بيان أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية في 28/ 02/ 1995 م
صدر في 28 فبراير 1995
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 28 فبراير 1995
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
- رقم المُعَرِّف: 19950228-CIRC-CBL
ملخص لبيان الأصول والخصوم الرسمي الصادر عن المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية.
ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 1 لسنة 1993 ف.
الأصول (دينار ليبي)
البيان | المبلغ |
اصول سائلة | 2,222,549,522 |
نقدية في الصندوق (بالعملة الليبية) | 71,929,430 |
نقدية في الصندوق (بالعملة الأجنبية) | 1,265,099 |
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي (بالعملة الليبية) | 2,149,354,993 |
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي (بالعملة الأجنبية) | – |
ودائع واستثمارات | 1,627,264,387 |
ودائع لدى المصارف في ج.ع.ل.ش | 3,575,357 |
ودائع لدى المصارف في الخارج | 139,485,966 |
استثمارات أخرى | 1,484,203,064 |
قروض وسلفيات | 3,381,242,277 |
قروض وسحب على المكشوف | 3,267,577,987 |
الأوراق التجارية المخصومة والمشتراه | 73,009,014 |
سلفيات أخرى | 40,655,276 |
اصول اخرى | 1,715,162,295 |
عقارات وأصول ثابتة | 75,068,245 |
متنوعات واصول اخرى | 452,497,343 |
أصول عرضية معلقة | 1,187,596,707 |
مجموع الأصول | 8,946,218,481 |
الخصوم (دينار ليبي)
البيان | المبلغ |
رأس المال والاحتياطيات | 406,715,652 |
رأس المال المدفوع | 140,000,000 |
الاحتياطي العام | 56,319,845 |
الاحتياطيات الأخرى | 210,395,807 |
الودائع | 5,140,236,373 |
ودائع تحت الطلب | 3,908,475,261 |
ودائع لأجل | 1,019,691,909 |
حسابات الادخار | 212,069,203 |
السلفيات | 305,883,506 |
من مصرف ليبيا المركزي | 283,525,000 |
من المصارف في ليبيا | – |
من مصارف في الخارج | 22,358,506 |
خصوم اخرى | 3,093,382,950 |
متنوعات التزامات أخرى | 1,905,786,243 |
خصوم عرضية ومعلقة | 1,187,596,707 |
مجموع الخصوم | 8,946,218,481 |
التوقيع
- الاسم: الدكتور عبد الحفيظ محمود الزليطني
- الصفة: محافظ مصرف ليبيا المركزي
- التبعية: مصرف ليبيا المركزي
- صدر في: 29 رمضان, 1415 هـالتق
- الموافق: 28 فبراير 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.