النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 1 يناير 2018
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: الجامعة العربية
- الحالة: معدل
- القطاع: المنظمات الدولية
- ذات الصلة: النظام الأساسي
النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية
المحتويات
- الباب الأول تنظیم المحكمة
- الباب الثاني واجبات القضاة وحصانتهم والأعمال المحظورة عليهم وإنهاء خدماتهم
- الباب الثالث اختصاص المحكمة
- الباب الرابع إجراءات التقاضي أمام المحكمة
- الباب الخامس إصدار الأحكام وتنفيذها
- الباب السادس التماس إعادة النظر في الأحكام
- الباب السابع الاختصاص الاستشاري للمحكمة
- الباب الثامن أحكام عامة
الباب الأول تنظیم المحكمة
مادة 1
محكمة الاستثمار العربية هيئة قضائية تضم عددا من القضاة لا يقل عن خمسة يختارهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية من بين قائمة تضم مرشحي الدول الأطراف من القضاة الذين تؤهلهم صفاتهم الخلقية والعلمية وخبراتهم المهنية في هذا المجال لتولي المناصب القضائية الرفيعة.وتكون رئاسة المحكمة بالتناوب حسب الحروف الهجائية للدول التي ينتمون إليها.
كما يختار المجلس من تلك القائمة عددا من الأعضاء الاحتياطيين.وتحدد مدة العضوية بثلاث سنوات يجوز تجديدها.
مادة 2
يحلف أعضاء المحكمة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليمين الآتية:
” أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وبلا تحيز أو هوى”
مادة 3
لا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى قضاة ينتمون بجنسياتهم إلى جنسيات أطراف الدعوى على أن لا يترتب على ذلك تعذر انعقاد المحكمة لنظر الدعوى.وفي هذه الحالة يتم نظرها أمام هيئة المحكمة مجتمعة.
مادة 4
- تتكون الجمعية العامة للمحكمة من أعضائها الأصليين، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة وهو الذي يدعوها للانعقاد.
- تنعقد الجمعية العامة مرة على الأقل كل سنة ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
- يحضر رئيس المفوضين أو المفوض حسب الأحوال جلسات الجمعية العامة وذلك باستثناء الجلسات المخصصة للنظر في المسائل الواردة في الباب الثاني من هذا النظام، ويشترك في مناقشات الجمعية دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
- تختص الجمعية العامة بوضع اللائحة الداخلية للعمل بالمحكمة والنظر في جميع المسائل المتعلقة بإدارتها وسير العمل فيها وتشكيل دوائرها.
مادة 5
رئيس المحكمة هو أعلى سلطة فيها ويمثلها أمام الغير فإذا غاب أو قام به مانع حل محله أقدم الأعضاء أو الأكبر سنا عند تساوي الأقدمية
مادة 6
يحل العضو الاحتياطي محل العضو الأصلي في حال اعتذاره عن عدم الحضور أو عدم إشعاره للمحكمة بالحضور قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد المحكمة.وفي حال تغيب عضو المحكمة عن الحضور إلى مقر المحكمة بعد إخطاره بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول من قبل سكرتارية المحكمة مرتين متتاليتين دون عذر تقبله الجمعية العامة للمحكمة، يعتبر في حكم المستقيل ويتم تعيين العضو الاحتياطي بدلا منه خلال الفترة المتبقية له في المحكمة
مادة 7
في حالة خلو منصب أحد أعضاء المحكمة يحل محله العضو الاحتياطي له إن وجد أو الأسبق في قائمة الأعضاء الاحتياطيين مع مراعاة ألا يترتب على ذلك وجود أكثر من عضو في المحكمة من جنسية واحدة وتستمر عضوية الخلف للمدة المتبقية من عضوية سلفه
مادة 8
تنعقد هيئة المحكمة في دائرة واحدة أو دوائر متعددة حسبما تقرره الجمعية العامة، على أن يراعى في تشكيلها أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويحضر جلسات المحكمة واحد أو أكثر من المفوضين لديها.وتنعقد الجلسات بمقر جامعة الدول العربية، ويجوز للمحكمة أن تقرر عقد هذه الجلسات في مكان آخر تحدده بقرار مسبب.
مادة 9
تنعقد المحكمة في دورة عادية مرة في السنة لمدة شهر ابتداء من أول أكتوبر/ تشرين الأول، ولها أن تعقد دورة غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك بناء على طلب رئيس المحكمة أو عدد من القضاة لا يقل عن النصف.
مادة 10
يلحق بمحكمة الاستثمار العربية مفوض أو أكثر يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي اختيارهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين قائمة من القانونيين العرب تعد لهذا الغرض، ترشح كل دولة طرف اثنين منهم، ويحدد المجلس مكافآتهم ويعاملون معاملة أعضاء المحكمة من حيث المزايا والحصانات والواجبات والأعمال المحظورة عليهم وإجراءات عزلهم أو إنهاء خدمتهم وفي حالة تعدد المفوضين يسمى المجلس أحدهم رئیسا۔
مادة 11
يجوز للجمعية العامة للمحكمة – إذا قدرت حاجة لذلك – أن تنشئ مكتبا فنيا للمحكمة، يضم خبرات متنوعة، يعهد إليه بإجراء الدراسات والبحوث الفنية التي قد يتطلبها عمل المحكمة.
الباب الثاني واجبات القضاة وحصانتهم والأعمال المحظورة عليهم وإنهاء خدماتهم
مادة 12
لا يجوز للقاضي ممارسة أي عمل يتعارض ومقتضيات منصبه
مادة 13
يلتزم القاضي باحترام ما يقتضيه منصبه من واجب النزاهة والابتعاد عن الشبهات.وتختص الجمعية العامة بالفصل في الشكاوى المقدمة ضد أي قاض من قضاتها.
مادة 14
لا يجوز للقاضي الاشتراك في نظر أي نزاع سبق له الاشتراك فيه كوكيل أو مستشار أو محام لأي من أطراف هذا النزاع أو أن يكون قد سبق له إبداء الرأي فيه بأي صفة.
مادة 15
إذا استشعر قاض ما يمنعه من نظر نزاع وجب عليه إخطار رئيس المحكمة بأسباب ذلك وعندئذ يجاب القاضي إلى طلبه ويعين رئيس المحكمة من يحل محله
مادة 16
يجوز رد القاضي أو مفوض المحكمة لأحد الأسباب التالية:
- إذا كان له أو لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة صلة بالدعوى التي ينظرها.
- إذا ثبت لأحدهم خصومة مع أحد أطراف الدعوى ما لم تكن هذه الخصومة قد اصطنعت بقصد رد القاضي عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معهما عدم استطاعته الحكم بحياد.
- إذا أبدي رأيه في الدعوى قبل الفصل فيها.
مادة 17
لا يجوز عزل القاضي إلا إذا قررت الجمعية العامة أنه فقد الثقة والاعتبار ويكون قرارها خاضعا لمصادقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
مادة 18
تنهى خدمة القاضي إذا فقد شرطا من الشروط الواجب توفرها لتقلد منصبه أو بسبب عجزه وعدم قدرته على القيام بأعباء المنصب.ويصدر بإنهاء الخدمة قرار من الجمعية العامة خاضع المصادقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
مادة 19
إذا رغب أحد القضاة الاستقالة من منصبه تقدم بها إلى رئيس المحكمة لعرضها على الجمعية العامة وتعتبر الاستقالة مقبولة إذا مضت مدة ثلاثين يوما دون إجابة من تاريخ تقديمها، ويخطر المجلس الاقتصادي والاجتماعي باستقالة القاضي.
مادة 20
تنظر الجمعية العامة في المسائل المنصوص عليها في المواد 15، 16، 17، 18 من هذا النظام، بعد سماع أقوال القاضي المعني ودون اشتراكه في مداولاتها وتصدر القرارات بإجماع آراء الحاضرين.
مادة 21
تلتزم الدول الأطراف باحترام حيدة القضاة واستقلالهم وعدم مساءلتهم عن الأعمال المتعلقة بأعباء وظائفهم.
مادة 22
يتمتع أعضاء المحكمة بالحصانة الدبلوماسية وذلك بمناسبة أداء أعمالهم وتعفي مكافآتهم وما يستحقونه من مخصصات أخرى من كافة الضرائب.
الباب الثالث اختصاص المحكمة
مادة 23
تختص المحكمة بالفصل فيما يرد إليها من منازعات وفق أحكام الفصلين الخامس والسادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.كما تختص بنظر المنازعات التي يحيلها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي طبقا لحكم المادة الثالثة عشرة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
الباب الرابع إجراءات التقاضي أمام المحكمة
مادة 24
يتم رفع الدعوى بإيداع عريضتها لدى مسجل المحكمة من أصل وعدد كاف من الصور.وعلى المدعي أن يحدد في العريضة محلا مختارا له في المدينة التي بها مقر المحكمة وإلا صح إعلانه بأية أوراق لدى مسجل المحكمة
مادة 25
- يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم المدعي ومحل إقامته والمدعى عليه أو المدعى عليهم، موضوع الدعوى وبيانا بالمستندات المؤيدة لها.و للمدعى أن يقدم مع العريضة مذكرة شارحة يوضح فيها أسانيد دعواه.
- تقدم المستندات في حافظة يبين فيها تاريخ كل مستند ومضمونه بأرقام متتابعة من أصل وبه المستندات وصور من الحافظة بمستنداتها بقدر عدد أطراف الدعوى ويحفظ أصل الحافظة والمستندات بملف الدعوى.ويجوز أن تقدم المستندات بلغة أجنبية على أن تكون مشفوعة بترجمة لها باللغة العربية، ويجوز لصاحب الشأن أن يرفق بالحافظة صور المستندات مصدقا عليها، على أن تحمل توقيع مقدمها
مادة 26
يبلغ مسجل المحكمة المدعى عليه بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ
تقديمها.وعلى المدعى عليه أن يودع لدى مسجل المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بصورة عريضة الدعوى ومرفقاتها، مذكرة برده ودفاعه مشفوعة بالمستندات والأوراق والملفات الخاصة بها مع عدد كاف من صور هذا الرد والمستندات المؤيدة له.كما عليه أن يحدد له محلا مختارة في المدينة التي يقع فيها مقر المحكمة وإلا صح إعلانه بأية أوراق لدى مسجل المحكمة.وللمدعي أن يودع لدى مسجل المحكمة مذكرة بتعقيبه مشفوعة بما يكون لديه من مستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية للستين يوما المقررة للرد على الدعوى.فإذا استعمل المدعي حقه في التعقيب كان للمدعى عليه أن يودع خلال مهلة مماثلة مذكرة ختامية بملاحظاته على هذا التعقيب مع المستندات التي يقدر ضرورة تقديمها.ويقوم مسجل المحكمة خلال أسبوع من انقضاء المهلة الثانية الممنوحة للمدعى عليه بالرد، بإرسال ملف الدعوى إلى المفوض تزاد المواعيد المذكورة بميعاد مسافة قدره خمسة عشر يوما لمن كان موطنه خارج دولة مقر المحكمة
مادة 27
تعتبر جميع الإعلانات و الإخطارات المشار إليها في هذا النظام صحيحة إذا تم تسليمها إلى شخص المعلن إليه أو إذا وجهت إليه في موطنه أو محل عمله بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.وينتج الإعلان أو الإخطار أثره من تاريخ تسليمه أو تاریخ التسلم المثبت بعلم الوصول، أو بأي طريقة أخرى تثبت إعلانه.
مادة 28
يلتزم المدعي بإيداع مبلغ ألف دولار أمريكي أو ما يعادله مقابل رسم مبدئي للدعوى، ولا تحال الدعوى إلى مفوضي المحكمة إلا بعد سداد الرسم المذكور.وعلى المحكمة، عند الفصل في الدعوى، الحكم بإلزام الطرف أو الأطراف الذين يتحملون الرسوم التي تحددها، بالإضافة إلى مصاريف الدعوى.
مادة 29
يتولى المفوض تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله في سبيل ذلك أن يتصل بالهيئات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وان يستدعي أطراف الدعوى لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو تكليفهم بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد، ويجوز للمفوض إذا رأى ضرورة منح أجل جدید.
ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة الدعوى – تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسببا ويحق لأطراف الدعوى أن يطلعوا على تقرير المفوض لدى مسجل المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
مادة 30
يقوم المفوض بعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة التعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ويبلغ مسجل المحكمة هذا التاريخ إلى أطراف الدعوى قبل ميعاد الجلسة بثلاثين يوما على الأقل.
مادة 31
الرئيس المحكمة أن يطلب إلى الأطراف أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات وله أن يعيد ملف الدعوى إلى المفوض الإجراء ذلك وتقديم تقرير تكميلي ولا تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة، أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة وللمحكمة أن تطلب من أحد الأطراف في أي مرحلة من مراحل الدعوى إيداع المستندات أو تقديم أية أدلة أخرى تراها ضرورية كما لها أن تطلب الحصول على معلومات ترى لزوم الحصول عليها.
مادة 32
إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين.
مادة 33
لكل من أطراف الدعوى أن يبدي دفاعه بنفسه شفاهة أو بمذكرات أو بواسطة أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو ما في درجتها في إحدى الدول العربية، وذلك بعد أن يقدم للمحكمة ما يثبت صفته القانونية في الدعوى.
مادة 34
للمحكمة تقدير الأدلة في الدعوى ولها أن تستبعد ما تراه منها إذا رأت أنها غير منتجة في الدعوى.
مادة 35
على من يدعى للشهادة أمام المحكمة أن يؤدي اليمين التالية قبل الإدلاء بشهادته ” أقسم بالله العظيم أن أقول الحق “
مادة 36
إذا حكمت المحكمة ندب خبير فإنها تحدد في هذا الحكم حدود مهمته والتدابير التي يؤذن له في اتخاذها وتقدر المحكمة أتعاب الخبير التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مهمته والطرف الملزم بإيداعها.
وعلى الخبير قبل مباشرة مهمته أن يؤدي اليمين التالية “أقسم بالله العظيم أن أودي مهمتي بالأمانة والصدق”.
مادة 37
تفصل المحكمة في الدفوع المتعلقة بولايتها سواء بالنسبة للطلب الأصلي أو الطلب العارض، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تفصل في الدفوع المتعلقة بالنظام العام.
مادة 38
يجوز بإذن من المحكمة تقديم طلب عارض أو التدخل بطلبات جديدة في الدعوى، وبذات الإجراءات التي تتبع في رفع الدعوى إذا كان الطلب العارض أو التدخل مرتبطا بالطلب الأصلي، وذلك كله قبل حجز الدعوى للحكم.
مادة 39
- لرئيس المحكمة تقصير المواعيد والإجراءات وتحديد أقرب جلسة لنظر الطلبات المستعجلة – ودون المساس بأصل الحق – سواء كانت موضوعية أو إجرائية وذلك إذا توافر فيها شرطة الاستعجال والضرورة.
- يجوز للمحكمة إصدار أوامر وقتية أو تحفظية في المسائل التي يخشى فيها من وقوع أضرار يتعذر تدارکها وذلك الحماية المراكز والحقوق المهددة، بناء على طلب وقتي أو تحفظي يقدم على عريضة يحدد لها جلسة عاجلة ويخطر باقي الأطراف بهذه الجلسة، ولا يجوز اتخاذ التدبير إلا بعد إعلان الخصوم.
- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى، أن تتخذ مثل تلك التدابير إذ كان ثمة أمور يخشى عليها من الزوال ويهدد زوالها دليلا من أدلة الإثبات.
مادة 40
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أطراف الدعوى أو طلب أحدهم وعدم اعتراض باقي الأطراف إجراءها سرا مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام أو على أسرار تجارية.
مادة 41
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة وله أن يخرج من القاعة من يخل بالنظام.
مادة 42
تأمر المحكمة بإثبات ما يبديه أطراف الدعوى أو وكلائهم شفاهة من طلبات أو دفوع أو تنازل أو صلح.وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للأداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات
الباب الخامس إصدار الأحكام وتنفيذها
مادة 43
- تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم.
- وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددة أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عددا، وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية، وفي حالة تساوى الأراء يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس، ويجب أن يشتمل الحكم على أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وللقاضي المعارض أن يثبت في نهاية الحكم أسباب اعتراضه
مادة 44
ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية،ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باط”، كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والأعضاء عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا وتحفظ المسودة بملف الدعوى.
مادة 45
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق.
مادة 46
تعتبر أحكام المحكمة نهائية وملزمة بالنسبة لأطراف الدعوى، ولمن صدر الحكم لصالحه أن يتقدم بصورته القابلة للتنفيذ إلى الجهة المحكوم عليها لتنفيذه بالطريقة التي يتم بها تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكمها الوطنية.
مادة 47
تتولى المحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها – بغير مرافعة – تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجرى مسجل المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
مادة 48
إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الأطراف أن يطلب من المحكمة تفسيره ويقدم الطلب إلى رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم، ويدون كاتب الجلسة الحكم الصادر بالتفسير على هامش النسخة الأصلية للحكم، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الأصلي.ولا يجوز أن يتخذ التفسير ذريعة لصدور حكم مناقض للحكم المطلوب تفسيره أو معدلا له وإلا كان الحكم المفسر باطلا
الباب السادس التماس إعادة النظر في الأحكام
مادة 49
يقبل التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحكمة، وذلك في الأحوال الآتية:
- أ- إذا تضمن الحكم تجاوزت خطيرة لقاعدة أساسية في الاتفاقية أو في النظام الأساسي للمحكمة أو في إجراءات التقاضي.
- ب- إذا ظهرت واقعة ذات تأثير حاسم في الحكم كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف طالب الالتماس.
- ج- إذا وقع من الخصم غش أو تدليس أو تزوير كان من شأنه التأثير في الحكم.
مادة 50
- ميعاد الالتماس في الحالة المنصوص عليها في البند أ من المادة السابقة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
- أما في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ب وج فيكون ميعاد الالتماس ستة أشهر من تاريخ تكشف السبب وقبل انقضاء خمس سنوات على صدور الحكم.
مادة 51
يرفع الالتماس إلى المحكمة وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى خلال الميعاد المشار إليه في المادة السابقة، ويجب أن تشتمل العريضة على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
مادة 52
تفصل المحكمة أولا في جواز قبول الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع بعد تحضيره وفقا للإجراءات العادية المقررة في هذا الشأن ويترتب على الحكم بجواز الالتماس وقف تنفيذ الحكم مؤقتا بقوة القانون إلى أن تفصل المحكمة في موضوع الالتماس، وينسحب وقف التنفيذ على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ رفع الالتماس.إذا حكم برفض الالتماس تقضي المحكمة بإلزام الملتمس بمصاريف ورسوم الدعوى.
الباب السابع الاختصاص الاستشاري للمحكمة
مادة 53
للمحكمة إبداء رأي استشاري غير ملزم في أي مسألة قانونية تدخل في اختصاصها، وذلك طبقا لحكم المادة السادسة والثلاثين من الاتفاقية.وتشكل إحدى دوائر المحكمة لهذا الغرض، وتعرض الموضوعات التي يطلب فيها الرأي بطلب كتابي يقدم إلى رئيس الدائرة، يتضمن بيانا دقيقة للمسألة محل الرأي، ويرفق به المستندات اللازمة لإبداء ويجوز لرئيس الدائرة أن يحيل الطلب إلى المفوض الرأي القانوني فيه.ويحدد رئيس الدائرة جلسة لمناقشة الموضوع ويصدر رأية مسببا.
الباب الثامن أحكام عامة
مادة 54
يعين للمحكمة مسجل يعاونه عدد كاف من الموظفين، ويكون التعيين بقرار من رئيس المحكمة، طبقا لنظام الاستخدام المعمول به في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
مادة 55
تضع الجمعية العامة للمحكمة مشروع الميزانية التقديرية للمحكمة، ويحال إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإدراجه ضمن ميزانية الأمانة العامة وفق الإجراءات المتبعة.ويتم الصرف من الميزانية وفقا للصلاحيات التي تحددها الجمعية العامة للمحكمة، وتدقيق حساباتها وفقا للقواعد والأوضاع التي تدقق بها حسابات الأمانة العامة.