، وأبناءكم من القضاة شرفاء أبرار وأقوياء في الحق، والله غالب على أمره.
حفظ الله ليبيا
ودام القضاء الليبي شامخاً، موحداً عادلاً
المجلس الأعلى للقضاء