Skip to main content

المنظمة العالمية الداعمة للشباب الجماهيري النظام الأساسي

1 يناير 1993

المنظمة العالمية الداعمة للشباب الجماهيري النظام الأساسي

الباب الأول: الأحكام العامة

الفصل الأول: الاسم..المركز..

مادة 1

تشكل منظمة شبابية انسانية أهلية عالمية غير حكومية تسمى المنظمة العالمية الدائمة للشباب الجماهيري،يكون مركزها الرئيسي مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويجوز إنشاء فروع لها في أي مكان من العالم وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وهي الوعاء الذي يضم جموع الشباب من مختلف الساحات العالمية لأداء خدمات إنسانية جليلة في مجالات التربية والعلوم والثقافة على مستوى العالم وتساهم في تعزيز حقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع مؤسسات هيئة الأمم المتحدة ودول العالم المختلفة.

الفصل الثاني الأهداف

مادة 2

تسعى المنظمة لتحقيق الأهداف التالية:

أ– خلق روابط شبابية تهدف إلى خدمة قضايا الشباب والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية بما يحقق مساهمة فعالة في بناء حضارة إنسانية متميزة.

ب– تنظيم الملتقيات والمخيمات والأسابيع الثقافية الشبابية بما يكفل خلق وعي شبابي جماهيري يساهم في إرساء قواعد الحق والعدل والإخاء والمساواة فوق الأرض.

ج– اكتشاف المواهب الشبابية وصقلها،وتوظيفها لخدمة المجتمع الإنساني للمساهمة في بناء حضارة إنسانية جديدة.

د- توطيد أواصر التعاون والتضامن مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الشبابية العالمية الأخرى والتعريف بمشاكل الشباب والعمل على حلها بروح علمية وانسانية موضوعية بغية خدمة قضايا الحرية والسلام.

ه- توظيف المنظمات الشبابية للمساهمة في رعاية اللاجئين والمهاجرين بفعل المنازعات والحروب وتكريس الجهود الشبابية لتخفيف وطأة الكوارث الطبيعية.

و- التعاون مع المنظمات والهيئات والجمعيات والمؤسسات الأخرى التي تعمل من أجل وقف سباق التسلح والغاء الأسلحة النووية والكيميائية والجرثومية وكافة اسلحة الدمار الشامل والتنسيق معها بغية القضاء النهائي والكامل عليها.

ز- العمل على إيجاد علاقات ثقافية تعاونية تسودها المحبة والسلام.

ح- المساهمة في خدمة الثقافة الإنسانية في كافة مناحيها المختلفة والعمل على دعم البرامج العلمية الهادفة لخير الانسانية والاهتمام بالتراث الإنساني والتعريف به بما يكفل علاقات انسانية سامية.

الباب الثاني: النظام الداخلي

الفصل الأول شروط العضوية وقبولها واسقاطها

مادة 3

يشترط فيمن يقبل عضوا بالمنظمة ما يلي:

أ- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ب- أن يكون له اهتمام واضح بقضايا الشباب.

ج- أن يتعهد كتابية باحترام النظام الأساسي للمنظمة نصت وروحة.

د- ألا يكون محكوما عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف.

مادة 4

أ- يقدم طالب الانتساب للمنظمة إلى الأمانة العامة على النموذج المعد لذلك.

ب- تقوم الأمانة العامة للمنظمة بالنظر في طلب الانتساب في أول جلسة لها واذا لم ترد على صاحبه بالقبول يعتبر طلبه مرفوضة.

ج- يجوز لصاحب الطلب غير المقبول الاعتراض على الرفض وامام المؤتمر العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار ويكون القرار الذي يتخذه المؤتمر العام بهذا الشأن غير قابل للطعن.

د- يجوز بقرار من الأمانة العامة منح العضوية الفخرية للأشخاص الذين يؤدون خدمات إنسانية جليلة.

هـ- لا يحق لاعضاء المؤتمر العام التصعيد لعضوية الأمانة العامة إلا بعد اجتياز دورتين کاملتين ولا يقل تقدير العضو السنوي عن جيد جدا على أن يستثنى الأعضاء المؤسسون من هذا الشرط.

مادة 5

تسقط عضوية المؤتمر العام في الحالات التالية:

أ- الاستقالة.

ب- الوفاة.

ج- مخالفة الأحكام الواردة في النظام الأساسي للمنظمة وقرارات المؤتمر العام.

د- السلوك الذي من شأنه الأضرار بالمنظمة أو الإساءة إلى سمعتها.

هـ- فقدان أي شرط من شروط العضوية.

الفصل الثاني: هيئات المنظمة

مادة 6

تتكون هيئات المنظمة من المؤتمر العام والأمانة العامة.

مادة 7

المؤتمر العام هو الهيئة العليا للمنظمة ويتكون من أعضاء المنظمة وممثلي المنظمات والجمعيات والهيئات والمؤسسات الشبابية وكذلك الشخصيات الطبيعية المهتمة بدور الشباب في مجالات التربية والعلوم والثقافة وتعزيز حقوق الإنسان والمساهمة في البناء الحضاري.

مادة 8

اختصاصات المؤتمر العام.

يختص المؤتمر العام بما يلي:

أ- رسم السياسة العامة للمنظمة.

ب- اختيار الأمانة العامة للمنظمة وحلها أو اقالة أي عضو أو أكثر منها.

ج- ممارسة الرقابة الإدارية والمالية على نشاط المنظمة.

د- اعتماد ميزانية المنظمة والتصديق على تقرير المراجع القانوني لحساباتها.

ه- مناقشة أي موضوع مدرج في جدول الأعمال.

و- تعديل النظام الأساسي للمنظمة.

ز- الانضمام إلى المنظمات الاخرى وقبول عضويتها في المنظمة.

مادة 9

أ- يعقد المؤتمر العام اجتماعا عادية كل أربع سنوات.

ب- يجوز للمؤتمر العام أن يعقد اجتماعات طارئة في إحدى الحالتين التاليتين:

  1. إذا طلبت الأمانة العامة ذلك.
  2. إذا طلب ثلث أعضاء المؤتمر العام المسجلين شريطة أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع الموضوعات التي دعى المؤتمر الانعقاد من أجلها ولا يجوز للمؤتمر العام أن ينظر في غيرها.

ج- تحدد الأمانة العامة موعد ومكان الاجتماع العادي وتبلغ به الأعضاء.

د- في حالة الدعوة لاجتماع طارئ ينعقد المؤتمر خلال شهر من تاريخ الدعوة إليه.

مادة 10

أ- يكون النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع المؤتمر العام بحضور أغلبية الأعضاء فإذا لم يتوفر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع على الأقل على أن تحدد الدعوة للأعضاء وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ب- يطبق ما جاء في المادة 10 على الاجتماع غير العادي.

مادة 11

يختار المؤتمر العام من بين أعضائه هيئة الادارة جلساته خلال فترة انعقاده.

مادة 12

تصدر قرارات المؤتمر العام بحل المنظمة حلا اختيارية أو تعديل نظامها الأساسي أو اقالة الأمانة العامة أو أحد أعضائها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

مادة 13

يكون للمنظمة أمانة عامة تتكون من:-

أ- الأمين العام.

ب- الأمين المساعد.

ح- المقرر العام.

د- سبعة أعضاء.

ويتم اختيار الأمانة العامة من قبل المؤتمر العام.

مادة 14

تكون مدة العضوية في الأمانة العامة أربع سنوات.

مادة 15

يكون اختيار الأمانة العامة على أساس الكفاءة والخبرة والالتزام بمبادئ وأهداف المنظمة مع مراعاة التوزيع الجغرافي.

مادة 16

تتولى الأمانة العامة ادارة شؤون المنظمة وتعمل على تحقيق أهدافها،الأخص ما يلي:

أ- تنفيذ القرارات والتوصيات التي يتخذها المؤتمر العام.

ب- البث في الاشتراك في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والاسابيع الثقافية الشبابية واختيار من يمثل المنظمة فيها.

ج- تشكيل اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة وتحديد اختصاصاتها وانهاء مهامها.

د- دراسة التقارير المقدمة من اللجان الفرعية المتعلقة بنشاطها وتقسيم أعمالها وإصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة بخصوصها.

ه- تلقى طلبات الانتساب إلى المنظمة.

و- وضع مشروعات اللوائح والقرارات اللازمة لعمل المنظمة.

ز- تحصيل وحفظ أموال المنظمة وتحديد صرف النفقات التي تستلزمها إدارتها وقبول التبرعات والهبات غير المشروطة وما لا يتعارض مع الأهداف التي أنشئت من أجلها.

ح- إدارة النشاط العام لمرافق ومؤسسات المنظمة والإشراف على فروعها.

ط- إعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر العام والتحضير لجلساته.

ى- إعداد مشروع ميزانية المنظمة.

ك- إعداد الملاك الوظيفي.

ل- إعداد وتقديم التقارير المالية والفنية المتعلقة بأنشطة المنظمة وفروعها والقطاعات والمرافق التابعة لها وتقديمها للمؤتمر العام لمناقشتها.

م- أي اختصاصات أخرى تسند لها.

مادة 17

تعقد الأمانة العامة اجتماعا عاديا مرة كل ستة أشهر ولها أن تعقد جلسة طارئة بطلب من الأمين العام أو ثلث الأعضاء للبث في موضوع محدد ويكون النصاب القانوني صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء،فإذا لم يتحقق ذلك يؤجل الاجتماع لليوم التالى ويكون الاجتماع عندئذ صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وللأمانة العامة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بخبراتهم في المواضيع المطروحة ويقتصر دورهم على إبداء الرأي.

مادة 18

تسقط عضوية الأمانة العامة في الحالات التالية:

أ- الوفاة.

ب- الاستقالة.

ج- ممارسة سلوك يلحق ضررا بالمنظمة أو يسئ الى سمعتها.

د- الغياب عن حضور ثلاثة اجتماعات عادية متتالية دون عذر مقبول.

ويصدر قرار الإسقاط من المؤتمر العام بناء على اقتراح من الأمانة العامة.

مادة 19

يختار المؤتمر العام من بين أعضاء الأمانة العامة أمينا عاما لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد يختص بما يلي:

أ- تسيير أمور المنظمة،وتوجيه نشاطها بما يكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

ب- دعوة المؤتمر العام والأمانة للانعقاد في دوراتها العادية والطارئة.

ج- إصدار القرارات التنفيذية لصرف المكافآت المالية والعلاوات والمزايا والمنح العلمية بعد موافقة الأمانة العامة عليها.

د- تعيين العاملين،وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم عند الاقتضاء والإشراف عليهم ومراقبتهم وتحديد واجباتهم وتوقيع العقوبات عليهم ذلك في الحدود والضوابط التي تقررها اللوائح المنظمة.

ه- تمثيل المنظمة في علاقتها مع الغير وأمام الجهات القضائية.

و- إبرام العقود والاتفاقيات الخاصة بالمنظمة بعد الموافقة المسبقة من الأمانة العامة للمنظمة.

ز- تحصيل أموال المنظمة،وتحديد أوجه الصرف التي تستلزمها الادارة طبقا للوائح المالية،والتوقيع مع أمين الصندوق على الصكوك ومستندات الصرف،ويجوز للأمين العام تفويض أي من أعضاء الأمانة العامة في بعض اختصاصاته.

ح- التعريف بالأمانة العامة الجديدة وتعزيزها بالمكاتبات الرسمية مع الجهات التي تتعامل معها المنظمة في دولة المقر أو خارجها ويتم التسليم والاستلام خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تصعيد الأمانة العامة الجديدة.

مادة 20

يكون للأمين المساعد صلاحيات الأمين العام عند غيابه،كما يمارس كافة الصلاحيات التي أوكلها إليه المؤتمر العام أو الأمين العام.

مادة 21

يتولى مقرر المنظمة الاشراف على الامور الادارية للأمانة العامة وتنفيذ قراراتها الادارية والمالية وتدوين وحفظ سجلاتها كما يقوم بإعداد محاضر اجتماعات المؤتمر العام والأمانة العامة والتوقيع عليها مع رئيس المؤتمر أو الأمين العام.

مادة 22

يتولى أمين الصندوق بالمنظمة مسئولية تنفيذ ميزانية المنظمة وعلى الأخص ما بلی:۔

أ- مراقبة إيرادات ومصروفات المنظمة.

ب- إيداع إيرادات المنظمة بالمصرف الذي تختاره الأمانة العامة وحفظ المستندات المالية.

ج- الإشراف على الأعمال الحسابية للمنظمة وعلى القائمين بمباشرتها.

د- صرف قيمة الفواتير بعد اعتمادها وفي حدود الميزانية المقررة.

ه- التوقيع على أذونات الصرف والصكوك مع الأمين العام.

و- إعداد بیان بالإيرادات والمصروفات وإحالته إلى الأمانة العامة كل ثلاثة أشهر.

ز- مساعدة الأمين العام في إعداد مشروع ميزانية المنظمة وحسابها الختامي.

الفصل الثالث: ميزانية المنظمة

مادة 23

تتكون إيرادات المنظمة من:

أ- حصيلة الاشتراكات السنوية.

ب- الهبات،والمنح الغير مقترنة بشرط.

ج- أرباح المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها المنظمة سواء كانت تجارية،أو صناعية أو زراعية أو تربوية أو إعلامية وأية مشروعات اخرى داخل دولة المتر او خارجها.

د- أية موارد أخرى تقرر الأمانة العامة قبولها شريطة ألا تتعارض وأهداف المنظمة.

مادة 24

تودع أموال المنظمة في حسابات خاصة باسمها.

مادة 25

تبدأ السنة المالية للمنظمة في اليوم الأول من شهر أي النار يناير من كل سنة.

مادة 26

ينشأ في ميزانية المنظمة حساب إحتياطي يمول من إيراداتها المالية لمواجهة الحالات الطارئة.

مادة 27

تسند مراجعة حسابات المنظمة إلى محاسب قانوني،ويقدم تقرير عنها إلى الأمانة العامة مرفقة بالحساب الختامي للسنة المالية والتي تحيلها بدورها إلى المؤتمر العام لاعتماده.

مادة 28

إذا حلت المنظمة أو أنځلت لأي سبب من الأسباب التي يقررها القانون تؤول كافة أموالها وممتلكاتها بعد تصفيتها إلى أقرب جهة خيرية أو إنسانية تتفق وأهداف المنظمة.

الفصل الرابع: بمجالات المنظمة

مادة 29

تلتزم المنظمة بمسك السجلات التالية:

أ- سجل الأعضاء: تدون فيه أسماء أعضاء المنظمة،وعناوينهم وجنسياتهم،وأعمالهم ومهنهم وتاريخ انتسابهم.

ب- سجل القرارات: تدون فيه قرارات المؤتمر العام والأمانة العامة ويكون ممهورة بختم المنظمة وبتوقيع الأمين العام.

ج- سجل الحسابات: تدون فيه إيرادات المنظمة ومصروفاتها ويكون مصدقة عليه من الأمانة العامة.

د- سجل الاموال: تدون فيه أموال المنظمة وممتلكاتها المنقولة والثابتة.

ه- سجل الصادر والوارد: تدون فيه الأرقام والتواريخ والمواضيع والجهات الصادرة منها المراسلات الواردة إليها.

وللمنظمة أن تمسك أي سجلات أخرى تراها لازمة لتنظيم أعمالها وتسهيل مهامها.

مادة 30

تختم كافة مراسلات المنظمة وسجلاتها بالختم الخاص بها.

الفصل الخامس: أحكام عامة وانتقالية

مادة 31

تصدر الأمانة العامة للمنظمة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق أحكام النظام الأساسي وذلك بعد اعتمادها من المؤتمر العام للمنظمة.

مادة 32

يكون اختصاص أمناء المؤسسات والفروع التابعة للأمانة العامة خارج دولة المقر في حدود ما يفوضه فيه الأمين العام.

مادة 33

يكون للمؤتمر العام وبناء على اقتراح الأمانة العامة حق تعديل النظام الأساسي أو وقف العمل به أو الغائه.

مادة 34

المؤسسونالصفةالبلد
شكري الشاذلي التائبالأمين العامليبيا
هانز كوشلرالأمين المساعدالنمسا
جمال المبروك الغرابليالمقرر العامليبيا
سهام خير الله الغضبانعضواتونس
سيرجيو قودرینیعضواايطاليا
أحمد العربى حسنیعضواليبيا
فاطمة أحمد حراجليعضوالبنان
عاد فوزى شعیبیعضواسوريا
جمال عمر مصطفىعضواليبيا
صباح أحمد حسونعضوامصر
محمد العارف محمدعضواليبيا
ماری کارمن آلونسوعضوااسبانيا
کومار نارندرا سنعضواالهند
هنري بند الفوعضوافرنسا
عبد المجيد الزعایبیعضواتونس
حسنى الشاذلي محمدعضواليبيا
موسی عیسی محمد برهومعضواالاردن
جازية محمد الكبيرعضواليبيا
فهيمة الشاذلي بن جديدعضواالجزائر