الملحق الخدمات المتفق عليها نقل جوي منتظم
المؤسسات التي تم تعيينها والتي سيتم تعيينها لاحقا من كلا الطرفين المتعاقدين تكون مؤهلة للتشغيل وفقا لشروط التعيين لأجل تشغيل الخدمات الجوية الدولية بين الطرفين المتعاقدين.
أ- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى: شركة الخطوط الجوية الإفريقية
ب- عن جمهورية إفريقيا الوسطى.
سيتم التعيين لاحقا:
النقاط في ليبيا | النقاط البينية | النقاط في جمهورية إفريقيا الوسطى | نقاط فيما ورائهما |
طرابلس | كل النقاط في إفريقيا | كل النقاط في جمهورية إفريقيا الوسطى | دون أي قيد داخل إفريقيا |
النقاط في جمهورية إفريقيا الوسطى | النقاط البينية | النقاط في ليبيا | نقاط فيما و رائهما |
بانجي | كل النقاط في إفريقيا | كل النقاط في ليبيا | دون أي قيد داخل إفريقيا |