أدوات الوصول

Skip to main content

النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة 

نشر في

ينظم النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة هيكل ووظائف المجلس، ويؤكد على استقلاليته والشخصية القانونية لأعضائه، مع تحديد مسؤولياته التشريعية وتفاعلاته الحكومية.

الإصدار الثاني، يناير 2020 م المعتمد في الجلسة الخامسة للمجلس الأعلى للدولة المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2016 م والمعدل بموجب قرار المجلس الأعلى للدولة رقم 2 لسنة 2020 م 

المحتويات

الباب الأول | أحكام عامة 

مادة 1 

تدل العبارات المذكورة فيما بعد على المعاني المبينة قرين كل منها: 

  • النظام: النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة. 
  • المجلس: المجلس الأعلى للدولة. 
  • الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للدولة. 
  • النائب الأول: النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة. 
  • النائب الثاني: النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة. 
  • مكتب الرئاسة: مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة. 
  • المقرر: مقرر المجلس الأعلى للدولة. 
  • العضو: عضو أو عضوة المجلس الأعلى للدولة. 
  • اللجان: اللجان الدائمة والمؤقتة في المجلس الأعلى للدولة. 
  • الجلسة: الجلسة العامة للمجلس الأعلى الدولة. 
  • موازنة المجلس: موازنة المجلس الأعلى للدولة. 
  • الديوان: ديوان المجلس الأعلى للدولة. 
  • الاتفاق السياسي: الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17م. 
  • المؤتمر: المؤتمر الوطني العام. 
  • مجلس النواب: مجلس النواب المنبثق عن الاتفاق السياسي. 
  • المجلس الرئاسي: المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. 
  • الحكومة: حكومة الوفاق الوطني. 
  • المؤسسات العليا للدولة: المجلس الرئاسي + مجلس النواب + المجلس الأعلى للدولة. 
  • الأغلبية المطلقة: أكثر من عدد نصف الأعضاء صحيحي العضوية وقت الانتخاب أو التصويت ولو بصوت واحد. 
  • الأغلبية البسيطة: أكثر من عدد نصف الأعضاء الحاضرين للتصويت. 

مادة 2 

المجلس الأعلى للدولة هو أحد المؤسسات الرئيسة العليا في الدولة الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، يقوم بعمله باستقلالية طبقا للإعلان الدستوري المعدل وفقا للاتفاق السياسي، يتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويمارس مهامه طبقا لهذا النظام. 

مادة 3 

يتولى المجلس ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها بالاتفاق السياسي وأبرزها: 

  1. إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني حول مشاريع القوانين قبل إحالتها إلى مجلس النواب. 
  2. سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني بالتوافق مع مجلس النواب. 
  3. تحديد صلاحيات منصب القائد الأعلى والمستويات القيادية للجيش الليبي بالتوافق مع مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدفاع والأمن القومي. 
  4. اختيار بديل لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه بالتوافق مع مجلس النواب في الحالات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي. 
  5. التوافق مع مجلس النواب حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية. 
  6. التوافق مع مجلس النواب بشأن قانوني الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة بعد إقرار الدستور. 
  7. التوافق مع مجلس النواب والمجلس الرئاسي بشأن وضع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بعد انقضاء مدتها دون إنجاز الدستور. 
  8. الالتزام بتعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس النواب والحكومة لتوفير أجواء مناسبة لإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة والتداول السلمي على السلطة. 
  9. إبداء الرأي في المسائل التي ترى الحكومة استشارته فيها بإعداد المذكرات والدراسات والتقارير بالخصوص. 
  10. التوافق مع مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية اللاحقة. 
  11. إبداء الملاحظات حول المسودة النهائية لمشروع الدستور. 
  12. إبداء الرأي الاستشاري والاقتراحات اللازمة للحكومة في القضايا المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها. 
  13. اقتراح السياسات والتوصيات اللازمة حول الموضوعات التالية: 
  • أ. دعم تنفيذ الاتفاق السياسي. 
  • ب. دعم الوحدة الوطنية. 
  • ج. حماية المقومات الأساسية للمجتمع. 
  • د. مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لبرنامج عمل الحكومة وأولوياتها. 
  • هـ. مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والإقصاء. 
  • و. دعم جهود المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي من خلال الآليات القائمة.
  • ز. العودة الطوعية والآمنة للمهجرين والنازحين.
  • ح. دور الإعلام في دعم جهود إحلال السلام ونبذ ثقافة العنف والكراهية. 
  • ط. دعم ومساندة لجان تقصي الحقائق ومؤسسات مكافحة الفساد في أدائها لواجباتها. 

مادة 4 

المقر الرئيس للمجلس مدينة طرابلس ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يراه المجلس بموجب قرار يصدر عنه أو طلب أكثر من نصف الأعضاء. 

مادة 5 

تؤول كافة أصول وممتلكات المؤتمر الوطني العام إلى المجلس الأعلى للدولة ويكون الجهة الوحيدة المسؤولة عنها قانونا، وينتقل كافة العاملين بالمؤتمر الوطني العام إلى المجلس الأعلى للدولة. 

مادة 6 

تكفل أحكام هذا النظام حرية كافة أعضاء المجلس في التعبير عن آرائهم وأفكارهم بصرف النظر عن اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية بما لا يتعارض مع الاتفاق السياسي وبما لا يخالف النظام العام والآداب. 

الباب الثاني | هياكل المجلس 

الفصل الأول | مكتب رئاسة المجلس 

مادة 7 

يتكون مكتب رئاسة المجلس من الرئيس ونائبيه ومقرر المجلس. 

مادة 8 

يتولى مكتب رئاسة المجلس إضافة إلى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام: 

  1. تنظيم إدارة الجلسات والتصويت وإعلان نتيجة الاقتراع. 
  2. الفصل كتابيا في الاعتراضات التي تقدم في شأن محاضر الجلسات وخلاصاتها. 
  3. وضع مشروع جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس بالتشاور مع رؤساء اللجان. 
  4. نشر جدول الأعمال المقرر في بهو المجلس ومن خلال الموقع الإلكتروني للمجلس مع نسخة من المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع جدول الأعمال قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجلسة. 
  5. إعداد وتعديل ملاكات وأنظمة عمل موظفي المجلس المدنيين والعسكريين لاعتمادها من المجلس، ويتم تعيين الموظفين بقرار من رئيس المجلس. 
  6. وضع آلية إيفاد أعضاء المجلس إلى الخارج بالتشاور مع رؤساء اللجان. 
  7. تعميم القرارات الصادرة عن المجلس ورئيسه ومكتب الرئاسة على اللجان. 

مادة 9 

تجري اجتماعات مكتب رئاسة المجلس على أصول اجتماعات لجان المجلس. 

الفصل الثاني | رئيس المجلس ونوابه والمقرر 

أولا | رئيس المجلس 

مادة 10 

يتولى رئيس المجلس إدارة أمور المجلس وتصريف شؤونه والإشراف الإداري والمالي والفني على سير العمل به ويباشر على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. تمثيل المجلس في الداخل والخارج وأمام القضاء، والتحدث باسمه. 
  2. مراعاة مطابقة أعمال المجلس لأحكام الإعلان الدستوري والنظام الداخلي. 
  3. دعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح الجلسات وترؤسها وإعلان انتهائها، وضبطها وإدارة المناقشات و الإذن بالكلام، وتحديد موضوع البحث وتوجيه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. 
  4. إعلان ما يصدره المجلس من قرارات. 
  5. حفظ الأمن داخل المجلس وحرمه. 
  6. دعوة لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع عاجل، ويرأس جلسات اللجان التي يحضرها. 
  7. توقيع كافة الرسائل والمخاطبات التي تصدر عن رئاسة المجلس. 
  8. توقيع القرارات التي يصدرها المجلس أو رئيسه. 
  9. النظر في الدعوات لزيارة المؤسسات الدولية ذات العلاقة، وتصدر عنه الدعوات لهذه المؤسسات، ويختار رؤساء الوفود طبقا للآلية التي يضعها مكتب الرئاسة. 
  10. ما يفوضه فيه المجلس من اختصاصات على أن يكون التفويض لمدة محددة ولسبب معين.

مادة 11 

يتولى النائب الأول صلاحيات الرئيس في حال غيابه، وعند غياب الاثنين يتولى نب الثاني هذه الصلاحيات، وفي حالة غيابهم جميعا يتولاها المقرر، وللرئيس أن يفوض أحد نائبيه أو كليهما في الاختصاصات المقررة له في هذا النظام. 

ثانيا | النائب الأول 

مادة 12 

يتولى النائب الأول الاختصاصات والمهام الآتية: 

  1. مساعدة الرئيس في إدارة وتسيير الجلسات بالمجلس. 
  2. متابعة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس. 
  3. ما يفوضه فيه الرئيس من اختصاصات. 

ثالثا | النائب الثاني 

مادة 13 

يتولى النائب الثاني الاختصاصات والمهام الآتية: 

  1. مساعدة الرئيس في إدارة وتسيير الجلسات بالمجلس. 
  2. متابعة شؤون اللجان بالمجلس. 
  3. ما يفوضه فيه الرئيس من اختصاصات. 

رابعا | مقرر المجلس 

مادة 14 

يتولى مقرر المجلس ما يلي:

  1. مساعدة الرئيس في تدوين أسماء طالبي الكلام وإدارة النقاش وضبط النظام بالجلسة. 
  2. الإشراف على الانتخابات والتصويت بالمجلس ورصد النتائج. 
  3. الإشراف على تحرير محاضر الجلسات والتسجيلات المرئية والصوتية و إفراغها في المحاضر والتوقيع عليها وحفظها. 
  4. توقيع المخاطبات والمكاتبات الإدارية والمالية المرسلة من المجلس إلى الجهات ذات العلاقة في الدولة. 
  5. التنسيق بين مكتب الرئاسة ولجان المجلس. 
  6. في حال غياب المقرر عن الجلسة يتولى النائب الثاني مهام المقرر وفي حالة غيابهما يكلف رئيس المجلس أحد الأعضاء الحاضرين بمهام المقرر مؤقتا إلى حين حضور أحدهما. 

الباب الثالث | أحكام العضوية وشؤون الأعضاء 

الفصل الأول: اكتساب العضوية وانتهاؤها 

أولا | اكتساب العضوية 

مادة 15 

يتكون المجلس الأعلى للدولة من مائة وخمس وأربعين 145 عضوا منتخبا بانتخابات المؤتمر الوطني العام بتاريخ 7 يوليو 2012 على النحو التالي: 

  • عدد مائة وأربع وثلاثين 134 عضوا هم أعضاء المؤتمر الوطني العام صحيحي العضوية حتى توقيع الاتفاق السياسي في 17 ديسمبر 2015. 
  • عدد أحد عشر 11 عضوا يتم استكمالهم استنادا إلى قوائم انتخابات المؤتمر الوطني العام بتاريخ 7 يوليو 2012م مع مراعاة التمثيل العادل للدوائر الانتخابية. 
  • في حال خلو مقعد أحد أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، يحل محله التالي له في عدد الأصوات بانتخابات المؤتمر الوطني العام في 7 يوليو 2012 وفقا لقوائم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. 
  • لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأي منصب رسمي آخر. 
  • يعد عضو المجلس مفرغا بحكم القانون لمهام منصبه، ولا يؤثر ذلك على حقوقه الوظيفية والعلمية المتعلقة بالمدة ويعود لمهام وظيفته السابقة فور انتهاء مهامه في المجلس الأعلى للدولة. 

ثانيا | انتهاء العضوية 

مادة 16 

تنتهي العضوية في المجلس الأعلى للدولة قبل نهاية المدة في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء، ويحل محله المترشح الموالي له في الترتيب طبقا لأحكام قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام. 

مادة 17 

لعضو المجلس الأعلى للدولة أن يستقيل من المجلس بكتاب خطي صريح يقدم الى رئيس المجلس فإن وردت الاستقالة مقيدة بشرط تعد كأن لم تكن. 

مادة 18 

على الرئيس أن يعلم المجلس الأعلى للدولة بالاستقالة، وذلك بتلاوة مضمون الاستقالة في أول جلسة علنية تلي تقديمها، وللعضو المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم إلى رئيس المجلس قبل علم المجلس بها وتعد الاستقالة في هذه الحالة كأن لم تكن. 

مادة 19 

لا يجوز لعضو المجلس التغيب عن الجلسات العامة إلا بإذن مسبق أو عذر يقبله مكتب الرئاسة، وفي جميع الأحوال يخصم من المستحقات المالية للعضو المتغيب مبلغ 500 دينار مقابل كل جلسة عامة للمجلس يتغيب عنها بإذن أو بعذر أو بدونهما. 

مادة 20 

إذا تغيب العضو ست جلسات متتالية بدون عذر مقبول تطرح عضويته في جلسة عامة للمجلس ليتخذ قرارا بالأغلبية المطلقة إما بالإقالة أو تجميد العضوية مع الحرمان من كافة الحقوق. 

مادة 21 

إذا قام عضو المجلس الأعلى للدولة بالتصريح بالاستقالة أو أبدى الرغبة في عدم الاستمرار بالمجلس وذلك في أي من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية يلتزم مكتب الرئاسة بمخاطبته كتابيا، وعلى العضو أن يرد على ذلك خلال عشرة أيام وإلا تعتبر الاستقالة نافذة في حقه. 

الفصل الثاني | واجبات وحقوق الأعضاء

أولا | واجبات العضو 

مادة 22 

  1. الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس ومدونة السلوك التي يقرها المجلس. 
  2. الالتزام بمهام المجلس الأعلى للدولة والمساهمة الجدية والفعالة في إنجاز الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي. 
  3. الالتزام بالمواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجنة التي ينتسب إليها، والتفرغ كليا لتنفيذ مهام المجلس بكل جدية. 
  4. الالتزام بعدم ممارسة أي فعل يحقق مصالح أو منافع مالية أو عينية لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى بصورة مباشرة أو غير مباشرة استغلالا لوظيفته أو نفوذه. 
  5. الالتزام بعدم مزاولته بصورة شخصية لأي عمل آخر، وعدم استعمال صفته في إعلان يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية. 

ثانيا | حقوق العضو 

مادة 23 

  1. تصدر لائحة عن مكتب الرئاسة تتضمن الحقوق المقررة للأعضاء. 
  2. للعضو أن يقدم تظلما لرئيس المجلس ضد أي إجراء يتخذ في حقه على أن يقوم الرئيس بإحالة الموضوع للجنة القانونية خلال عشرة أيام. 
  3. وإذا لم ينظر في تظلمه خلال المدة المذكورة يحق له التوجه إلى اللجنة القانونية لإبداء رأيها بالخصوص ويعرض في أول جلسة للمجلس للفصل فيه.

الفصل الثالث | الحصانة 

مادة 24 

يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة عما يصدر عنهم من آراء وأفكار وأعمال أثناء ممارستهم لمهامهم، ولا يصح اتخاذ قرار برفع الحصانة إلا بالأغلبية المطلقة. 

مادة 25 

في غير أحوال التلبس بارتكاب الجنايات أو الجنح المخلة بالشرف والأمانة لا يجوز ملاحقة عضو المجلس جنائيا ولا اتخاذ إجراءات جنائية ضده إلا بإذن من المجلس ولا يسري الإذن بالملاحقة إلا على الفعل المحدد في طلب رفع الحصانة.

مادة 26 

يقدم طلب الإذن بالملاحقة إلى مكتب رئاسة المجلس من النائب العام مرفقا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم و زمانه ومكان ارتكابه، وعلى ملخص يشمل الأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة. 

مادة 27 

فور استلام المجلس طلب رفع الحصانة يشكل رئيس المجلس لجنة مشتركة من مكتب الرئاسة واللجنة القانونية ويدعوها لجلسة لدراسة الطلب برئاسته أو أحد نوابه وعلى اللجنة تقديم تقرير بشأنه في مهلة أقصاها أسبوعين. 

مادة 28 

إذا لم تقدم اللجنة المشتركة تقريرها في المهلة المعينة في المادة السابقة، وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرر منح اللجنة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافيا، أو وضع يده على الطلب والبت فيه مباشرة. 

عندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة يجب استمرار المناقشة حتى البت نهائيا في الموضوع.

مادة 29 

للجنة المشتركة وللمجلس عند دراسة طلب رفع الحصانة ومناقشته تقدير جدية الملاحقة والتأكد من أن الطلب بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية ولا يستهدف حرمان العضو من ممارسة عمله وللمجلس الحق بأن يقرر عند الاقتضاء بناء على تقرير اللجنة المشتركة وقف الملاحقة بحق العضو وإخلاء سبيله مؤقتا إلى حين انتهاء عضويته بالمجلس. 

الباب الرابع | لجان المجلس 

الفصل الأول | تشكيل اللجان 

مادة 30 

يشكل المجلس لجانا دائمة، لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن سبعة ولا يزيد عن عشرين عضوا، وهي كما يلي: 

  1. لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي. 
  2. لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية. 
  3. لجنة دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب. 
  4. لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. 
  5. لجنة مكافحة الفساد. 
  6. لجنة الشؤون الإعلامية. 
  7. لجنة الشؤون القانونية. 

مادة 31 

يجوز للمجلس تشكيل لجان مؤقتة، ويحدد أعضاء كل لجنة بقرار الإنشاء. 

مادة 32 

يتم اختيار أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة بالتوافق مع مراعاة الرغبة والتخصص قدر الإمكان، وفي حالة تقدم عدد من الأعضاء يفوق العدد المحدد للجنة المعنية يصار إلى الانتخابات، ويتم تحديد الفائزين من المتحصلين على أعلى الأصوات. 

إذا دعت الحاجة إلى تشكيل لجنة مؤقتة ولم يتسن للمجلس الانعقاد في جلسة عامة يتم اختيار أعضائها من قبل مكتب الرئاسة بالتشاور مع رؤساء اللجان الدائمة. 

مادة 33 

لا يجوز لعضو المجلس الانتساب لأكثر من لجنة من اللجان الدائمة، كما لا يجوز لعضو مكتب الرئاسة أن يكون عضوا في هذه اللجان.

مادة 34 

  1. تجتمع اللجان بعد تكوينها بدعوة من مكتب رئاسة المجلس، فتنتخب كل منها رئيسا ونائبا له ومقررا بطريق الاقتراع السري لمدة ستة أشهر، يجري بعدها انتخاب الرئيس ونائبه والمقرر. 
  2. وفي جميع الأحوال يجوز بطلب من ثلث أعضاء اللجنة إجراء انتخابات دة لاختيار أي من رئيس اللجنة أو نائبه أو المقرر، ويتخذ القرار بالأغلبية المطلقة. 
  3. لا يعد اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس ونائبه والمقرر قانونيا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة. 
  4. يجب على رئيس اللجنة دعوة الأعضاء لجلسة الانتخابات بموجب كتاب يسلم إلى مكتب الرئاسة قبل الموعد بخمسة أيام على الأقل. 

مادة 35 

لكل من اللجان الدائمة والمؤقتة أن تختار من بين أعضائها لجنة فرعية لدراسة موضوعات معينة، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريرا بنتيجة أعمالها إلى اللجنة الأصلية.

الفصل الثاني | مهام اللجان الدائمة 

أولا | مهام عامة 

مادة 36 

  1. تعمل اللجان على تعزيز فرص نجاح الاتفاق السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار وترسيخ عمل مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي. 
  2. تنسق اللجان فيما بينها لضمان تحقيق التناغم والانسجام بين جهودها. 
  3. وضع خطة للتواصل مع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية وبيوت الخبرة. 
  4. المهام المبينة لكل لجنة ليست حصرية، ويجوز لمكتب الرئاسة تكليف أي لجنة بمهام أخرى في حدود مهام المجلس الأعلى للدولة. 
  5. العمل على الاستفادة من خدمات التقنيات الحديثة للمعلومات التي تساعد في أدائها لمهامها بما في ذلك توفير قاعدة بيانات تساعد اللجان في تأدية مهامها والاستفادة من الخبرات المتاحة ضمن اختصاصاتها. 
  6. دراسة واقتراح السياسات ومشروعات القوانين والقرارات بحسب اختصاصها. 

ثانيا | مهام خاصة 

مادة 37 

تختص كل لجنة من اللجان الدائمة بالمهام المبينة فيما يلي:

لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي: 

  1. العمل على دعم الاتفاق السياسي بما يحفظ الثوابت الوطنية، اهتداء بأحكام الإعلان الدستوري والمبادئ الحاكمة المدرجة بوثيقة الاتفاق السياسي. 
  2. متابعة كل التطورات السياسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي المتعلقة بتنفيذ الاتفاق السياسي ودراستها وتقديم تقارير حولها. 
  3. تقديم الاستشارات والاقتراحات والتوصيات التي تعزز دور المجلس الأعلى للدولة في حسن تنفيذ الاتفاق السياسي وتجاوز ما قد يعترض تنفيذه من عقبات. 
  4. متابعة اللجنة المشكلة لفض أي نزاع قانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي وملاحقه. 

لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية: 

تقوم اللجنة بتقديم الاقتراحات والدراسات والتوصيات المتعلقة بالمشاريع والأنشطة التي تتولاها الحكومة والجهات الأخرى المختصة ومن أبرزها: 

  1. الخطط والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية، واستكمال المشاريع المتوقفة. 
  2. الدراسات والمسوحات الاجتماعية والاقتصادية. 
  3. الاتجاه لفتح الأبواب أمام النشاط الخاص، واقتراح التشريعات اللازمة. 
  4. تفعيل دور الشباب والمرأة وفتح أبواب التدريب والعمل أمامهم، وتشجيع تبني ات تمكين المرأة من المشاركة الواسعة والفاعلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
  5. التواصل مع المجلس الأعلى للإدارة المحلية المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الدعم التنمية المكانية. 
  6. دراسة التجارب المشابهة للدول التي تبنت استراتيجيات وخطط تنموية عززت الاستقرار في المجتمع للاستفادة منها. 

لجنة دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب: 

  1. دعم جهود الحكومة في توفير الأمن والاستقرار في ربوع البلاد من خلال بناء وتفعيل مؤسسات الدولة المختصة. 
  2. متابعة برنامج إدماج الثوار في مؤسسات الدولة المختلفة طبقا لمبادئ الشفافية والكفاءة والمعايير الدولية 
  3. العمل على دعم جهود الحكومة في مكافحة الإرهاب بمختلف الوسائل المناسبة، وترسيخ مفهوم مسؤولية الحكومة الحصرية في مكافحة الإرهاب. 
  4. متابعة تطبيق التشريعات الليبية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من التشريعات للحيلولة دون إساءة استعمالها لأهداف سياسية. 

لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية: 

  1. دراسة قانون العدالة الانتقالية والتشريعات ذات الصلة ووضع مقترح برنامج عملي لتفعيل العدالة الانتقالية بالتعاون مع الجهات المختصة. 
  2. العمل على نشر ثقافة الانصياع للقانون وعدم الإفلات من العقاب. 
  3. التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والحكماء والأعيان لتوفير الدعم اللازم والمساهمة في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية في كل ربوع الوطن. 
  4. العمل على نشر ثقافة الصلح والتسامح وتحقيق العدل والإنصاف للضحايا والضمانات القانونية لكل الأطراف. 
  5. العمل على متابعة وتنفيذ ما جاء بالاتفاق السياسي بخصوص عودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم بشكل طوعي وأمن وكريم، ووضع قاعدة بيانات شاملة ومفصلة لكل النازحين والمهجرين. 
  6. تقديم التوصيات والاقتراحات فيما يخص تشكيل لجان المصالحة وتقصي الحقائق. 
  7. العمل على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي مرت بظروف مشابهة. 

لجنة مكافحة الفساد: 

  1. تجميع ودراسة التشريعات والتقارير المحلية والدولية المتعلقة بظاهرة اد وسبل محاربتها، والتواصل مع المنظمات الدولية ذات الصلة بمحاربة الفساد والاستفادة من تجاربها.
  2. التعاون مع الجهات المختصة لتحديد أشكال الفساد بكافة وجوهه ومظاهره، والعمل على إعداد مقترح يساعد الحكومة في مكافحة هذه 
  3. الظاهرة. 
  4. إعداد دراسة علمية عن ظاهرة الفساد المالي والإداري خلال المراحل الانتقالية التي تعقب الثورات وعلى وجه الخصوص الفترات الانتقالية التي تلت ثورة السابع عشر من فبراير بهدف تفادي ظاهرة الفساد والتقليل منها في المستقبل. 

لجنة الشؤون الإعلامية:

  1. اقتراح إستراتيجية إعلامية، وخطط وبرامج تعزز من روح الوفاق الوطني في إطار الثوابت الوطنية والاتفاق السياسي والإعلاء من شأن تماسك النسيج الاجتماعي وقيم حب الوطن والعدل والحربية والمشاركة الإيجابية. 
  2. تشجيع العمل على إعداد قانون ينظم مهنة الإعلام، يرسخ مفهوم حرية بير، ويحول دون إساءة استخدام المنابر الإعلامية في نشر الحقد راهية وتفتيت النسيج الاجتماعي ويعزز مفهوم الخطاب الإعلامي المنضبط ويكرس سيادة القانون في هذا الشأن. 
  3. بلورة آليات وصيغ إعلامية منضبطة للمواقف التي ينبغي على المجلس الأعلى للدولة أن يتبناها في تعزيز السلم الاجتماعي والاستقرار والبناء. 
  4. متابعة تنفيذ المواد المنصوص عليها في الاتفاق السياسي والمتعلقة بمهام الإعلام في هذه المرحلة. 
  5. متابعة أداء المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة. 

لجنة الشؤون القانونية: 

  1. صياغة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للدولة. 
  2. متابعة القضايا المتعلقة بالمجلس. 
  3. العمل على جمع كل القوانين والقرارات التي تتعارض مع بنود الاتفاق ي والتي تم اعتمادها في الفترة ما بين 4 أغسطس 2014م ودخول الاتفاق السياسي حيز التنفيذ والتي تعتبر ملغية بحكمه. 
  4. الصياغة القانونية للملاحظات المبداة من اللجان حول مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وتقديمها لرئاسة المجلس. 
  5. إبداء الرأي القانوني في التظلمات التي يقدمها الأعضاء. 
  6. تعمل اللجنة كحلقة وصل بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الوطني للحقوق والحريات.

الفصل الثالث | إدارة أعمال اللجان 

مادة 38 

  • تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها، أو نائبه عند تعذر قيام الرئيس بمهامه. 
  • يبلغ مقرر اللجنة أعضاءها بالموعد مع جدول أعمال الجلسة الذي يضعه الرئيس مرفقا بنسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة في الجدول وذلك قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل. 

مادة 39 

نصاب انعقاد اجتماعات اللجان هو حضور ثلث الأعضاء، ولا يجوز التصويت لاتخاذ القرار خلال الساعة الأولى من موعد انعقاد الاجتماع إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا مر الوقت المذكور يجوز اتخاذ القرار بتوافر ثلث الأعضاء. وفي جميع الأحوال تتخذ القرارات بالتصويت بالأغلبية البسيطة. 

مادة 40 

جلسات اللجان وأعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة أو التصويت علنية، ويكون حضور غير أعضاء المجلس متاحا بموجب طلب يقدم إلى رئيس اللجنة أو مقررها قبل انعقاد الجلسة بموعد “ثمان وأربعين ساعة” على الأقل على ألا يتجاوز عدد الحاضرين نصف أعضاء اللجنة ولا حق لهم في الكلام أو التصويت. 

مادة 41 

يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها ويتولى إدارة جلساتها ويلتزم بنقل قرارات اللجنة إلى مكتب الرئاسة بكل أمانة. 

يحل نائبه مكانه عند غيابه، وفي حالة غيابهما يتولى المقرر مكانهما، وعندما تجتمع اللجنة برئاسة المقرر أو في حالة غيابه تعمد اللجنة إلى اختيار مقرر خاص لوضع التقرير حول الموضوعات المطلوب دراستها. 

مادة 42 

  1. لمندوبي الحكومة حضور جلسات اللجان أثناء مناقشاتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصهم. 
  2. يجوز لكل لجنة أن تدعو عن طريق مكتب رئاسة المجلس مندوبين عن الحكومة. 

مادة 43 

فور وصول المشاريع والاقتراحات وسائر القضايا التي يجب دراستها في اللجان إلى الرئاسة يحيلها المكتب إلى اللجان بحسب اختصاصها إلا إذا كان النظام ينص على عرضها على المجلس أولا. 

مادة 44 

على اللجان أن تدرس الموضوعات المعروضة عليها تباعا حسب تواریخ ورودها ما عدا مشاريع القوانين المستعجلة وما تقرر اللجنة تقديمه على سواه. 

مادة 45 

إذا كان المشروع أو الاقتراح يدخل في اختصاص أكثر من لجنة فللنائب الثاني أن يدعو اللجان المختصة إلى اجتماع مشترك برئاسته. أما إذا كانت كل لجنة ته على حدة ورأت الرئاسة تباينا في النصوص المقترحة قد يؤدي إلى تعقيد في المناقشة والتصويت في الجلسة العامة، وجب اجتماع اللجان ذات الاختصاص في لجنة واحدة مشتركة برئاسة النائب الثاني لإعادة الدراسة ووضع تقرير موحد.

لرئيس المجلس أن يعرض موضوعا على اللجان المشتركة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عشرة أعضاء على الأقل، وللجان وضع الاقتراحات وإصدار التوصيات اللازمة. 

مادة 46 

عند اجتماع أكثر من لجنة لدراسة موضوع واحد تنتخب اللجان المجتمعة مقررا خاصا لوضع التقرير الموحد. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة مختلف وجهات النظر والآراء التي عرضت في اللجنة، وتعد اللجنة المشتركة لجنة واحدة عند التصويت. 

مادة 47 

تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس، وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس، والتي لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشأن اللجان في هذا النظام. 

مادة 48 

لكل عل عضو بالمجلس حق بداء رأيه كتابة أو شفاهة في موضوع أو مشروع محول إلى إحدى اللجان ولو لم يكن عضوا فيها، ويقدم العضو لرئيس اللجنة رأيه خطيا قبل الموعد المحدد للنظر في الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد إخبار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها دون أن يكون له حق التصويت. 

مادة 49 

  1. للجنة أن تحصل على البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات المحولة إليها من أي جهة رسمية أو عامة. 
  2. للجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والمتخصصين الذين أسهموا في الموضوع المعروض عليها. 
  3. يجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محول إليها بعد موافقة مكتب الرئاسة، ويتحمل المجلس في هذه الحالة النفقات اللازمة. 

مادة 50 

يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة ومقررها. 

مادة 51 

مع عدم الإخلال بالمواعيد المقررة في الباب الرابع من هذا النظام، على اللجان أن تنهي دراستها وترفع تقاريرها إلى مكتب رئاسة المجلس في المشاريع والاقتراحات وسائر الموضوعات المحولة عليها في مهلة أقصاها أسبوعين بدءا من تاريخ ورودها. ما المشاريع المستعجلة فيجب إنهاء دراستها ورفع التقرير بشأنها خلال أسبوع على الأكثر وفي نهاية هذه المدة يعرض رئيس المجلس المشروع على المجلس سواء انتهت اللجنة من دراسته أم لم تنته. 

مادة 52 

يقدم رئ م رئيس اللجنة تقريرها إلى مكتب الرئاسة للنظر في إدراجه بجدول الأعمال، ويتم طبع التقرير وتوزيعه على أعضاء المجلس قبل انعقاد الجلسة بمدة ثمان وأربعين ساعة على الأقل ما لم يقرر المجلس الاكتفاء بتلاوته في الجلسة، وعلى مكتب الرئاسة إدراج تقارير اللجان وفق ترتيب وصولها إليه مع حفظ الأولوية للمشاريع المستعجلة.

مادة 53 

لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المجلس عن طريق رئيسها أو مقررها إعادة التقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ في نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه في ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات ويفصل المجلس في ذلك بعد الاستماع إلى رأي رئيس اللجنة أو مقررها. 

مادة 54 

تلتزم كل لجنة بتقديم تقرير شهري أو في كل وقت يحدده المجلس ويكون التقرير شاملا لمجمل نشاطاتها وعدد اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها ونتائج أعمالها. 

ويحظر على رؤساء وأعضاء اللجان التصريح بأي معلومات عن المداولات والمناقشات الأمور المعروضة على اللجان قبل عرضها على المجلس للبت فيها. 

الباب الخامس | جلسات المجلس 

الفصل الأول | نظام انعقاد الجلسات 

  1. يعقد مجلس الدولة جلسة عامة عادية واحدة كل ثلاثين يوما على الأقل، وتكون يوم الاثنين الأول من كل شهر، وإذا صادف عطلة رسمية تكون في أول يوم عمل تال لذلك، وتبدأ على تمام الساعة العاشرة صباحا وتمتد إلى نهاية جدول الأعمال أو مرور ثماني ساعات تتخللها فترة للصلاة والراحة ويكون نصاب الانعقاد بالأغلبية المطلقة يوم الانعقاد. 
  2. وفي حالة عدم تحقق النصاب بعد مضي ساعتين من الوقت المحدد لانعقاد الجلسة تؤجل إلى أول يوم عمل تال لذلك، وينعقد عندئذ الاجتماع بثلث الأعضاء على الأقل. 

مادة 56 

  1. في غير الأحوال المستعجلة يقوم الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد في المواعيد المقررة في هذا النظام ويتم توجيه الدعوة إلى الأعضاء بالوسائل المتاحة قبل الموعد بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويجوز انعقاد المجلس بناء على طلب موقع عليه من قبل خمسين عضوا على الأقل يوجه إلى مكتب الرئاسة متضمنا بيان موعد الانعقاد ومبرراته، وجدول الأعمال، وعلى الرئيس الدعوة للانعقاد. 
  2. اذا لم يستجب الرئيس للطلب المذكور جاز التنادي لعقدها في المكان المخصص للانعقاد أو أي مكان آخر بشرط توفر النصاب المقرر لانعقاد الجلسات طبقا لهذا النظام. 
  3. وفي حالة غياب أعضاء مجلس الرئاسة يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا وأصغرهم مقررا.

مادة 57 

جلسات المجلس علنية إلا إذا قررت الأغلبية البسيطة عقدها سرية بناء على طلب من عشرين عضوا على الأقل. 

يجوز لمنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشؤون ذات الصلة بعمل المجلس حضور جلساته كمراقبين فقط بموجب طلب يقدم إلى مكتب الرئاسة قبل موعد الجلسة بثمان وأربعين ساعة على الأقل وبما لا يجاوز عدد الحضور عشرين فردا. يجوز نقل جلسات المجلس على الهواء مباشرة بناء على طلب عشرة أعضاء على الأقل، ويطرح الأمر على المجلس للتصويت عليه لإقراره أو رفضه. 

مادة 58 

إذا كانت الجلسة سرية جاز للمجلس أن يقرر عدم تدوين محضر لها، أو عدم نشر قراراتها المدونة بمحضرها، ولا يحق لأحد ولو كان من موظفي المجلس حضور الجلسات السرية، ويتولى المقرر تدوين المحضر في حالة الاتفاق على ضرورة تدوينه.

مادة 59 

يوضع لكل جلسة محضر تفصيلي وخلاصة محضر ما عدا الجلسات السرية التي تخضع لإجراءات خاصة، وتدون في المحضر التفصيلي جميع الوقائع والقرارات التي تحصل أثناء الجلسة، ويطبع المحضر وتوضع نسخة ورقية منه تحت تصرف الأعضاء للاطلاع عليه كما ترسل نسخة منه لكل عضو على بريده الإلكتروني خلال ثلاثة أيام على الأكثر، ويعد المحضر التفصيلي نهائيا بعدم الاعتراض عليه بعد مرور أسبوع من وضع النسخة الورقية تحت تصرف الأعضاء.

مادة 60 

يحظر التدخين في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو استعمال الهاتف المحمول، أو الإتيان بتصرف أو سلوك من شأنه الإخلال بالنظام أثناء انعقاد الجلسة. 

الفصل الثاني | جدول الأعمال 

أولا | مصادر جدول الأعمال 

مادة 61 

يتم إعداد جداول أعمال الجلسات بمجلس الدولة من المصادر التالية: 

  1. البنود المرحلة من الجلسة السابقة. 
  2. ما يتفق عليه مكتب الرئاسة بعد التشاور مع رؤساء اللجان. 
  3. ما يستجد من أعمال. 

مادة 62 

بدون الإخلال بالمادة 61 يحق لكل عضو أن يتقدم بمقترح إدراج بند في مشروع جدول الأعمال كتابيا قبل 72 ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجلسة، ويقوم مكتب المجلس بدراسة البند وإقرار تضمينه في المشروع من عدمه. 

ثانيا | آلية إقرار جدول الأعمال 

مادة 63 

يتولى رئيس الجلسة تلاوة مشروع جدول الأعمال، ويعرضه للإقرار دون مناقشة ولا يسمح بأي تعديل في جدول الأعمال بعد إقراره وإذا وافق المجلس على مناقشة موضوع طارى غير وارد في جدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من الجدول.

الفصل الثالث | رفع الجلسة وتعليقها 

أولا | رفع الجلسة 

مادة 64 

لا يتم رفع الجلسة إلا في الأحوال الآتية: 

  1. انتهاء الوقت المحدد للجلسة. 
  2. انتهاء بنود جدول الأعمال. 
  3. التصويت على مقترح رفع الجلسة قبل انتهاء جدول الأعمال. 
  4. أسباب أمنية. 
  5. اختلال النظام في الجلسة. 

ثانيا | تعليق الجلسة 

مادة 65 

عند نهاية الجلسة وعدم استكمال النقاش في موضوع ما بجدول الأعمال يجوز رئیس طرح موضوع تعليق الجلسة على المجلس للتصويت عليه بالأغلبية البسيطة، على أن يكون التعليق لمرة واحدة، بحيث تكون امتدادا للجلسة الأولى، وبالتالي لا يتأتى مناقشة أي بند جديد خارج جدول أعمال الجلسة. 

الفصل الرابع | نظام الكلام في الجلسة 

مادة 66 

يقوم رئيس الجلسة – وقبل الشروع في مناقشة جدول الأعمال – بإعطاء إيجاز شفهي بما لا يجاوز ربع ساعة عن نشاط مكتب الرئاسة وأعضائه خلال الفترة من تاريخ انعقاد آخر جلسة وحتى تاريخه. 

مادة 67 

يتولى الرئيس المحافظة على النظام والأمن داخل المجلس، ولا يجوز استدعاء أفراد قوى الأمن غير التابعة للمجلس إلا بطلب منه، وهو الذي يطبق النظام الداخلي فيأذن بالكلام ويمنعه وفقا للنظام، ويحذف أقوال من لم يأذن له منهم، ويوجه الأسئلة التي تقتضيها إدارة الجلسة، ويعلن ما يصدره المجلس من قرارات وله حق الاشتراك في التصويت كسائر أعضاء المجلس. 

مادة 68 

يحدد الرئيس زمنا معينا لمناقشة البند المطروح بجدول الأعمال، وذلك بالنظر إلى عدد البنود المدرجة بالجدول وحجمها، وأهميتها، وبما لا يتجاوز ساعتين لكل بند إذا لم يكن هو البند الوحيد في الجدول، ثم يعرض للتصويت عليه مع مراعاة ما ينص عليه النظام من قواعد في هذا الشأن. 

مادة 69 

لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له رئيس الجلسة في ذلك، ولا يجوز لرئيس الجلسة أن يرفض الإذن في الكلام إلا لسبب يه أحكام هذا النظام، وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها وإدراجه بجدول أعمال المجلس. 

مادة 70 

تكون مدة الكلام لعضو المجلس محددة بزمن ثلاث دقائق ولرؤساء اللجان زمن قدره عشر دقائق التقديم التقارير المتعلقة بعمل لجانهم. 

مادة 71 

لا يحق لرئيس الجلسة التعقيب على كل الأعضاء إلا إذا طلب أحد الأعضاء مشافهة أو كتابة التوضيح بذلك. 

مادة 72 

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص عن الأولوية في الكلام يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حس ترتيب تقديم طلباتهم، وعند تشعب الآراء يراعي الرئيس بقدر كان أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة. 

مادة 73 

يجوز إثارة نقطة النظام في أي وقت في أحد الأحوال الآتية: 

  1. الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المعروض لتعارضه مع الإعلان الدستوري.
  2. توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الداخلي للمجلس. 
  3. تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام. 
  4. طلب التأجيل، أو إرجاء النظر في الموضوع المعروض للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا. 

ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها. 

ولا يجوز لطالب الكلام التكلم فيه، قبل أن يتم المتكلم الأصلي أقواله، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين الأول والثاني. 

ويجب قبل الإذن بالكلام في الأحوال المحددة في البندين الأول والثاني، أن يحدد العضو المادة التي يستند إليها في الإعلان الدستوري أو النظام الداخلي للمجلس وأن يبين للمجلس وجه المخالفة، كما يجب في الأحوال المبينة في البندين الثالث والرابع تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه. 

مادة 74 

إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه، كما يجوز له تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة. 

الفصل الخامس | الخروج على قواعد الكلام في الجلسة 

مادة 75 

المتكلم عند التعبير عن رأيه ووجهة نظره المحافظة على احترام الدستورية بالدولة،وهيبة المجلس، كما يجب على المتكلم أن لا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المعروض للبحث، ولا أن يأتي بأمر مخل بالنظام والوقار الواجب للجلسة. 

مادة 76 

لا يجوز لأحد غير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلم ولا إبداء ملاحظة له وللرئيس ده الحق في أن ينبه المتكلم حال كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذا النظام أو إلي أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه لا مح أنه لا محل لاسترساله في الكلام. وللرئيس أن يأمر بحذف كل كلام من محضر الجلسة يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذا النظام. 

مادة 77 

إذا وجه الرئيس تنبيها للمتكلم طبقا لأحكام المواد السابقة ثم عاد في الجلسة ذاتها إلى الخروج على نظام الكلام، فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في الموضوع نفسه، أو منعه من الكلام حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة. 

مادة 78 

رئيس حق منع المتحدث من متابعة الكلام بدون قرار من المجلس في الحالات الآتية:

  1. إذا تناول الكلام بدون إذن الرئاسة. 
  2. إذا تفوه بعبارات نابية. 
  3. إذا تعرض لحياة غيره الخاصة. 
  4. إذا نسب لشخص أو لهيئة وقائع تمس السمعة ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي بات. 
  5. إذا خرج في كلامه عن الموضوع الذي أذن له بالكلام فيه. 
  6. إذا تناول في كلامه وقائع قضية لا تزال قيد التحقيق أو النظر لدى القضاء. 
  7. إذا انتهت المدة الممنوحة له للكلام. 
  8. وفيما عدا هذه الحالات لا يمنع المتحدث من الكلام إلا بقرار من المجلس. 

مادة 79 

تعطى الأولوية في المناقشات والتصويت حسب الترتيب الآتي: 

  1. اقتراح رفض المشروع. 
  2. اقتراح إرسال المشروع إلى لجنة غير اللجنة التي درسته. 
  3. اقتراح إعادة المشروع إلى اللجنة التي درسته. 
  4. اقتراح تأجيل المناقشة إلى جلسة تالية. 
  5. اقتراحات التعديل ويبدأ بأبعدها عن الأصل. 
  6. اقتراح التعديل على التعديل. 
  7. اقتراح التصديق على أصل المشروع. 

مادة 80 

لكل عضو حق اقتراح إقفال باب المناقشة في موضوع تكلم على الأقل عضوان في تأييده وعضوان في رفضه أو تعديله. 

يقدم اقترح إقفال باب المناقشة شفهيا أو خطيا إلى الرئيس الذي يأمر بتلاوته على المجلس، ولصاحبه حق شرحه مرة واحدة على أن لا يتجاوز كلامه مدة خمس دقائق، كما يسمح بمعارضته لعضوين على الأكثر قبل طرحه على التصويت. 

مادة 81 

إذا حاز اقتراح إقفال باب المناقشة على الأغلبية شرع فورا بالتصويت على الموضوع المعروض. وإذا لم يحرز الاقتراح الأغلبية فلا يجوز أن يطرح اقتراح جديد بإقفال باب المناقشة إلا بعد أن يكون قد تكلم أربعة أعضاء آخرون في الموضوع اثنان في رفضه أو تعديله وإثنان في تأييده.

الباب السادس | تصريف الأعمال بالمجلس 

الفصل الأول | آليات التشاور والتوافق مع مجلس النواب 

مادة 82 

يقوم المجلس بانتخاب لجان مؤقتة من أعضائه تسند لها مهام التشاور بهدف الوصول إلى التوافق مع نظرائهم في مجلس النواب بشأن المسائل ذات الصلة بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي وهي:

  1. سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني.
  2. اختيار بديل لرئيس مجلس الوزراء عند شغور منصبه. 
  3. اختيار بديل لأحد نواب رئيس الوزراء.
  4. إعفاء وتعيين شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية. 
  5. النظر في وضع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بعد انقضاء مدتها دون إنجاز الدستور. 

مادة 83 

تلتزم اللجان المدينة سلفا بالتشاور مع مكتب الرئاسة بالمجلس بشأن المهام المنوطة بها، كما تلتزم بعرض خلاصة ما يتم التوصل إليه عقب كل جلسة تجريها بالخصوص، على أن يقوم المكتب بعرض الخلاصة النهائية لمسار التوافق على المجلس لاتخاذ الرأي المناسب حياله. 

الفصل الثاني | العملية التشريعية 

أولا | مشاريع القوانين 

مادة 84 

يحيل مكتب الرئاسة مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة إلى المجلس على اللجنة ذات العلاقة وكذلك على جميع اللجان الدائمة، وتعكف اللجان على دراستها وتنقيحها وخلال مدة أسبوع من تاريخ الإحالة تقوم اللجان الأخرى بتسليم ملاحظاتها إلى اللجنة المختصة التي يتعين عليها أن تقدم نتائج أعمالها إلى مكتب الرئاسة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إحالة المشروع من مكتب الرئاسة. 

مادة 85 

مكتب الرئاسة المشروع بكافة مرفقاته إلى لجنة الشؤون القانونية سبط وصياغة الملاحظات خلال ثلاثة أيام. 

مادة 86 

يطرح المشروع للتصويت عليه بالمجلس طبقا لما هو وارد في هذا النظام بالخصوص صوص الواردة بالمشروع كما هي في حال عدم حصولها على الأغلبية البسيطة. 

مادة 87 

يلتزم مكتب الرئاسة بإحالة الرأي النهائي للمجلس حول مشروع القانون أو المقترح إلى الحكومة في غضون مدة لا تتجاوز واحد وعشرين يوما من تاريخ استلامه من قبل المجلس. 

ثانيا | مشروع قانون بتحديد صلاحيات القائد الأعلى والمستويات القيادية بالجيش 

مادة 88 

ينتخب المجلس لجنة يتولى أعضاؤها بالمشاركة مع نظرائهم من مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدفاع والأمن القومي بحث الوصول إلى التوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى وصلاحيات المستويات القيادية بالجيش. 

مادة 89 

يدعو مكتب الرئاسة اللجنة لاجتماع مشترك لتحديد الخطوط العريضة المسار ملها مع الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين في هذا الشأن قبل مباشرة المهام المنوطة بها. 

مادة 90 

تلتزم اللجنة بموافاة مكتب الرئاسة بنتائج أعمال مشاوراتها ومداولاتها أولا بأول وعلى مكتب الرئاسة إطلاع أعضاء المجلس بذلك تباعا. 

مادة 91 

يقوم المكتب بعرض خلاصة النتائج التي توصلت إليها اللجنة على المجلس للبت في أسرع وقت ممكن مع مراعاة المدد المقررة بالاتفاق السياسي في هذا الصدد. 

ثالثا | مشروع قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة 

مادة 92 

ينتخب المجلس لجنة من أعضائه تتولى بالمشاركة مع اللجنة المنبثقة عن مجلس النواب مهمة صياغة مشروع قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة والتشريعات الأخرى ذات الصلة. 

مادة 93 

  1. يلتزم أعضاء اللجنة بعرض نتائج أعمالهم على مكتب رئاسة المجلس أولا بأول.
  2. يقوم المكتب بعرض خلاصة المشروع على لجان المجلس الدائمة لإبداء ملاحظاتهم حياله خلال مدة أسبوع. 
  3. تقوم اللجنة المختصة بتضمين الملاحظات وإحالتها إلى مكتب الرئاسة لعرض المشروع النهائي على المجلس لإقراره. 

رابعا | مقترحات تعديل الإعلان الدستوري 

مادة 94 

يقوم مكتب رئاسة المجلس بإحالة المقترحات المتعلقة بتعديل الإعلان ستوري إلى لجنة الشؤون القانونية الإعداد صياغة رصينة بشأنه، ويحيل كتب الرئاسة مقترح الصياغة إلى اللجان الأخرى لإبداء آرائها المكتوبة عن طريق رئيسها إلى اللجنة القانونية، ومن ثم يحال إلى مكتب الرئاسة لعرضه للتصويت عليه من قبل المجلس. 

خامسا | المسودة النهائية لمشروع الدستور 

مادة 95 

يقوم مكتب الرئاسة بإحالة المسودة النهائية لمشروع الدستور إلى اللجان الدائمة لدراستها وإبداء الملاحظات حولها خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما، وتتولى لجنة الشؤون القانونية صياغة الملاحظات المبداة بشأنها وإحالتها إلى مكتب الرئاسة خلال مدة خمسة أيام لعرضها على المجلس للتصويت عليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. 

الباب السابع | الانتخاب والتصويت 

الفصل الأول | الانتخاب 

مادة 96 

يجري انتخاب رئيس المجلس ونائبيه والمقرر بالاقتراع السري المباشر، وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية البسيطة يجرى اقتراع ثان لتحديد الفائز يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أغلبية الأصوات في الاقتراع الأول، وفي حالة تساوي الأصوات تعاد جولة تصويت ثالثة بينهما وفي حالة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، فإن انتفى فرق السن يصار إلى القرعة لتحديد الفائز وتتلف أوراق الانتخاب فور إعلان النتائج. 

مادة 97 

يكون الانتخاب بأوراق نموذجية تحمل ختم المجلس، ولا تدخل في حساب الأغلبية في كل انتخاب يجريه المجلس الأوراق البيضاء أو الملغاة، وتعد ملغاة كل ورقة تتضمن: 

  1. أسماء يفوق عددها المراكز المحددة في الاقتراع. 
  2. علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت. 
  3. كتابة بشكل لا يستدل منها على اسم أحد من المرشحين. 

مادة 98 

مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتخابهم، ويجرى بعدها انتخاب المكتب وفقا لما جاء بالمادة 96 من النظام، وإذا شغر مقعد في مكتب رئاسة المجلس أثناء المدة، عمد المجلس إلى انتخاب خلف له في أول جلسة يعقدها وفقا للإجراءات المقررة في المادة 96 من هذا النظام. 

مادة 99 

  1. يجوز بحث سحب الثقة من رئيس المجلس أو نائبيه أو المقرر بناء على طلب كتابي مسبب موقع من عدد لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس يقدم إلى مكتب الرئاسة. 
  2. يتم مناقشة طلب الثقة في أول جلسة يعقدها المجلس، وتعطى الفرصة للمطلوب سحب الثقة منه لكي يرد على الطلب. 
  3. يتم اتخاذ قرار سحب الثقة بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية اللازمة لسحب الثقة لا يجوز إعادة طرح الموضوع إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل. 

الفصل الثاني | التصويت 

مادة 100 

مع عدم الإخلال بما ورد بهذا النظام من نصوص خاصة تصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفي حالة انعقاد الجلسة بثلث الأعضاء كما نصت عليه المادة 55 تصدر القرارات بثلثي الحاضرين على الأقل. ولا يجوز التصويت على أي قرار لم يطرح للنقاش بجدول الأعمال.

مادة 101 

يجري التصويت على مشروعات القوانين واقتراحاتها بابا بابا أو فصلا فصلا بطريقة رفع الأيدي أو التصويت الإلكتروني، ثم يجرى التصويت على المشروع أو المقترح بمجمله بذات الطريقة، ويجوز التصويت على كل مادة من مواد المشروع أو المقترح على حده إذا طلب ذلك عشرة أعضاء فأكثر. 

مادة 102 

للمجلس قبل التصويت على مشروع أو اقتراح قانون بمجمله أن يقرر إعادته ولو بدأ بالتصويت على مواده إلى اللجنة التي درسته أو إلى لجنة أخرى أو لجان مشتركة لإعادة النظر فيه على ضوء المناقشات التي جرت ووضع تقرير جديد بشأنه في مدة عشرة أيام على الأكثر. وبعد وضع التقرير الجديد يدرج الموضوع في جدول الأعمال ويجري التصويت عليه مجددا بأسرع وقت ممكن مع مراعاة المواعيد المقررة في هذا النظام.

مادة 103 

يمكن التصويت على مشروعات القوانين التي تجيز إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية دون عرض مواد هذه المعاهدات والاتفاقيات مادة مادة. 

مادة 104 

يجري التصويت على التوصيات والقرارات وسائر الموضوعات غير الواردة في المواد السابقة بطريقة رفع الأيدي أو التصويت الإلكتروني. 

مادة 105 

إذا حصلت شبهة حول تصويت جرى بطريقة رفع الأيدي وطلب عشرة أعضاء على الأقل خلال نفس الجلسة إعادة التصويت وجبت إعادته وإجراؤه بطريقة المناداة بالأسماء أو التصويت الإلكتروني. 

مادة 106 

إذا أعلن الرئيس على بدء التصويت وشرع فيه فعلا يتم الإعلان على عدد الحضور القاعة أولا، ولا يجوز للأعضاء الخروج من القاعة أو الدخول إليها حتى إعلان نتيجة التصويت. 

مادة 107 

يتم التصويت بحساب عدد المؤيدين وعدد الرافضين وعدد الممتنعين، ويعلن الرئيس عن الأعداد عقب كل عملية تصويت. 

الباب الثامن | أحكام متنوعة 

الفصل الأول | موازنة المجلس 

مادة 108 

مكتب رئاسة المجلس مشروع موازنة المجلس، ويقوم بعرضها على المجلس لمناقشتها، وإقرارها وتصدر الميزانية بعد توقيعها من قبل رئيس المجلس، ويراعى في تنفيذها أحكام القانون المالي للدولة. 

مادة 109 

في نهاية السنة المالية، يرسل مكتب رئاسة المجلس جداولا بالاعتمادات المصروفة مع إقفال الحساب الختامي إلى وزارة المالية معتمدة من الرئيس. وتطبق في شأن هذه الجداول قواعد القانون المالي للدولة. 

الفصل الثاني | ديوان المجلس الأعلى للدولة 

مادة 110 

كل ديوان المجلس من الإدارات والمكاتب والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي الذي يصدر فيه قرار من المجلس، بناء على مقترح من مكتب الرئاسة، ويجوز للمجلس تعديل هيكل الديوان. 

مادة 111 

يتولى ديوان المجلس تقديم الخدمات وتنسيق الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس جميع أعضائه ولجانه وأجهزته في مباشرة اختصاصاتهم ومسؤولياتهم طبقا للقواعد التنظيمية الصادرة عن المجلس. 

مادة 112 

يعين المجلس رئيس الديوان من غير الأعضاء بناء على ترشيح من مكتب الرئاسة. 

ويجوز إعفاء رئيس الديوان من مهامه بناء على طلب مسبب موقع من عشرين عضوا على الأقل أو تقرير مقدم من مكتب الرئاسة بالخصوص، ويعرض على المجلس لاتخاذ القرار.

مادة 113 

يتولى رئيس الديوان الإشراف على جميع إدارات الديوان وأقسامه وأعماله الإدارية والمالية والفنية، ويكون مسؤولا أمام الرئاسة عن حسن سير الأعمال في الديوان.

يقدم رئيس الديوان إلى مكتب الرئاسة تقريرا عن سير الأمور المالية والإدارية بالديوان كل شهر ويقوم المكتب بإطلاع المجلس عليه في أول جلسة. 

مادة 114 

يصدر المجلس بناء على اقتراح رئيس الديوان اللوائح المنظمة لديوان المجلس، ويجري على العاملين في ديوان المجلس فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام واللوائح الصادرة بمقتضاه الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين في الدولة. 

الباب التاسع | أحكام ختامية 

أولا | بيانات المجلس 

مادة 115 

تصدر البيانات المكتوبة باسم المجلس أو رئيسه أو مكتب الرئاسة بالمجلس، ولا يجوز إصدار أي بيان مكتوب باسم المجلس إلا بعد عرضه ومناقشته والموافقة عليه بالجلسة. 

إذا دعت الحاجة العاجلة إلى إصدار بيان باسم المجلس ولم يتمكن المجلس من الانعقاد لأي سبب من الأسباب يتولى مكتب الرئاسة بالتشاور مع رؤساء اللجان إعداد البيان ويصدر باسم المجلس. 

ثانيا | المتحدث الرسمي

مادة 116 

يكون للمجلس متحدث رسمي باسمه يتم اختياره من بين ثلاثة مرشحين يقترحهم مكتب الرئاسة من غير الأعضاء.

يقوم المتحدث الرسمي بعمله تحت إشراف مكتب الرئاسة. 

ثالثا | الهيئة الاستشارية 

مادة 117 

يقوم المجلس بتكوين هيئة استشارية من ذوي الاختصاص والخبرة لا يزيد عددهم عن عشرين استشاريا وباحثا وتكون تبعيتها لمكتب الرئاسة بالمجلس. 

تتولى الهيئة تقديم المشورة إلى المجلس الأعلى للدولة واللجان بخصوص مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وطلبات الاستشارة الأخرى من الجهات ذات العلاقة. 

مادة 118 

يتم تعيين رئيس للهيئة من بين ذوي الاختصاص على أن لا تقل خبرته العملية عن عشر سنوات، ويصدر قرار التعيين من رئيس المجلس بناء على اقتراح مكتب.

رابعا | مدونة السلوك 

مادة 119 

يصدر المجلس لائحة تتضمن مدونة السلوك بالمجلس، يتعين على الجميع الالتزام بما يرد فيها من أحكام. 

خامسا | إقرار النظام وتعديله 

مادة 120 

يعتمد هذا النظام ويجرى تعديله بالأغلبية البسيطة، ويجوز تقديم طلب بتعديل هذا النظام بموجب اقتراح كتابي يقدمه ثلاثين عضوا على الأقل إلى مكتب رئاسة المجلس، ويقوم المكتب بعرضه على المجلس للتصويت عليه. 

مادة 121 

حالة موافقة المجلس على قبول طلب التعديل يتولى مكتب الرئاسة تحويل لطلب على اللجنة القانونية في بحر ثلاثة أيام من تاريخ قبوله لإعداد مقترح خصوص وعلي اللجنة تقديم المقترح إلى المجلس لاعتماده خلال مدة لا تتجاوز الخمسة أيام من تاريخ استلامها للمقترح.

مادة 122 

يعمل بهذا النظام من تاريخ اعتماد المجلس له، وتكون له قوة القانون الأساسي وينشر في الجريدة الرسمية. 

ملاحظات عن التشريع:

ملاحظة:عدلت المادة 20 بموجب قرار المجلس الأعلى للدولة رقم 2 لسنة 2020 م.