Skip to main content

امر ملکی بتعيين ولي للعهد

25 نوفمبر 1956

امر ملکی بتعيين ولي للعهد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين 44 و 45 من الدستور.
  • وعلى الأمر الملكي بإعادة تنظيم البيت المالك الصادر في 22 صفر 1374 الموافق 20 اکتوبر 1954.
  • وعلى المرسوم بقانون بتعديل قانون مجلس العرش الصادر في 21 ربيع الثاني 1376 الموافق 24 نوفمبر 1956.
  • ورغبة منا في تعيين ولي للعهد خلفا لولي عهدنا ساكن الجنان المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير محمد رضا المهدي السنوسي.
  • ونظرا لما لاحظنا في السيد الحسن بن المغفور له من باتزان وتعقل وما لمسناه في والده رحمه الله ورضى عنه دون غيره – وثقة فيه.

أمرنا بما هو آت 

مادة 1 

  1. يعين السيد الحسن رضا المهدي السنوسي ولي عهد لعرش المملكة الليبية المتحدة إلى أن من الله علينا بولد ذكر تؤول إليه ولاية العهد بموجب المادة 44 من الدستور والمادة الثالثة أو الخامسة من امرنا باعادة تنظيم البيت المالك الصادر فى 20 أكتوبر 1954.
  2. إذا من الله علينا بولد ذكر كان صاحب السمو الملكي الأمير الحسن رضا وليا لعهده ما لم يتعارض ذلك مع أحكام أمرنا المذكور.وفي هذه الحالة يدخل صاحب السمو الملكي الأمير الحسن الرضا في نظام توارث العرش ويعتبر اصلا يكون توارث العرش مستمرا في فرعه وفقا لاحكام أمرنا المذكور.

مادة 2

إذا توفى الملك دون ولد ذكر ولم تكن زوجة حاملا أو كانت حاملا ولم يتمخض الحمل عن ولي للعهد يعود العرش إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسن رضا ويعتبر اصلا يكون توارث العرش مستمرا في فرعه وفقا لاحكام امرنا بإعادة تنظيم البيت المالك الصادر في 20 اکتوبر 1954.

مادة 3 

إذا توفى الملك وكان ولى عهده قاصرا كان صاحب السمو الملكي الأمير الحسن رضا وصيا على عرش المملكة الليبية المتحدة إلى أن يبلغ الملك القاصر تمام ثمانية عشر عاما هلاليا وفقا لأحكام المادة 49 من الدستور.

ولا تطبق بشأن تعيينه أحكام المادة 8 من أمرنا بإعادة تنظيم البيت المالك الصادر في 20 اکتوبر 1954.

ويقوم الوصى المذكور بجميع واجبات الملك وممارس جميع حقوقه وسلطاته.

مادة 4

إذا توفي الملك وكانت زوجته حاملا فإن الحمل المستكن يدخل في نظام التوارث كما لو كان مولودا قبل الوفاة.

والى ان يولد يمارس صاحب السمو الملكي الأمير الحسن رضا بوصفه وصيا واجبات الملك وحقوقه وسلطاته.، أما إذا ولد ميتا فيعتبر كأن لم يكن وينتقل العرش إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسن رضا.

ولا تطبق في هذه الحالات أحكام المادة 17 من أمرنا بإعادة تنظيم البيت المالك الصادر في 20 اکتوبر 1954.

مادة 5 

جميع الاحوال التي يكون فيها صاحب السمو الملكي الأمير الحسن رضا وصيا في على العرش يودى قبل توليه منصبه اليمين المنصوص عليها في المادة 53 من الدستور أمام مجلس الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة.

واذا كان مجلس الامة غير منعقد وجبت دعوته فورا لسماع اليمين.وإذا كان مجلس النواب منحلا دعى المجلس القديم فورا للاجتماع للغرض ذاته.

وإلى أن يؤدى الوصى اليمين الدستورية يزاول مجلس الوزراء تحت مسئوليته سلطات الملك الدستورية باسم الأمة الليبية وفقا لأحكام المادة 53 من الدستور.

مادة 6

يكون لصاحب السمو الملكي الأمير الحسن رضا بوصفه وصيا مجلس شوری خاص الى ان يكتمل له من العمر أربعون سنة هلالية وهي أقصى سن الرشد.

و تطبق فيما يتعلق بهذا المجلس الأحكام الخاصة بمجلس شورى الملك الخاص من أمرنا بإعادة البيت المالك الصادر في 20 أكتوبر 1954·

مادة 7

  1. تعدل المادة 1 من أمرنا بإعادة تنظيم البيت المالك الصادر في أكتوبر 1954 على النحو الآتي:
  • صاحب العرش رئيس البيت المالك، وله بهذه المثابة حق الولاية على أعضائه.وأعضاء البيت المالك هم زوجات الملك وأولاده ومن لهم الحق في تولي العرش بموجب أمرنا هذا وأمرنا الصادر فى 20 أكتوبر 1954 واولادهم.وما عداهم من أفراد الاسرة السنوسية فلا يعتبرون من البيت المالك وتلغى جميع امتيازاتهم والقابهم وحصاناتهم.
  1. تعدل المادة 2 من الأمر المذكور على النحو الآتي:
  • يطلق لقب الأمير على أعضاء البيت المالك الذكور ويلقب ولى العهد بصاحب السمو الملكي، وأما غيره من الأمراء فيلقبون بصاحب السمو.ويلغى لقب ملكة وملكات او اميرة واميرات.

مادة 8

على رئيس وزرائنا و وزرائنا والولاة ورؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية كل فيما يخصه تنفيذ هذا الأمر يعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد في 22 ربيع الثاني 1376 ه.
  • الموافق 25 نوفمبر 1956م.
  • ادریس