براءة اختراع رقم 35/ 36 لسنة 2000 ف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2000
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
- رقم المُعَرِّف: 20000515-DEC-MIM
براءة اختراع رقم 35/ 36 لسنة 2000 ف
قرار رقم 35 براءات لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية
أمين لجنة الإدارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 افرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 افرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/35 المقدم فى 9 من شهر 1 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم
إلى: بوليدن اكتيبولاج – شركة سويدية عنوانها: ص ب 5508 ستوكهولم، السويد 85-0035
عن اختراع بتسمية: مجموعة تخزين لتخزين مادة مشعة في تكوينات صخرية اسم المخترع وعنوانه:
- ستين برغمان، مقيم فى: فورتخسفاغن 19، ستوكسوند، السويد
- ايفار،ساجيفورس، مقيم في: استجکروکن 5 سی، ستوكهولهم، السويد.
- بنغت اكسون، مقيم في: فيسكبا كسفاغن 37، فرولوندا السويد
جميعهم مهندسين من الجنسية السويدية
مدة البراءة 15 سنة
تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر 1 سنة 1985 ف
وتنتهى فى 8 من شهر 1 سنة 2000 ف
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………المودع في ………بتاريخ……………..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في/
- الموافق 2000/5/15 ف
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحيم
- أمين لجنة الإدارة
قرار رقم 36 براءات لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية
أمين لجنة الإدارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 افرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجى بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 افرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنه 1986 افرنجى والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/36 المقدم في 9 من شهر 1 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0036-85
إلى: نيوجزايشن فودس، انك شركة امريكية من ولاية نيفادا
عنوانها: 1 ایست فیرست ستريت مدينة رينو، ولاية نيفادا، الولايات المتحدة الامريكية
عن اختراع بتسمية: ناتج قمح مطبوخ
اسم المخترع وعنوانه:
- رونالدو التر كولمبی، مهندس امریکی
- أرنولد سبايسر، مهندس بریطانی
عنوانه: 63 لادراجونيرا اسکاستلوت، سانت بونسا، مالوركا، اسبانيا.
مدة البراءة 15 سنة
تبدأ صلاحية البراءة من 9 شهر 1 سنة 1985 ف
وتنتهي في 8 من شهر1 سنة 2000 ف
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم أسبقية استنادا للطلب رقم………….المودع في……….بتاريخ………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في/
- الموافق 2000/5/15 ف
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحيم
- أمين لجنة الإدارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.