Skip to main content

بيان أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية في 28/ 02/ 1995 م

صدر في 28 فبراير 1995
ملخص لبيان الأصول والخصوم الرسمي الصادر عن المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية.

ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 1 لسنة 1993 ف.

الأصول (دينار ليبي)

البيانالمبلغ
اصول سائلة2,222,549,522
نقدية في الصندوق (بالعملة الليبية)71,929,430
نقدية في الصندوق (بالعملة الأجنبية)1,265,099
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي (بالعملة الليبية)2,149,354,993
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي (بالعملة الأجنبية)
ودائع واستثمارات1,627,264,387
ودائع لدى المصارف في ج.ع.ل.ش3,575,357
ودائع لدى المصارف في الخارج139,485,966
استثمارات أخرى1,484,203,064
قروض وسلفيات3,381,242,277
قروض وسحب على المكشوف3,267,577,987
الأوراق التجارية المخصومة والمشتراه73,009,014
سلفيات أخرى40,655,276
اصول اخرى1,715,162,295
عقارات وأصول ثابتة75,068,245
متنوعات واصول اخرى452,497,343
أصول عرضية معلقة1,187,596,707
مجموع الأصول8,946,218,481

الخصوم (دينار ليبي)

البيانالمبلغ
رأس المال والاحتياطيات406,715,652
رأس المال المدفوع140,000,000
الاحتياطي العام56,319,845
الاحتياطيات الأخرى210,395,807
الودائع5,140,236,373
ودائع تحت الطلب3,908,475,261
ودائع لأجل1,019,691,909
حسابات الادخار212,069,203
السلفيات305,883,506
من مصرف ليبيا المركزي283,525,000
من المصارف في ليبيا
من مصارف في الخارج22,358,506
خصوم اخرى3,093,382,950
متنوعات التزامات أخرى1,905,786,243
خصوم عرضية ومعلقة1,187,596,707
مجموع الخصوم8,946,218,481

التوقيع

  • الاسم: الدكتور عبد الحفيظ محمود الزليطني
  • الصفة: محافظ مصرف ليبيا المركزي
  • التبعية: مصرف ليبيا المركزي
  • صدر في: 29 رمضان, 1415 هـالتق
  • الموافق: 28 فبراير 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.