Skip to main content

النظام الأساسي لجمعية الآثال لأسر الشهداء والمفقودين والجرحى

24 نوفمبر 2009

النظام الأساسي لجمعية الآثال لأسر الشهداء والمفقودين والجرحى

مادة 1

اتفق الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا النظام المبينة أسماؤهم فيما بعد على إنشاء جمعية أهلية وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية تسمى جمعية/ الأثال لأسر المجاهدين والشهداء والمفقودين والجرحى وتسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

تهدف الجمعية إلى رعاية أسر المجاهدين والشهداء والمفقودين وجرحى الحرب وتقديم العون لهم في جميع المجالات وتذليل المعوقات أمامهم وترسيخ الإحساس بدورهم الوطني ونقله إلى الأجيال اللاحقة و يتأتى ذلك بالآتي:

  1. رفع المستوى الثقافي الاجتماعي الصحي والاقتصادي وتنمية الإحساس بالانتماء الوطني والتلاحم الاجتماعي بين الأعضاء بخاصة وبينهم وبين الشرائح الاجتماعية الأخرى بصفة عامة.
  2. الرفع والدعم لروح التكافل الاجتماعي لأعضاء الجمعية وأسرهم في إطار الدين الإسلامي الحنيف والمسلك الجماهيري وقوانين الدولة ذات العلاقة.
  3. إبراز الأهداف الإنسانية والحضارية السامية للمجتمع الجماهيري في مجالات الرعاية المختلفة وخاصة ما تؤديه الجهات المعنية بأسر الشهداء ومن في حكمهم عبر جميع الوسائل.
  4. تشجيع المجاهدين وأسر الشهداء والمفقودين وجرحى الحرب على التحصيل العلمي والمعرفي بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم واحتياجات المجتمع ودعم وتنمية روح الابتكار واكتساب المهارات والتقنيات الحديثة لديهم ومتابعة تطويرهم والاعتماد على الذات في حل المشكلات في إطار القوانين والقيم السائدة.
  5. متابعة أوضاع المجاهدين وأسر الشهداء والمفقودين وجرحى الحرب وتقديم كافة التسهيلات الممكنة في مجالات العجز الصحي والعمل على إلحاقهم بمؤسسات العلاج ومراكز التأهيل.
  6. إجراء البحوث والدراسات وإصدار النشرات التي تعمل على تعميق الوعي في مجالات المجاهدين وأسر الشهداء والمفقودين وجرحى الحرب وفي كل ما يتعلق بشؤونهم.

ويتم تحقيق هذه الأهداف عبر تعميم الخطط والبرامج المختلفة وعلى الأخص:

  1. مد جسور الاتصال بكافة المجاهدين وأسر الشهداء والمفقودين وجرحى الحرب.
  2. دراسة أوضاع المنتسبين للجمعية والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية على مستوى الدولة.
  3. السعي لدى الجهات الرسمية بالدولة من أجل إيجاد فرص عمل مناسبة وكريمة لهذه الشرائح والاستفادة من قدراتهم وتخصصاتهم في القطاع العام والخاص.
  4. تشجيع المنتسبين وأسرهم على متابعة تحصيلهم العلمي والفني وتسهيل إلحاقهم بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل البلاد وخارجها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. تشجيع الأعضاء على إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة صناعية وزراعية وتجارية وتقديم الدراسات لهم ودعمهم بالقروض الميسرة.
  6. العمل على المشاركة في المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية وتدعيم أواصر التواصل الاجتماعي في المناسبات المختلفة.
  7. حصر وتحديد أسر المجاهدين والشهداء والمفقودين وجرحى الحرب وتصنيفهم حسب العمل التخصص والمستوى العلمي والمنطقة الجغرافية.
  8. إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية ذات الصلة بهذه الشرائح وعقد الندوات واللقاءات الثقافية والعلمية والمهنية والمشاركة فيها داخل وخارج الدولة.
  9. إصدار نتائج البحوث والدراسات كذلك إصدار مجلة خاصة بهذه الشرائح لتسليط الضوء على قضاياهم وشؤونهم.

مادة 2

يشهر النظام الأساسي لجمعية الأثال لأسر المجاهدين والشهداء والمفقودين والجرحى المرفق بهذا القرار.

مادة 3

اتخذت الجمعية مركز إدارتها في مدينة طرابلس مطار معيتيقة الجوي.

مادة 4

شروط اكتساب عضوية الجمعية:

  1. أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمى.
  2. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
  3. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
  4. سداد قيمة الاشتراك في الجمعية.
  5. الالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها في الجمعية.

تفقد العضوية وتسقط في الحالات التالية:

  1. الانسحاب أو الاستقالة.
  2. الوفاة.
  3. الإخلال بأحد شروط العضوية.
  4. عدم تسديد الاشتراك السنوي.
  5. استغلال الجمعية في تحقيق أغراض خاصة.

و القيام بأعمال من شأنها الإضرار بالجمعية أو أهدافها.

مادة 5

أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات المقررة أو المفروضة بموجب القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاهما، أو بموجب هذا النظام أو القرارات الصادرة عن مؤتمر الجمعية أو اللجنة الشعبية للجمعية.

وعلى كل عضو أن يمارس حقوقه دون المساس بحقوق باقي الأعضاء، وعليه القيام بجميع الواجبات المفروضة عليه.

وللعضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت, ما لم يكن قد تعهد بالبقاء فيها مدة معينة.

ويجوز للجنة الشعبية للجمعية فصل أي عضو بقرار مسبب وليس للعضو المنسحب أو العضو المفصول أي حق في أموال الجمعية.

مادة 6

يختص مؤتمر الجمعية بما يلي:

  1. وضع النظام الأساسي وإجراء أي تعديل عليه.
  2. اختيار أمانة المؤتمر وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية من بين أعضائه وإقالتهم وقبول استقالتهم.
  3. متابعة أعمال اللجنة الشعبية للجمعية ومحاسبتها.
  4. النظر في تقرير نشاط الجمعية وبرنامج عملها وإقرار الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات.
  5. إنشاء فروع للجمعية.
  6. المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصه وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية أو التي تسند إليه بمقتضى النظام الأساسي للجمعية.

مادة 7

ينعقد مؤتمر الجمعية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناء على دعوة من أمانة المؤتمر بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للجمعية ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها, فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين, مع بيان ذلك في كتاب الدعوة.

وتتخذ قرارات بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين, فإن تعذر ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ولا تكون قرارات مؤتمر الجمعية صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبينة في جدول أعمالها, وذلك ما لم يوافق على نظرها ثلثا الأعضاء الحاضرين.

مادة 8

لأمانة مؤتمر الشعب العام أو لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية  حسب الأحوال  أو اللجنة الشعبية للجمعية دعوة مؤتمر الجمعية لاجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضروريا، كما يجوز لربع الأعضاء أن يطلبوا إلى اللجنة الشعبية للجمعية كتابيا دعوة المؤتمر للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم تستجب اللجنة الشعبية إلى ذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء مؤتمر الجمعية ويشترط في جميع الأحوال إرفاق جدول الأعمال بكتاب الدعوة.

مادة 9

تتولى إدارة الجمعية لجنة شعبية تتكون من أمين وأربعة أعضاء على الأقل يختارهم مؤتمر الجمعية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 10

تجتمع كل من الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية بدعوة من أمينها اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل ويجوز أن تجتمعا اجتماعا غير عادي بناء على دعوة من أمينيهما أو ثلث عدد أعضائها.

ولا تكون اجتماعات الأمانة أو اللجنة الشعبية صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء بمن فيهم الأمين أو من يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه. وتصدر اللجنة الشعبية للجمعية قراراتها بإجماع عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع, فإذا لم يتحقق الإجماع أعيد عرض الموضوع في اجتماع تال, وفي هذه الحالة يتم إصدار القرار بترجيح رأي الأغلبية عند عدم الإجماع على إصداره, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين.

ولا يجوز للجنة الشعبية للجمعية أن تنظر في موضوع لم يدرج في جدول أعمالها ما لم يوافق على ذلك ثلثا الأعضاء الحاضرين.

مادة 11

يتولى أمين اللجنة الشعبية للجمعية أو من يحل محله في غيابه أو قيام مانع لديه إدارة اجتماعاتها وتنظيم مناقشتها والتوقيع على محاضرها وقراراتها وله حق الإشراف والرقابة على أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والعاملين فيها.

مادة 12

تختص اللجنة الشعبية للجمعية بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بإدارة شئون الجمعية، وعلى الخصوص ما يلي:

  1. تنفيذ قرارات مؤتمر الجمعية ومتابعتها.
  2. إدارة أموال الجمعية وتوجيه نشاطها وإعداد البرامج الكفيلة بتحقيق أهدافها.
  3. دعوة مؤتمر الجمعية للانعقاد ووضع جداول أعماله.
  4. إعداد التقارير المتعلقة بنشاط الجمعية وبرنامج عملها ومشروع ميزانياتها وحساباتها الختامية.
  5. قبول الإعانات والهبات والتبرعات التي يجوز قبولها قانوناً.
  6. تكليف أي من أعضائها بما تراه لازماً في إطار عملها.
  7. تكليف المدير التنفيذي للجمعية وتحديد مكافآته.
  8. إصدار اللائحة الداخلية لتسيير عمل اللجنة الشعبية للجمعية.
  9. أية اختصاصات أخرى تسند إليها من قبل مؤتمر الجمعية.

مادة 13

أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية مسئولون بالتضامن عن إدارة الجمعية أمام مؤتمر الجمعية عما يلحق بها من أضرار من جراء عدم قيامهم بالواجبات المفروضة عليهم بمقتضى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية أو التقصير في أدائها وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليتهم الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء.

مادة 14

يتولى المدير التنفيذي للجمعية تحت إشراف اللجنة الشعبية القيام بالأعمال التنفيذية اليومية وفقا لهذا النظام وقرار اللجنة الشعبية الصادر بتكليفه تحدد الصلاحيات التفصيلية للمدير التنفيذي للجمعية.

مادة 15

لا تتقاضى أمانة المؤتمر وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية أية مرتبات أو مكافآت مقابل قيامهم بأعمالهم المختارين لها, على أنه يجوز لهم استرداد ما قد يتكبدونه من نفقات في سبيل تأدية مهامهم.

مادة 16

تتكون الموارد المالية للجمعية من:

  1. الاشتراكات التي تحصل من الأعضاء وهي:
  • أ‌- اشتراك انضمام وقدره عشرة دينار  10د.ل
  • ب‌- اشتراك شهري وقدره ثلاثة دينار  3د.ل

تحدد قيمة الاشتراكات ويجوز عدم تقرير اشتراك انضمام

  1. عائد نشاطها واستثماراتها.
  2. التبرعات والهبات المرخص بجمعها والمصرح بقبولها قانوناً.

تحدد الجمعية كيفية استغلال مواردها المالية والتصرف فيها بما لا يتعارض مع أغراضها أو مع أحكام التشريعات النافذة.

مادة 17

تنفق الجمعية أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر إيراداتها في مشروعات تحقق عائداً مضمونا،على ألا يؤثر ذلك على نشاطها.

مادة 18

تدون حسابات الجمعية في سجلات تعد لهذا الغرض, توضح فيها جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات والهبات ومصادرها.

مادة 19

تودع أموال الجمعية النقدية بالاسم الذي شهرت به في المصرف الذي تحدده اللجنة الشعبية للجمعية، ويتم الصرف منه بصكوك موقع عليها من أمين اللجنة الشعبية والمدير التنفيذي للجمعية ولا يجوز الاحتفاظ برصيد نقدي خارج المصرف يزيد على مصروف شهر واحد.

مادة 20

يجوز لمؤتمر الجمعية تعديل نظامها الأساسي، بموافقة أغلبية ثلثي أعضائه، ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد قيده وشهره وصدور قرار بذلك من الجهة المختصة بالشهر.

مادة 21

يجوز للجمعية التي تم شهرها على مستوى الشعبية أن تنشئ لها فروعا على مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية بالشعبية، كما يجوز للجمعية التي يتم شهرها على مستوى الجماهيرية العظمى أن تنشئ لها فروعاً بالشعبيات وذلك كله وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه.

توضح الأحكام التفصيلية التي تبين كيفية إدارة الفروع وعلاقاتها بالجمعية الأم.

مادة 22

يكون للجمعية مراجع للحسابات يختاره مؤتمر الجمعية سنوياً من غير أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية, ويجوز تجديد اختياره، ويختص بمراجعة حسابات الجمعية ومراقبة الصرف في حدود الميزانية المعتمدة من مؤتمر الجمعية، وعليه تقديم تقرير بنتيجة مراجعته إلى اللجنة الشعبية ومؤتمر الجمعية وإخطار أمين اللجنة الشعبية كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم أمين اللجنة الشعبية للجمعية باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة وجب على المراجع رفع الأمر فورا إلى اللجنة الشعبية للجمعية وأن يضمن تقريره ذلك.

مادة 23

يجب عرض الميزانية السنوية للجمعية والحسابات الختامية وتقارير اللجنة الشعبية ومراجع الحسابات على مؤتمر الجمعية في اجتماعه السنوي وذلك قبل انعقاده بثمانية أيام على الأقل للتصديق عليها.

مادة 24

يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية حل الجمعية وذلك بحكم من المحكمة المختصة أو بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية حسب الأحوال.

مادة 25

تقوم الجهة التي أصدرت قرار حل الجمعية بتعيين لجنة تصفية وتحديد مكافآت رئيسها وأعضائها، وعلى القائمين على إدارة الجمعية تسليم لجنة التصفية الأموال والمستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من لجنة التصفية.

وبعد تمام التصفية تقوم لجنة التصفية بالتصرف في الأموال الباقية وفقا للآتي:………….. “تحدد الطريقة التي يتم بموجبها توزيع ما تبقى من أموال الجمعية” وذلك مع مراعاة حكم المادة الرابعة من القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه.

وإذا أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها في نظام الجمعية غير ممكنة وهبت لجنة التصفية الأموال المتبقية إلى صندوق التضامن الاجتماعي.

مادة 26

مدة الجمعية 25 سنة “تذكر المدة على ألا تتجاوز 25 سنة” يبدأ احتسابها من تاريخ صدور قرار شهر الجمعية من الجهة المختصة.

ويجوز لمؤتمر الجمعية إطالة مدة الجمعية وذلك بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل ولا يعتبر قرار المؤتمر في هذا الشأن نافذاً إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالشهر.

وعند انتهاء مدة الجمعية تتولى الجهة المختصة بالشهر تكليف لجنة التصفية تحديد مكافآت رئيسها وأعضائها. وتسري في شأن إجراءات التصفية الأحكام الواردة في المادة 25 من هذا النظام.

مادة 27

على أمانة المؤتمر واللجنة الشعبية والمدير التنفيذي كل في حدود اختصاصه مراعاة تنفيذ هذا النظام مع مراعاة أحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية.

مادة 28

اختار الأعضاء المؤسسون لجنة تأسيسية من كل من:

  1. الأخ/ أبو القاسم محمد أمسيك/ رئيساً*
  2. الأخ/ مجاهد/ محمد عبد السلام الصيد التاجوري/عضو*
  3. الأخ/ مجاهد/ المبروك عمر مسعود القحيص/عضو*

على أن تتولى وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية إتمام الإجراءات اللازمة لتأسيس وشهر الجمعية ودعوة مؤتمر الجمعية للانعقاد وفقا لأحكام القانون.