المؤسسات التي تم تعيينها والتي سيتم تعيينها لاحقا من كلا الطرفين المتعاقدين تكون مؤهلة للتشغيل وفقا لشروط التعيين لأجل تشغيل الخدمات الجوية الدولية بين الطرفين المتعاقدين.
أ- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى: شركة الخطوط الجوية الإفريقية
ب- عن جمهورية إفريقيا الوسطى.
سيتم التعيين لاحقا:
المسارات:تكون الشركات المعينة لكل طرف متعاقد مرخصة، طبقا لشروط تعيينها بتشغيل خدمات نقل جوي ما بين نقاط المسارات أدناه.
بالنسبة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى.
النقاط في ليبيا
النقاط البينية
النقاط في جمهورية إفريقيا الوسطى
نقاط فيما ورائهما
طرابلس
كل النقاط في إفريقيا
كل النقاط في جمهورية إفريقيا الوسطى
دون أي قيد داخل إفريقيا
بالنسبة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية إفريقيا الوسطى.